‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪/‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة‬ ‫بمكتب المحقق المستشار لشؤون ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫‪ 28‬يونيو ‪2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫المحتويات‬ ‫مرسد المصطلحات ‪3 ..............................................................................................................................................‬‬ ‫القسم األول‪ .‬خلفية عامة ‪9 .....................................................................................................................................‬‬ ‫الثان‪ .‬الغرض ‪9 ............................................................................................................................................‬‬ ‫ي‬ ‫القسم‬ ‫القسم الثالث‪ .‬التفويض والوظائف ‪10 ........................................................................................................................‬‬ ‫القسم الرابع‪ .‬المبادئ األساسية‪11 ............................................................................................................................‬‬ ‫القسم الخامس‪ .‬نظام اإلدارة (الحوكمة)‪12 ...................................................................................................................‬‬ ‫القسم السادس‪ .‬إتاحة الحصول عىل المعلومات واإلفصاح ‪15 ..........................................................................................‬‬ ‫القسم السابع‪ .‬تقديم شكوى والتحقق من األهلية‪16 .....................................................................................................‬‬ ‫القسم الثامن‪ .‬تقييم الشكوى ‪22 ...............................................................................................................................‬‬ ‫القسم التاسع‪ .‬تسوية المنازعات ‪25 ...........................................................................................................................‬‬ ‫ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة ‪28 ..............................................................................................................................‬‬ ‫ر‬ ‫العاش‪.‬‬ ‫القسم‬ ‫عرس‪ .‬الوظيفة االستشارية ‪39 ................................................................................................................‬‬‫القسم الحادي ر‬ ‫عرس‪ .‬التهديدات واألعمال االنتقامية ‪41 .....................................................................................................‬‬ ‫القسم الثان ر‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫القسم الثالث عرس التوعية واالتصاالت ‪42 ..................................................................................................................‬‬ ‫عرس‪ .‬التعاون مع آليات المساءلة المستقلة األخرى‪44 ....................................................................................‬‬ ‫القسم الرابع ر‬ ‫عرس‪ .‬مراجعة السياسة ‪44 ...................................................................................................................‬‬ ‫القسم الخامس ر‬ ‫القسم السادس ر‬ ‫عرس‪ .‬النفاذ ‪45 .................................................................................................................................‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫مسرد المصطلحات‬ ‫تكون للمصطلحات المستخدمة في هذه السياسة المعاني التالية‪:‬‬ ‫سياسة إتاحة الحصول على المعلومات‬ ‫السياسة المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات لدى المؤسسة أو الوكالة أو كلتيهما حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫مشروع نشط‪ :‬مشروع وافق عليه مجلس اإلدارة ولم يتم بعد الخروج من ‪r‬قبل مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان‬ ‫االستثمار‬ ‫مجلس (مجلسا) المديرين التنفيذيين‬ ‫مجلس المديرين التنفيذيين للمؤسسة أو الوكالة حسب االقتضاء (ُ‬ ‫يشار إليهما معا بمجلسي المديرين التنفيذيين)‬ ‫أيام العمل‬ ‫أي يوم بخالف أيام السبت واألحد وأي يوم آخر يظل فيه مقر مجموعة البنك الدولي مغلقا‪.‬‬ ‫المكتب‬ ‫ِّ‬ ‫المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‬ ‫مكتب‬ ‫المدير العام للمكتب‬ ‫ِّ‬ ‫المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‬ ‫المدير العام لمكتب‬ ‫الجهة المتعاملة (مع المؤسسة)‬ ‫ات أو خدمات استشارية‪ .‬وبالنسبة لمشروعات المؤسسة التي أبرمت بشأنها اتفاقيات‪ ،‬يشير‬ ‫الجهة االعتبارية التي ِّ‬ ‫تقدم لها المؤسسة استثمار‬ ‫هذا المصطلح إلى الجهة االعتبارية التي تحصل على استثمار‬ ‫ات أو خدمات استشارية من المؤسسة بموجب اتفاقيات المشروعات‪ .‬وأما‬ ‫مشروعاتها التي لم تبرم بشأنها اتفاقيات كهذه‪ ،‬فإن هذا المصطلح يشير إلى الجهة االعتبارية المنخرطة في مناقشات جارية مع جهاز اإلدار‬ ‫ة‬ ‫بشأن استثمار‬ ‫ات أو خدمات استشارية كهذه‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫الجهة المتعاملة (مع الوكالة)‬ ‫ى مسؤولة عن تنفيذ‬‫ع‪ ،‬أو المتكفلة بالضمان‪ ،‬أو الحاصلة على أي قرض بضمان من الوكالة‪ ،‬أو أي جهة أخر‬‫المؤسسة القائمة على المشرو‬ ‫ع (على النحو المحدد في عقد الضمان المبرم مع الوكالة أو كما‪ ،‬في حال عدم إبر‬ ‫امها لهذا العقد بعد‪ ،‬يوافق عليه مجلس مديريها‬ ‫المشرو‬ ‫ع‬ ‫مخولة له)) حسبما يقتضيه السياق‪ .‬والوكالة ال تربطها أي عالقة تعاقدية بإدار‬ ‫ة المشرو‬ ‫التنفيذيين أو جهاز إدارتها (بموجب السلطة ال َّ‬ ‫وبالتالي تسعى إلى إنفاذ متطلباتها‪ ،‬ومن بينها المتطلبات البيئية واالجتماعية‪ ،‬من خالل حامل الضمان كما هو محدد في عقد الضمان‬ ‫المبرم مع الوكالة‪.‬‬ ‫اللجنة المعنية بالفعالية ال نمائية‬ ‫اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية التابعة لمجلسي المديرين التنفيذيين‬ ‫صاحب الشكوى‬ ‫ع ما‪.‬‬‫هم من مشرو‬ ‫اد يتم تحديدهم على أنهم مشاركون في عملية للمكتب ويعتقدون أنهم تضرروا أو ُ‬ ‫يحتمل تضرر‬ ‫أي فرد أو مجموعة أفر‬ ‫المتطلبات البيئية واالجتماعية‬ ‫ع وفقا لتعريفها في السياسات البيئية واالجتماعية ومعايير األداء للمؤسسة‪/‬الوكالة حسب االقتضاء‪ ،‬وأي‬‫المتطلبات على مستوى المشرو‬ ‫ى يتم االتفاق عليها بين المؤسسة‪/‬الوكالة والجهة المتعاملة‪.‬‬ ‫التز‬ ‫امات بيئية واجتماعية أخر‬ ‫السياسات البيئية واالجتماعية‬ ‫ي تحديثها من حين آلخر؛ و(‪)2‬‬‫(‪ )1‬سياسة المؤسسة أو الوكالة‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية والتي يجر‬ ‫ع في سياسة الوصول إلى المعلومات لمؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان االستثمار حسب االقتضاء‬‫األحكام الخاصة بالمشرو‬ ‫ى للمشروعات يوافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين‪.‬‬ ‫؛ (‪ )3‬أي التز‬ ‫امات بيئية واجتماعية أخر‬ ‫وسيط مالي‬ ‫الضرر‬ ‫ة‪ .‬وقد يكون الضرر فعليا أو‬ ‫ة مباشر‬ ‫ة أو غير مباشر‬ ‫ع ما بصور‬‫أي أثر مادي سلبي بيئي واجتماعي يقع على الناس أو البيئة وينتج عن مشرو‬ ‫يحتمل وقوعه في المستقبل ألسباب معقولة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪4‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫آلية المساءلة المستقلة‬ ‫ألغر‬ ‫اض هذه السياسة‪ ،‬تشير إلى آلية مستقلة للمساءلة ضمن شبكة آليات المساءلة المستقلة‪.‬‬ ‫شبكة آليات المساءلة المستقلة‬ ‫شبكة من اآلليات المستقلة لتلقي شكاوى المواطنين واالستجابة لها لدى مؤسسات التمويل اإلنمائي الدولية والتي تضطلع بالنظر في‬ ‫اآلثار‪/‬بواعث القلق االجتماعية والبيئية‪ .‬يمكن الوصول إليها على الموقع‪.independentaccountabilitymechanism.net :‬‬ ‫البنك‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫المؤسسة الدولية للتنمية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫تخارج المؤسسة‪/‬الوكالة‬ ‫ع‪ ،‬إنهاء العالقة التمويلية أو االستثمارية أو االستشارية بين المؤسسة والجهة المتعاملة معها‬‫بالنسبة للمؤسسة‪ :‬يعني‪ ،‬فيما يخص أي مشرو‬ ‫ع من قبل مؤسسة التمويل الدولية‬‫ع عن الوجود ‪ ،‬أو عندما يتم إسقاط المشرو‬‫ع السارية أو (‪ )2‬عندما يتوقف المشرو‬‫وفقا التفاقيات المشرو‬ ‫بعد موافقة المجلس‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬األقرب حدوثا من بين (‪ )1‬انتهاء فتر‬ ‫ة الضمان؛ أو (‪ )2‬إنهاء عقد الضمان المبرم مع‬ ‫بالنسبة للوكالة‪ :‬يعني‪ ،‬فيما يخص أي مشرو‬ ‫ع من قبل الوكالة الدولية لضمان‬‫ع أو تم إسقاط المشرو‬‫الوكالة؛ أو (‪ )3‬إنهاء مسؤوليتها بموجب هذا العقد؛ أو (‪ )4‬عند زوال المشرو‬ ‫ة ؛ أو (‪ )5‬عند انتهاء سيطر‬ ‫ة الجهة المتعاملة عليه‪.‬‬ ‫االستثمار بعد موافقة مجلس اإلدار‬ ‫مكتب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي‬ ‫مكتب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النز‬ ‫اهة‬ ‫‪5‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫خطة عمل اإلدارة‬ ‫الوكالة‬ ‫الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬ ‫إرشادات العمليات‬ ‫إرشادات العمليات الخاصة بالمكتب الصادر‬ ‫ة في مارس‪/‬آذار ‪2013‬‬ ‫الطرفان‬ ‫عية‬‫صاحب (أصحاب) الشكوى والجهة (الجهات) المتعاملة الرئيسية و‪/‬أو الفر‬ ‫معايير األداء‬ ‫معايير األداء المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية لدى المؤسسة أو الوكالة أو كلتيهما حسب االقتضاء‬ ‫السياسة المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية‬ ‫السياسة المعنية باالستدامة البيئية واالجتماعية لدى المؤسسة أو الوكالة أو كلتيهما حسب االقتضاء‬ ‫السياسة‬ ‫سياسة المؤسسة‪/‬الوكالة بشأن آلية المساءلة المستقلة‬ ‫رئيس‬ ‫رئيس مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫ع (المؤسسة)‬‫المشرو‬ ‫‪6‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ى‬ ‫(‪ )1‬بالنسبة لخدمات االستثمار أو الخدمات االستشارية التي ِّ‬ ‫تقدمها المؤسسة لجهة متعاملة معها‪ ،‬يعني خدمات االستثمار أو األخر‬ ‫االستشارية المنصوص عليها في اتفاقية الخدمات ذات الصلة؛ و(‪ )2‬بالنسبة للمشاركات التمويلية أو االستثمارية‪ ،‬يعني أنشطة األعمال‬ ‫ع المعمول بها‪ .‬وأما في حالة عدم االتفاق على المشاركات أو االتفاقيات ذات الصلة‬‫المقرر أو المحتمل مساندتها بموجب اتفاقيات المشرو‬ ‫ي مناقشتها أو در‬ ‫استها من جانب المؤسسة والجهة المتعاملة‪.‬‬ ‫ع أو األنشطة الجار‬ ‫أو إبر‬ ‫امها بشكل نهائي‪ ،‬فإنه يعني المشرو‬ ‫ع (الوكالة)‬‫المشرو‬ ‫ي فيها تنفيذ االستثمار الذي تغطيه الوكالة أو وافق عليه مجلس مديريها التنفيذيين أو‬‫ى أو سيجر‬‫ع أو مجموعة المشروعات التي جر‬‫المشرو‬ ‫ع إلى‬‫المخولة له)‪ .‬وبالنسبة لمشروعات الوكالة التي أبرمت بشأنها عقد ضمان‪ ،‬يشير مصطلح المشرو‬ ‫َّ‬ ‫جهاز إدارتها (بموجب السلطة‬ ‫ع‬ ‫ي (وفقا لتعريفه الوارد في عقد الضمان)‪ .‬وأما بالنسبة لمشروعاتها التي لم تبرم بشأنها عقد ضمان بعد‪ُ ،‬‬ ‫فيقصد المشرو‬ ‫ع االستثمار‬‫المشرو‬ ‫المخولة له)‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫الذي وافق عليه مجلس مديريها التنفيذيين أو جهاز إدارتها (بموجب السلطة‬ ‫عية‬‫الجهة المتعاملة الفر‬ ‫مؤسسة أعمال تساندها مباشر‬ ‫ة إحدى الجهات المتعاملة مع المؤسسة وتستوفي متطلبات استخدام الحصيلة الواردة في وثائق تمويل أو‬ ‫استثمار المؤسسة أو عقد الضمان المبرم مع الوكالة‪.‬‬ ‫عي‬‫ع الفر‬‫المشرو‬ ‫عية ضمن متطلبات استخدام الحصيلة الواردة في وثائق تمويل أو استثمار المؤسسة أو عقد الضمان المبرم‬‫عملية تجارية لجهة متعاملة فر‬ ‫مع الوكالة‪.‬‬ ‫إطار االستدامة‬ ‫سياسة مؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان االستثمار بشأن االستدامة البيئية واالجتماعية ‪ ،‬ومعايير األداء ‪ ،‬وسياسة الوصول‬ ‫إلى المعلومات ‪ ،‬حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫وثيقة المهام واالختصاصات‬ ‫ِّ‬ ‫وتشكل األساس الذي تستند إليه إرشادات العمليات‬ ‫الم َّ‬ ‫خول للمكتب‬ ‫وثيقة مهام واختصاصات المكتب التي وضعها الرئيس وتحدد التفويض ُ‬ ‫التهديدات واألعمال االنتقامية‬ ‫‪7‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫مرتكب‪ ،‬بشكل مباشر أو غير مباشر‪ ،‬ضد شخص ما‬ ‫مهدد به أو ُ‬ ‫موصى أو ُ‬ ‫فيما يتعلق بمتابعة المكتب العماله وأهدافه ‪ ،‬أي فعل ضار ُ‬ ‫إلسكاته أو معاقبته أو لمنعه من التواصل مع المكتب أو من تقديم شكوى إليه أو اإلبقاء عليها‪ .‬وتشمل أشكال التهديدات واألعمال االنتقامية‬ ‫هيب‪ ،‬والمضايقات‪ ،‬والمعاملة التمييزية‪ ،‬والحرمان من الحقوق‪ ،‬وقطع األرز‬ ‫اق أو تشويه السمعة‪ ،‬والتهديد بالعنف الجسدي‪،‬‬ ‫محاو‬ ‫الت التر‬ ‫وتوجيه التهم أو الحبس‪.‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ ‫البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار والمركز الدولي لتسوية‬ ‫منازعات االستثمار‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم األول‪ .‬خلفية عامة‬ ‫‪ .1‬تؤمن مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار‪ ،‬العضوان بمجموعة البنك الدولي‪ ،‬بأن تحقيق االستدامة البيئية‬ ‫از نتائج إنمائية إيجابية‪ .‬وتسعى المؤسسة والوكالة إلى‬ ‫ِّ‬ ‫المكونات المهمة إلحر‬ ‫يعد من‬‫واالجتماعية ألنشطة األعمال التي تساندانها ُ‬ ‫تحقيق هذه االستدامة من خالل تطبيق سياساتهم الخاصة باالستدامة البيئية واالجتماعية وكذلك معايير األداء المرتبطة‬ ‫ِّ‬ ‫المحققالمستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد باألنظمة في عام ‪ 1999‬لمعالجة الشكاوى المتعلقة بمشروعات المؤسسة والوكالة‬ ‫‪ .2‬تم إنشاء مكتب‬ ‫وتحسين النتائج البيئية واالجتماعيةلهذه المشروعات‬ ‫‪ .3‬وتحدد هذه السياسة لمؤسسة التمويل الدولية‪/‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار آلية المساءلة المستقلة الخاصة بمكتب المحقق‪ ،‬التي‬ ‫تلغي وتحل محل إرشادات العمليات الخاصة بالمكتب ووثيقة مهامه واختصاصاته بشكل كامل‪ ،‬الغرض من المكتب والتفويض‬ ‫ُ‬ ‫ح له ووظائفه ومبادئه األساسية ونظام إدارته وإجر‬ ‫اءات عمله‪ .‬وعند اعتماد هذه السياسة‪ ،‬سيتبع المكتب المجلسين وسيرفع‬ ‫الممنو‬ ‫تقارير‬ ‫ه إليهما‪.‬‬ ‫القسم الثاني‪ .‬الغرض‬ ‫‪ .4‬باعتبار‬ ‫ه آلية االنتصاف والمساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار يعمل المكتب علي تسهيل‬ ‫ُّدهما بالمعايير البيئية واالجتماعية‬ ‫اء التحقيقات في مدى تقي‬ ‫عية‪ ،‬و اجر‬‫تسوية الشكاوى المتعلقة بمشروعاتهم والمشروعات الفر‬ ‫وتعزيز مساءلتهما أمام الجمهور عن الوفاء بالتز‬ ‫اماتهما‪ ،‬وتحسين أدائهما على الصعيدين البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫ح له‪ ،‬يعمل المكتب على تيسير وصول المتضررين من المشروعات إلى سبل االنتصاف على نحو يتفق‬‫‪ .5‬وتنفيذا للتفويض الممنو‬ ‫والمبادئ الدولية المتعلقة بأنشطة األعمال وحقوق اإلنسان المدرجة ضمن إطار االستدامة‪.‬‬ ‫ر ومسؤوليات متعددة ومتر‬ ‫ابطة لكل من‬ ‫‪ .6‬والمساءلة في كلتا المؤسستين هي عملية تنخرط فيها المؤسسة بأكملها حيث تتضمن أدوا ا‬ ‫ح للمكتب‬ ‫المكتب ومجلس المديرين التنفيذيين وجهاز اإلدار‬ ‫ة‪ .‬ويتمثل دور المؤسسة والوكالة في مساندة تنفيذ التفويض الممنو‬ ‫بفعالية وكفاءة عمال بهذه السياسة وخضوعه للمساءلة أمام مجلسي المديرين التنفيذيين‪ .‬ومن خالل هذه السياسة‪ ،‬يؤكد المجلسان‬ ‫َّن في المبادئ األساسية أدناه) ونز‬ ‫اهته‪ .‬كما يتمتعان بالسلطة النهائية لتفسير هذه‬ ‫المخول للمكتب واستقالليته (كما هو مبي‬ ‫َّ‬ ‫التفويض‬ ‫‪1‬‬ ‫السياسة وسيشرفان على تنفيذها‪.‬‬ ‫فتة زمنية معقولة ‪ ،‬مناقشته مع مجلس اإلدارة ‪،‬‬‫باإلشاف عىل تنفيذ هذه السياسة ‪ ،‬يجوز ألي مدير تنفيذي أن يطلب ‪ ،‬ف غضون ر‬ ‫‪ 1‬فيما يتعلق ر‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫كة دليل مجلس‬ ‫ر‬ ‫بخصوص أي بند يتم تعميمه للحصول عىل معلومات وفقا للفقرة ‪( 3‬اإلجراءات قبل اجتماعات مجلس اإلدارة وخاللها وبعدها) للرس‬ ‫األمانة (‪.)SEC9.01 OTH.101‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم الثالث‪ .‬التفويض والوظائف‬ ‫ح للمكتبفيما يلي‪:‬‬‫‪ .7‬يتمثل التفويض الممنو‬ ‫عية‪ ،‬وذلك بطريقة عادلة‬‫َّمة من األشخاص الذين ربما تضرروا من مشروعات أصلية أو فر‬ ‫‪ .a‬تسهيل تسوية الشكاوى ُ‬ ‫المقد‬ ‫وموضوعية وبناءة؛‬ ‫عية ؛‬‫‪ .b‬تحسين النتائج البيئية واالجتماعية للمشروعات أو المشروعات الفر‬ ‫ار بالناس‬ ‫‪ .c‬تعزيز المساءلة أمام الجمهور و ُّ‬ ‫التعلم لتحسين األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة والوكالة والحد من مخاطر اإلضر‬ ‫والبيئة‪.‬‬ ‫‪ .8‬ويعمل المكتب من خالل ثالث وظائف تكاملية تسهم جميعا في تنفيذ هذا التفويض‪:‬‬ ‫عات‪ :‬يساعد المكتب في تسوية القضايا المثار‬ ‫ة حول اآلثار البيئية و‪/‬أو االجتماعية للمشروعات األصلية‬ ‫‪ .a‬وظيفة تسوية المناز‬ ‫عية من خالل نهج محايد وتعاوني لحل المشكالت‪ ،‬ويسهم في تحسين النتائج على أرض الواقع‪.‬‬‫و‪/‬أو الفر‬ ‫اجعات لمدى تقي‬ ‫ُّد المؤسسة‪/‬الوكالة بالسياسات البيئية واالجتماعية‪ ،‬وتقييم‬ ‫التقيد باألنظمة‪ :‬يقوم المكتب بإجر‬ ‫اء مر‬ ‫‪ .b‬وظيفة ُّ‬ ‫ار ذات الصلة ‪ ،2‬وتقديم توصيات باإلجر‬ ‫اءات اإلصالحية لمعالجة عدم االمتثال والضرر عند االقتضاء‪.‬‬ ‫األضر‬ ‫ة إلى المؤسسة والوكالة ومجلسي المديرين التنفيذيين لهما‪ ،‬وذلك بهدف إدخال‬ ‫‪ .c‬الوظيفة االستشارية‪ِّ :‬‬ ‫يقدم المكتب المشور‬ ‫تحسينات منهجية على أداء المؤسسة‪/‬الوكالة فيما يخص االستدامة البيئية واالجتماعية والحد من المخاطر‬ ‫اءات القضائية‪ .‬فهو ليس آلية لإلنفاذ القضائي أو القانوني‪ ،‬كما أنه ال ِّ‬ ‫يشكل بديال‬ ‫‪ .9‬ليس للمكتب أي صالحيات فيما يتعلق باإلجر‬ ‫اءات القضائية أو التنظيمية‬ ‫ه بقصد استخدامها في اإلجر‬ ‫ال ِّ‬ ‫يقدم تحليالته واستنتاجاته وتقارير‬ ‫عن المحاكم أو اإلجر‬ ‫اءات التنظيمية‪ ،‬و‬ ‫أو ألغر‬ ‫اض إسناد الخطأ أو المسؤولية القانونية‪.‬‬ ‫ف قائمة المصطلحات‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اإلشارة إىل المصطلح المكتوب "ضر" ي‬ ‫ف هذه السياسة لهاالمعن المحدد ي‬ ‫‪10‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم الرابع‪ .‬المبادئ األساسية‬ ‫‪ .10‬يقوم المكتب بعمله مسترشدا بالمبادئ األساسية التالية‪:‬‬ ‫هما شرطان أساسيان لتشجيع أصحاب المصلحة على الوثوق بالمكتب ال يرتبط بأي قطاع أو‬ ‫‪ .a‬االستقاللية والحياد‪ :‬باعتبار‬ ‫مصلحة أو يدين بالتبعية ألي من ذلك‪ ،‬كما يعمل بشكل مستقل عن جهاز اإلدار‬ ‫ة حيث يتبع مجلسي المديرين التنفيذيين‬ ‫ة عادلة‬ ‫تصرف الموظفين بصور‬‫مكن المكتب من أداء عمله بدون تدخالت ال مبرر لها مع ضمان ُّ‬‫ة‪ .‬و هذا ي ِّ‬ ‫مباشر‬ ‫ُ‬ ‫وموضوعية‪ .‬ويحافظ المكتب على استقالليته وحياده بوضع بنود ُّ‬ ‫لتجنب تضارب المصالح‪.‬‬ ‫اف علما باإلجر‬ ‫اءات وما وصلت إليه الشكوى‪ ،‬وضمان الشفافية واإلفصاح عن‬ ‫‪ .b‬الشفافية‪ :‬بذل ما في وسعه إلحاطة األطر‬ ‫تقارير المكتب بما في ذلك التحريات والنتائج‪.‬‬ ‫‪ .c‬إمكانية الوصول‪ :‬جعله معروفا و متاحا أمام جميع أصحاب المصلحة وتيسير لجوئهم إليه‪ ،‬والحد من العقبات أمام توفير‬ ‫ذلك وتعزيز سبل اللجوء إليه بشكل آمن من خالل أحكام الحفاظ على السرية والوقاية من مخاطر التدابير االنتقامية‪ ،‬وتوفير‬ ‫ات المساواة بين الجنسين وأوضاع ذوي اإلعاقة‪ ،‬والتواصل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة لتحسين‬ ‫اءات تر‬ ‫اعي اعتبار‬ ‫إجر‬ ‫فهمهم لنظام عمل المكتب‪.‬‬ ‫‪ .d‬االستجابة‪ :‬التحلي بالمرونة ودقة التوقيت واستهداف تقديم الحلول مع مر‬ ‫اعاة أوجه التفاوت في القوة والموارد فيما بين‬ ‫األطر‬ ‫اف‪.‬‬ ‫‪ .e‬العدالة والنصاف‪ :‬تنفيذ عمليات المكتب بحيث َّ‬ ‫يتمكن جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة من المشاركة وإبداء أقوالهم‪،‬‬ ‫ات بشكل معقول‪ ،‬وكذلك معاملتهم باحتر‬ ‫ام وفق شروط عادلة ومنصفة وعن علم‪.‬‬ ‫والحصول على المعلومات والمشور‬ ‫ة والخبر‬ ‫ح الالزم فيما يتعلق بأنواع‬ ‫المعلومية‪ :‬توفير عمليات وإجر‬ ‫اءات واضحة ومتسقة‪ ،‬مع تحديد أُطر زمنية مناسبة‪ .‬وتوفير الوضو‬ ‫‪.f‬‬ ‫اقبة التنفيذ لتسهيل فهم أصحاب المصلحة وتوقعاتهم لهذه العمليات واإلجر‬ ‫اءات‪.‬‬ ‫النتائج المتاحة ووسائل مر‬ ‫‪ .g‬االتساق مع الممارسات الجيدة‪ :‬اتباع معايير الممارسات الدولية الجيدة المتسقة مع هذه السياسة بما في ذلك مسؤولية‬ ‫رم حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الشركات عن احت ا‬ ‫ار على تحسين فعالية المكتب بناء على المالحظات التقييمية ألصحاب المصلحة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫ُّ‬ ‫التعلم المستمر‪ :‬العمل باستمر‬ ‫‪.h‬‬ ‫التحسينات المنهجية في األداء البيئي و االجتماعي للمؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬والحد من مخاطر اإلضر‬ ‫ار بالناس والبيئة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم الخامس‪ .‬نظام اإلدارة (الحوكمة)‬ ‫المدير العام للمكتب‬ ‫‪ .11‬يترأس المكتب مدير عام (‪ )CAO DG‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫األدوار والمسؤوليات‬ ‫أسه المدير العام الذي يرفع تقارير‬ ‫ه إلى‬ ‫‪ .12‬يقع مقر المكتب في واشنطن العاصمة داخل المقر الرئيسي لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وير‬ ‫اف اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية‪ .‬ويتولى المدير العام مسؤولية تنفيذ هذه السياسة‪ ،‬وإدار‬ ‫ة‬ ‫مجلسي المديرين التنفيذيين تحت إشر‬ ‫ة للمساءلة من المجلسين‪ ،‬وهو ليس جز‬ ‫ءا من جهاز‬ ‫رر‬ ‫ات عمال بهذه السياسة‪ .‬كما أنه يخضع مباشر‬ ‫عمليات المكتب‪ ،‬واتخاذ الق ا‬ ‫ال يرفع تقارير‬ ‫ه إليه‪.‬‬ ‫ةو‬‫اإلدار‬ ‫شروط ما قبل التعيين‬ ‫ج مجموعة البنك‬ ‫َّ‬ ‫المرشحون لشغل منصب المدير العام من خار‬ ‫اهته‪ ،‬يجب أن يكون‬ ‫‪ .13‬للحفاظ على استقاللية المكتب ومصداقيته ونز‬ ‫الدولي و يمكن لموظفي المكتب التقد‬ ‫ُّم لشغل هذا المنصب كاستثناء‪ ،3‬لكن ال يجوز للمديرين التنفيذيين ومناوبيهم والمستشارين و‬ ‫الموظفين من مجموعة البنك الدولي (بخالف موظفي المكتب) ُّ‬ ‫الترشح لهذا المنصب أو شغله‪ .‬حتى انقضاء عامين على انتهاء‬ ‫خدمتهم في مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫الخبر‬ ‫ات والمؤهالت‬ ‫ات قوية في مجال التعامل مع‬ ‫يشترط أن يكون المدير العام شخصا يتمتع بالنز‬ ‫اهة والمصداقية على نحو ال تشوبه شائبة‪ ،‬وبمهار‬ ‫‪ُ .14‬‬ ‫ة التعاطف‪ ،‬والتقدير السليم‪ ،‬وسجل ثابت من القيادة في منظمات دولية مرموقة‪ .‬كما يتعي‬ ‫َّن أن يتحلى بمجموعة‬ ‫اآلخرين‪ ،‬ومهار‬ ‫اية أو الخبر‬ ‫ة‪ :‬بطائفة واسعة من المجاالت تشمل المجتمع المدني بما في ذلك الفئات المهمشة‬ ‫من القدر‬ ‫ات األساسية من بينها الدر‬ ‫عات بما في ذلك الوساطة‬‫والضعيفة‪ ،‬ومجاالت التنمية االجتماعية أو البيئية أو القانونية أو االقتصادية‪ ،‬وممارسات تسوية المناز‬ ‫اجعات والتحقيقات بشأن التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪ ،‬وبيئة أعمال القطاع الخاص والمنتجات المالية السيما األسواق الوليدة‬ ‫والحوار‪ ،‬والمر‬ ‫ُّ‬ ‫التظلم‪.‬‬ ‫والبلدان النامية‪ ،‬ووظائف الرقابة المؤسسية واالنتصاف والمساءلة ويشمل ذلك آليات‬ ‫عملية االختيار‬ ‫‪ .15‬للحفاظ على استقاللية المدير العام‪ ،‬سيتم تشكيل لجنة إلجر‬ ‫اء عملية اختيار تتسم باالستقاللية والشفافية والمشاركة تشمل أصحاب‬ ‫المصلحة من مختلف المناطق والقطاعات والخلفيات الثقافية بما في ذلك المجتمع المدني ومجتمعات األعمال وتعيين أحد هؤ‬ ‫الء‬ ‫المديرين التنفيذيين كرئيس للجنة االختيار‪ .‬وسيطلب المكتب والمؤسسة والوكالة من أصحاب المصلحة تقديم ترشيحات للجنة‬ ‫وسي ِّ‬ ‫عين رئيس اللجنة المعنية‬ ‫الم ِّ‬ ‫شارك للنظر فيها‪ُ .‬‬ ‫االختيار ليتم إرسالها إلى رئيس اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية ورئيسها ُ‬ ‫ان تنفيذيان‪ ،‬واثنان من كبار ممثلي مجتمع األعمال‬‫بالفعالية اإلنمائية و نائب الرئيس ستة أشخاص لتشكيل لجنة االختيار‪ :‬مدير‬ ‫‪12‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ة الموارد البشرية بمجموعة البنك الدولي دعما إداريا إلى اللجنة في‬ ‫ِّ‬ ‫وستقدم إدار‬ ‫العالمي‪ ،‬واثنان من كبار ممثلي المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ة بشأن أي‬ ‫نواح من بينها تحديد إحدى شركات التوظيف حسنة السمعة والمعتمدة واالستعانة بها‪ ،‬لكن دون تقديم أي ر‬ ‫أي أو مشور‬ ‫َّ‬ ‫المرشحين المدرجين بهذه القائمة‪.‬‬ ‫اء مقابالت مع‬ ‫ة‪ ،‬وإجر‬ ‫اجعة الطلبات‪ ،‬وإعداد قائمة مختصر‬ ‫َّ‬ ‫مرشح‪ .‬وستقوم اللجنة بمر‬ ‫ة المكتب‪ ،‬وجهاز اإلدار‬ ‫ة‪ ،‬ورئيس اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية‬ ‫‪ .16‬وستحدد لجنة االختيار مسا ا‬ ‫ر لتلقي المدخالت الرسمية من إدار‬ ‫ة‪ .‬ويجوز دعوة المكتب وجهاز اإلدار‬ ‫ة‬ ‫َّ‬ ‫المرشحين المدرجين بالقائمة المختصر‬ ‫اء مقابالت مع‬ ‫الم ِّ‬ ‫شارك‪ ،‬ويشمل ذلك إجر‬ ‫ورئيسها ُ‬ ‫َّ‬ ‫المرشحين‪.‬‬ ‫لعقد مقابالت مع هؤ‬ ‫الء‬ ‫بمرشح أو َّ‬ ‫مرشحي التصفية النهائية‪ ،‬مع ترتيبهم عند اللزوم‪ ،‬إلى رئيس مجموعة البنك الدولي لكي‬ ‫ِّ‬ ‫وستقدم لجنة االختيار توصية َّ‬ ‫‪.17‬‬ ‫ة الموارد البشرية بمجموعة البنك‬ ‫َّ‬ ‫المرشح النهائي و‪/‬أو قد يطلب معلومات إضافية‪ .‬وستتأكد إدار‬ ‫ينظر فيهم‪ .‬وسيختار الرئيس‬ ‫ي الفحوصات المرجعية الالزمة‪ .‬وبعد مزيد من التشاور مع لجنة االختيار حسب‬ ‫َّ‬ ‫المرشح وإتاحته وستجر‬ ‫غبة‬‫الدولي من ر‬ ‫االقتضاء‪ ،‬سيعرض الرئيس هذا الترشيح على مجلسي المديرين التنفيذيين للبت بشأنه‪.‬‬ ‫المدة والتجديد‬ ‫سمي مجلسا المديرين التنفيذيين المدير العام للمكتب ليتم تعيينه لمدة خمس سنوات على أن يباشر عمله‬ ‫‪ .18‬بعد عملية االختيار‪ ،‬سي ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ة إضافية مماثلة بعد توصية من اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية وموافقة‬ ‫في واشنطن العاصمة‪ .‬ويجوز تجديد هذه المدة لفتر‬ ‫غبته في طلب مدة ثانية‪ .‬وإذا حدث ذلك‪ ،‬فسيتشاور الرئيس مع‬ ‫خطر المدير العام للمكتب المجلسين كتابيا بر‬ ‫المجلسين‪ .‬وسي ِّ‬ ‫ُ‬ ‫يوافق عليه‪ ،‬فسيتم إعالن‬ ‫ُ‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫التجديد‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫‪.‬‬‫افقة‬ ‫و‬ ‫بالم‬ ‫إليهما‬ ‫توصية‬ ‫بعدها‬ ‫قد‬ ‫َّم‬ ‫ت‬ ‫ُ‬ ‫تنفيذية‬ ‫جلسة‬ ‫المجلسين في‬ ‫يسمح له مدى الحياة بالعمل داخل مجموعة البنك الدولي‬ ‫شغور المنصب والبدء في عملية االختيار‪ .‬وعند إنهاء التعيين‪ ،‬فإنه ال ُ‬ ‫الحصانات والمستحقات‬ ‫ي عليه قواعد نظام موظفي مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫غ على مستوى نائب الرئيس وتسر‬ ‫‪ .19‬المدير العام للمكتب هو موظف متفر‬ ‫ِّ‬ ‫وسيقدمان توصيتهما المتعلقة بذلك إلى الرئيس(بما في ذلك‬ ‫اجع المجلسان حزمة المستحقات التي سيتقاضاها المدير العام‬‫وسير‬ ‫ايا القياسية المتاحة لمؤسسة التمويل الدولية وتوفير موظفين محددين المدة للوكالة الدولية لضمان االستثمار)‪ .‬وستتم مر‬ ‫اجعة‬ ‫المز‬ ‫اف اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية ووفقا لمشور‬ ‫ة و المدير المشارك للموارد البشرية بمجموعة البنك‬ ‫أداء المدير العام تحت إشر‬ ‫ي على ر‬ ‫اتبه تعديل الرواتب‬ ‫ال يحصل المدير العام على تقييم ألدائه و‬ ‫ال يتقاضى مستحقات على أساس األداء‪ .‬وسيسر‬ ‫الدولي‪ .‬و‬ ‫السنوي ذاته الذي يوافق عليه المجلسان للمدر‬ ‫اء المشاركين ما لم يقرر المجلسين خالف ذلك‪.‬‬ ‫العزل‬ ‫مسبب من مجلسي المديرين التنفيذيين يتم اتخاذه بناء على توصية اللجنة المعنية‬ ‫ار ُ‬‫‪ .20‬ال يجوز عزل المدير العام للمكتب إال بقر‬ ‫مسبب بعزله لموافقة المجلسين اللذين يتخذان هذا القر‬ ‫ار بناء على تقرير تعده اللجنة ويحيله‬ ‫ار ُ‬‫بالفعالية اإلنمائية‪ .‬يخضع أي قر‬ ‫ف قاعدة‬ ‫الدوىل عىل النحو المحدد ي‬ ‫ي‬ ‫المعيني ي‬ ‫ف مجموعة البنك‬ ‫ر‬ ‫‪ 3‬ألغراض هذه السياسة ‪ ،‬ر‬ ‫يشت مصطلح "الموظفون" إىل جميع األشخاص‬ ‫محليي‬ ‫ر‬ ‫الموظفي ‪ ، 4.01‬بما ي‬ ‫ف ذلك األشخاص المعينون كمستشارين ومستشارين‬ ‫ر‬ ‫‪13‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫اء الموصى به من اللجنة‪ .‬ويكون‬ ‫الرئيس إلى المجلسين‪ .‬وفي وثيقة اإلحالة‪ ،‬يجوز للرئيس أن يعرب عن عدم موافقته على اإلجر‬ ‫ر إداريا ويمكن الطعن عليه مباشر‬ ‫ة أمام المحكمة‬ ‫را‬ ‫القر‬ ‫ار الذي يتخذه مجلسا المديرين التنفيذيين بعزل المدير العام للمكتب ق ا‬ ‫اءات االستئناف والقواعد اإلجر‬ ‫ائية‪.‬‬ ‫اإلدارية التابعة لمجموعة البنك الدولي عمال بإجر‬ ‫الموازنة‬ ‫مفصلة البنود‬ ‫‪ .21‬يخصص مجلسا المديرين التنفيذيين موازنة كافية للمكتب ألداء أنشطته‪ .‬وي ِّ‬ ‫عد المدير العام للمكتب موازنة سنوية َّ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد مستوى كافيا من الموارد لضمان تمكين المكتب من أداء جميع األدوار والمسؤوليات واألنشطة المحددة في هذه السياسة‬ ‫ال عن تحديد طريقة تخصيص الموارد داخل المكتب ويشمل ذلك تحديد العدد المناسب‬ ‫ة فعالة‪ .‬وسيكون المدير العام مسؤو‬ ‫بصور‬ ‫اء‪ِّ .‬‬ ‫ويقدم المدير العام الموازنة السنوية المطلوبة إلى اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية‬ ‫من الموظفين وتعيين االستشاريين والخبر‬ ‫قبل المجلسين‪.‬‬ ‫ولجنة الموازنة للنظر فيها‪ ،‬وكذلك للموافقة عليها من ِّ‬ ‫الموظفون‬ ‫ة الموارد البشرية بمجموعة‬ ‫ي عليهم السياسات واإلجر‬ ‫اءات المعمول بها إلدار‬ ‫‪ .22‬يتولى المدير العام إدار‬ ‫ة موظفي المكتب الذين تسر‬ ‫ويعتبر موظفو المكتب موظفين لدى المجموعة من جميع النواحي‪ ،‬بما في ذلك ما يتعلق بالحصانات واالمتياز‬ ‫ات‬ ‫البنك الدولي‪ُ .‬‬ ‫ات التوظيف ضمن حدود‬ ‫وتخضع لقواعد موظفي مجموعة البنك الدولي‪ .‬والمدير العام للمكتب له مطلق الحرية في اتخاذ ق ا‬ ‫رر‬ ‫ال تسمح عقود التعيين بالمكتب للموظفين‬ ‫الموازنة الموافق عليها وبدون تدخل من مجلسي المديرين التنفيذيين أو جهاز اإلدار‬ ‫ة‪ .‬و‬ ‫على مستوى األخصائيين وما فوقهم بالعمل لدى المؤسسة أو الوكالة بعد عامين من إنهاء عملهم بالمكتب‪ .‬مع مر‬ ‫اعاة أي استثناء‬ ‫لهذا التقييد قد يتم االتفاق عليه بشكل متبادل بين المدير العام لمكتب المحقق ونائب الرئيس المسؤول عن الموارد البشرية في‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية أو أحد أعضاء اإلدار‬ ‫ة العليا المسؤول عن الموارد البشرية في الوكالة الدولية لضمان االستثمار ‪ ،‬حسب‬ ‫االقتضاء ‪ ،‬بهدف تجنب أي فعل أو تضارب للمصالح‪ .‬فمصداقية موظفي المكتب واالستشاريين العاملين لديه لها أهمية بالغة في‬ ‫عمله‪ .‬وإذا كان ألحد الموظفين أو االستشاريين تضارب في المصالح بالنسبة لقضية معي‬ ‫َّنة‪ ،‬فإنه سينسحب من المشاركة فيها‪.‬‬ ‫وفي ظروف استثنائية‪ ،‬قد تفرض الترتيبات التعاقدية الخاصة باالستشاريين قيودا محددة المدة على عملهم مستقبال لدى المؤسسة‬ ‫أو الوكالة‪.‬‬ ‫المساءلة والتبعية‬ ‫ه إليهما مباشر‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪ .23‬المكتب مسؤول أمام مجلسي المديرين التنفيذيين ويتبعهما ويرفع تقارير‬ ‫‪ .24‬ويقوم المكتب بإطالع المجلسين على أنشطته وتقارير القضايا التي يحقق فيها وأعماله االستشارية وتقارير‬ ‫ه السنوية والتي تُتاح‬ ‫غم تبعية المكتب للمجلسين‪ ،‬فإنه‬ ‫جميعا للجمهور‪ ،‬كما ِّ‬ ‫يقدم للجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية تحديثات دورية بشأن ما سبق‪ .‬ور‬ ‫يتواصل مع رئيس مجموعة البنك الدولي حسب االقتضاء أو عند الطلب‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم السادس‪ .‬إتاحة الحصول على المعلومات واإلفصاح‬ ‫إتاحة الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .25‬ستتعاون المؤسسة‪/‬الوكالة لتمكين المكتب من االطالع على كامل ما بحوزتهما من معلومات في الوقت المطلوب فيما يتعلق‬ ‫ع ذي الصلة‪ ،‬ويشمل ذلك إتاحة التواصل مع موظفيهم واستشارييهم و الملفات (اإللكترونية والمطبوعة) على النحو الذي‬‫بالمشرو‬ ‫اه المدير العام للمكتب‪ ،‬بشكل معقول‪ ،‬و مناسبا ألداء دور‬ ‫ه بموجب هذه السياسة‪.‬‬ ‫ير‬ ‫امات ِّ‬ ‫توجب‬ ‫‪ .26‬وستشتمل االتفاقيات التمويلية أو االستشارية وعقود الضمان بين المؤسسة‪/‬الوكالة والجهات المتعاملة معهما على التز‬ ‫ع وكذلك‪ ،‬في حالة مؤسسات الوساطة المالية‪،‬‬‫على تلك الجهات السماح للمكتب (‪ )1‬باالطالع على سجالتها الخاصة بالمشرو‬ ‫ع وتفقده ألغر‬ ‫اض أداء‬ ‫عية ذات الصلة‪ ،‬و(‪ )2‬زيار‬ ‫ة المشرو‬ ‫عية والمشروعات الفر‬ ‫سجالت األخير‬ ‫ة المتعلقة بالجهات المتعاملة الفر‬ ‫ه المنصوص عليه في هذه السياسة‪ ،‬مع توجيه إخطار مسبق معقول إلى تلك الجهات ومر‬ ‫اعاة أي قوانين ولوائح‬ ‫المكتب لدور‬ ‫معمول بها‪.‬‬ ‫الفصاح‬ ‫‪ .27‬سيلتزم المكتب‪ ،‬أثناء أدائه لعمله‪ ،‬باإلفصاح عن المعلومات البيئية واالجتماعية مع الحفاظ في الوقت ذاته على سرية المعلومات‬ ‫التجارية الحساسة‪.‬‬ ‫ي على المكتب سياسات الوصول للمعلومات الخاصة بالمؤسسة‪/‬الوكالة‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬فإنه يجوز له اإلفصاح عن معلومات‬‫‪ .28‬وتسر‬ ‫اء‬ ‫ى المعمول بها‪ .‬كما يجوز للمكتب‪ ،‬مع مر‬ ‫اعاة إجر‬ ‫اعاة هذه السياسة واالشتر‬ ‫اطات األخر‬ ‫تم جمعها أثناء أداء أنشطته مع مر‬ ‫ج بإيجاز في تقرير له معلومات بيئية أو اجتماعية ذات صلة غير متاحة للجمهور‪،‬‬‫ي ِّ‬ ‫در‬ ‫التصعيد الوارد في الفقر‬ ‫ة ‪ 29‬أدناه ‪ ،‬أن ُ‬ ‫ى‪ ،‬وذلك بعد التشاور مع جهاز اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ال يمكن إتاحتها من خالل مصادر أخر‬ ‫طالما كانت ضرورية و‬ ‫‪ .29‬ويجب أن يناقش المدير العام للمكتب وجهاز اإلدار‬ ‫ة أي مشكلة تتعلق بإتاحة الحصول على المعلومات أو اإلفصاح‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫إيجاد حل لها‪ .‬وإذا لم يتم التوصل إلى حل بشأن‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تحديد أي المعلومات سرية وما إذا كان يمكن اإلفصاح‬ ‫عنها أو حمايتها وكيفية ذلك‪ ،‬فستتم إحالة المشكلة للنقاش فيما بين المستشارين القانونيين العموم للمؤسسة‪/‬الوكالة (بصفتهم‬ ‫المؤسسية)‪ ،‬ورئيس اللجنة المعنية بالفعالية اإلنمائية ونائبه‪ ،‬والمدير العام للمكتب‪ ،‬وجهاز اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم السابع‪ .‬تقديم شكوى والتحقق من األهلية‬ ‫تقديم الشكوى‬ ‫من يمكنه تقديم شكوى‬ ‫ع‬‫هم من مشرو‬ ‫اد‪ ،‬أو من يفوضونه بالتصرف نيابة عنهم‪ ،‬يعتقدون أنهم تضرروا أو ُ‬ ‫يحتمل تضرر‬ ‫‪ .30‬يجوز ألي فرد أو مجموعة أفر‬ ‫ُّم بشكوى إلى المكتب‪.‬‬ ‫عي التقد‬‫أصلي أو فر‬ ‫كيفية تقديم الشكوى‬ ‫‪ .31‬يجب تقديم الشكاوى كتابة ويجوز تقديمها بأي لغة‪ .‬ويجب إرسال الشكاوى أو تسليمها إلى مقر المكتب في واشنطن العاصمة‪ ،‬كما‬ ‫تسلمه الشكوى إذا طلب م ِّ‬ ‫قدمها منه ذلك‪.‬‬ ‫يجوز تقديمها عبر الوسائل اإللكترونية‪ .‬وسيكفل المكتب السرية لدى ُّ‬ ‫ُ‬ ‫اجه في الشكوى‬ ‫ما ينبغي إدر‬ ‫ع أصلي أو‬ ‫‪ .32‬قد تتعلق الشكاوى بالضرر البيئي واالجتماعي المرتبط بأي جانب من جوانب التخطيط أو التنفيذ أو التأثير لمشرو‬ ‫مقدمي الشكاوى على تضمينها أكبر قدر ممكن من المعلومات المطلوبة لكي يتسنى للمكتب فهم الشكاوى‪،‬‬ ‫غم تشجيع ِّ‬‫عي‪ .‬ور‬ ‫فر‬ ‫فإن نقص المعلومات لن يحول دون قيام المكتب بمر‬ ‫اجعة أي شكوى‪.‬‬ ‫ُّم بشكوى إلى المكتب‪ ،‬لكن الشكاوى يجب أن تشتمل على المعلومات التالية‪:‬‬ ‫‪ .33‬و‬ ‫ال توجد أي متطلبات رسمية للتقد‬ ‫‪ .a‬اسم ِّ‬ ‫مقدم الشكوى وعنوانه وغير ذلك من المعلومات الالزمة لالتصال به‪.‬‬ ‫ع ما‪ ،‬فيجب عليه تحديد أسماء من‬‫مقدم الشكوى يقوم بذلك نيابة عن شخص أو أشخاص متضررين من مشرو‬ ‫‪ .b‬إذا كان ِّ‬ ‫طلِّب منه تقديم هذه الشكوى نيابة عن هذا الشخص أو‬ ‫َّم الشكوى نيابة عنهم‪ .‬كما يجب عليه تقديم ما يثبت أنه قد ُ‬ ‫تُقد‬ ‫هؤ‬ ‫الء األشخاص‪.‬‬ ‫ق ِّ‬ ‫دمت ضمن‬ ‫غب في أن يحافظ المكتب على سرية هويته أو سرية أي معلومات ُ‬ ‫‪ .c‬بيان ما إذا كان ِّ‬ ‫مقدم الشكوى ير‬ ‫الشكوى‬ ‫عي وطبيعته‪.‬‬‫ع األصلي أو الفر‬‫‪ .d‬تعريف المشرو‬ ‫ِّ‬ ‫عي‪.‬‬‫ع األصلي أو الفر‬‫اء المشرو‬ ‫‪ .e‬بيان الضرر الذي يعتقد مقدم الشكوى أنه أصابه أو ُ‬ ‫يحتمل أن يصيبه من جر‬ ‫غب‪ ،‬تقديم معلومات بشأن ما يلي‪:‬‬‫‪ .34‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجوز لصاحب الشكوى‪ ،‬إذا ر‬ ‫‪ .a‬ما قام به صاحب الشكوى في إطار السعي لحل المشكلة مع تحديد أي اتصاالت أجر‬ ‫اها مع موظفي المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬أو الجهة‬ ‫‪16‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫عية‪ ،‬أو حكومة البلد المضيف؛ وما هي الجوانب التي ماز‬ ‫الت عالقة‪.‬‬ ‫المتعاملة الرئيسية أو الفر‬ ‫ى انتهاكها‪ ،‬دون الحاجة إلى تحديد سياسات أو إرشادات أو‬‫‪ .b‬كيف يعتقد صاحب الشكوى أن السياسات البيئية واالجتماعية ربما جر‬ ‫إجر‬ ‫اءات بعينها‪.‬‬ ‫‪ .c‬بيان واضح بما ير‬ ‫اه صاحب الشكوى أفضل النتائج المنشودة من ور‬ ‫اء هذه العملية‪.‬‬ ‫ِّدة أو غير‬ ‫ها من المواد ذات الصلة‪.‬‬ ‫مؤي‬‫ى ذات صلة‪ ،‬مع إرفاق أي مستندات ُ‬‫‪ .d‬أي وقائع أخر‬ ‫يطلب منه‪ ،‬إرشادات إلى الشاكي بشأن كيفية تقديم شكواه مع عدم إسداء أي نصح بشأن فحوى الشكوى‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫‪ .35‬وسيقدم المكتب‪ ،‬حيثما ُ‬ ‫غبون في التقد‬ ‫ُّم بشكاوى االتصال كذلك بالمكتب‬ ‫ويوجد نموذج لرسالة الشكوى على الموقع اإللكتروني للمكتب‪ .‬ويجوز لمن ير‬ ‫للحصول على أي إيضاحات قبل تقديم شكاواهم‪.‬‬ ‫فحص الشكوى للتحقق من أهليتها‬ ‫معايير األهلية واالعتبار‬ ‫ات المتعلقة بها‬ ‫‪ .36‬أول خطوة يتخذها المكتب عقب تلقيه شكوى هي إرسال إقر‬ ‫ار باالستالم إلى صاحب الشكوى‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬سيقوم المكتب بفحص‬ ‫ح الشكوى‪ ،‬سيطلب المكتب معلومات إضافية أو إيضاحات‬‫الشكوى في ضوء معايير األهلية المحددة لديه‪ .‬وفي حال عدم وضو‬ ‫من صاحبها‪ .‬وإذا قرر المكتب رفض الشكوى بناء على معايير األهلية لديه‪ ،‬فإنه سيقوم بإغالق ملف الشكوى وإبالغ صاحبها‬ ‫حكم بشأن أحقية الشكوى‪.‬‬ ‫ال ِّ‬ ‫ار األهلية الصادر عن المكتب أي ُ‬‫يشكل قر‬ ‫ار‪ .‬و‬ ‫كتابيا بهذا القر‬ ‫‪ .37‬سيعتبر المكتب الشكوى مؤهلة للنظر فيها إذا‪:‬‬ ‫ي تنفيذه؛‬‫ع جار‬‫كانت تتعلق بمشرو‬ ‫‪.a‬‬ ‫ح للمكتب بمعالجة اآلثار البيئية‬‫ة في الشكوى تدخل ضمن التفويض الممنو‬ ‫كانت القضايا المثار‬ ‫‪.b‬‬ ‫واالجتماعية للمشروعات؛‬ ‫ه بالضرر الوارد في الشكوى‪.‬‬ ‫تأثر صاحب الشكوى أو ُ‬ ‫يحتمل تأثر‬ ‫‪.c‬‬ ‫عية على العمل بحسن نية على معالجة بواعث القلق على مستوى‬‫‪ .38‬يتم تشجيع أصحاب الشكاوى والجهات المتعاملة الرئيسية‪/‬الفر‬ ‫ح له‪،‬‬‫ع بأكثر الطرق فعالية وكفاءة حيثما أمكن ذلك‪ .‬ويلتزم المكتب والمؤسسة والوكالة‪ ،‬كل في نطاق التفويض الممنو‬‫المشرو‬ ‫بتسهيل تسوية الشكاوى مبك ا‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‪ .39‬بعد تحديد أهلية الشكوى ‪.‬سيستعلم المكتب ما إذا (‪ )1‬كان قد قام صاحب الشكوى ببذل جهود حسنة النية مع المؤسسة‪/‬الوكالة‬ ‫عية لمعالجة القضايا المثار‬ ‫ة في الشكوى‪ ،‬أو (‪ )2‬لم يقم بذلك ولماذا‪ .‬وإذا ما توصل المكتب‬ ‫و‪/‬أو الجهة المتعاملة الرئيسية أو الفر‬ ‫‪17‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫عية‪ ،‬فإنه سيحدد ما إذا‬‫أن صاحب الشكوى لم يبذل أي جهود حسنة النية مع المؤسسة‪/‬الوكالة أو الجهة المتعاملة الرئيسية أو الفر‬ ‫غبة الشاكين في ذلك‪ ،‬فإن المكتب يحيل الشكوى إلى‬‫غب في إحالة شكواه إلى أي من هذه الجهات‪ .‬وفي حالة ر‬‫كان األخير ير‬ ‫عية‪ .‬يجوز لمقدمي الشكاوى الذين قرروا متابعة شكواهم لدى مؤسسة‬ ‫المؤسسة‪/‬الوكالة و‪/‬أو الجهة المتعاملة الرئيسية أو الفر‬ ‫التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار و ‪ /‬أو العميل أو العميل الفرعي إخطار مكتب المحقق في أي وقت‬ ‫غبة‬ ‫برغبتهم في استئناف معالجة الشكوى من قبل المكتب وفقًا لهذه السياسة‪ .‬وأما في حالة عدم بذل تلك الجهود واستمر‬ ‫ار ر‬ ‫الشاكي في بحث شكواه لدى المكتب‪ ،‬فإن األخير سوف يسجيل رد المتقدم بالشكوي و أنه لم يتم القيام بأي جهود حسنة النية‪.‬‬ ‫ى استبعادها سابقا حال تقديمه معلومات جديدة‪.‬‬‫يسمح لصاحب الشكوى بإعادة تقديم شكواه التي جر‬ ‫‪ُ .40‬‬ ‫معايير األهلية الضافية ألنواع محددة من الشكاوى‬ ‫ات ‪ 40-36‬أعاله ‪ ،‬تنطبق المعايير أدناه على األنواع التالية من الشكاوى‬ ‫‪ .41‬باالضافة الي معايير األهلية في الفقر‬ ‫عية لمؤسسات الوساطة المالية‪ ،‬تحديد ما إذا كانت‪ )1( :‬الشكوى‬‫بالنسبة للشكاوى المتعلقة بالمشروعات الفر‬ ‫‪.a‬‬ ‫َّم إلحدى مؤسسات الوساطة المالية من جانب المؤسسة أو‬ ‫ج ضمن نطاق المنتج المالي ُ‬ ‫المقد‬ ‫عي يندر‬‫ع فر‬‫تتعلق بمشرو‬ ‫ي (على سبيل المثال‪ ،‬في حالة تقديم المؤسسة دعما‬‫بضمان من الوكالة بموجب اتفاق التمويل أو عقد الضمان السار‬ ‫ر‬ ‫أسماليا أو ماليا لغرض عام أو تقديم الوكالة ضمانا ضد المخاطر غير التجارية الستثمار في مؤسسة الوساطة المالية‬ ‫اء لفصل الموارد اتفقت عليه المؤسسة مع مؤسسة الوساطة المالية أو‬‫عي أي إجر‬ ‫ع الفر‬‫ي على المشرو‬‫تلك‪ ،‬أو كان يسر‬ ‫عية ِّ‬ ‫النشطة‬ ‫اتفقت عليه الوكالة مع حامل الضمان)؛ و(‪ )2‬هناك صلة جوهرية بين مؤسسة الوساطة المالية والجهة الفر‬ ‫ع وأجل االستثمار في‬ ‫المتعاملة معها التي تتعلق بها الشكوى (مع مر‬ ‫اعاة عوامل من بينها طبيعة التمويل‪ ،‬ونسبة ونو‬ ‫عي؛ و(‪ )3‬هناك مؤشر‬ ‫ات على وجود صلة معقولة تربط بين الضرر أو‬ ‫ع الفر‬‫مؤسسة الوساطة المالية‪/‬مديونية المشرو‬ ‫عي‪.‬‬‫ع الفر‬‫مخاطر وقوعه علي المشتكي والمشرو‬ ‫ِّ‬ ‫"بالموردين الرئيسيين" (بحسب تعريفهم في إطار االستدامة)‪ ،‬تحديد ما إذا كانت‪:‬‬ ‫بالنسبة للشكاوى المتعلقة‬ ‫‪.b‬‬ ‫عية‪،‬‬ ‫ر بدور‬ ‫ه في التوريد للجهة المتعاملة الرئيسية‪/‬الفر‬ ‫ِّ‬ ‫المورد وأي آثار ترتبط ارتباطا مباش ا‬ ‫(‪ )1‬الشكوى تتعلق بأنشطة‬ ‫و(‪ )2‬األنشطة واآلثار المعنية مرتبطة بالمسؤوليات البيئية واالجتماعية للجهة المتعاملة‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫المورد الرئيسي من الباطن مؤهلة للنظر فيها إال إذا‬ ‫لن تكون الشكاوى المتعلقة بالمقاولين المتعاقد معهم‬ ‫‪.c‬‬ ‫عية مسؤولة عن ضمان قيام ِّ‬ ‫مورديها‬ ‫استوفت الشرطين الواردين في (ب) أعاله‪ ،‬وكانت الجهة المتعاملة الرئيسية‪/‬الفر‬ ‫ة في الشكوى‪.‬‬ ‫الرئيسيين بإدار‬ ‫ة المخاطر البيئية واالجتماعية لمقاول الباطن المثار‬ ‫استبعاد الشكاوى‬ ‫‪ .42‬يعتبر المكتب الشكاوى التالية غير مؤهلة للنظر فيها‪:‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫‪ .a‬الشكاوى التي يتضح أنها احتيالية أو غير موضوعية أو كيدية أو ترمي إلى تحقيق ميز‬ ‫ة تنافسية‪.‬‬ ‫‪ .b‬االدعاءات باالحتيال و‪/‬أو الفساد‪ُ .‬‬ ‫وسيحيل المكتب هذه االدعاءات إلى مكتب نائب رئيس مجموعة‬ ‫البنك الدولي لشؤون النز‬ ‫اهة؛‬ ‫وسيحيل المكتب‬ ‫ع للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية‪ُ .‬‬‫‪ .c‬الشكاوى المتعلقة بمشرو‬ ‫هذه الشكاوى إلى آلية المساءلة المستقلة لدى البنك الدولي؛‬ ‫وسيحيل المكتب هذه‬ ‫ة عن المؤسسة‪/‬الوكالة‪ُ .‬‬ ‫ات المشتريات الصادر‬ ‫رر‬‫‪ .d‬الشكاوى المتعلقة حصريا بق ا‬ ‫الشكاوى إلى المؤسسة‪/‬الوكالة؛‬ ‫‪ .e‬الشكاوى المتعلقة بمشروعات تنتظر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها (انظر الفقر‬ ‫ات ‪48-47‬‬ ‫أدناه)‪ .‬سيقوم مكتب المحقق بإحالة هذه الشكاوى إلى مجلس اإلدار‬ ‫ة؛‬ ‫ج مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان‬‫الشكاوى المتعلقة بالمشاريع التي تم فيها خرو‬ ‫‪.f‬‬ ‫االستثمار باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقر‬ ‫ة ‪ 49‬أدناه ؛‬ ‫‪ .g‬الشكاوى التي ِّ‬ ‫ي على اآلثار العالمية إلحدى المنافع العامة العالمية‪ُ .‬‬ ‫وسيحيل المكتب‬ ‫تركز بشكل حصر‬ ‫هذه الشكاوى إلى المؤسسة‪/‬الوكالة؛‬ ‫‪ .h‬شكاوى األفر‬ ‫اد المتعلقة المتعلقة بظروف العمل وشروط التوظيف مع عدم وجود ما يدعو لالعتقاد بأن‬ ‫وسيحيل المكتب مثل هذه الشكاوى إلى المؤسسة‪/‬الوكالة؛‬ ‫القضايا المثار‬ ‫ة ذات طابع منهجي‪ُ .‬‬ ‫الشكاوى التي تشبه من جميع الجوانب المادية أي شكوى تم تقديمها الي مكتب المحقق‪ ،‬ما لم يقرر‬ ‫‪.i‬‬ ‫ي في الظروف‪.‬‬‫المكتب حدوث تغيير جوهر‬ ‫ى‪ ،‬فإنه سيسعى للحصول على موافقة مسبقة من صاحب الشكوى ‪،‬‬ ‫ة أو أي آلية أخر‬ ‫يحيل المكتب شكوى إلى جهاز اإلدار‬ ‫‪ .43‬عندما ُ‬ ‫بعد مناقشة األساس المنطقي لهذه اإلحالة واآلثار المترتبة عليها لضمان عدم تبادل أي معلومات سرية‪.‬‬ ‫رر‬ ‫ات المتعلقة باألهلية‬ ‫الجدول الزمني لصدور الق ا‬ ‫‪ .44‬لن يستغرق فحص التحقق من األهلية وتحديدها أكثر من ‪ 15‬يوم عمل بدءا من صدور اإلقر‬ ‫ار باستالم الشكوى‪ .‬عندما يحتاج‬ ‫مكتب المحقق إلى تلقي توضيح من مقدم الشكوى أو من مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار التخاذ قر‬ ‫ار‬ ‫ة إضافية تصل إلى ‪ 20‬يوم عمل ‪ ،‬وبعد ذلك سيتخذ المكتب قر‬ ‫ار‬ ‫بشأن األهلية ‪ ،‬يجوز لمكتب المحقق تمديد هذه الفتر‬ ‫ة لفتر‬ ‫ة بأي تمديد‪.‬‬ ‫األهلية على أساس المعلومات المتاحة‪ .‬يقوم المكتب بإخطار مقدم الشكوي واإلدار‬ ‫ة ومجلس اإلدار‬ ‫‪19‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫سجل الشكاوى‬ ‫‪ .45‬سينشر المكتب سجال للشكاوى على موقعه اإللكتروني‪ .‬وسيحتوي هذا السجل على المعلومات التالية‬ ‫الشكاوي المؤهلة‬ ‫موجز مقتضب للقضايا المثار‬ ‫ة في الشكوى؛‬ ‫‪.a‬‬ ‫تاريخ االستالم؛‬ ‫‪.b‬‬ ‫ع الشكوى؛‬‫عي موضو‬‫ع األصلي و‪/‬أو الفر‬‫اسم وقطاع وموقع (البلد أو البلدان) المشرو‬ ‫‪.c‬‬ ‫ع تم استقاؤها من معلومات عامة أفصحت‬ ‫معلومات عن استثمار‬ ‫ات المؤسسة‪/‬الوكالة في المشرو‬ ‫‪.d‬‬ ‫عنها أي منهما؛‬ ‫بالنسبة للقضايا المعقدة‪ ،‬عرض موجز ألسباب اتخاذ القر‬ ‫ار باألهلية؛‬ ‫‪.e‬‬ ‫معلومات عن وضع عملية معالجة الشكاوى لدى المكتب‪.‬‬ ‫‪.f‬‬ ‫الشكاوي الغير مؤهلة‬ ‫ع الشكوى (على سبيل المثال‪ ،‬العمل‪ ،‬إعادة التوطين‪ ،‬إلخ)؛‬‫موضو‬ ‫‪.a‬‬ ‫تاريخ االستالم؛‬ ‫‪.b‬‬ ‫عي والقطاع الذي يعمل به‪ ،‬لكن دون تحديد هوية‬‫ع األصلي أو الفر‬‫موقع (البلد أو البلدان) المشرو‬ ‫‪.c‬‬ ‫عية؛‬‫الجهة المتعاملة الرئيسية أو الفر‬ ‫األساس المستند إليه في تقرير عدم األهلية (يشمل ذلك عرض األسباب بإيجاز في القضايا‬ ‫‪.d‬‬ ‫المعقدة)‪.‬‬ ‫ذ ِّ‬ ‫كر أعاله‪.‬‬ ‫‪ .46‬لن ينشر المكتب الشكوى ذاتها في مرحلة تحديد األهلية‪ ،‬لكنه سينشر ملخصا مقتضبا للشكاوى المؤه‬ ‫َّلة كما ُ‬ ‫ع‬‫الشكاوى المستلمة قبل موافقة مجلسي المديرين التنفيذيين على المشرو‬ ‫اسة من جانب المؤسسة‪/‬الوكالة لكن لم يوافق مجلسا المديرين التنفيذيين عليه بعد‪ ،‬فإن‬ ‫ع قيد الدر‬‫‪ .47‬إذا تم استالم شكوى بشأن مشرو‬ ‫ة‪.‬‬ ‫وسيحيلها إلى المجلسين وجهاز اإلدار‬ ‫المكتب سيعتبر الشكوى غير مؤه‬ ‫َّلة للنظر فيها ُ‬ ‫ى استالمها قبل موافقة المجلسين عمال باألحكام الواردة في الفقر‬ ‫ة‬ ‫‪ .48‬وسيفصح المكتب عن معلومات بشأن أي شكوى غير مؤه‬ ‫َّلة جر‬ ‫‪20‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫‪ 45‬أعاله ‪.‬‬ ‫الشكاوى المستلمة بعد تخارج المؤسسة‪/‬الوكالة‬ ‫ر في‬ ‫ج المؤسسة‪/‬الوكالة بمدة ال تتعدى ‪ 15‬شه ا‬‫َّمة بعد تخار‬ ‫‪ .49‬في ظروف استثنائية‪ ،‬قد يجيز المكتب النظر في إحدى الشكاوى ُ‬ ‫المقد‬ ‫ى‬‫ج المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬و(‪ )2‬استيفاء جميع معايير األهلية األخر‬‫حالة‪ )1( :‬وجود أسباب مقنعة حالت دون تقديم الشكوى قبل تخار‬ ‫ح له‪.‬‬ ‫ى المكتب‪ ،‬بعد التشاور مع جهاز اإلدار‬ ‫ة‪ ،‬أن قبول الشكوى يتسق مع التفويض الممنو‬ ‫الخاصة بالمكتب‪ ،‬و(‪ )3‬أن ير‬ ‫‪21‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم الثامن‪ .‬تقييم الشكوى‬ ‫الغرض من التقييم‬ ‫ي تقييما لها لكي‪:‬‬ ‫‪ .50‬حالما يقرر المكتب أن شكوى ما مؤه‬ ‫َّلة للنظر فيها‪ ،‬فإنه سيجر‬ ‫ِّن فهما شامال للقضايا وبواعث القلق المثار‬ ‫ة في الشكوى؛‬ ‫يكو‬ ‫‪.a‬‬ ‫ع التابع للمؤسسة‪/‬الوكالة؛‬‫يتواصل مع فريق المشرو‬ ‫‪.b‬‬ ‫عية قدر المستطاع ؛‬‫يتواصل مع صاحب الشكوى والجهة المتعاملة الرئيسية‪ ،‬وكذلك الفر‬ ‫‪.c‬‬ ‫يحدد المجتمعات المحلية ذات الصلة بالشكوى وغير‬ ‫ها من أصحاب المصلحة؛‬ ‫‪.d‬‬ ‫ِّ‬ ‫يوضح للطرفين وأصحاب المصلحة اآلخرين وظائفه المختلفة ونطاقها والنتائج المحتملة؛‬ ‫‪.e‬‬ ‫عات أم وظيفة التقي‬ ‫ُّد باألنظمة؛‬ ‫غبان في تفعيل وظيفة تسوية المناز‬‫يحدد ما إذا كان الطرفان ير‬ ‫‪.f‬‬ ‫ى لتسوية التظلمات‪.‬‬ ‫ير‬ ‫اعي وضع الجهود األخر‬ ‫‪.g‬‬ ‫ال ينطوي تقييم المكتب للشكوى على أي حكم بشأن أحقيتها‪.‬‬ ‫‪ .51‬و‬ ‫عملية التقييم‬ ‫نهج التقييم‬ ‫ح‬‫عية‪ ،‬والمعنيين من المؤسسة‪/‬الوكالة طر‬ ‫‪ .52‬عند إجر‬ ‫اء التقييم‪ ،‬سيتيح المكتب ألصحاب الشكاوى‪ ،‬والجهات المتعاملة الرئيسية والفر‬ ‫المخول للمكتب وخدماته وإجر‬ ‫اءاته‪ .‬وسيأخذ المكتب‬ ‫َّ‬ ‫ات مستنير‬ ‫ة ولفهم التفويض‬ ‫رر‬‫األسئلة والتشاور مع موظفيه لتسهيل اتخاذ ق ا‬ ‫اف وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي‬ ‫َّم بواسطة هؤ‬ ‫الء األطر‬ ‫ع أو وثيقة الصلة تُقد‬‫بعين االعتبار أي معلومات خاصة بالمشرو‬ ‫الصلة أو من خالل التواصل معهم‪.‬‬ ‫ي المكتب التقييمات بطريقة مرنة وسيقوم عادة باألنشطة التالية أثناء تقييمه للشكوى‪:‬‬‫‪ .53‬وسيجر‬ ‫عي‪.‬‬‫ع األصلي أو الفر‬ ‫‪ .a‬مر‬ ‫اجعة ملفات المؤسسة‪/‬الوكالة المتعلقة بالمشرو‬ ‫عية وموظفي المؤسسة‪/‬الوكالة وكذلك‪،‬‬‫‪ .b‬االجتماع بصاحب الشكوى والجهة المتعاملة الرئيسية والفر‬ ‫عي وممثلي‬‫ع األصلي أو الفر‬‫حسب االقتضاء‪ ،‬المسؤولين الحكوميين بالبلد الذي يقع فيه المشرو‬ ‫منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية‪ ،‬وغير‬ ‫هم من أصحاب المصلحة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫عي قدر المستطاع‪.‬‬‫ع الفر‬‫ع‪ ،‬وكذلك المشرو‬ ‫‪ .c‬زيار‬ ‫ة مواقع المشرو‬ ‫عي‪.‬‬‫ع األصلي أو الفر‬ ‫‪ .d‬عند الضرور‬ ‫ة‪ ،‬عقد لقاءات عامة في منطقة المشرو‬ ‫‪ .e‬عند الضرورة من قبل أي طرف ‪،‬سيتم النظر في اإلجراءات القضائية أو غير القضائية‬ ‫المنتهية أو المعلقة أو الجارية‬ ‫عية‪ ،‬وصاحب‬ ‫‪ .54‬عند التخطيط للقيام بزيار‬ ‫ة‪ ،‬فإن المكتب سيخطر بذلك كال من المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬والجهة المتعاملة الرئيسية‪ ،‬والفر‬ ‫هم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة‪.‬‬ ‫الشكوى‪ ،‬وغير‬ ‫ة في الشكوى‪.‬‬ ‫‪ .55‬يجوز للطرفين‪ ،‬حال موافقتهما‪ ،‬التناقش والتحاور بشكل مباشر أثناء إجر‬ ‫اء عملية التقييم لتسوية القضايا المثار‬ ‫ه المكتب‪.‬‬ ‫ة في تقرير التقييم الذي يصدر‬ ‫ة موجز‬ ‫اء ذلك بدون تدخل مباشر من المكتب‪ .‬وست ِّ‬ ‫رد نتائج هذا النقاش بصور‬ ‫ويجوز إجر‬ ‫ح لكل منهما وبموافقة الطرفين‪ ،‬دعم التسوية البناءة للقضايا‬‫ويجوز للمؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬حسب االقتضاء وفي حدود التفويض الممنو‬ ‫المتعلقة بالشكوى‪ .‬وعند تسوية هذه القضايا وموافقة صاحب الشكوى على ذلك‪ ،‬سيصدر المكتب تقرير التقييم واإلنهاء إلغالق‬ ‫هذه القضية‪.‬‬ ‫الطار الزمني‬ ‫‪ .56‬سينتهي المكتب من التقييم في غضون ‪ 90‬يوم عمل من تاريخ تقرير أهلية الشكوى للنظر فيها‪ .‬ويجوز له‪ ،‬بعد انتهاء هذه المدة‪،‬‬ ‫تمديد اإلطار الزمني للتقييم بفتر‬ ‫ة ال تزيد عن ‪30‬يوم عمل إذا‪ )1( :‬أكد الطرفان احتمال تسوية الشكوى‪ ،‬أو (‪ )2‬أبدى أي منهما‬ ‫عة مع احتمال موافقة الطرف اآلخر‪ .‬وسيخطر المكتب الطرفين‪ ،‬والمؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬ومجلسي المديرين‬‫غبته في تسوية المناز‬‫ر‬ ‫ار التمديد وسيقوم بنشر‬ ‫ه على موقعه اإللكتروني‪.‬‬ ‫التنفيذيين بقر‬ ‫الموظفون‬ ‫عات لدى المكتب بتقييم الشكوى‪.‬‬ ‫‪ .57‬سيقوم خبر‬ ‫اء تسوية المناز‬ ‫دور المؤسسة‪/‬الوكالة‬ ‫عية‪ ،‬وأصحاب المصلحة اآلخرين‪،‬‬‫‪ .58‬يجوز لموظفي المؤسسة‪/‬الوكالة التواصل بشأن أي شكوى مع الجهة المتعاملة الرئيسية‪/‬الفر‬ ‫ة في‬ ‫والمكتب أثناء عملية التقييم‪ .‬كما يجوز للمؤسسة‪/‬الوكالة االستمر‬ ‫ار في دعم الجهات المتعاملة معها للرد على القضايا المثار‬ ‫الشكوى‪ .‬وستبلِّغ المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬المكتب بأي تواصل تجريه في هذا الشأن مع الجهات المتعاملة معها‪.‬‬ ‫نتائج التقييم‬ ‫قر‬ ‫ار الطرفين‬ ‫غبون في تفعيل وظيفة تسوية‬‫عية ما إذا كانوا ير‬‫‪ .59‬أثناء عملية التقييم‪ ،‬يقرر صاحب الشكوى والجهة المتعاملة الرئيسية و‪/‬أو الفر‬ ‫عة‪ ،‬فإن المكتب سيقوم بتسهيل ذلك‪ .‬وأما إذا لم‬‫ُّد باألنظمة‪ .‬وإذا وافق طرفا الشكوى على تسوية المناز‬ ‫عات أم وظيفة التقي‬‫المناز‬ ‫‪23‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ى‪.‬‬‫يوافقا‪ ،‬فستنتقل الشكوى إلى الوظيفة األخر‬ ‫تقارير التقييم‬ ‫‪ .60‬في نهاية عملية التقييم‪ ،‬سيصدر المكتب تقري ا‬ ‫ر للتقييم يشتمل على‪:‬‬ ‫ى جمعها ووجهات نظر الطرفين بشأن القضايا المثار‬ ‫ة في الشكوى‬ ‫‪ .a‬ملخص عام للمعلومات التي جر‬ ‫أثناء التقييم‪ ،‬وكذلك آر‬ ‫اء أصحاب المصلحة اآلخرين حسب االقتضاء؛‬ ‫عات أو انتقال الشكوى إلى وظيفة التقي‬ ‫ُّد باألنظمة؛‬ ‫ار الطرفين بمباشر‬ ‫ة عملية تسوية المناز‬ ‫‪ .b‬قر‬ ‫‪ .c‬يتم تقديم نسخة من الشكوى بعد تنقيحها بالشكل المطلوب لحماية سرية معلومات أصحاب‬ ‫عية‪.‬‬ ‫الشكاوى‪ ،‬وكذلك أي رد قد ِّ‬ ‫تقدمه الجهة المتعاملة الرئيسية و‪/‬أو الفر‬ ‫‪ .61‬وسيعرض المكتب مسودة تقرير التقييم على الطرفين والمؤسسة‪/‬الوكالة لمر‬ ‫اجعة الوقائع والتعقيب عليها قبل االنتهاء من التقرير‬ ‫بمدة ال تقل عن ‪ 10‬أيام عمل‪ .‬وسيرسل المكتب تقرير التقييم النهائي إلى الطرفين وجهاز اإلدار‬ ‫ة ومجلسي المديرين التنفيذيين‪،‬‬ ‫وسيقوم بنشر‬ ‫ه على موقعه اإللكتروني‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم التاسع‪ .‬تسوية المنازعات‬ ‫الغرض‬ ‫عات هو المساعدة في حل القضايا المثار‬ ‫ة بشأن اآلثار البيئية و‪/‬أو االجتماعية للمشروعات‬ ‫‪ .62‬الغرض من وظيفة تسوية المناز‬ ‫عية من خالل نهج محايد وتعاوني لحل المشكالت‪ ،‬والمساهمة في تحسين النتائج على أرض الواقع‪.‬‬‫األصلية و‪/‬أو الفر‬ ‫عات‬‫مبادئ ونهج تسوية المناز‬ ‫ر طوعيا ويتطلب‪ ،‬على األقل‪ ،‬وجود اتفاق بين صاحب الشكوى والجهة المتعاملة‬ ‫عات ق ا‬ ‫را‬ ‫ع في عملية تسوية المناز‬ ‫يعد الشرو‬‫‪ُ .63‬‬ ‫ر محايدا غير قضائي وليست لديه خصومة‬ ‫عات الذي يتبعه المكتب‪ ،‬بوصفه منب ا‬ ‫عية ‪ِّ .‬‬ ‫ويوفر نهج تسوية المناز‬ ‫الرئيسية و‪/‬أو الفر‬ ‫ة في الشكوى وكذلك أي‬‫يتمكن الطرفان من خاللها من التوصل إلى حلول مرضية لهما بشأن القضايا المثار‬ ‫اءات قد َّ‬‫تجاه أحد‪ ،‬إجر‬ ‫اءات بطريقة مقبولة من الطرفين ويكفل معاملة جميع‬ ‫ى يتم تحديدها أثناء التقييم‪ِّ .‬‬ ‫وينفذ المكتب هذه اإلجر‬ ‫قضايا مهمة أخر‬ ‫عة بصور‬ ‫ة عادلة ومنصفة‪.‬‬ ‫المشاركين في عملية تسوية المناز‬ ‫‪ .64‬ويسعى المكتب إلى العمل مباشر‬ ‫ة مع األشخاص المتضررين من المشروعات‪ ،‬حيث يدرك أن المجتمعات المحلية واألقليات‬ ‫عية‪ .‬ويدرك المكتب كذلك أن هذه‬ ‫والفئات المستضعفة غالبا ما تربح أو تخسر الكثير من جر‬ ‫اء أحد المشروعات األصلية أو الفر‬ ‫ع‪ ،‬وبالتالي تظل عالقتها مستمر‬ ‫ة به‪.‬‬ ‫الفئات هي التي تتأثر عادة بأضر‬ ‫ار ومنافع المشرو‬ ‫عات‬‫نهج تسوية المناز‬ ‫ُ‬ ‫ة‪ ،‬ومن بين هذه ُ‬ ‫النهج‪:‬‬ ‫‪ .65‬يجوز للمكتب‪ ،‬بالتشاور مع الطرفين‪ ،‬استخدام ُ‬ ‫نهج مختلفة في محاولته للتوصل إلى تسوية للقضايا المثار‬ ‫عة أو التفاوض بغرض‬‫الوساطة ‪ :‬تعني الوساطة مشاركة طرف ثالث محايد في تسوية المناز‬ ‫‪.a‬‬ ‫مساعدة الطرفين على التوصل طواعية إلى تسوية مرضية لهما‪.‬‬ ‫التيسير وتبادل المعلومات‪ :‬في العديد من الحاالت‪ ،‬ستثير الشكوى تساؤ‬ ‫الت حول اآلثار الحالية‬ ‫‪.b‬‬ ‫عات التابع للمكتب في حصول الطرفين‬‫عي‪ .‬وقد يساعد فريق تسوية المناز‬‫ع أصلي أو فر‬‫أو المتوقعة لمشرو‬ ‫على معلومات أو إيضاحات تؤدي إلى التسوية‪.‬‬ ‫التقصي المشترك للحقائق‪ :‬التقصي المشترك للحقائق هو نهج ِّ‬ ‫يشجع الطرفين على االتفاق بشأن‬ ‫‪.c‬‬ ‫القضايا المر‬ ‫اد فحصها‪ ،‬وما سيتم استخدامه في هذا الفحص من وسائل وموارد وأشخاص‪ ،‬وكذلك طريقة‬ ‫ي جمعها من خالل عملية التقصي هذه‪.‬‬‫استخدام الطرفين للمعلومات التي سيجر‬ ‫الحوار والتفاوض‪ :‬متى كان االتصال بين الطرفين محدودا أو مقطوعا‪ ،‬فإنه يجوز لفريق تسوية‬ ‫‪.d‬‬ ‫اط المباشر في الحوار والتفاوض لمعالجة وتسوية‬ ‫عات التابع للمكتب أن ِّ‬ ‫يشجع الطرفين على االنخر‬ ‫المناز‬ ‫‪25‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ة في الشكوى‪ .‬ويجوز للفريق أن يعرض تقديم التدريب و‪/‬أو الخبر‬ ‫ة لمساعدتهما في هذه العملية‪.‬‬ ‫القضايا المثار‬ ‫التوصل إلى اتفاقات وتوثيقها‬ ‫‪ .66‬ينبغي ألي اتفاق يتم التوصل إليه أن يكون ذا هدف وطبيعة وشروط محددة كما ينبغي‪ ،‬حسب تقدير الطرفين‪ ،‬توثيقه كتابيا‪.‬‬ ‫‪ .67‬وفي إطار السعي للتوصل إلى تسوية‪ ،‬لن يساند المكتب عن قصد أي اتفاقات تنطوي على إجبار لطرف أو أكثر‪ ،‬أو تتعارض‬ ‫مع سياسات المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬أو تخالف القوانين المحلية أو القانون الدولي‪.‬‬ ‫رصد تنفيذ االتفاق‬ ‫عات‪ ،‬فإن المكتب سيرصد تنفيذ هذا االتفاق وسيخطر الطرفين‬ ‫‪ .68‬متى توصل الطرفان إلى اتفاق من خالل عملية تسوية المناز‬ ‫ة على المستجدات المرحلية وسيقوم‬‫وسيطلِّع المكتب جهاز اإلدار‬ ‫والمؤسسة‪/‬الوكالة عندما تنتقل القضية رسميا إلى مرحلة الرصد‪ُ .‬‬ ‫ها على موقعه اإللكتروني كل ستة شهور خالل مرحلة الرصد‪.‬‬ ‫بنشر‬ ‫عة‬‫النتائج وإنهاء تسوية المناز‬ ‫التسوية الكاملة‬ ‫‪ .69‬إذا توصل الطرفان إلى اتفاق وأبلغا المكتب أن الشروط المتفق عليها قد تم تنفيذها على نحو يرضي كليهما‪ ،‬فسيقوم المكتب‬ ‫عة وإغالق القضية‪.‬‬‫بإنهاء عملية تسوية المناز‬ ‫االتفاق الجزئي أو عدم االتفاق‬ ‫عة إذا‪:‬‬ ‫‪ُ .70‬‬ ‫سينهي المكتب عملية تسوية المناز‬ ‫غب طرف أو أكثر في االنسحاب في أي مرحلة من العملية؛‬‫‪ .a‬ر‬ ‫‪ .b‬لم يصل الطرفان إلى اتفاق؛‬ ‫‪ .c‬لم ينفذ الطرفان شروط اتفاق؛ أو‬ ‫ى مثار‬ ‫ة في الشكوى‪.‬‬ ‫‪ .d‬توصل الطرفان إلى اتفاق جزئي‪ ،‬لكنهما عج ا‬ ‫ز عن التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا أخر‬ ‫غب أصحاب الشكاوى في نقلها‬ ‫عة باتفاق جزئي أو بدون اتفاق‪ ،‬سيستفسر المكتب عما إذا كان ير‬‫‪ .71‬عند إنهاء عملية تسوية المناز‬ ‫ُّد باألنظمة‪ .‬وسيقوم المكتب بذلك عندما ِّ‬ ‫يقدم واحد أو أكثر من أصحاب الشكاوى موافقة صريحة على نقلها وإال‬ ‫إلى وظيفة التقي‬ ‫سيتم إغالق القضية‪ .‬وفي الحاالت التي يكون فيها المكتب على علم بمخاوف تتعلق بالتهديدات واألعمال االنتقامية‪ ،‬فإنه يجوز له‬ ‫ُّد باألنظمة دون الحاجة إلى موافقة صريحة من صاحب الشكوى بغرض توفير الحماية له‪.‬‬ ‫نقل الشكوى إلى وظيفة التقي‬ ‫اف ومؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار للمر‬ ‫اجعة والتعليق‬ ‫ع تقرير ختامي لألطر‬‫‪ .72‬سيقدم مكتب المحقق مشرو‬ ‫‪26‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ر ختاميا ِّ‬ ‫يلخص خطوات العملية ونتائجها الرئيسية‬ ‫لمدة ‪ 10‬أيام عمل على األقل قبل االنتهاء من التقرير‪.‬وسيصدر المكتب تقري ا‬ ‫عة‪ .‬وسيتم تعميم هذا التقرير على الطرفين‪ ،‬ومجلسي المديرين التنفيذيين‪ ،‬وجهاز اإلدار‬ ‫ة‬ ‫وكذلك مبرر‬ ‫ات إنهاء عملية تسوية المناز‬ ‫ونشر‬ ‫ه للجمهور على الموقع اإللكتروني للمكتب‪.‬‬ ‫دور الوسطاء‬ ‫وسي ِّ‬ ‫شرك وسيطا‪:‬‬ ‫عات‪ ،‬سيحدد المكتب المعارف والمهار‬ ‫ات المطلوبة في كل قضية ُ‬ ‫‪ .73‬أثناء إدار‬ ‫ة عملية تسوية المناز‬ ‫يمتلك القدر المناسب من الخبر‬ ‫ة؛‬ ‫‪.a‬‬ ‫لديه القدر‬ ‫ة على فهم السياق الثقافي؛‬ ‫‪.b‬‬ ‫اه الطرفان مقبو‬ ‫ال من حيث االستقاللية والحياد‪.‬‬ ‫ير‬ ‫‪.c‬‬ ‫ج المكتب شروطا محددة خاصة بالسرية في عقود الوسطاء باإلضافة إلى بنود السرية العامة المنصوص عليها في عقود‬ ‫سي ِّ‬ ‫در‬ ‫‪ُ .74‬‬ ‫مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫عات‬‫مشاركة المؤسسة‪/‬الوكالة في عملية تسوية المناز‬ ‫عات التي يجريها‬‫‪ .75‬يجوز دعوة المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬عند االقتضاء وبموافقة الطرفين‪ ،‬إلى المشاركة في إحدى عمليات تسوية المناز‬ ‫المكتب‪ .‬وستنظر المؤسسة‪/‬الوكالة في مشاركتها على أساس كل قضية على حدة‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم العاشر‪ .‬التقيُّد باألنظمة‬ ‫الغرض‬ ‫ُّد المؤسسة‪/‬الوكالة بالسياسات البيئية واالجتماعية‪ ،‬وتقييم األضر‬ ‫ار‬ ‫اء مر‬ ‫اجعات لمدى تقي‬ ‫‪ .76‬الغرض من وظيفة التقي‬ ‫ُّد باألنظمة هو إجر‬ ‫اءات اإلصالحية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫المتعلقة بذلك‪ ،‬وتقديم توصيات باإلجر‬ ‫ُّد أحد المشروعات األصلية‬ ‫ِّ‬ ‫ال تقدم نتائج بشأن مدى تقي‬ ‫ال ِّ‬ ‫تقيم هذه الوظيفة مدى كفاية أو مالءمة السياسات البيئية واالجتماعية و‬ ‫‪ .77‬و‬ ‫عية بمعايير األداء‪ .‬ومع ذلك ‪ ،‬عند تقديم النتائج المتعلقة باألضر‬ ‫ار وما إذا‬ ‫عية أو إحدى الجهات المتعاملة الرئيسية أو الفر‬‫أو الفر‬ ‫كان أي ضرر مرتبطا بعدم امتثال مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار لسياساتها البيئية واالجتماعية ‪،‬‬ ‫اجعة و اشر‬ ‫اف مؤسسة التمويل الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار على‬ ‫سيقيم مكتب المحقق ‪ ،‬حسب االقتضاء ‪ ،‬مر‬ ‫عي‪.‬‬‫ع الفر‬‫ع أو المشرو‬‫ع والنظر في االداء البيئي و االجتماعي على مستوى المشرو‬‫متطلباتها البيئية واالجتماعية في المشرو‬ ‫ُّد باألنظمة والذي يحدد ما إذا كان يجب إجر‬ ‫اء مزيد من‬ ‫‪ .78‬وتتبع هذه الوظيفة نهجا من ثالث خطوات‪ )1 :‬التقييم المسبق لمدى التقي‬ ‫ُّد كما هو مبي‬ ‫َّن أدناه‪.‬‬ ‫َّن ذلك‪ ،‬فإن هذا التقييم يتبعه ‪ )2‬تحقيق في مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة؛ و‪ )3‬رصد التقي‬ ‫التحقيق‪ .‬وإذا تبي‬ ‫عملية التقييم المسبق لمدى ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫ُّد‬ ‫‪ .79‬الغرض من عملية التقييم المسبق هو تحديد ما إذا كانت الشكوى أو الطلب الداخلي يستوجب إجر‬ ‫اء تحقيق في مدى التقي‬ ‫باألنظمة بناء على المعايير الواردة أدناه‪.‬‬ ‫اء تقييم مسبق ُّ‬ ‫للتقيد باألنظمة‬ ‫بدء إجر‬ ‫ُّد باألنظمة استجابة لشكوى‬ ‫التقييم المسبق لمدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة بعد عملية تقييم أو عملية لتسوية‬ ‫حولة إلى وظيفة التقي‬ ‫اء هذا التقييم استجابة إلحدى الشكاوى ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫‪ .80‬سيبدأ المكتب في إجر‬ ‫عات أجر‬ ‫اها المكتب‪.‬‬ ‫المناز‬ ‫التقييم المسبق لمدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة استجابة لطلب داخلي‬ ‫عية‪ ،‬وذلك بناء على طلب داخلي منه‬ ‫ع في إجر‬ ‫اء هذا التقييم لواحد أو أكثر من المشروعات األصلية أو الفر‬ ‫‪ .81‬يجوز للمكتب الشرو‬ ‫أو من الرئيس أو مجلسي المديرين التنفيذيين أو جهاز اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫اجعة قضايا التقي‬ ‫ُّد بالسياسات‬ ‫‪ .82‬ويجوز تقديم هذا الطلب الداخلي في أي من الحاالت التالية‪ُ )1( :‬‬ ‫يعتبر التقييم المسبق ضروريا لمر‬ ‫ع ضرر بالغ الشدة؛ أو (‪ )3‬احتمال‬ ‫البيئية واالجتماعية المهمة بالنسبة ألنظمة المؤسسة‪/‬الوكالة؛ أو (‪ )2‬وجود بواعث قلق من وقو‬ ‫ُّم بشكوى إلى المكتب‪.‬‬ ‫تعر‬ ‫ُّض المتضررين من أحد المشروعات ألعمال انتقامية أو خشيتهم من ذلك‪ ،‬مما يمنعهم من التقد‬ ‫َّمة من المدير العام للمكتب‪ ،‬أو الرئيس‪ ،‬أو مجلس المديرين التنفيذيين‪ ،‬أو جهاز اإلدار‬ ‫ة على‬ ‫‪ .83‬ويجب أن تشتمل الطلبات ُ‬ ‫المقد‬ ‫اء التقييم المسبق في صور‬ ‫ة كتابية‪.‬‬ ‫ات تقديم طلب إجر‬‫مبرر‬ ‫عي‪ ،‬فسيتشاور المكتب مع جهاز اإلدار‬ ‫ة‬ ‫ع أصلي أو فر‬ ‫‪ .84‬وبالنسبة لعمليات التقييم المسبق لمدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة في أكثر من مشرو‬ ‫‪28‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ع في إجر‬ ‫اء التقييم‪.‬‬ ‫قبل الشرو‬ ‫رد جهاز الدار‬ ‫ة و‪/‬أو الجهة المتعاملة‬ ‫ة ‪10‬‬‫اء التقييم المسبق‪ .‬وسيتم إمهال جهاز اإلدار‬ ‫ة كتابيا بنقل الشكوى إلى وظيفة التقي‬ ‫ُّد باألنظمة إلجر‬ ‫‪ُ .85‬‬ ‫سيخطر المكتب جهاز اإلدار‬ ‫ة في الشكوى‪ .‬بناء على طلب اإلدار‬ ‫ة ‪ ،‬سيتم تمديد هذا اإلطار الزمني لمدة‬ ‫أيام عمل من تاريخ التحويل للرد على القضايا المثار‬ ‫ة ‪ 45‬يوم عمل الواردة في الفقر‬ ‫ة ‪ 95‬بنفس‬ ‫تصل إلى ‪ 10‬أيام عمل في ظروف استثنائية‪ .‬في مثل هذه الحالة ‪ ،‬سيتم تمديد فتر‬ ‫عدد األيام‬ ‫عي أو ُ‬ ‫يعتزم اتخاذها‬ ‫‪ .86‬وستحدد المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬في ردها‪ ،‬الخطوات التي اتخذتها هي و‪/‬أو الجهة المتعاملة بالفعل أو العميل الفر‬ ‫اعم الضرر‬ ‫ع‪ ،‬ومعالجة مز‬ ‫اءات ومتطلبات بيئية واجتماعية على مستوى المشرو‬ ‫ُّد بما يتصل بذلك من سياسات وإجر‬ ‫لتسهيل التقي‬ ‫ة في الشكوى أو الطلب الداخلي‪ ،‬وبيان ما إذا كان مطلوبا تأجيل أي تحقيق بشأن التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪.‬‬ ‫المثار‬ ‫ة في الشكوى خالل اإلطار الزمني ذاته المبي‬ ‫َّن أعاله‪ .‬وسيأخذ المكتب بعين‬ ‫‪ .87‬ويجوز للجهة المتعاملة الرد كتابيا على القضايا المثار‬ ‫االعتبار ردود المؤسسة‪/‬الوكالة والجهة المتعاملة أثناء إجر‬ ‫اء التقييم المسبق‪.‬‬ ‫نطاق التقييم المسبق لمدى ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫المحددة أثناء مرحلة التقييم‪ ،‬وليس ما تم حلها خالل‬ ‫ى استجابة لشكوى القضايا المثار‬ ‫ة فيها أو ُ‬ ‫اعي التقييم المسبق الذي ُ‬ ‫يجر‬ ‫‪ .88‬سير‬ ‫عة‪.‬‬‫عملية تسوية المناز‬ ‫ة في الطلب‪.‬‬ ‫ى بناء على طلب داخلي‪ ،‬فإنه سير‬ ‫اعي القضايا المثار‬ ‫‪ .89‬وأما التقييم المسبق الذي ُ‬ ‫يجر‬ ‫نهج التقييم المسبق‬ ‫اجع المكتب الشكوى أو الطلب الداخلي‪ ،‬و تقرير التقييم ورد جهاز اإلدار‬ ‫ة و‪/‬أو الجهة‬ ‫‪ .90‬عند إعداد تقرير التقييم المسبق‪ ،‬سير‬ ‫ى‪.‬‬‫اف األخر‬ ‫ى قد يطلبها ويتسلمها من صاحب الشكوى وجهاز اإلدار‬ ‫ة والجهة المتعاملة واألطر‬ ‫المتعاملة‪ ،‬وأي مستندات أخر‬ ‫ُّد باألنظمة‪:‬‬ ‫اء تحقيق حول مدى التقي‬ ‫ِّ‬ ‫وسيطبق المكتب معايير التقييم المسبق التالية في تحديد ما إذا كان يلزم إجر‬ ‫‪.91‬‬ ‫‪ .a‬وجود مؤشر‬ ‫ات أولية على الضرر أو احتمال وقوعه؛‬ ‫ات أولية على أن المؤسسة‪/‬الوكالة ربما لم تتقي‬ ‫َّد بسياساتها البيئية واالجتماعية؛‬ ‫‪ .b‬وجود مؤشر‬ ‫عوم وعدم التقي‬ ‫ُّد المحتمل‪.‬‬ ‫‪ .c‬وجود ارتباط معقول بين الضرر المز‬ ‫‪ .92‬وأثناء إجر‬ ‫اء التقييم المسبق‪ ،‬سينظر المكتب كذلك‪:‬‬ ‫‪29‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫اء المكتب للتقييم المسبق‪ ،‬فيما إذا‬ ‫عي تخارجت منه المؤسسة‪/‬الوكالة أثناء إجر‬‫ع أصلي أو فر‬‫‪ .a‬بالنسبة ألي مشرو‬ ‫غم حدوث هذا‬ ‫اءات اإلصالحية ر‬ ‫َّنة فيما يخص المساءلة أو ُّ‬ ‫التعلم أو اإلجر‬ ‫كان التحقيق سيضيف قيمة معي‬ ‫ج‪.‬‬‫التخار‬ ‫ع الشكوى‪.‬‬ ‫‪ .b‬في مدى مالءمة أي إجر‬ ‫اء قضائي نهائي أو معلق أو جاريأو غير قضائي بالنسبة لموضو‬ ‫ة من قبال مقدم الشكوي أو من‬ ‫ح أنه تعامل بشكل سليم مع القضايا المثار‬ ‫‪ .c‬فيما إذا كان جهاز اإلدار‬ ‫ة قد أثبت بوضو‬ ‫خالل طلب داخليواتبع السياسات البيئية واالجتماعية المطلوبة‪ ،‬أو أقر بعدم تقي‬ ‫ُّده بتلك السياسات‪.‬‬ ‫اءات المقترحة يمكن أن‬ ‫اءات إصالحية محددة وما إذا كانت هذه اإلجر‬ ‫َّم بيانا بإجر‬ ‫‪ .d‬فيما إذا كان جهاز اإلدار‬ ‫ة قد قد‬ ‫ها األخير بصور‬ ‫ة‬ ‫تؤدي‪ ،‬في تقدير المكتب بعد مر‬ ‫اعاة وجهة نظر صاحب الشكوى‪ ،‬إلى معالجة األمور التي أثار‬ ‫جوهرية‪.‬‬ ‫عي كان بالفعل محل تحقيق حول مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪ ،‬يجوز للمكتب (أ) إغالق الشكوى‪ ،‬أو (ب)‬ ‫ع أصلي أو فر‬‫‪ .93‬بالنسبة لمشرو‬ ‫ال مفتوحة وكانت الشكوى ترتبط جوهريا بالقضايا ذاتها محل التحقيق السابق‪،‬‬ ‫إدماجها مع عملية التحقيق السابقة إذا كانت ال تز‬ ‫اء تحقيق جديد طالما كانت الشكوى تثير قضايا جديدة أو توفرت أدلة جديدة‪.‬‬ ‫ع في إجر‬‫أو (ج) الشرو‬ ‫ال ينتج عن عملية التقييم المسبق تقييم قاطع لمدى تقي‬ ‫ُّد المؤسسة‪/‬الوكالة بسياساتها البيئية واالجتماعية أو الضرر المتعلق بذلك‪.‬‬ ‫‪ .94‬و‬ ‫فال يجوز للمكتب إجر‬ ‫اء هذه التقييمات إال في سياق تحقيق‪.‬‬ ‫‪ .95‬ويجب أن ينتهي المكتب من عملية التقييم المسبق خالل ‪ 45‬يوم عمل من تحويل الشكوى إلى وظيفة التقي‬ ‫ُّد باألنظمة ويجوز‬ ‫للمكتب تمديد عملية التقييم لمدة تصل إلى ‪ 20‬يوم عمل إضافي في ظروف استثنائية ‪ ،‬وفي هذه الحالة سيخطر مكتب المحقق‬ ‫كال من المتقدم بالشكوي واإلدار‬ ‫ة والمجلس بالتمديد‪.‬‬ ‫القر‬ ‫ار الناتج عن التقييم المسبق‬ ‫ه بشأن التحقيق أو الدمج أو التأجيل أو إغالق‬ ‫رر‬‫ر يذكر فيه أسباب التقييم وق ا‬ ‫‪ .96‬في نهاية عملية التقييم المسبق‪ ،‬سي ِّ‬ ‫عد المكتب تقري ا‬ ‫ُ‬ ‫ة‬ ‫اء التحقيق‪ ،‬سيشتمل تقرير المكتب الخاص بالتقييم المسبق على شروط مرجعية (انظر الفقر‬ ‫ار إجر‬ ‫القضية‪ .‬وعندما يكون هذا القر‬ ‫ُّد باألنظمة‪.‬‬ ‫‪ 118‬أدناه) ِّ‬ ‫تبين نطاق التحقيق في مدى التقي‬ ‫‪ .97‬وسيتم اتخاذ قر‬ ‫ار التقييم المسبقسواءبالتحقيق أو اإلغالق أو التأجيل‪ ،‬وفق تقييم المدير العام للمكتب مع تطبيق المعايير الواردة في‬ ‫هذا القسم (انظر الفقر‬ ‫ات ‪ 92-91‬أعاله)‪..‬‬ ‫تأجيل قر‬ ‫ار التحقيق‬ ‫ُّد باألنظمة (انظر الفقر‬ ‫ات ‪ 92-91‬أعاله)‪ .‬وكذلك‬ ‫‪ .98‬في حاالت محددة تستوفي المعايير الخاصة بإجر‬ ‫اء تحقيق حول مدى التقي‬ ‫المعايير الواردة أدناه‪ ،‬قد يقرر المدير العام للمكتب تأجيل قر‬ ‫ار التحقيق للسماح للمؤسسة‪/‬الوكالة والجهة المتعاملة و المتقدم‬ ‫ة‪:‬‬ ‫ة مباشر‬ ‫بالشكوي بتسوية القضايا المثار‬ ‫ة بصور‬ ‫‪30‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫معايير قر‬ ‫ار التأجيل‬ ‫ة في الشكوى بشأن عدم التقي‬ ‫ُّد المحتمل‪ ،‬وكذلك ما إذا كانت القضايا المتعلقة‬ ‫‪ .a‬شدة األضر‬ ‫ار والقضايا المثار‬ ‫ر على ما يبدو؛‬ ‫ح ومحددة النطاق وقابلة للتسوية مبك ا‬‫َّفة بوضو‬ ‫معر‬ ‫ة من مقدم الشكوي ُ‬ ‫بالضرر المثار‬ ‫ة في الشكوى أو أثناء التقييم وتتسق‬ ‫ة يتضمن التز‬ ‫امات محددة تتناسب مع القضايا المثار‬ ‫‪ .b‬ما إذا كان رد جهاز اإلدار‬ ‫مع متطلبات سياسات المؤسسة‪/‬الوكالة؛‬ ‫اء مقدم الشكوي بشأن تأثير قر‬ ‫ار التأجيل (اإليجابي والسلبي)؛‬ ‫‪ .c‬آر‬ ‫ى يعتبر‬ ‫ها المكتب ذات صلة‪.‬‬ ‫‪ .d‬أي معلومات أخر‬ ‫اء منها) مع‬ ‫‪ .99‬من أجل التشاور مع مقدم الشكوى بشأن التأجيل ‪ ،‬يجوز لمكتب المحقق مشاركة ردود اإلدار‬ ‫ة والعميل (أو أي أجز‬ ‫المتقدم بالشكوي ‪ ،‬بشرط أن تكون التدابير المناسبة في مكانها الصحيح لحماية سرية هذه الردود قبل الكشف العلني‪.‬‬ ‫إطار التأجيل‬ ‫اج ونشر ما يلي ضمن تقرير‬ ‫ه الخاص‬ ‫في الحاالت التي يقرر فيها المكتب تأجيل قر‬ ‫ار التحقيق‪ ،‬فإنه يجب عليه إدر‬ ‫‪.100‬‬ ‫بالتقييم المسبق‪:‬‬ ‫‪ .a‬تحليل المكتب وفقا لمعايير التأجيل الواردة أعاله؛‬ ‫الموافق عليها من جهاز اإلدار‬ ‫ة؛‬ ‫‪ .b‬شروط التأجيل ُ‬ ‫ُّم المحرز في أداء ما قد‬ ‫َّمه‬ ‫‪ .c‬إطار للرصد خالل فتر‬ ‫ة التأجيل‪ ،‬وكذلك جدول زمني لتقارير المؤسسة‪/‬الوكالة عن التقد‬ ‫امات بمعالجة القضايا التي أثار‬ ‫ها أصحاب الشكاوى؛‬ ‫جهاز اإلدار‬ ‫ة من التز‬ ‫ة التأجيل التي ال تزيد عادة على ‪ 6‬شهور ويشمل ذلك إصدار المكتب تقري ا‬ ‫ر عن مدى تنفيذ‬ ‫‪ .d‬جدول زمني لفتر‬ ‫ة‪ ،‬وعما إذا كانت هذه االلتز‬ ‫امات قد أدت إلى معالجة‬ ‫المؤسسة‪/‬الوكالة لاللتز‬ ‫امات الواردة في رد جهاز اإلدار‬ ‫ة في الشكوى أو أثناء مرحلة التقييم‪.‬‬ ‫القضايا المثار‬ ‫اختتام مدة التأجيل‬ ‫از التقد‬ ‫ُّم غير محتمل أو غير وارد‪،‬‬ ‫ة التأجيل‪ ،‬إذا ر‬ ‫أى المكتب حدوث تغيير ملموس في الشروط بما يجعل إحر‬ ‫خالل فتر‬ ‫‪.101‬‬ ‫اء تحقيق حول مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪.‬‬ ‫فإنه يجوز له إنهاء التأجيل والبدء في إجر‬ ‫‪31‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫عند انتهاء فتر‬ ‫ة التأجيل‪ ،‬قد يقرر المدير العام للمكتب‪:‬‬ ‫‪.102‬‬ ‫ة في الشكوى معالجة جوهرية ولن ينتج عن إجر‬ ‫اء تحقيق أي إضافة فيما‬ ‫‪ .a‬إغالق القضية إذا عولجت المشكالت المثار‬ ‫يخص المساءلة أو التعلم المؤسسيأو اإلجر‬ ‫اءات اإلصالحية؛‬ ‫ات الواردة أعاله قائمة (انظر الفقر‬ ‫ة ‪ 98‬أعاله) وأظهر تحليل المكتب وجود احتمال‬ ‫‪ .b‬تمديد فتر‬ ‫ة التأجيل إذا ظلت االعتبار‬ ‫سوى القضايا خالل فتر‬ ‫ة تمديد محددة؛‬ ‫كبير ألن تُ َّ‬ ‫اء تحقيق حول مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة إذا لم تُعالج القضايا معالجة جوهرية أو كان يمكن تحقيق إضافة‬ ‫ع في إجر‬‫‪ .c‬الشرو‬ ‫فيما يخص المساءلة أو التعلم المؤسسي أو اتخاذ المزيد من اإلجر‬ ‫اءات اإلصالحية‪.‬‬ ‫المتخذة ونتائج التأجيل يشاركه مع مجلسي‬ ‫ر ِّ‬ ‫يلخص اإلجر‬ ‫اءات ُ‬ ‫وفي أي من هذه الحاالت‪ ،‬سيصدر المكتب تقري ا‬ ‫‪.103‬‬ ‫ة و المتقدم بالشكوي لالطالع عليه‪ .‬كما سينشر مكتب المحقق هذا التقرير على‬ ‫المديرين التنفيذيين والرئيس وجهاز اإلدار‬ ‫موقعه على اإلنترنت‪.‬‬ ‫تعميم تقرير التقييم المسبق والفصاح عنه‬ ‫حالما ينتهي المكتب من إجر‬ ‫اء التقييم المسبق‪ ،‬سيعمم التقرير الخاص به على مجلسي المديرين التنفيذيين والرئيس‬ ‫‪.104‬‬ ‫ة والجهة المتعاملة لالطالع عليه‪ .‬وفي حالة االستجابة لشكوى‪ ،‬سيرسل المكتب التقرير أيضا إلى صاحب الشكوى‪.‬‬ ‫وجهاز اإلدار‬ ‫ر على موقعه اإللكتروني يشير إلى اتخاذه للقر‬ ‫ار التالي لعملية التقييم المسبق‪.‬‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬سينشر المكتب إشعا ا‬ ‫‪.105‬‬ ‫اجعته من جانب المجلسين (انظر الفقر‬ ‫ة ‪ 108‬و ‪-110‬‬ ‫وبعد تعميم تقرير التقييم المسبق وانقضاء أي فتر‬ ‫ة محددة لمر‬ ‫‪.106‬‬ ‫‪ 111‬أدناه)‪ ،‬سينشر المكتب هذا التقرير‪ .‬كما سينشر المكتب رد االدار‬ ‫ة ورد العميل (إن وجد)‪ ،‬وكذلك أي طلب من‬ ‫اجعة من المجلسين ونتائج أي مر‬ ‫اجعة (إن وجدت)‪.‬‬ ‫المؤسسة‪/‬الوكالة إلجر‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة مجلسي المديرين التنفيذيين لقر‬ ‫ار التحقيق‬ ‫طلب مر‬ ‫ة أنه لم يتم الوفاء بأي من معايير المر‬ ‫اجعة الفنية الواردة أدناه ‪ ،‬يجوز لجهاز‬ ‫في ظروف استثنائية ‪ ،‬حيث تعتقد اإلدار‬ ‫‪.107‬‬ ‫ة‪ ،‬ممثال في المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو نائب الرئيس التنفيذي للوكالة‪ ،‬طلب مر‬ ‫اجعة مجلسي‬ ‫اإلدار‬ ‫اء المر‬ ‫اجعة إال بعد صدور تقرير التقييم المسبق‬ ‫ار المدير العام للمكتب بفتح التحقيق‪ .‬و‬ ‫ال يجوز طلب إجر‬ ‫المديرين التنفيذيين لقر‬ ‫ات ‪103-98‬أعاله‬ ‫يطب‬ ‫َّق ذلك على عملية التأجيل المشار إليها في الفقر‬ ‫ار بالتحقيق‪ .‬و‬ ‫ال ُ‬ ‫الذي ُ‬ ‫يتخذ على أساسه قر‬ ‫اجعة من المجلسين خالل ‪ 10‬أيام عمل من تاريخ تعميم تقرير التقييم المسبق‪.‬‬ ‫اء مر‬‫ة بطلب إجر‬‫ويسمح لجهاز اإلدار‬ ‫ُ‬ ‫‪.108‬‬ ‫َّ‬ ‫الموضحة أدناه وأال يثير أي قضية تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للمدير‬ ‫ويجب أن يستند طلب المر‬ ‫اجعة إلى المعايير الفنية‬ ‫وسيعمم هذا الطلب على المجلسين للبت بشأنه وعلى المكتب والرئيس لالطالع عليه‪ .‬وعند استالم طلب للمر‬ ‫اجعة‪،‬‬ ‫العام للمكتب‪ُ .‬‬ ‫ه بالتحقيق يخضع لمر‬ ‫اجعة المجلسين‪ ،‬لكنه لن ينشر هذا الطلب‬ ‫ر على موقعه اإللكتروني يشير إلى أن ق ا‬ ‫رر‬ ‫سينشر المكتب إشعا ا‬ ‫حتى االنتهاء من عملية مر‬ ‫اجعة المجلس‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫عملية مراجعة مجلس اإلدارة‬ ‫ار التحقيق بناء على المعايير الفنية الموضحة أدناه فقط‪ ..‬لن يصدر مجلس اإلدار‬ ‫ة حكماعلى‬ ‫وسير‬ ‫اجع المجلسان قر‬ ‫‪.109‬‬ ‫ع الشكوى ولن يناقشا المسائل المتروكة لتقدير المدير العام للمكتب بموجب هذه السياسة‪.‬‬‫موضو‬ ‫معايير المر‬ ‫اجعة الفنية‪:‬‬ ‫‪ .a‬إذا تم تحويل الشكوى من حل النز‬ ‫اع ‪ ،‬هل يؤكد تقرير تقييم االمتثال لمكتب المحقق (‪ )1‬بدأ مكتب المحقق النقل إلى‬ ‫وظيفة االمتثال على أساس موافقة صريحة من مقدم شكوى واحد (أو أكثر) ‪ ،‬أو (‪ )2‬كان مكتب المحقق على علم‬ ‫بالمخاوف المتعلقة التهديدات واألعمال االنتقامية فيما يتعلق بالشكوى؟ (انظر الفقر‬ ‫ة ‪ .)71‬هل يتضمن تقرير تقييم‬ ‫ات أولية على حدوث ضرر أو ضرر محتمل؟ (انظر الفقر‬ ‫ة‬ ‫االمتثال لمكتب المحقق النظر في ما إذا كانت هناك مؤشر‬ ‫‪ 91‬أعاله)‪.‬‬ ‫‪ .b‬هل يتضمن تقرير تقييم االمتثال لمكتب المحقق النظر في ما إذا كانت هناك مؤشر‬ ‫ات أولية على أن مؤسسة التمويل‬ ‫الدولية ‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار ربما لم تمتثل للسياسات البيئة و االجتماعية الخاصة بها؟ (انظر الفقر‬ ‫ة ‪91‬‬ ‫أعاله)‪.‬‬ ‫عوم مرتبطا بشكل معقول بعدم‬‫‪ .c‬هل يتضمن تقرير تقييم االمتثال لمكتب المحقق النظر في ما إذا كان الضرر المز‬ ‫االمتثال المحتمل؟ (انظر الفقر‬ ‫ة ‪ 91‬أعاله)‪.‬‬ ‫‪ .d‬هل تقرير تقييم االمتثال لمكتب المحقق‬ ‫ع الشكوى (انظر الفقر‬ ‫ة ‪92‬‬ ‫‪ .e‬ينظر هذا التقرير في مدى مالءمة أي إجر‬ ‫اء قضائي أو غير قضائي بالنسبة لموضو‬ ‫أعاله)‪.‬‬ ‫ع خرجت منه المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬قبل أن يستكمل المحقق تقييم االمتثال الخاص به ‪ ،‬هل يتضمن‬‫بالنسبة ألي مشرو‬ ‫‪.f‬‬ ‫غم حدوث هذا‬‫اءات اإلصالحية ر‬ ‫تقرير االمتثال إذا كان التحقيق سيضيف قيمة من حيث المساءلة أو ُّ‬ ‫التعلم أو اإلجر‬ ‫ج؟ (انظر الفقر‬ ‫ة ‪ 92‬أعاله)‪.‬‬ ‫التخار‬ ‫عي المعني‪ ،‬هل يتضمن‬‫ع األصلي أو الفر‬‫ُّد باألنظمة بشأن المشرو‬ ‫‪ .g‬في حالة إجر‬ ‫اء المكتب تحقيقا سابقا حول مدى التقي‬ ‫تقرير التقييم المسبق إلى قضايا أو أوضاع جديدة لم يسبق النظر فيها أو إثارتها في الشكوى أو تقرير التقييم الخاص‬ ‫بالمكتب؟ (انظر الفقر‬ ‫ة ‪ 93‬أعاله)‪.‬‬ ‫ار التحقيق بناء على طلب للمر‬ ‫اجعة‪ .‬وخالل هذه‬ ‫وسيتم إمهال مجلس المديرين التنفيذيين ‪ 10‬أيام عمل للنظر في قر‬ ‫‪.110‬‬ ‫ار المدير العام للمكتب بإجر‬ ‫اء التحقيق‪ .‬ولن يتدخل المجلس في تحرير تقرير التقييم‬ ‫الفتر‬ ‫ة‪ ،‬قد يقرر المجلس تأكيد أو إلغاء قر‬ ‫ُّد باألنظمة الذي يصدر‬ ‫ه المكتب‪.‬‬ ‫المسبق لمدى التقي‬ ‫‪33‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ر خالل ‪ 10‬أيام عمل‪ ،‬فسيتم تأكيد قر‬ ‫ار المدير العام للمكتب ما لم يقرر المجلس تمديد هذه‬ ‫وإذا لم يتخذ المجلس ق ا‬ ‫را‬ ‫‪.111‬‬ ‫اجعة لفتر‬ ‫ة محددة‪.‬‬ ‫المر‬ ‫عملية التحقيق في مدى ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫تعريفات ونهج عمليات التحقيق في مدى ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫يحدد هذا التحقيق ما إذا كانت المؤسسة أو الوكالة قد َّ‬ ‫تقيدت بسياساتها البيئية واالجتماعية وما إذا كان هناك ضرر‬ ‫‪.112‬‬ ‫يتعلق بأي تقصير من جانب أي منهما في الوفاء بهذا التقي‬ ‫ُّد‪ ،‬وذلك باتباع عملية منهجية وموضوعية في الحصول على األدلة‬ ‫وتقييمها‪ .‬وعند تحديد ما إذا كانت المؤسسة أو الوكالة قد تقي‬ ‫َّدت بتلك السياسات من عدمه‪ ،‬سيتضمن التحقيق ‪-‬حسب االقتضاء‪-‬‬ ‫اءات ذات الصلة‪.‬‬ ‫ة ملموسة عن التوجيهات واإلجر‬ ‫تقييما لما إذا كانت قد حادت أي منهما بصور‬ ‫ع ضرر مرتبط بذلك‪ ،‬فإنه ِّ‬ ‫يقدم توصيات لكي تأخذها‬ ‫وعندما يتوصل المكتب إلى نتيجة بعدم التقي‬ ‫ُّد ووقو‬ ‫‪.113‬‬ ‫ة‪ .‬وقد تتعلق التوصيات بمعالجة عدم التقي‬ ‫ُّد والضرر المرتبط به‬ ‫المؤسسة‪/‬الوكالة بعين االعتبار عند وضع خطة عمل لجهاز اإلدار‬ ‫ع هذا التقصير في المستقبل‪ ،‬وذلك حسب ما تقتضيه‬‫عي و‪/‬أو الخطوات الالزمة لمنع وقو‬‫ع األصلي أو الفر‬‫على مستوى المشرو‬ ‫الظروف‪.‬‬ ‫عي‪ .‬لكن عند تقديم نتائج عن الضرر وعما إذا كان‬‫ع أصلي أو فر‬‫ُّد بالنسبة لمشرو‬ ‫ال ِّ‬ ‫يقدم التحقيق نتائج عن عدم التقي‬ ‫و‬ ‫‪.114‬‬ ‫اجعة المؤسسة‪/‬الوكالة لمتطلباتها‬ ‫سي ِّ‬ ‫قيم المكتب مر‬ ‫هناك أي ضرر يرتبط بعدم تقي‬ ‫ُّد المؤسسة‪/‬الوكالة بسياساتها البيئية واالجتماعية‪ُ ،‬‬ ‫عي‪ ،‬كما سينظر في مدى أداء المعايير البيئية‬ ‫ع األصلي أو الفر‬ ‫افها على تنفيذها على مستوى المشرو‬ ‫البيئية واالجتماعية وإشر‬ ‫َّقة للمؤسسة‪/‬الوكالة والتي تتسق مع‬ ‫ع‪ .‬وعند االقتضاء وفقا للمتطلبات البيئية واالجتماعية المطب‬‫واالجتماعية على مستوى المشرو‬ ‫ع بالقانون الوطني المعمول به وإشر‬ ‫افها على‬ ‫ُّد المشرو‬ ‫القانون الوطني‪ ،‬سينظر المكتب أيضا في كيفية مر‬ ‫اجعة أي منهما لمدى تقي‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫اء المقابالت‪ ،‬ومر‬ ‫اقبة األنشطة واألوضاع‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫وسيستند المكتب في التحقيق إلى مر‬ ‫اجعة الوثائق‪ ،‬وإجر‬ ‫‪.115‬‬ ‫الوسائل المناسبة‪.‬‬ ‫سي ِّ‬ ‫قيم المكتب ما إذا كانت هناك أدلة على قيام‬ ‫ِّ‬ ‫ولن يقدم المكتب نتائج واستنتاجات بناء على وقائع مضت‪ُ .‬‬ ‫‪.116‬‬ ‫رر‬ ‫ات‪.‬‬ ‫المؤسسة‪/‬الوكالة بتطبيق المتطلبات البيئية واالجتماعية ذات الصلة بالنظر إلى مصادر المعلومات المتاحة وقت اتخاذ الق ا‬ ‫ولن ِّ‬ ‫يقدم المكتب نتائج واستنتاجات بناء على وقائع مضت‪.‬‬ ‫ويتبع المكتب نموذجا قائما على عدم الخصومة مع أحد‪ .‬وعند إجر‬ ‫اء التحليالت وتقديم االستنتاجات‪ ،‬سينظر المكتب‬ ‫‪.117‬‬ ‫بشكل منهجي وموضوعي في الوقائع والظروف والمعلومات واألدلة التي قد تُتاح له من الوثائق والمقابالت والبيانات والتقارير‬ ‫ال يستند إليه المكتب‬ ‫اها مالئمة‪ .‬ومن الالزم وجود أدلة كافية وذات صلة ِّ‬ ‫لتوفر أساسا معقو‬ ‫ى التي ير‬ ‫والمر‬ ‫اسالت والمصادر األخر‬ ‫في نتائجه واستنتاجاته حول مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪.‬‬ ‫الشروط المرجعية لعمليات التحقيق في مدى ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫‪34‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫سيفصح المكتب للجمهور عن الشروط المرجعية الخاصة بعمليات التحقيق في مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪ .‬وستحدد هذه‬ ‫‪.118‬‬ ‫الشروط‪:‬‬ ‫‪ .a‬أهداف التحقيق ونطاقه؛‬ ‫ى إغالقها في مرحلة‬‫ى‪ ،‬القضايا التي جر‬ ‫‪ .b‬أي قيود على نطاق التحقيق قد تكون مناسبة مع مر‬ ‫اعاة‪ ،‬ضمن أمور أخر‬ ‫ج المؤسسة‪/‬الوكالة؛‬ ‫اءات قضائية متز‬ ‫امنة‪ ،‬أو تخار‬ ‫التقييم المسبق‪ ،‬أو وجود إجر‬ ‫‪ .c‬نهج التحقيق وأسلوبه والمؤهالت الخاصة باالستشاريين؛‬ ‫‪ .d‬جدو‬ ‫ال لمهام التحقيق واإلطار الزمني ومتطلبات إعداد التقارير‪ .‬وسيشمل هذا الجدول المواعيد النهائية لتقديم المعلومات‬ ‫من جانب المؤسسة‪/‬الوكالة لالسترشاد بها في عملية التحقيق‪.‬‬ ‫ع‪ ،‬سيتشاور المكتب مع المؤسسة‪/‬الوكالة‪.‬‬‫وعند إعداد الشروط المرجعية ألي تحقيق يشمل أكثر من مشرو‬ ‫‪.119‬‬ ‫تقرير التحقيق في مدى ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫سي ِّ‬ ‫عد المكتب تقرير التحقيق الذي سيشتمل‪ ،‬على األقل‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫‪.120‬‬ ‫ُ‬ ‫ُّد باألنظمة وعدم التقي‬ ‫ُّد بها وأي ضرر ذي صلة‪.‬‬ ‫‪ .a‬نتائج التحقيق فيما يتعلق بمدى التقي‬ ‫اء أي حالة من حاالت عدم ُّ‬ ‫التقيد‬ ‫‪ .b‬السياق واألدلة والبر‬ ‫اهين التي تؤيد نتائج المكتب واستنتاجاته بشأن األسباب األساسية ور‬ ‫باألنظمة تم تحديدها‪.‬‬ ‫‪ .c‬التوصيات التي يجب على المؤسسة‪/‬الوكالة أخذها بعين االعتبار عند وضع خطة عمل لجهاز اإلدار‬ ‫ة تُعنى بمعالجة عدم‬ ‫ع هذا التقصير في‬ ‫عي و‪/‬أو الخطوات الالزمة لمنع وقو‬‫ع األصلي أو الفر‬‫ُّد والضرر المرتبط به على مستوى المشرو‬ ‫التقي‬ ‫ع ما‪ ،‬ستر‬ ‫اعي التوصيات آثار هذا‬ ‫ج المؤسسة‪/‬الوكالة من مشرو‬‫المستقبل‪ ،‬وذلك حسب ما تقتضيه الظروف‪ .‬وفي حالة تخار‬ ‫ج‪.‬‬‫التخار‬ ‫سي ِّ‬ ‫عمم المكتب مسودة تقرير التحقيق خالل عام واحد من اإلفصاح عن تقرير التقييم المسبق‪.‬‬ ‫‪.121‬‬ ‫ُ‬ ‫مر‬ ‫اجعة الوقائع والتعقيب‬ ‫رجعة الوقائع والتعقيب‪ .‬ويجوز لجهاز اإلدار‬ ‫ة إطالع العميل‬ ‫سيعرض المكتب مسودة التقرير على جهاز اإلدار‬ ‫ة لم ا‬ ‫‪.122‬‬ ‫عيعلى هذه المسودة شريطة وجود تدابير مناسبة للحفاظ على سريتها قبل اإلفصاح عنها‪.‬‬‫الرئيسي أو الفر‬ ‫وسيكون على المؤسسة‪/‬الوكالة تقديم تعقيباتها الكتابية خالل ‪ 20‬يوم عمل من تاريخ استالم مسودة التقرير ويجوز‬ ‫‪.123‬‬ ‫عيعند إعداد هذه التعقيبات‪.‬‬‫األخذ بمالحظات العميل الرئيسي أو الفر‬ ‫‪35‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫امن مع‬ ‫وسيسمح المكتب لصاحب الشكوي بمر‬ ‫اجعة الوقائع والتعقيب على مسودة تقرير التحقيق في وقت متز‬ ‫‪.124‬‬ ‫المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬وذلك شريطة وجود تدابير مناسبة للحفاظ على سرية المسودة قبل اإلفصاح العلني عنها‪.‬‬ ‫َّم مسودة جدول النتائج إلى صاحب الشكوي لمر‬ ‫اجعة الوقائع والتعقيب عليها‪ ،‬وكذلك لالسترشاد‬ ‫وعلى أقل تقدير‪ ،‬ستُقد‬ ‫‪.125‬‬ ‫ات الالحقة بشأن أي خطة عمل لجهاز اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫بها في المشاور‬ ‫اجعة الوقائع والتعقيب‪ ،‬لن تُقد‬ ‫َّم أي معلومات أو حجج جديدة بخصوص عملية التحقيق في‬ ‫وعند االنتهاء من مرحلة مر‬ ‫‪.126‬‬ ‫مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪.‬‬ ‫وضع اللمسات األخير‬ ‫ة على تقرير التحقيق‬ ‫بعد النظر في التعقيبات الواردة من المؤسسة‪/‬الوكالة و صاحب الشكوي بشأن مسودة المشاور‬ ‫ات‪ ،‬سيضع المكتب‬ ‫‪.127‬‬ ‫اللمسات النهائية على تقرير التحقيق في خالل ‪ 20‬يوم عمل‪.‬‬ ‫وسيعرض على مجلس المديرين التنفيذيين لالطالع عليه‪ .‬يمكن‬ ‫ة ُ‬ ‫َّم تقرير التحقيق النهائي إلى جهاز اإلدار‬‫وسيقد‬ ‫ُ‬ ‫‪.128‬‬ ‫عي لغرض التشاور أثناء إعداد‬‫مشاركة الجدول النهائي للنتائج وتقرير التحقيق النهائي مع مقدم الشكوي والعميل أو العميل الفر‬ ‫ة ‪ ،‬بشرط أن تكون التدابير المناسبة في مكانها الصحيح لحماية سرية النتائج قبل نشر‬ ‫ها للجمهور‪.‬‬ ‫خطة عمل االدار‬ ‫سينشر إشعار على الموقع اإللكتروني للمكتب إلعالن االنتهاء من التحقيق في مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪.‬‬ ‫كما ُ‬ ‫‪.129‬‬ ‫رد جهاز الدار‬ ‫ة خطة العمل والموافقة على الفصاح‬ ‫ُّد باألنظمة وما توصل إليه المكتب في هذا الشأن‪ ،‬سيتعي‬ ‫َّن‬ ‫خالل ‪ 50‬يوم عمل من استالم تقرير التحقيق في مدى التقي‬ ‫‪.130‬‬ ‫اءات المقترحة ردا‬ ‫ة") إلى مجلسي المديرين التنفيذيين للنظر فيه ِّ‬ ‫يوضح اإلجر‬ ‫على جهاز اإلدار‬ ‫ة تقديم تقرير ("تقرير جهاز اإلدار‬ ‫على نتائج تحقيق المكتب‪.‬‬ ‫لغرض معالجة نتائج مكتب المحقق بشأن عدم االمتثال واألضر‬ ‫ار ذات الصلة ‪ ،‬إن وجدت ‪،‬يجب أن يتضمن هذا‬ ‫‪.131‬‬ ‫اءات إصالحية محددة المدة يقترحها االدار‬ ‫ة‬ ‫التقرير‪ ،‬للحصول على موافقة المجلسين‪ ،‬خطة عمل لجهاز اإلدار‬ ‫ة تتألف من إجر‬ ‫ويجب أن يتضمن التقرير أيضا ردا منطقيا على نتائج المكتب أو توصياته بشأن عدم التقي‬ ‫ُّد أو الضرر المرتبط به الذي‬ ‫‪.132‬‬ ‫ال تستطيع المؤسسة‪/‬الوكالة معالجته في خطة عمل جهاز اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ى ذات‬ ‫ة هو المسؤول عن وضع هذه الخطة‪ ،‬فإنه يجوز له االستعانة في ذلك باألطر‬ ‫اف األخر‬ ‫غم أن جهاز اإلدار‬‫ور‬ ‫‪.133‬‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫ج‬‫ة‪ ،‬أثناء إعداد الخطة‪ ،‬التشاور مع مقدم الشكوي والجهة المتعاملة (العميل)‪ .‬ولن تُدر‬ ‫وسيتوجب على جهاز اإلدار‬ ‫‪.134‬‬ ‫اج‪.‬‬ ‫عي إال باالتفاق معهما قبل اإلدر‬‫اءات تتطلب تعاون العميل الرئيسي أو الفر‬ ‫بالخطة أي إجر‬ ‫ِّ‬ ‫وسيقدم المكتب تعقيباته على الخطة المقترحة إلى مجلس المديرين التنفيذيين يجوز لمقدم الشكوى أن يقدم إلى مكتب‬ ‫‪.135‬‬ ‫ات لعرضها على مجلس اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫المحقق بيانا بشأن خطة عمل االدار‬ ‫ة المقترحة ومدى كفاية المشاور‬ ‫‪36‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ع عدم التقي‬ ‫ُّد‬ ‫ار وقو‬ ‫اج تدابير في الخطة ُّ‬ ‫لتجنب تكر‬ ‫ولدعم ُّ‬ ‫التعلم المؤسسي‪ ،‬يجوز للمؤسسة‪/‬الوكالة إدر‬ ‫‪.136‬‬ ‫ى‪.‬‬‫باألنظمة وتحسين األداء المؤسسي في المشروعات األخر‬ ‫ولن يتدخل المجلس في تحرير محتوى تقرير التحقيق في مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪ ،‬لكن يجوز له مناقشة نتائج التحقيق مع‬ ‫‪.137‬‬ ‫المكتب وجهاز اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫وحالما يوافق المجلس على الخطة‪ ،‬سيتم نشر تقرير التحقيق وتقرير جهاز اإلدار‬ ‫ة والخطة على الموقع اإللكتروني‬ ‫‪.138‬‬ ‫للمكتب‪.‬‬ ‫رصد مدى ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫نهج الرصد‬ ‫بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على خطة عمل جهاز اإلدار‬ ‫ة‪ ،‬سيقوم المكتب برصد تنفيذها‪.‬‬ ‫‪.139‬‬ ‫اءات التصحيحية الموافق عليها في إطار الخطة‪ ،‬حيث‬ ‫ُّد باألنظمة على اإلجر‬ ‫ِّ‬ ‫وسيركز المكتب في رصده لمدى التقي‬ ‫‪.140‬‬ ‫سيتم التحقق من تنفيذ هذه اإلجر‬ ‫اءات بشكل فعال‪.‬‬ ‫اءات تصحيحية ِّ‬ ‫مقابلة لها في الخطة‪.‬‬ ‫ولن ينظر المكتب‪ ،‬أثناء رصده‪ ،‬في أي نتائج خاصة بعدم التقي‬ ‫ُّد ال توجد إجر‬ ‫‪.141‬‬ ‫رفع التقارير أثناء الرصد‬ ‫ة ويجب عليها تقديم تقارير مرحلية عن‬ ‫ستكون المؤسسة‪/‬الوكالة مسؤولة عن اإلشر‬ ‫اف على تنفيذ خطة عمل جهاز اإلدار‬ ‫‪.142‬‬ ‫ات الزمنية التي يقترحها جهاز اإلدار‬ ‫ة ويوافق عليها المجلس‪ .‬ويجب‬ ‫سير تنفيذها إلى مجلس المديرين التنفيذيين‪ ،‬وذلك على الفتر‬ ‫ي تنفيذها‪،‬‬‫ة‪ ،‬والجار‬ ‫المنجز‬ ‫أن ِّ‬ ‫ة التي يغطيها التقرير بما في ذلك اإلجر‬ ‫اءات ُ‬ ‫يلخص كل تقرير مرحلي حالة تنفيذ الخطة خالل الفتر‬ ‫ى تنفيذها‬‫والتالية بناء على الجداول الزمنية المدرجة في الخطة‪ .‬وقد يتضمن التقرير أيضا معلومات عن المشاركات التي جر‬ ‫ه السنوي العام عن الرصد‪.‬‬ ‫خالل الفتر‬ ‫ة المشمولة بالتقرير‪ .‬وسيشير المكتب إلى هذه التقارير في تقرير‬ ‫ان ملخصا عن سير تنفيذ التدابير اإلصالحية‬ ‫ة‪ِّ ،‬‬ ‫سيقدم األخير‬ ‫وبناء على طلب المجلس أو المكتب أو جهاز اإلدار‬ ‫‪.143‬‬ ‫عي وردود المؤسسة‪/‬الوكالة‬‫ع األصلي أو الفر‬‫المتخذة على مستوى المشرو‬ ‫اءات ُ‬‫الواردة في خطط عمل الجهاز ويشمل ذلك اإلجر‬ ‫الشاملة على ما توصل إليه المكتب من نتائج بشأن مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪.‬‬ ‫وقد ينظر المجلس‪ ،‬إذا لزم األمر‪ ،‬في الخيار‬ ‫ات المتاحة بشأن كيفية تدعيم تنفيذ التدابير الواردة في خطة عمل جهاز‬ ‫‪.144‬‬ ‫اعاة التقارير المرحلية للجهاز وتقارير الرصد الصادر‬ ‫ة عن المكتب‪.‬‬ ‫اإلدار‬ ‫ة مع مر‬ ‫إغالق التحقيقات في مدى ُّ‬ ‫التقيد باألنظمة‬ ‫‪37‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫سيقوم المكتب بإغالق عملية رصد مدى التقي‬ ‫ُّد باألنظمة إذا‪:‬‬ ‫‪.145‬‬ ‫ة تم الوفاء بها بشكل فعال؛ أو‬ ‫‪ .a‬قرر المكتب أن االلتز‬ ‫امات الجوهرية الواردة في خطة عمل جهاز اإلدار‬ ‫امات الجوهرية الواردة في‬ ‫ة و‪/‬أو مجلسي المديرين التنفيذيين‪ ،‬لم تُ َّ‬ ‫نفذ جميع االلتز‬ ‫ع إلى جهاز اإلدار‬‫‪ .b‬بعد الرجو‬ ‫الخطة بفعالية وقرر المكتب عدم وجود إمكانية معقولة التخاذ مزيد من اإلجر‬ ‫اءات لمعالجة ما توصل إليه‬ ‫عي‪.‬‬‫ع األصلي أو الفر‬‫ُّد باألنظمة على مستوى المشرو‬ ‫من نتائج بشأن عدم التقي‬ ‫ر نهائيا بشأن الرصد واإلغالق وسي ِّ‬ ‫عممه ‪ -‬لالطالع عليه‪ -‬على مجلسي‬ ‫وفي أي من الحالتين‪ ،‬سي ِّ‬ ‫عد المكتب تقري ا‬ ‫‪.146‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫المديرين التنفيذيين والرئيس والمؤسسة‪/‬الوكالة قبل نشر‬ ‫ه‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم الحادي عشر‪ .‬الوظيفة االستشارية‬ ‫الغرض‬ ‫تسدي الوظيفة االستشارية لدى المكتب المشور‬ ‫ة إلى المؤسسة‪/‬الوكالة ومجلسي المديرين التنفيذيين بهدف إدخال‬ ‫‪.147‬‬ ‫تحسينات منهجية على أداء أي من المؤسستين فيما يخص االستدامة البيئية واالجتماعية والحد من مخاطر اإلضر‬ ‫ار بالناس‬ ‫والبيئة‪ِّ .‬‬ ‫وتقدم هذه الوظيفة رؤى ثاقبة وتوصيات حول القضايا البيئية واالجتماعية األوسع نطاقا التي ترتبط بعمل المؤسسة‬ ‫ات المكتب في معالجة الشكاوى والممارسات الدولية الجيدة‪.‬‬ ‫والوكالة‪ ،‬وذلك باالستفادة من خبر‬ ‫ب‪ .‬النهج‬ ‫تحكم المبادئ التالية الوظيفة االستشارية لدى المكتب‪:‬‬ ‫‪.148‬‬ ‫‪ .a‬يحافظ المكتب على استقالليته وحياده بعدم تقديم المشور‬ ‫ة بشأن مشروعات بعينها‪.‬‬ ‫هج‪ ،‬والوثائق‬ ‫‪ِّ .b‬‬ ‫ة بشأن الخطوط العريضة للسياسات البيئية واالجتماعية للمؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬والعمليات و ُ‬ ‫الن ُ‬ ‫يقدم المكتب المشور‬ ‫التوجيهية‪ ،‬والقضايا اإلستر‬ ‫اتيجية‪ ،‬واالتجاهات السائدة‪ ،‬وبواعث القلق المتعلقة باألنظمة‪.‬‬ ‫ُّد‬ ‫عات ورصد مدى التقي‬‫اته التي اكتسبها من عمله في مجال تسوية المناز‬ ‫ة التي ِّ‬ ‫يقدمها المكتب إلى خبر‬ ‫‪ .c‬تستند المشور‬ ‫باألنظمة‪.‬‬ ‫ى حسب‬ ‫ي في إطار تعاوني مع المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬وكذلك األطر‬ ‫اف الفاعلة األخر‬ ‫‪ .d‬يسعى المكتب إلى القيام بعمله االستشار‬ ‫االقتضاء‪.‬‬ ‫ي‬ ‫إجر‬ ‫اءات العمل االستشار‬ ‫طلبات تقديم المشور‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ي الذي يقوم به المكتب من تلقاء نفسه‪ ،‬يمكن للمجلسين أو جهاز اإلدار‬ ‫ة طلب المشور‬ ‫باإلضافة إلى العمل االستشار‬ ‫‪.149‬‬ ‫ي إال إذا كان متسقا مع التفويض‬ ‫اجع المكتب أي طلب لتقديم المشور‬ ‫ة بغرض ضمان عدم شروعه في أي عمل استشار‬ ‫منه‪ .‬وسير‬ ‫المخول له ومبادئه‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫ي‬‫أداء العمل االستشار‬ ‫ي‪ ،‬سيسعى المكتب إلى تحديد طرق للتعاون مع المؤسسة‪/‬الوكالة‪ ،‬وكذلك األطر‬ ‫اف الفاعلة‬ ‫لتعزيز تأثير عمله االستشار‬ ‫‪.150‬‬ ‫ي مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقاللية المكتب‪ .‬وكحد أدنى‪ ،‬يبلغ المكتب‬ ‫ى حسب االقتضاء‪ ،‬عند إجر‬ ‫اء العمل االستشار‬ ‫األخر‬ ‫‪39‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫ي وعندما يستجيب لطلب لتقديم المشور‬ ‫ة‪ ،‬كما يتشاور مع المؤسسة‪/‬الوكالة بشأن‬ ‫المؤسسة‪/‬الوكالة عندما يشر‬ ‫ع في العمل االستشار‬ ‫ة واإلجر‬ ‫اءات المقترحة‪.‬‬ ‫نطاق المشور‬ ‫ِّ‬ ‫ويقدم المكتب خدماته االستشارية في أشكال متنوعة من بينها التقارير التحريرية واألدوات التفاعلية و ُّ‬ ‫التعلم المباشر‪.‬‬ ‫‪.151‬‬ ‫ولن يقوم بإسداء المشور‬ ‫ة بشأن مشروعات بعينها‪.‬‬ ‫الفصاح عن المعلومات‬ ‫ي ِّ‬ ‫ؤثر عدم اإلفصاح لتعظيم‬ ‫ي إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬فإنه قد ُ‬ ‫فيما يسعى المكتب إلى زيادة اإلفصاح عن عمله االستشار‬ ‫‪.152‬‬ ‫ة بشأن قضايا تخضع لمداو‬ ‫الت داخل مجموعة البنك الدولي‪.‬‬ ‫االستفادة من المشور‬ ‫الرصد والمتابعة‬ ‫ي في إطار أنشطته الخاصة بالرصد والتقييم وسيشير إلى خدماته‬‫قيم المكتب بشكل منهجي تأثير عمله االستشار‬ ‫سي ِّ‬ ‫ُ‬ ‫‪.153‬‬ ‫اءات جهاز اإلدار‬ ‫ة‪.‬‬ ‫ء من سجل تتب‬ ‫ُّع إجر‬ ‫االستشارية في تقارير‬ ‫ه التي يرفعها إلى مجلسي المديرين التنفيذيين كجز‬ ‫ي المكتب مر‬ ‫اجعات خارجية دورية ألعماله االستشارية‪.‬‬ ‫وسيجر‬ ‫‪.154‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم الثاني عشر‪ .‬التهديدات واألعمال االنتقامية‬ ‫يأخذ المكتب والمؤسسة والوكالة التهديدات واألعمال االنتقامية بحق أصحاب الشكاوى‪ ،‬أو أي أشخاص آخرين‬ ‫‪.155‬‬ ‫يشاركون في إحدى عمليات المكتب أو أنشطته‪ ،‬على محمل الجد ويدرك الثالثة أن مخاوف أي من هؤ‬ ‫الء األشخاص على‬ ‫ُّم بشكوى أو التعاون مع المكتب بشكل كامل‪.‬‬ ‫سالمتهم ورفاهتهم هم وأسر‬ ‫هم يمكن أن تمنعهم من التقد‬ ‫تحكم المبادئ التالية نهج البنك إز‬ ‫اء التهديدات واألعمال االنتقامية‪:‬‬ ‫‪.156‬‬ ‫امة البشر وتحترم حقوقهم جميعا؛‬ ‫عات بالوسائل غير العنيفة والسلمية التي ِّ‬ ‫تعزز كر‬ ‫‪ .a‬يجب تسوية المناز‬ ‫طلِّب منه ويشمل ذلك الحفاظ على سرية المعلومات التي يمكن‬ ‫‪ .b‬يجب على المكتب حماية هوية األفر‬ ‫اد متى ُ‬ ‫ة أو غير مباشر‬ ‫ة؛‬ ‫أن تكشف عن الهوية بصور‬ ‫ة مباشر‬ ‫ة من صاحب الشأن قبل اتخاذ أي إجر‬ ‫اء بشأن التهديدات واألعمال‬ ‫‪ .c‬يجب حصول المكتب على موافقة مستنير‬ ‫اكه عند تحديد أي إجر‬ ‫اء من هذا القبيل؛‬ ‫االنتقامية ويجب إشر‬ ‫اء التعاون في عملياته أو أنشطته‪.‬‬ ‫‪ .d‬يجب أن يعمل المكتب بنية عدم تعريض األشخاص للضرر من جر‬ ‫لمعالجة بواعث القلق والمخاطر الناشئة عن التهديدات واألعمال االنتقامية المرتبطة بعملياته أو أنشطته ‪ ،‬سيقوم‬ ‫‪.157‬‬ ‫اء إحدى عمليات المكتب أو أنشطته؛ و(ب) بناء‬ ‫المكتب بما يلي‪( :‬أ) تقييم سياق المخاطر ألي شكوى بصور‬ ‫ة منتظمة طوال إجر‬ ‫على طلب أي شخص لديه مخاوف من التعر‬ ‫ُّض لتهديدات وأعمال انتقامية‪ ،‬العمل بشكل وثيق مع صاحب الشأن على تحديد‬ ‫تدابير وقائية تتالءم مع الظروف المحددة السيما عند وجود مخاوف أمنية‪ ،‬والتخطيط لطرق التصدي الممكنة باالشتر‬ ‫اك مع‬ ‫صاحب الشأن؛ و(ج) في حالة حدوث تهديدات أو حوادث أمنية أو نما إلى علم المكتب وجود تهديد كهذا في ظل إحدى عملياته‬ ‫أو انشطته‪ ،‬فإنه سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على سالمة ورفاهة الشخص صاحب الشأن من خالل اتباع مسار عمل مناسب‬ ‫تتم مناقشته واالتفاق عليه مع ذلك الشخص‪.‬‬ ‫ح له بموجب هذه السياسة على نحو ِّ‬ ‫يعظم من قدرته على‬ ‫غم أن المكتب سيسعى إلى الوفاء بالتفويض الممنو‬‫ور‬ ‫‪.158‬‬ ‫ة المباشر‬ ‫ة على توفير‬ ‫التصدي بالشكل المالئم للتهديدات واألعمال االنتقامية‪ ،‬فإنه ليس بهيئة أو جهة إنفاذ‪ .‬فهو ال يملك القدر‬ ‫الحماية الجسدية ألصحاب الشكاوى أو أي من ذوي الشأن األخرين أو وقايتهم بخالف ذلك من العواقب المحتملة للمشاركة في‬ ‫عملية أو نشاط للمكتب أو التعاون معه‪.‬‬ ‫موضح في‬‫كلف بها كما هو َّ‬ ‫وسيقوم المكتب والمؤسسة والوكالة‪ ،‬حسب االقتضاء وكل في نطاق األدوار والمهام الم َّ‬ ‫‪.159‬‬ ‫ُ‬ ‫لمطب‬ ‫َّقة في حينه‪ ،‬بتنسيق التدابير الالزمة لتقييم المخاوف المتعلقة بالتهديدات واألعمال االنتقامية الناشئة‬ ‫بيان الموقف أو السياسة ا ُ‬ ‫عن عمليات المكتب وأنشطته ومنع تحقق هذه المخاوف واالستجابة لها‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم الثالث عشر‪ .‬التوعية واالتصاالت‬ ‫يتوقف تيسير اللجوء إلى المكتب وفعالية تنفيذ التفويض الموكل إليه بموجب هذه السياسة على قدرته على التواصل‬ ‫‪.160‬‬ ‫الفعال مع أصحاب المصلحة‪ .‬ويتبنى المكتب نهجا استباقيا لتعزيز الوعي والفهم لهذه السياسة وللغرض من المكتب والتفويض‬ ‫ح له ووظائفه وأنشطته بوصفه اآللية المستقلة لالنتصاف والمساءلة لدى المؤسسة والوكالة‪ .‬وتسترشد األنشطة التوعوية‬‫الممنو‬ ‫ات السرية ذات الصلة ب ِّ‬ ‫مقدم الشكوى و الشركاء االخرين ويشمل ذلك التدابير المصممة للتصدي‬ ‫للمكتب واتصاالته باعتبار‬ ‫لمخاطر التهديد و االنتقام‪.‬‬ ‫التوعية والتدريب‬ ‫جيين لتعزيز إمكانية اللجوء إليه‪ ،‬ويشمل ذلك التعاون مع آليات‬‫يقوم المكتب بأنشطة توعوية ألصحاب المصلحة الخار‬ ‫‪.161‬‬ ‫المخول له وعمله بالبلدان‬ ‫َّ‬ ‫ى حسب االقتضاء‪ .‬وينشر المكتب معلومات عن التفويض‬‫المساءلة المستقلة لدى المنظمات األخر‬ ‫اكز‬ ‫ها اإلقليمية‪ .‬ويتواصل المكتب أيضا مع المتضررين من‬ ‫األعضاء في المؤسسة‪/‬الوكالة وكذلك من خالل مكاتبها الُ‬ ‫قطرية ومر‬ ‫المشروعات وممثليهم عند الطلب‪ .‬ومن خالل هذه الجهود‪ ،‬يهدف المكتب إلى التصدي للعقبات المحلية التي قد تعوق قدر‬ ‫ة الناس‬ ‫على الوصول إلى خدماته أو المشاركة في إحدى عملياته‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫ويقدم المكتب التدريب لموظفي المؤسسة‪/‬الوكالة وأصحاب المصلحة الخارجيين على تنفيذ هذه السياسة‪ .‬وسيقوم بإعداد‬ ‫‪.162‬‬ ‫امج التدريب وفقا لالحتياجات المحددة‪ ،‬أو بناء على الطلبات المباشر‬ ‫ة أو المالحظات التقييمية‪ ،‬أو حسب تقصي الحالة‪.‬‬ ‫بر‬ ‫التقارير العامة والمواد العالمية‬ ‫غم أن اإلنجليزية هي لغة عمل المكتب‪ ،‬فإنه يسعى إلى إتاحة التقارير والمواد اإلعالمية باللغات المحلية ذات الصلة‬‫ر‬ ‫‪.163‬‬ ‫لتعزيز إمكانية االطالع عليها‪ .‬ويصدر المكتب المواد اإلعالمية العامة باللغات الرسمية لمجموعة البنك الدولي (العربية والصينية‬ ‫ى ضرور‬ ‫ة لذلك‪ .‬كما يتيح هذه المواد في‬ ‫(الماندرين) واإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية والبرتغالية) ولغات إضافية عندما ير‬ ‫ى مناسبة ثقافيا‪.‬‬‫نسخ إلكترونية وورقية وبوسائل أخر‬ ‫ويجوز لصاحب الشكوى تقديم شكواه إلى المكتب بأي لغة‪ ،‬وستكون مر‬ ‫اسالت المكتب وتواصله مع الشاكي وممثليه‬ ‫‪.164‬‬ ‫َّمة بها الشكوى وباإلنجليزية كذلك‪.‬‬ ‫باللغة ُ‬ ‫المقد‬ ‫وينشر المكتب جميع تقارير‬ ‫ه باللغة اإلنجليزية بما في ذلك تقارير القضايا والتقارير االستشارية والسنوية‪ .‬وستُترجم جميع‬ ‫‪.165‬‬ ‫عات وتقارير رصد مدى‬‫التقارير المتعلقة بالقضايا التي يتم اإلفصاح عنها للجمهور‪ -‬يشمل ذلك تقارير التقييم وتقارير تسوية المناز‬ ‫ه إلى لغات محلية‬ ‫ى ضرور‬ ‫ة لذلك‪ ،‬بترجمة تقارير‬ ‫التقي‬ ‫ُّد باألنظمة‪ -‬إلى اللغة المحلية لصاحب الشكوى‪ .‬وسيقوم المكتب‪ ،‬عندما ير‬ ‫‪42‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫إضافية وتقديمها بوسيلة مناسبة ثقافيا‪.‬‬ ‫وقد ينشر المكتب بيانا عاما على موقعه اإللكتروني في مختلف مر‬ ‫احل النظر في القضية لتوضيح التفويض الموكل‬ ‫‪.166‬‬ ‫إليه وإجر‬ ‫اءاته‪ .‬وقد يصدر المكتب بيانات مشتركة يوافق عليها الطرفان وبيانات مشتركة من جانب المكتب والمؤسسة‪/‬الوكالة‬ ‫حسب االقتضاء‪.‬‬ ‫ر السنويا ونشر‬ ‫ات إخبارية‬ ‫وسيرفع المكتب تقري ا‬ ‫ر سنويا إلى مجلسي المديرين التنفيذيين بشأن أنشطته‪ .‬كما ينشر التقري ا‬ ‫‪.167‬‬ ‫دورية على موقعه اإللكتروني‪.‬‬ ‫إفصاح المؤسسة‪/‬الوكالة عن معلومات بشأن المكتب‬ ‫لتسهيل معرفة موظفيهما والجهات المتعاملة معهما والمتضررين من المشروعات بالمكتب‪ ،‬ستقوم المؤسسة والوكالة بما‬ ‫‪.168‬‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ .a‬نشر معلومات عن المكتب على موقعيهما اإللكترونيين وفي تقارير‬ ‫هما السنوية؛‬ ‫ة عن المشروعات ذات الصلة إلى أي آليات للت ُّ‬ ‫ظلم معمول بها‪ ،‬ومن بينها المكتب؛‬ ‫‪ .b‬اإلشار‬ ‫ة في بياناتهما المنشور‬ ‫‪ .c‬العمل مع الجهات المتعاملة معهما على نشر معلومات على مستوى المشروعات عن المكتب وإتاحته كآلية لالنتصاف في‬ ‫ى في التعامل مع اآلثار الضار‬ ‫ة للمشروعات؛‬ ‫حالة عدم نجاح اآلليات األخر‬ ‫‪ .d‬إدر‬ ‫اج معلومات عن المكتب‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬في وثائق مشروعاتهما ذات الصلة؛‬ ‫‪ .e‬تضمين معلومات عن المكتب في مواد تأهيل وتدريب موظفيهما‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم الرابع عشر‪ .‬التعاون مع آليات المساءلة المستقلة األخرى‬ ‫ع الذي تتعلق به إحدى‬ ‫ى لها الية مساءلة مستقلة قد‬ ‫َّمت تمويال أو ضمانات للمشرو‬ ‫إذا علِّم المكتب بأن منظمات أخر‬ ‫‪.169‬‬ ‫الشكاوى للمكتب‪ ،‬فإنه سيخطر آليات المساءلة المستقلة بوجود تلك الشكوى مع مر‬ ‫اعاة موافقة صاحبها على هذا اإلخطار والبنود‬ ‫المعمول بها لحماية السرية‪.‬‬ ‫ى وكانت هذه‬‫وإذا اضطلع المكتب بالنظر في شكوى تتداخل مع اختصاصات آليات المساءلة المستقلة لمنظمات أخر‬ ‫‪.170‬‬ ‫ى جهده للتعاون مع تلك اآلليات على ضمان‬ ‫ى مشابهة لها في جوهر‬ ‫ها‪ ،‬فإنه سيبذل قصار‬ ‫الشكوى تتعلق بالقضايا نفسها أو بأخر‬ ‫َّن أن يظل التعاون‬ ‫معالجة الشكوى بعدالة وكفاءة تجنبا الزدواجية الجهود وبما يتفق مع هذه السياسة‪ .‬في جميع االحيان يتعي‬ ‫دائما في نطاق متطلبات والقواعد واإلجر‬ ‫اءات الخاصة بكل من تلك اآلليات ويشمل ذلك متطلبات السرية واإلفصاح عن‬ ‫المعلومات‪.‬‬ ‫ى ذات الصلة ‪ ،‬بما في ذلك التوعية‬‫ى في األنشطة األخر‬‫قد يتعاون المحقق أيضا مع اليات المساءلة المستقلة األخر‬ ‫‪.171‬‬ ‫والتواصل واالستشار‬ ‫ة والتدريب‪.‬‬ ‫القسم الخامس عشر‪ .‬مراجعة السياسة‬ ‫اء مر‬ ‫اجعة لهذه السياسة في موعد ال يتجاوز ‪ 5‬سنوات من دخولها حيز النفاذ‪.‬‬ ‫سيشر‬ ‫ع مجلسا المديرين التنفيذيين في إجر‬ ‫‪.172‬‬ ‫‪44‬‬ ‫سياسة آلية المساءلة المستقلة لمؤسسة التمويل الدولية‪ /‬الوكالة الدولية لضمان االستثمار الخاصة بمكتب المحقق المستشار لشؤون التقي‬ ‫ُّد‬ ‫باألنظمة‬ ‫القسم السادس عشر‪ .‬النفاذ‬ ‫ستدخل هذه السياسة حيز النفاذ في ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪.2021‬‬ ‫‪.173‬‬ ‫تلغي وتحل محل إرشادات‬ ‫ي هذه السياسة على أي شكوى تُقد‬ ‫َّم في تاريخ دخولها حيز النفاذ أو بعده‪ ،‬كما أنها ُ‬ ‫ستسر‬ ‫‪.174‬‬ ‫العمليات الخاصة بالمكتب ووثيقة مهامه واختصاصاته بشكل كامل‪.‬‬ ‫للتحول إلى تطبيق هذه السياسة على القضايا قيد النظر من جانب المكتب‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫سيضع المكتب وسيصدر إجر‬ ‫اءات عامة‬ ‫‪.175‬‬ ‫للتحول إلى تطبيق أحكام هذه السياسة‪ ،‬ويشمل ذلك إدخال المتطلبات التعاقدية كما‬ ‫ُّ‬ ‫وستتخذ المؤسسة والوكالة الترتيبات الالزمة‬ ‫هو مبي‬ ‫َّن في قسم إتاحة الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫ال شيء في هذه السياسة بأي شكل من األشكال يشكل أو يشير ضمنيا إلى تنازل أو إنهاء أو تعديل من قبل مؤسسة‬ ‫‪.176‬‬ ‫التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان االستثمار ألي امتياز أو حصانة أو إعفاء من مؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية‬ ‫لضمان االستثمار ألي امتياز أو حصانة أو إعفاء لمؤسسة التمويل الدولية أو الوكالة الدولية لضمان االستثمار بموجب مواد‬ ‫اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية أو اتفاقية الوكالة الدولية لضمان االستثمار أو غير‬ ‫ها من الصكوك الحاكمة أو االتفاقيات الدولية ‪،‬‬ ‫أو بموجب أي قانون معمول به‪.‬‬ ‫ات إلى إطار االستدامة (أو أي مكون منها) أو مواد اتفاقية مؤسسة التمويل‬ ‫ألغر‬ ‫اض هذه السياسة ‪ ،‬تعتبر اإلشار‬ ‫‪.177‬‬ ‫الدولية أو اتفاقية الوكالة الدولية لضمان االستثمار بمثابة إشار‬ ‫ة إلى هذه السياسة أو االتفاقية بصيغتها المعدلة من وقت آلخر‪.‬‬ ‫‪45‬‬