‫التحاد السوي�ي‬ ‫سلسلة الوساطة‬ ‫يعي‬ ‫ش‬ ‫ت�‬ ‫نحو إطار ‪MEDIATION‬‬ ‫للوساطة ‪ESSENTIALS‬‬ ‫بالمشاركة مع‬ ‫مجموعة البنك الدو‬ ‫الوزارة التحادية للشئون القتصادية‬ ‫والتعليم أ‬ ‫والبحاث‬ ‫وزارة الدولة للشئون ا�قتصادية‬ ‫التحاد السوي�ي‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية © لسنة ‪ .2016‬جميع الحقوق محفوظة‬ ‫‪2121 Pennsylvania Avenue, N.W.‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫و�‪www.ifc.org :‬‬ ‫الموقع إ ت ن‬ ‫اللك� ي‬ ‫الن� والتأليف لمادة هذا العمل محفوظة‪ .‬ونسخ أجزاء من هذا العمل أو كله و‪/‬أو نقله من دون الحصول عىل إذن هو مخالفة للقانون‬ ‫حقوق ش‬ ‫أ‬ ‫الذن بنسخ أجزاء من مصنفاتها فوراً دون فرض رسوم إذا كان النسخ لغراض‬ ‫ش‬ ‫المعمول به‪ .‬تشجع مؤسسة التمويل الدولية ن� أعمالها وعادة ما تمنح إ‬ ‫وغ� تجارية رهناً بذكر المصدر إ‬ ‫والفادة بذلك حسبما تقتضيه المؤسسة بشكل مناسب‪.‬‬ ‫تعليمية ي‬ ‫ال تضمن مؤسسة التمويل الدولية دقة المحتوى الذي يشتمل عليه هذا المصنف أو إمكانية التعويل عليه أو اكتماله‪ ،‬أو االستنتاجات أو آ‬ ‫الراء الواردة فيه‪،‬‬ ‫الخطاء الطباعية أ‬ ‫والخطاء الفنية) أياً ما كانت طبيعتها‪،‬‬ ‫أد� مسئولية أو مساءلة قانونية عن ما يقع فيه من سهو أو خطأ (بما ف� ذلك دون حرص أ‬ ‫وال تتحمل ن‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫� هذا‬ ‫غ� ذلك من المعلومات المبينة عىل أي من الخرائط الواردة ي‬ ‫المسميات أو ي‬ ‫تش� الحدود الجغرافية أو اللوان أو‬‫والمسئولية عن االعتماد عليه‪ .‬وال ي‬ ‫لي إقليم أو مصادقة عىل تلك الحدود الجغرافية أو قبولها‪ .‬وال تعكس النتائج‬ ‫القانو� أ‬ ‫ن‬ ‫الدول فيما يتعلق بالوضع‬ ‫المصنف إىل أي حكم من جانب البنك‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� يمثلونها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الدول أو الحكومات ي‬‫ي‬ ‫ين‬ ‫التنفيذي� للبنك‬ ‫ال� يشتمل عليها هذا المصنف بال�ض ورة وجهات نظر المديرين‬ ‫ت‬ ‫والتفس�ات واالستنتاجات ي‬ ‫ي‬ ‫قانو� أو مشورة تتعلق أ‬ ‫بالوراق المالية أو االستثمار‪،‬‬ ‫ن‬ ‫الغرض من محتويات هذا المصنف هو ش‬ ‫ف‬ ‫ن� المعلومات العامة فقط‪ ،‬وليس الغرض منها أن تكون بمثابة رأي ي‬ ‫� مجموعة معينة من‬ ‫نوع‪ .‬ويحتمل أن يكون لمؤسسة التمويل الدولية أو مؤسساتها التابعة استثمار ي‬ ‫أو رأي بشأن مدى مالءمة أي استثمار أو تقديم عروض من أي‬ ‫غ� ذلك من الخدمات أو يكون لها مصلحة مالية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫� هذا المصنف) أو تقدم لها خدمات استشارية أو ي‬ ‫� ذلك ال�كات والطراف ي‬ ‫ال� ترد أسماؤها ي‬ ‫ال�كات والطراف (بما ي‬ ‫بخالف ما ذكر‪.‬‬ ‫� مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬عىل‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫يتع� إرسال أي استفسارات أخرى بشأن الحقوق وال�اخيص‪ ،‬بما ي‬ ‫� ذلك الحقوق التابعة‪ ،‬إىل إدارة العالقات المؤسسية ي‬ ‫العنوان ي‬ ‫التال‪:‬‬ ‫‪2121 Pennsylvania Avenue, N.W.‬‬ ‫‪Washington, D.C. 20433‬‬ ‫الدول‪ .‬جميع االسماء‬ ‫ب� الدول أ‬ ‫العضاء فيها‪ ،‬وهي أحد أعضاء مجموعة البنك‬ ‫مؤسسة التمويل الدولية هي مؤسسة دولية تأسست بموجب عقد التأسيس ي ن‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫والشعارات والعالمات التجارية هي ملك لمؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬وال يجوز استخدام أي من تلك المواد لي غرض دون الحصول عىل موافقة كتابية‬ ‫ين‬ ‫العالمت�‪:‬‬ ‫رصيحة من مؤسسة التمويل الدولية‪ .‬إ‬ ‫وبالضافة إىل ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫”‪“International Financial Corporation” “IFC‬‬ ‫هما عالمتان تجاريتان مسجلتان للمؤسسة وتخضعان للحماية بموجب القانون الدوىل‪.‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫ ‬ ‫تقديم‪iii................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫توطئة‪v....................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الول‪ :‬مقدمة ‪1.......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الفصل أ‬ ‫هدف هذا الكتاب‪1........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫تقسيم الكتاب‪2..............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫� تنظيم الوساطة‪ :‬شد وجذب ‪2.....................................................................................................................‬‬ ‫ف‬ ‫التنوع أم النسق الواحد ي‬ ‫غ� ممكن‪3.........................................................................................................................................................‬‬ ‫عدم تنظيم الوساطة أمر ي‬ ‫القانون والتنظيم ‪3.........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ما هي سياسة التنظيم؟‪4..............................................................................................................................................................................‬‬ ‫الثا�‪ :‬المشهد التنظيمي للوساطة ‪7..................................................................................................................................................‬‬ ‫ن‬ ‫الفصل ي‬ ‫القطاع� العام والخاص‪7.........................................................................................‬‬ ‫ين‬ ‫المشهد التنظيمي للوساطة يستمد مالمحه من‬ ‫مشهد الوساطة‪8.............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ف‬ ‫� مشهد الوساطة‪8................................................................................................................................‬‬ ‫الوصول إىل الوساطة مركزياً ي‬ ‫الوساطة المرتبطة بالمحكمة‪ :‬نموذج العدالة‪8....................................................................................................................................‬‬ ‫الوساطة المرتبطة بالمحكمة‪ :‬نموذج السوق‪9.....................................................................................................................................‬‬ ‫� مشهد الوساطة ‪10..........................................................................................................................‬‬ ‫ف‬ ‫المركزية الوصول إىل الوساطة ي‬ ‫الوساطة المجتمعية‪10............................................................................................................................................................................‬‬ ‫الوساطة الخاصة‪10..................................................................................................................................................................................‬‬ ‫النماذج الهجينة‪11....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫� مشهد الوساطة‪13.................................................................................................................................................‬‬ ‫ف‬ ‫التنوع المستدام ي‬ ‫الم�وع التنظيمي‪15..............................................................................................................................................................‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬ش‬ ‫لماذا نحتاج إىل سياسة لتسوية المنازعات؟‪15............................................................................................................................................‬‬ ‫لماذا نحتاج إىل سياسة للوساطة؟‪16............................................................................................................................................................‬‬ ‫من سياسة جيدة إىل تنظيم جيد‪16.............................................................................................................................................................‬‬ ‫أصحاب المصلحة‪ :‬من هم المهتمون بالوساطة ولماذا يرونها مهمة؟‪17..............................................................................................‬‬ ‫أصحاب المصلحة الر ي ن‬ ‫ئيسي� ‪17..............................................................................................................................................................‬‬ ‫ين‬ ‫المعني� ‪17...............................................................................................................................................................‬‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫أصحاب المصلحة المتأثرين ‪17..............................................................................................................................................................‬‬ ‫الطار‪ :‬ما الذي نتحدث عنه؟‪18...................................................................................................................................................................‬‬ ‫إ‬ ‫تعريف الوساطة‪18...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الم�تبة عىل التعريف‪18.............................................................................................................................................................‬‬ ‫النتائج ت‬ ‫غ�ها من آليات تسوية المنازعات ‪18....................................................................................................................‬‬ ‫تمي� الوساطة عن ي‬ ‫يز‬ ‫المعاي� ذات الصلة؟‪19.......................................................................................................................................................‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‪ :‬ما هي‬ ‫مبادئ السياسة‪19.....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪i‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | جدول المحتويات‬ ‫ين‬ ‫المستخدم� ‪19...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫مصالح‬ ‫النتائج التجريبية الدولية ‪20....................................................................................................................................................................‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬المبادئ التنظيمية ‪22................................................................................................................................................................‬‬ ‫المق�حة؟‪22...............................................................................................................................................‬‬ ‫ما هو نطاق الخطة التنظيمية ت‬ ‫من هو الجمهور المستهدف؟ ‪23..................................................................................................................................................................‬‬ ‫من هم الفاعلون المعنيون بالتنظيم؟‪24...................................................................................................................................................‬‬ ‫الشكل التنظيمي‪24.........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫المحتوى التنظيمي‪26.....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫آليات البدء – كيف يبدأ طلب الوساطة؟‪26..........................................................................................................................................‬‬ ‫والجراءات – كيف تجرى عملية الوساطة؟‪26........................................................................................................................‬‬ ‫العملية إ‬ ‫المعاي� الخاصة بممارسة الوساطة وإجراءات ضمان الجودة؟‪29............................................................‬‬ ‫ي‬ ‫المعاي� – كيف تُنظم‬‫ي‬ ‫� الوساطة؟‪31..............‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫والمحام�) ي‬ ‫ي‬ ‫المشارك� وال�اماتهم (الوسطاء‪ ،‬والطراف‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الحقوق واالل�امات – كيف تنظم حقوق‬ ‫ما هي القاعدة أو المبدأ الواجب إقراره؟‪ 35................................................................................................................................................‬‬ ‫مواءمة الشكل للمحتوى‪35............................................................................................................................................................................‬‬ ‫كيف تحدد المزيج التنظيمي المناسب؟‪ 35..................................................................................................................................................‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬عوامل النجاح والمزالق‪ :‬كيفية جعل الوساطة مثمرة وما يجب تجنبه‪40................................................................‬‬ ‫عوامل النجاح‪40..............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الدروس المستفادة‪41.....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الفراد‪41......................................................................................................................................................‬‬ ‫تهيئة السياسة بما يتناسب مع أ‬ ‫الفصل السادس‪ :‬قائمة مراجعة الموضوعات التنظيمية ‪44.......................................................................................................................‬‬ ‫ن�نت ‪48.................................................................................................................‬‬ ‫ال ت‬ ‫وع� إ‬ ‫ع� الحدود ب‬ ‫ملحق أ‪ :‬مسائل معينة‪ :‬الوساطة ب‬ ‫الوساطة ع� الحدود‪ :‬أ‬ ‫الدوات التنظيمية‪48...............................................................................................................................................‬‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫الن�نت وتسوية المنازعات‪ :‬الدوات التنظيمية‪50.............................................................................................................‬‬ ‫ت‬ ‫ع� إ‬ ‫الوساطة ب‬ ‫ملحق ب‪ :‬مصادر إضافية لالطالع ‪52...............................................................................................................................................................‬‬ ‫مقاالت‪52.........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫كتب‪53..............................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫تصنيفات القانون ‪54.......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الوروبية والدولية‪54..........................................................................................................................‬‬ ‫والدوات القانونية أ‬ ‫الت�يعات أ‬ ‫ش‬ ‫الجرائية‪55.............................................................................................................................................................................‬‬ ‫التوجيهات إ‬ ‫السوابق القضائية‪55................................................................................................................................................................................‬‬ ‫الخرى‪55.......................................................................................................................‬‬ ‫القواعد المؤسسية والتنظيمات غ� الملزمة أ‬ ‫ي‬ ‫وثائق السياسات‪56..........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫لك�ونية‪56.....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ال ت‬ ‫المواقع إ‬ ‫مالحظات‪56.....................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪ii‬‬ ‫تقديم‬ ‫ ‬ ‫� مساعدة‬ ‫ف‬ ‫الدول‪ ،‬عىل مدى مدة طويلة ي‬ ‫ي‬ ‫سلسلة الوساطة هي تتويج لجهد بذلته مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬عضو مجموعة البنك‬ ‫� اعتماد الوساطة وإدماجها بهدف زيادة فعالية نظمها لفض المنازعات‪ .‬ومنذ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫البلدان ي‬ ‫ال� تتوجه المؤسسة إليها بهذه السلسلة ي‬ ‫عام ‪ ،2004‬دأبت مؤسسة التمويل الدولية عىل تقديم المساعدة الفنية إىل الحكومات والقطاع الخاص‪ ،‬عىل الصعيد العالمي‪ ،‬من‬ ‫و�ق وجنوب‬ ‫أجل ضمان تثبيت أركان الوساطة وترسيخها بشكل فعال‪ .‬تغطي مشاريع مؤسسة التمويل الدولية أقاليم البلقان‪ ،‬ش‬ ‫� استخدام الوساطة التجارية‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫آسيا‪ ،‬وأفريقيا جنوب الصحراء‪ ،‬ش‬ ‫وال�ق الوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وقد أدت هذه المشاريع إىل طفرة ي‬ ‫� مشاريعنا الخاصة بالوساطة عىل الصعيد العالمي وندرة المواد المتاحة باللغة العربية كلها عوامل دفعتنا‬ ‫ف‬ ‫النجاح والتوسع ي‬ ‫ين‬ ‫والمحام�‬ ‫ين‬ ‫للمستخدم� وواضعي السياسات‬ ‫المر‪ .‬توفر السلسلة‬‫إىل إصدار سلسلة الوساطة وكانت مبعث اهتمامنا بهذا أ‬ ‫� مجال الوسائل‬ ‫ف‬ ‫ن ف‬ ‫� مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات مجموعة فريدة وشاملة من مصادر التعلم ي‬ ‫والمتخصص� ي‬ ‫ي‬ ‫والقضاة‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫البديلة لفض المنازعات‪ .‬وهدف تلك المصادر هو دعم نمو واستمرارية استخدام الوساطة والوسائل البديلة لفض المنازعات ي‬ ‫المنطقة ‪ ‬وخارجها‪.‬‬ ‫لدارة الخالفات) تتسم‬ ‫ت�يعي للوساطة‪ ،‬التصميم المتكامل إ‬ ‫تتألف سلسلة الوساطة من ثالثة كتب (أساسيات الوساطة‪ ،‬نحو إطار ش‬ ‫� مختلف المواضيع الهامة‪ .‬ومرجع أساسيات الوساطة‪ ،‬وهو بمثابة دليل توجيهي بشأن الوسائل البديلة لفض‬ ‫ف‬ ‫بالتوسع والعمق ي‬ ‫ت�يعي‬ ‫المستخدم� والمستشارين والوسطاء‪ .‬ويقدم كتاب "نحو إطار ش‬ ‫ين‬ ‫المنازعات بشكل عام والوساطة بشكل خاص‪ ،‬يخاطب‬ ‫لدارة‬ ‫ز‬ ‫ترك� كتيب "التصميم المتكامل إ‬ ‫ناجح� للوساطة‪ .‬وينصب ي‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫للوساطة" وجهة نظر متعمقة بشأن كيفية صياغة سياسة وت�يع‬ ‫عمل ‪ .‬وهذه‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب� ال�كات والمؤسسات من منظور ي‬ ‫لدارة المنازعات فيما ي‬ ‫الخالفات" عىل تصميم أنظمة تتسم بالكفاءة والفعالية إ‬ ‫لدارة الخالفات" (متاح باللغة العربية فقط)‪.‬‬ ‫ال ي ز‬ ‫نجل�ية والعربية‪ ،‬باستثناء كتيب "التصميم المتكامل إ‬ ‫ين‬ ‫باللغت� إ‬ ‫الكتب متاحة‬ ‫نبذة عن كتاب نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة‬ ‫ت�يعي للوساطة" عىل الجوانب التنظيمية للوساطة‪ ،‬وهو دليل متدرج لوضع سياسة وقانون للوساطة‪ .‬ولقانون‬‫يركز كتاب "نحو إطار ش‬ ‫‪ ‬ت�يعات‪.‬‬ ‫الطراف ويتخذ مجموعة متنوعة من أ‬ ‫الشكال من عقود خاصة ومدونات لقواعد السلوك إىل ش‬ ‫الوساطة تأث� عىل جميع أ‬ ‫ي‬ ‫ولك تنجح الوساطة فال بد من توافر مجموعة من المبادئ والتقنيات‪ .‬ويقدم مؤلفو هذا الكتاب عرضاً لتلك المبادئ والتقنيات‬ ‫ي‬ ‫العمل سهل المطالعة إىل بحوث‬ ‫الكتاب‬ ‫هذا‬ ‫يستند‬ ‫الصلة‪.‬‬ ‫ذات‬ ‫للموضوعات‬ ‫متدرج‬ ‫دليل‬ ‫�‬ ‫يشمل الجوانب التنظيمية للوساطة ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫المعني� بصياغة ش‬ ‫الت�يعات‪ .‬ونظراً للطابع الشامل لهذا‬ ‫كب�ة من‬ ‫ي‬ ‫لمجموعة‬ ‫قيمة‬ ‫مشورة‬ ‫وسياسات وممارسات دولية‪ ،‬ويقدم‬ ‫ال ي ز‬ ‫نجل�ية‬ ‫ين‬ ‫باللغت� إ‬ ‫المخاطب� به‪ ،‬فهو يستخدم مصطلحات علمية‪ ،‬ومتاح‬‫ين‬ ‫الموضوع‪ ،‬فهذا الكتاب يخدم مجموعة ي‬ ‫كب�ة من‬ ‫أ‬ ‫ي�ي المناقشة النظرية مع عرض دراسات حالة عملية‪ .‬ونظراً لهمية الفهم العميق من جانب‬ ‫والعربية وكل فصل من فصوله ث‬ ‫‪iii‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | تقديم‬ ‫الساسية للوساطة قبل االنتقال إىل أ‬ ‫القسام العملية‪ ،‬يركز الجزء أ‬ ‫الول من هذا الكتاب عىل مسائل الوساطة‬ ‫القراء لتلك المفاهيم أ‬ ‫� التفاصيل‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫وتعاريفها ونماذجها الشائعة‪ .‬وقد تكون الفصول الالحقة ث‬ ‫أك� فائدة لمن هم عىل دراية ب‬ ‫أك� بالوساطة لنها تتعمق ي‬ ‫لفضل الممارسات والمخاطر‬ ‫العملية لكيفية إعداد المرحلة المعنية لضفاء الطابع المؤسس عىل الوساطة‪ ،‬ويليها عرض موجز أ‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫� عملية وضع سياسة وقانون للوساطة قوائم ونماذج سهلة االستخدام ي‬ ‫الشائعة‪ .‬وسيجد القراء الذين يتطلعون إىل ال�وع ي‬ ‫الفصول الالحقة‪.‬‬ ‫مؤيد مخلوف‬ ‫أ‬ ‫القليمي لمؤسسة التمويل الدولية ش‬ ‫لل�ق الوسط وشمال أفريقيا‬ ‫المدير إ‬ ‫تقديم‬ ‫‪iv‬‬ ‫توطئة‬ ‫ ‬ ‫والع�ون وال تزال صورة الوساطة ناصعة ومفعمة بالحيوية‪ ،‬فهي رمز للتحول الذي طرأ عىل طريقة ش‬ ‫مبا�ة‬ ‫ش‬ ‫بدأ القرن الحادي‬ ‫ن‬ ‫المحام� المشورة للعمالء وأيضاً طريقة إقامة العدالة من جانب القضاة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫عموم الناس لفض المنازعات وطريقة تقديم‬ ‫� محتلف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫القوان� الموضوعية ي‬ ‫والوساطة‪ ،‬بوصفها واحدة من عمليات فض المنازعات‪ ،‬توفر حلوال ً مرنة لعالم رسيع ي‬ ‫التغ�‪ .‬تسعى‬ ‫ن‬ ‫وط� وما‬ ‫ن‬ ‫ال ت‬ ‫ب� ما هو ي‬ ‫ن�نت‪ ،‬و(ب) تزايد صعوبة الفصل ي‬ ‫أ‬ ‫الدول جاهدة للتصدي لمسائل (أ) عدم وضوح حدود المعامالت ب‬ ‫ع� إ‬ ‫أ‬ ‫� أرجاء الرض وأرسهم‪ ،‬و(د) تجاهل الكوارث البيئية الحدود‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تواجهها اليدي العاملة المتنقلة ي‬ ‫هو ي‬ ‫دول‪ ،‬و(ج) التحديات ي‬ ‫ن‬ ‫المتنازع� الذين تختلف أشكالهم ما‬ ‫ي‬ ‫الوطنية؛ إال أن الوساطة تستهدف تقديم إجراءات لتسوية المنازعات تصمم وفقاً الحتياجات‬ ‫ين‬ ‫مسئول� عن موارد‬ ‫صلي�‬ ‫أ‬ ‫ن�نت‪ ،‬أو قادة من السكان ال ي ن‬ ‫ال ت‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ب� كيانات تجارية مؤسسية‪ ،‬أو ش‬ ‫مستهلك� ب‬ ‫ع� إ‬ ‫� طور البدء‪ ،‬أو‬‫�كات ي‬ ‫جن�‪.‬‬ ‫أ‬ ‫طبيعية ضخمة تخضع لالستثمار ال ب ي‬ ‫وغ� عن القول إن النشاط التنظيمي ف� هذا المجال كان‪ ،‬وال يزال‪ ،‬نشاطاً كب�اً ف� جميع أنحاء العالم‪ ،‬مع أداء لجنة أ‬ ‫المم المتحدة‬ ‫ن‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تحد‬ ‫أ‬ ‫للقانون التجاري الدول (ال ت‬ ‫ونسي�ال) لدور رائد عىل الساحة التجارية الدولية‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬فإن وضع قانون للوساطة هو ٍ‬ ‫ي‬ ‫الجرائية‬ ‫يتأ� لنا أن ننظم عىل أفضل وجه آلية لفض المنازعات سمتها أ‬ ‫ال ث‬ ‫فريد من نوعه إطاره كالتال‪ :‬كيف ت‬ ‫ك� جاذبية هي المرونة إ‬ ‫ي‬ ‫والموضوعية ف� ذات آ‬ ‫الن؟‬ ‫ي‬ ‫ت�يعي للوساطة" هو دليل متدرج لوضع قانون للوساطة يحدد المبادئ المرتكزة عىل أفضل الممارسات‪ ،‬ال‬ ‫كتاب "نحو إطار ش‬ ‫أ‬ ‫إ�اك طائفة واسعة من الفراد والمجموعات ذات المصلحة ف� عملية وضع القانون‪ .‬ي ن‬ ‫ويب� الكتاب‪ ،‬مستنداً إىل بحوث‬ ‫سيما مبدأ ش‬ ‫ي‬ ‫ب� عقود خاصة‬ ‫وسياسات وممارسات دولية‪ ،‬أن لكل قانون وساطته الخاص الذي قد يتخذ مجموعة متنوعة من أ‬ ‫الشكال تتنوع ما ي ن‬ ‫ومدونات لقواعد السلوك ش‬ ‫وت�يعات‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المهتم� بمستقبل ممارسة الوساطة‪.‬‬ ‫كتب "نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة" بشكل مبسط وهو مناسب ليقرأه جميع‬ ‫شكر وتقدير‬ ‫نتقدم بالشكر والعرفان إىل صندوق المساعدة الفنية التابع لمؤسسة التمويل الدولية وحكومة إسبانيا ووزارة الدولة السويرسية‬ ‫ف‬ ‫� دعم برامج الخدمات االستشارية لمناخ‬ ‫للشئون االقتصادية عىل ما قدموه من دعم لتطوير هذا الدليل وأيضاً عىل مساهمتهم ي‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ي‬ ‫االستثمار لدى مجموعة البنك‬ ‫القرار بأن أجزا ً‬ ‫ء‬ ‫المؤلفان الرئيسيان لهذا الدليل هما نادية أليكساندر وفليكس ستيفيك‪ .‬ويود المؤلفان إ‬ ‫متنوعة منه مستمدة من أعمال كل من‪ :‬نادية أليكساندر‪International Comparative Mediation: ،‬‬ ‫;)‪Legal Perspectives (Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2009‬‬ ‫وكالوس هوبت وفليكس ستيفيك‪Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, 1st ed. (Oxford, UK:،‬‬ ‫أن�اس بالتعاون مع اتش ي ن‬ ‫ج�‪ ،‬وآر جريجر‪ ،‬ومينكل ميداو‪Regulating،‬‬ ‫)‪Oxford University Press, 2013‬؛ وفليكس ستيفيك‪ ،‬واتش ب‬ ‫)‪.Dispute Resolution: ADR and Access to Justice at the Crossroads (Oxford, UK: Hart Publishing, 2013‬‬ ‫الدول مؤلف من نينا بافلوفا‬ ‫ي‬ ‫توىل إعداد هذا الدليل فاطمة إبراهيم وتوىل تنسيق اللمسات النهائية فريق من مجموعة البنك‬ ‫موشيفا‪ ،‬وأكفيل جروبر‪ ،‬وإيجونا ي‬ ‫فول‪.‬‬ ‫‪v‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | توطئة‬ ‫� مجموعة البنك‬ ‫ف‬ ‫وشكرنا أيضاً موصول إىل فريق المر ي ن‬ ‫خب� الوسائل البديلة لفض المنازعات ي‬‫اجع� من النظراء وهم نينا موشيفا‪ ،‬ي‬ ‫� مرص‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الدول‪ ،‬والدكتورة إيمان منصور‪ ،‬مدير مركز تسوية نزاعات المستثمرين التابع للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ي‬ ‫ي‬ ‫�كة ‪ ،Publications Professionals LLC‬وتوىل عملية التصميم ي ن‬ ‫إيش� ليم جونز‪ ،‬وإيمي كواش‪.‬‬ ‫حرر الدليل فنياً ش‬ ‫كما نود التوجه بالشكر إىل أليكس أزاروف‪ ،‬وكريستال ي ن‬ ‫تش� عىل ما قدماه من إسهامات ومساعدات‪.‬‬ ‫نادية أليكساندر‪ ،‬سنغافورة‪ ،‬يونيو ‪2016‬‬ ‫المدير الأكاديمي‪ ،‬الأكاديمية الدولية لتسوية المنازعات ف‬ ‫� سنغافورة‬‫ي‬ ‫أستاذ فخري‪ ،‬جامعة ن ز‬ ‫كوي�الند‬ ‫زميل رفيع المستوى‪ ،‬معهد تسوية المنازعات‪ ،‬كلية ميتشل ي ن‬ ‫هامل� للقانون‬ ‫فليكس ستيفيك‬ ‫كام�يدج‬ ‫ض‬ ‫محا� جامعى‪ ،‬كلية الحقوق‪ ،‬جامعة ب‬ ‫عضو رفيع المستوى‪ ،‬كلية نيونهام‬ ‫توطئة‬ ‫‪vi‬‬ ‫أ‬ ‫الفصل الول‬ ‫مقدمة‬ ‫الفصل أ‬ ‫الول‬ ‫مقدمة‬ ‫ب� أطراف‬‫بتيس� التواصل ي ن‬ ‫الوساطة هي إجراء يقوم فيه شخص ال يتمتع بسلطات اتخاذ القرارات ("الوسيط") ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫المنازعة بشكل منظم بغرض تمكينهم من تحمل مسئولية حل ال�اع القائم بينهم‪ .‬الوساطة هي عملية ي‬ ‫معظم جوانبها مرنة وقابلة للتكيف‪ ،‬وهو عامل من شأنه أن يخلق تحديات تواجه من يتصدى لتنظيم الوساطة‪.‬‬ ‫الطالق‪ ،‬ورغم ذلك فالوساطة ال توجد‪،‬‬ ‫ف‬ ‫و� الواقع يرى البعض أن الوساطة ينبغي أال تخضع لتنظيم ما عىل إ‬ ‫ي‬ ‫� فراغ من النظم‪.‬‬‫ف‬ ‫بل وال يمكن أن توجد‪ ،‬ي‬ ‫هدف هذا الكتاب ‬ ‫أهداف هذا الكتاب هي‪:‬‬ ‫■ ■وصف المشهد التنظيمي للوساطة‪.‬‬ ‫بم�وع منظم للوساطة‪.‬‬ ‫المعاي� الخاصة ش‬ ‫ي‬ ‫■ ■تحديد‬ ‫� معظم‬ ‫ف‬ ‫■ ■تقديم دليل ت‬ ‫الوساطة هي عملية ي‬ ‫اس�شادي مفصل لوضع سياسة وقانون بشأن الوساطة‪.‬‬ ‫جوانبها مرنة وقابلة للتكيف‪ ،‬وهو‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫� تشكيل‬ ‫ك تشارك ي‬ ‫بالت�يع ي‬ ‫أك� عدد من الطراف المعنية‬ ‫■ ■تشجيع ب‬ ‫عامل من شأنه أن يخلق تحديات تواجه‬ ‫مستقبل الوساطة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫و� الواقع يرى‬ ‫من يتصدى لتنظيم الوساطة‪ .‬ي‬ ‫يفيد هذا الكتاب جميع أ‬ ‫البعض أن الوساطة ينبغي أال تخضع‬ ‫الطراف المعنية بوضع النظم‪:‬‬ ‫الطالق‪.‬‬ ‫لتنظيم ما عىل إ‬ ‫ال�لمان والسلطة التنفيذية‪،‬‬ ‫■أعضاء ب‬ ‫■‬ ‫ال� تتعامل مع مسائل القانون والعدالة‪،‬‬ ‫ت‬ ‫■‬ ‫الدارات الحكومية ي‬ ‫■ إ‬ ‫■القضاة‪،‬‬ ‫■‬ ‫■المحامون‪،‬‬ ‫■‬ ‫■مستخدمو الوساطة‪،‬‬ ‫■‬ ‫■الوسطاء‪،‬‬ ‫■‬ ‫■مستشارو الوساطة‪،‬‬ ‫■‬ ‫■منظمات الوساطة‪،‬‬ ‫■‬ ‫ال� يمارس أعضاؤها الوساطة‪.‬‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫■‬ ‫■المنظمات المهنية الخرى ي‬ ‫‪1‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل االول‬ ‫� تنظيم‬‫ف‬ ‫تقسيم الكتاب‬ ‫ ‬ ‫التنوع أم النسق الواحد ي‬ ‫الوساطة‪ :‬شد وجذب ‬ ‫أوالً‪ ،‬تحتوي المقدمة عىل أهداف وتقسيم الكتاب قبل‬ ‫� استعراض الموضوع‬‫ف‬ ‫�ح أ‬ ‫الفكار ت ت‬ ‫�ش‬‫ض ف‬ ‫من المفيد‪ ،‬عند دراسة أساليب تنظيم الوساطة‪ ،‬البدأ‬ ‫ال� نس�شد بها ي‬ ‫ي‬ ‫الم� ي‬ ‫ي‬ ‫ئيس الذي ظل يرسم خطوط المناقشات‬ ‫محل البحث‪.‬‬ ‫بالموضوع الر ي‬ ‫� جميع أنحاء‬ ‫ف‬ ‫والمناظرات والتطورات بشأن الوساطة ي‬ ‫العالم‪ ،‬أال وهو معضلة التنوع أم النسق الواحد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫الثا�‪ ،‬ونقدم فيه نظرة عامة عىل موقف‬ ‫يل المقدمة الفصل ي‬‫ي‬ ‫الدول وذلك فيما‬ ‫الصعيد‬ ‫عىل‬ ‫للوساطة‬ ‫يعي‬ ‫التنظيم ش‬ ‫الت�‬ ‫ي‬ ‫ال� يمكن من خاللها استخدام‬ ‫ت‬ ‫يتعلق بالوسائل المختلفة ي‬ ‫تش� معضلة التنوع أم النسق الواحد إىل حاالت الشد‬ ‫ي‬ ‫الوساطة‪ .‬وتسعي الدراسة إىل مساعده القارئ عىل استحضار‬ ‫ن‬ ‫مختلف�‪ :‬أولهما اعتناق مبدأ التنوع‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب� اعتبارين‬ ‫والجذب ي‬ ‫ت‬ ‫وال� يمكن‬ ‫ف‬ ‫الصورة الذهنية الشاملة لنقاط الوصول للوساطة ي‬ ‫ع� المرونة واالبتكار من ناحية‪،‬‬ ‫� الممارسة العملية ب‬ ‫ي‬ ‫تفعيلها بغرض تنمية ممارسة الوساطة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫�‬‫تداب� موحدة يعول عليها تحقيقاً للجودة ي‬ ‫وثانيهما إرساء ي‬ ‫ممارسة الوساطة عن طريق التنظيم‪ .‬ومن هنا يبدأ النقاش‬ ‫الم�وع التنظيمي للوساطة‬ ‫� الفصل الثالث ش‬ ‫ف‬ ‫ثم نستعرض أ ي‬ ‫بقضية االتساق التعريفي ومخاطر استبعاد ممارسات‬ ‫التفك� بشأنها والعمل‬ ‫ال� ي ن‬ ‫يتع�‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫وفيه نتناول السئلة والقضايا ف ي‬ ‫� الوساطة‪ ،‬سعياً وراء توحيد الشكل‪ .‬ويتسع‬ ‫بعينها تطبق ي‬ ‫� تنظيم العمل بالوساطة‪ ،‬أو أي‬ ‫النظر ي‬ ‫عىل مراحل حلها عند‬ ‫نطاق هذه القضية ليصل إىل مخاوف منشأها أن النسق‬ ‫ش‬ ‫"الم�وع‬ ‫تش� عبارة‬ ‫ف‬ ‫و� هذا الفصل‪ ،‬ي‬ ‫جانب من جوانبها‪ .‬ي‬ ‫الواحد للقواعد يمكن أن يعرقل نمو الوساطة ويكبح فرصها‬ ‫م�وع تنظيم ممارسة الوساطة أو "وضع إطار‬ ‫التنظيمي" إىل ش‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫المعاي�‬ ‫� وضع‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫� ذات الطريق المغرق‬ ‫تس� ي‬ ‫� التطوير المبتكر ويجعلها ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت�يعي للوساطة"‪ .‬وهذا الفصل يساعد ي‬ ‫� القانونية الذي سبق للتحكيم أن سار فيه‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الم�وع التنظيمي للوساطة‪.‬‬‫لعداد ش‬ ‫الالزمة إ‬ ‫ي‬ ‫تعكس حاالت الشد والجذب ي ن‬ ‫ت�يعي‬‫� وضع إطار ش‬ ‫ف‬ ‫ب� التنوع والنسق الواحد‬ ‫وينتقل الفصل الرابع إىل المرحلة التالية ي‬ ‫ت‬ ‫وال� تنطوي عىل اتخاذ قرارات بشأن المحتوى‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫والممارس�‬ ‫ين‬ ‫بالمستهلك�‬ ‫ال� تتصل‬ ‫تعدد المصالح ي‬ ‫للوساطة‪ ،‬ي‬ ‫ومقدمي الخدمات والحكومات‪ .‬فالمستهلكون‪ ،‬عىل سبيل‬ ‫والشكل التنظيمي الذي ينصح باستخدامه لتنظيم الجوانب‬ ‫المثال‪ ،‬يطلبون عملية مرنة ومتجاوبة تستوعب احتياجاتهم‬ ‫المختلفة للوساطة‪.‬‬ ‫مه� جديد‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫و� مجال ي‬ ‫� تقديمها‪ .‬ي‬‫وتوفر الجودة والمساءلة ي‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‬ ‫مثل الوساطة‪ ،‬ال يزال هناك العديد من‬ ‫ويتعرض الفصل الخامس لعوامل نجاح المشاريع التنظيمية‬ ‫للوساطة‪ ،‬أو مسببات فشلها‪ ،‬والدروس المستفادة من كال ي ن‬ ‫الحال�‪.‬‬ ‫غ� معرفة كافية بالجودة وال يمكنهم الحكم عىل‬ ‫عىل ي‬ ‫ح�ة هؤالء بسبب تنوع‬ ‫مؤهالت الوسيط وأدائه‪ .‬وتزداد ي‬ ‫ب� نماذج تحويلية‬ ‫ن‬ ‫ي�اوح ي‬ ‫ممارسات الوساطة‪ ،‬وهو تنوع ت‬ ‫وأخ� ًا يعرض الفصل السادس قائمة مرجعية لموضوعات‬ ‫ي‬ ‫ال�وع ف� صياغة أ‬ ‫الفكار بعد االنتهاء من‬ ‫ش‬ ‫وعند‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫ونماذج قائمة عىل التفاوض وأخرى استشارية‪ .‬وحماية‬ ‫ي‬ ‫المستهلك� من ممارسات ال تتسم بالمهنية أو ال ت‬‫ين‬ ‫ين‬ ‫الفصل� الثالث والرابع‪ ،‬قد يكون من المفيد االطالع‬ ‫دراسة‬ ‫تح�م‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫مقتضيات المانة تستلزم مساءلة الوسيط‪ ،‬وهو ما يتطلب‬ ‫عىل هذه القائمة المرجعية ل�سيخ هذه الفكار‪.‬‬ ‫والفصاح فيما يتعلق بعمليات‬ ‫بدوره قدراً من الشفافية إ‬ ‫لهذا الكتاب ملحقان‪ .‬يتضمن الملحق (أ) موجزاً أ‬ ‫بمعاي� مناسبة للممارسة واالعتماد‪،‬‬ ‫ي‬ ‫الوساطة ت‬ ‫واق�ان ذلك‬ ‫للدوات‬ ‫ف‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت؛‬ ‫ع� الحدود ب‬ ‫وع� إ‬ ‫التنظيمية ذات الصلة بالوساطة ب‬ ‫� االهتمام بحماية سالمة العملية‬ ‫ومع ذلك فإن إ‬ ‫الفراط ي‬ ‫أ‬ ‫بوضع أحكام صارمة بشأن الرسية قد‪ ‬يضعف من مساءلة‬ ‫أما الملحق (ب) فيعرض قائمة بالكتب والمقاالت والدوات‬ ‫التنظيمية ي‬ ‫وغ�ها من المصادر لالطالع‪.‬‬ ‫كيفية إدارة المنازعات والتحكم فيها بالوسائل البديلة لفض المنازعات‬ ‫‪2‬‬ ‫أك� من التفاعل مع أشكال تنظيمية‬‫القرار‪ .‬وهذا يؤدي إىل قدر ب‬ ‫تث� مسألة ت ز‬ ‫ال�ام‬ ‫وأخ� ًا‪ ،‬فإن قضية المساءلة ي‬ ‫الوسيط‪ .‬ي‬ ‫غ� الملزم‬ ‫متنوعة تتجاوز ش‬ ‫الت�يع وتمتد إىل خيارات القانون ي‬ ‫مقدمي خدمة الوساطة بإعالم العمالء بشأن طبيعة عملية‬ ‫والتعاقد الخاص (عىل سبيل المثال‪ ،‬اتفاقات اللجوء إىل‬ ‫ال� يلجأون إليها ومؤهالت ومهارات من‬‫ت‬ ‫تسوية المنازعات ي‬ ‫ومعاي� الصناعة (مثالً‪ ،‬مدونات‬ ‫ي‬ ‫و�وط الوساطة)‬ ‫الوساطة ش‬ ‫يختارونهم من الوسطاء‪.‬‬ ‫ومعاي� االعتماد)‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ومعاي� الممارسة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫قواعد السلوك‪،‬‬ ‫ونحن نرى أنها ليست قضية تتعلق بالتنوع عىل حساب‬ ‫القانون والتنظيم ‬ ‫النسق الواحد أو تتعلق بالمرونة عىل حساب الشكل‬ ‫الجامد‪ .‬أ‬ ‫وبالحرى يجب اتخاذ قرارات بشأن تحديد جوانب‬ ‫ينظر إىل التنظيم النابع من السوق‪ ،‬ف� أغلب أ‬ ‫ال� تكون ث‬ ‫أك� إفادة بتوحيدها وأيها يتحقق عىل‬ ‫ت‬ ‫الحوال‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫الوساطة ي‬ ‫عىل أنه قد جاء نتيجة لغياب القانون أو أنه نتيجة رفع‬ ‫أفضل وجه بزيادة مرونتها‪.‬‬ ‫ال� رفعت عنها اللوائح‬‫ت‬ ‫الدولة للوائح‪ ،‬ولكن المجاالت ي‬ ‫ء‪ ،‬فهي تنطوي عىل خفض أو إزالة أو غياب‬ ‫ش‬ ‫ليست خوا ً‬ ‫نوع واحد فقط من التنظيم‪ ،‬مثل الت�يع‪ .‬وعندما‬ ‫عدم تنظيم الوساطة أمر ي‬ ‫غ� ممكن ‬ ‫ين‬ ‫قوان�‬ ‫يأ� التنظيم حسب مقتضيات‬ ‫ت‬ ‫يهيمن السوق‪ ،‬ي‬ ‫القانو�‪ ،‬وهذا يمثل وجهة‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫كث�اً ما يرتبط التنظيم بالتدخل‬ ‫ي‬ ‫العرض والطلب‪ .‬وإضافة إىل ما سبق‪ ،‬يمكن ملء ما‬ ‫آ‬ ‫نظر تركز عىل النتائج وهي نظرية قد عفا عليها الزمن الن‪،‬‬ ‫ال� أصبحت دون‬ ‫ت‬ ‫يطلق عليه "المجاالت الخواء" أي تلك ي‬ ‫وهي وجهة نظر بنيت عىل أساس "نماذج تبسيطية وآلية‬ ‫لوائح تنظمها‪ ،‬بأشكال أخرى من التنظيم‪ ،‬مثل ما استقر‬ ‫ن‬ ‫والقانو� للدولة‬ ‫للعقالنية االقتصادية والتنظيم إ‬ ‫الداري‬ ‫ي‬ ‫عليه العمل أو الممارسات المهنية أو مدونات قواعد‬ ‫ب� العام (أي ما‬ ‫ن‬ ‫وسيطرة الحكومات"‪ 1.‬والفروق التقليدية ي‬ ‫السلوك لمهنة أو قطاع ي ن‬ ‫مع� وآليات الشكاوى والتأديب‬ ‫أ‬ ‫يخص الدولة) والخاص (أي ما يخص الفراد) من جانب‬ ‫(مربع ‪.)1-1‬‬ ‫الطر‬ ‫لن أ‬‫وب� ما هو منظم وما هو غ� منظم فروق مح�ة أ‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫التنظيمية صارت تشمل العديد من التدرجات والطبقات‪.‬‬ ‫و� ضوء ما سبق‪ ،‬فالنقاش حول تنظيم الوساطة أو عدم‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الداري‬ ‫والع�ين‪ ،‬عرف مفهوم التنظيم إ‬ ‫و� القرن الحادي‬ ‫ي‬ ‫تنظيمها نقاش مضلل‪ ،‬فدائماً ما يكون التنظيم موجوداً وال‬ ‫الدوات التنظيمية ومشاركة‬ ‫والقانو� للدولة بأنه مجموعة من أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫التغا�‬ ‫الطالق –‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫يمكن – بل ولم يكن من الممكن عىل وجه إ‬ ‫� الحوار والنقاش وعملية صنع‬ ‫الطراف المعنية بالتنظيم ي‬ ‫ين‬ ‫القوان� تنظم‬ ‫مربع ‪:1-1‬‬ ‫ين‬ ‫القوان�‬ ‫قد يكون من المفيد عند دراسة ي ن‬ ‫قوان� الوساطة النظر إىل القانون بحسبانه شكال ً من أشكال التنظيم‪ .‬فنحن نضع‬ ‫الدارة الذاتية عن طريق عقد‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� أصل وجودها إىل الدولة‪ ،‬أو إ‬‫القوان� يمكن أن تستند ي‬ ‫لتنظيم السلوك فيما بيننا‪ ،‬وهذه‬ ‫أ‬ ‫اللزامي (أو الوضعي) لشخاص القانون الخاص‬ ‫معاي� الصناعة والسوق‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬يسمح القانون ي‬ ‫غ� إ‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫بوضع قواعد لتنظيم عالقة العمل فيما بينهم‪ .‬وعادة ما يحدث هذا من خالل ترتيبات تعاقدية مثل اتفاقات اللجوء إىل‬ ‫�وط الوساطة‪.‬‬ ‫الوساطة أو ش‬ ‫� الوساطة‪ ،‬انظر‪Nadja Alexander, Jean Francoise Roberge, and Fatma :‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫فيما يتعلق بالدوات التعاقدية ي‬ ‫‪.Ibrahim, Mediation Essentials (Washington, DC: IFC/World Bank Group, forthcoming), chapter 5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل االول‬ ‫عنه‪ .‬وهنا تثور المسألة أ‬ ‫ما هي سياسة التنظيم؟‬ ‫ ‬ ‫ك� أهمية وهي كيفية تنظيم‬ ‫ال ث‬ ‫ف‬ ‫� ضوء المناهج المختلفة للتنظيم‪.‬‬ ‫الوساطة عىل نحو مناسب ي‬ ‫يش� مصطلح "السياسة" إىل مجموعة من المبادئ‪ ،‬أو ت‬ ‫إس�اتيجية‪،‬‬ ‫ي‬ ‫تش� بها أو ت‬ ‫يتفق هذا الفهم الواسع للقانون والتنظيم مع نظرية التنظيم‬ ‫تق�حها حكومة أو مؤسسة أو‬ ‫أو مجموعة إجراءات ي‬ ‫ال� حولت ي ز‬ ‫ت‬ ‫منظمة‪.‬‬ ‫ترك�ها من وضع الحكومة للقواعد إىل‬ ‫المعارصة‪ ،‬ي‬ ‫� سياق المؤسسات وجماعات المصالح‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وضعها ي‬ ‫الهداف‬‫ال� ترسم الخطوط العريضة للخطة‪ :‬ما هي أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫السياسة هي ي‬ ‫ف‬ ‫ال� تريد الوزارة أو المؤسسة أو المنظمة تحقيقها وما هي الساليب‬ ‫ت‬ ‫� تنظيم الوساطة‪ .‬فهو‬‫يقدم هذا الجزء فكرة مفادها أن لكل دوره ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ال� تستخدمها لتحقيق تلك الهداف‪ .‬والسياسة ليست‬ ‫ت‬ ‫يقدم منهجاً متدرجاً لوضع سياسة للوساطة يمكن أن تتحول لتصبح‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫والمبادئ ي‬ ‫قانوناً ع� مجموعة متنوعة من أ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫الشكال التنظيمية‪.‬‬ ‫ب‬ ‫ال� ال بد‬ ‫القوان� الجديدة ي‬ ‫ي‬ ‫� ي‬ ‫كث� من الحيان‬ ‫قانوناً ولكنها تحدد ي‬ ‫منها لتحقيق أهدافها (مربع ‪.)2-1‬‬ ‫كيفية إدارة المنازعات والتحكم فيها بالوسائل البديلة لفض المنازعات‬ ‫‪4‬‬ ‫مربع ‪ :2-1‬حالة توضيحية – فريق العمل‬ ‫ن‬ ‫المع� بالوساطة‬ ‫ي‬ ‫المع� بالوساطة عام ‪ 2008‬برئاسة‬ ‫ن‬ ‫الص�‪ ،‬فريق العمل‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬ي ن‬ ‫شكلت وزارة العدل بمنطقة هونغ كونغ إ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ب� أعضائه‬‫ن‬ ‫كب� المستشارين وانج يانج النج‪ ،‬وزير العدل السابق‪ .‬ولن مهمة الفريق تتقاطع مع عدة قطاعات‪ ،‬ضم ي‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ممثل� عن وزارة العدل‪ ،‬وإدارة المساعدات القانونية‪ ،‬والهيئات المهنية القانونية‪ ،‬والجامعات‪ ،‬ومنظمات الوسائل البديلة‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬ي ن‬ ‫الص�‪،‬‬ ‫لفض المنازعات‪ .‬وكانت مهمة الفريق مراجعة تطوير خدمات الوساطة ف‬ ‫� منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫دونالد تسانج‪ ،‬ي‬ ‫ف‬ ‫السياس الذي ألقاه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ إ‬ ‫الدارية الخاصة آنذاك‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫عقب الخطاب‬ ‫ث‬ ‫� التعامل مع‬ ‫� هونغ كونغ ي‬‫أكتوبر ‪ 2007 ‬الذي أشار فيه إىل "رسم خطط أوسع نطاقاً وأك� فعالية لتوظيف الوساطة ي‬ ‫(أ)‬ ‫صغ�ة الحجم نسبياً"‪.‬‬ ‫المنازعات التجارية عالية القيمة والمنازعات المحلية ي‬ ‫ف�اير ‪ 2010‬ناصاً عىل ‪ 48‬توصية تناولت ثالثة جوانب للسياسات‪:‬‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫� ب‬‫ن� فريق العمل تقريره ي‬ ‫■ ■التدريب واالعتماد؛‬ ‫■ ■التثقيف العام والدعاية؛‬ ‫الطار التنظيمي للوساطة‪.‬‬ ‫■ ■ إ‬ ‫ن‬ ‫القانو�‪ ،‬ت‬ ‫تق�ح التوصية ‪ 33‬استحداث مرسوم لتنظيم عمل مهنة الوساطة وتتناول ‪ 15‬توصية الجوانب‬ ‫عىل صعيد إ‬ ‫الطار‬ ‫ي‬ ‫المختلفة للمرسوم ت‬ ‫المق�ح بشأن تنظيم مهنة الوساطة‪.‬‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫وبعد ش‬ ‫وزارة العدل ي‬‫ف‬ ‫ن� التقرير‪ ،‬شكلت مجموعة عمل لتنفيذ السياسة‪ .‬وبعد انتهاء مجموعة العمل من أعمالها‪ ،‬أنشأت‬ ‫� هونغ كونغ‪.‬‬ ‫رمسك يون‪ ،‬لجنة توجيهية للوساطة لمواصلة السعي إىل وضع سياسة للوساطة ي‬ ‫ي‬ ‫ظل وزير العدل الالحق‪،‬‬ ‫ن‬ ‫المع� بالوساطة"‬ ‫(أ) وزارة العدل‪ ،‬منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫الدارية الخاصة‪" ،‬تقرير الفريق العامل‬ ‫ي‬ ‫ف�اير ‪ ،)2010‬الفقرة ‪1-2‬‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬ي ن‬ ‫الص�‪ :‬ب‬ ‫(منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫‪5‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل االول‬ ‫الفصل ن‬ ‫الثا�‬ ‫ي‬ ‫المشهد التنظيمي للوساطة‬ ‫ن‬ ‫الثا�‬ ‫رقم الفصل‬ ‫الفصل ي‬ ‫عنوان الفصل‬ ‫المشهد التنظيمي للوساطة‬ ‫ينظر إىل الوساطة ف� كث� من أ‬ ‫الحيان عىل أنها عملية مرتبطة بالمحاكم‪ ،‬وهي كذلك بكل تأكيد‪ ،‬بيد أنها أيضاً نتاج‬ ‫ي ي‬ ‫ُ‬ ‫أعمال القطاع الخاص عىل النحو الذي يوضحه الرسم ن‬ ‫البيا� (شكل ‪ )1-2‬والمالحظات عليه‪.‬‬ ‫أساسها‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫مباد‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫القطاع�‬ ‫المشهد التنظيمي للوساطة يستمد مالمحه من‬ ‫ ‬ ‫العام والخاص‬ ‫ال� ي ن‬ ‫يتع� إبرازها فيما يتعلق بالشكل ‪.1-2‬‬ ‫ت‬ ‫هناك عدد من النقاط الرئيسية ي‬ ‫القطاع� العام والخاص نطاقاً للوساطة والتدخالت أ‬ ‫الخرى‬ ‫ين‬ ‫■ ■توفر مجموعة مبادرات‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫كث� من الحيان‪.‬‬ ‫� ي‬ ‫كث�اً عما كان يعتقد أن تكون عليه الحال ي‬ ‫فيها أوسع ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫■ ■النهجان صنوان‪ ،‬ولكل نموذج سماته ي ز‬ ‫المم�ة وعىل‬ ‫يز‬ ‫لكل نموذج سماته‬ ‫المشاريع الفعالة أن تنظر ي‬ ‫ف‬ ‫المم�ة وعىل‬ ‫ن‬ ‫المع� ‪.‬‬ ‫� السياق‬ ‫� النموذج‬ ‫ف‬ ‫المشاريع الفعالة أن تنظر ي‬ ‫ي‬ ‫النموذج الذي يوفر إمكانية تحقيق أقىص قدر من ي‬ ‫التأث� ي‬ ‫ف‬ ‫� إصالحات الوساطة هي أنها تزيد‬ ‫�اك القطاع الخاص ي‬ ‫لش‬ ‫والحجة الرئيسية إ‬ ‫الذي يوفر إمكانية تحقيق أقىص قدر من‬ ‫ن‬ ‫المع� ‪.‬‬ ‫� السياق‬ ‫ف‬ ‫من نطاق التدخالت ومن تطبيقها‪ ،‬ومن ثم ترجيح فعاليتها؛ ومشاركة القطاع‬ ‫ي‬ ‫التأث� ي‬ ‫ي‬ ‫� عملية‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫محتمل� ي‬ ‫ي‬ ‫مستخدم�‬ ‫مستخدم� للوساطة أو‬ ‫ف‬ ‫الخاص تنطوي عىل‬ ‫أ‬ ‫� رفع الوعي بالوساطة وزيادة استخدامها‪.‬‬ ‫الصالح‪ ،‬المر الذي يساعد ي‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫القطاع� العام والخاص هي أيضاً مسألة بالغة الهمية‪ ،‬وقد‬ ‫ين‬ ‫■ ■"منطقة التداخل" ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ين‬ ‫القطاع� لتعزيز‬ ‫تأث� خاص‪ .‬وتتيح هذه المنطقة الفرص لكل من‬ ‫تتسبب ف‬ ‫� إحداث ي‬ ‫ي‬ ‫الخر‪ .‬فعىل سبيل المثال‪ ،‬قد يكون لدى المحكمة (وهي هيئة‬ ‫تنفيذ الوساطة ف� القطاع آ‬ ‫حالة إىل الوساطة يحيل القضايا إىل وسطاء ف‬ ‫ي‬ ‫� القطاع الخاص‪ ،‬وهكذا يعمل القطاعان‬ ‫ي‬ ‫عامة) برنامج إ‬ ‫لل‬ ‫العام والخاص معاً‪ .‬تسمى هذه الممارسة بنموذج سوق الوساطة المرتبطة بالمحكمة؛ ويناقش هذا‬ ‫الفصل الحقاً هذا النموذج مع �ض ب أمثلة‪ .‬ومن المهم مالحظة أن المشاريع التنظيمية للوساطة يمكن أن‬ ‫تظل فعالة أيضاً سواء عند تمحورها حرصياً عىل سياق القطاع الخاص أو سياق القطاع العام‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ت�يعي للوساطة | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫شكل ‪ 1-2‬العالقة المتبادلة ي ن‬ ‫ب� مبادرات الوساطة القائمة عىل مبادرات القطاع الخاص والمبادرات‬ ‫القائمة عىل المحاكم‬ ‫مشاريع الوساطة بوصفها جزء من برامج إصالح أ‬ ‫النظمة‬ ‫ئ‬ ‫القضا�‪.‬‬ ‫غ� المرتبطة بالنظام‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫مبادرات الوساطة المستقلة ي‬ ‫القضائية والقانونية‬ ‫الوساطة نإصالح‬ ‫الوساطة أداة‬ ‫أ‬ ‫قانو�‬ ‫ي‬ ‫للعمال‬ ‫للقطاع� العام والخاص تتضمن ت‬ ‫اال�‪:‬‬ ‫ين‬ ‫العالقة المتبادلة ي ن‬ ‫ب� مبادرات الوساطة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الوساطة القائمة عىل العمال تخلق الطلب عىل أنظمة الوساطة ي‬ ‫� برامج‬ ‫ئ‬ ‫ •مبادرات‬ ‫القضا�‬ ‫ي‬ ‫صالح‬‫ال‬ ‫إ‬ ‫ً‬ ‫ •مبادرات الوساطة القائمة عىل المحاكم تخلق سياقا يزداد فيه وعي القطاع الخاص‬ ‫بالوساطة‬ ‫آ‬ ‫ن‬ ‫النوع� من المبادرات يخلق سياقاً يكسب فيه النوع الخر المصداقية‬ ‫ •كال ي‬ ‫المصدر‪ :‬بترصف من مؤسسة التمويل الدولية‪ .2011 ،‬إرشادات الوسائل البديلة لفض المنازعات‪ ،‬واشنطن العاصمة‪ :‬مؤسسة التمويل الدولية‪.6 ،‬‬ ‫ف‬ ‫الوصول إىل الوساطة مركزياً ي‬ ‫� مشهد الوساطة‬ ‫ت‬ ‫ء عىل ما سبق‪ ،‬فإن التشخيص السليم لقدرات‬ ‫■ ■وبنا ً‬ ‫يع� عنها الربعان‬ ‫(ال� ب‬ ‫تش� الوساطة المرتبطة بالمحكمة ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫القطاع� العام والخاص والدعم الذي يقدمه أحدهما‬‫ي‬ ‫� الشكل ‪ )2-2‬إىل توجه نحو نهج مركزي للوساطة‬‫ف‬ ‫الخر له أهمية بالغة عند النظر ف‬‫إىل آ‬ ‫العلويان ي‬ ‫� تطوير تدخالت‬‫ي‬ ‫تكون المحكمة فيه هي النقطة الرئيسية للوصول إىل‬ ‫تنظيمية للوساطة‪.‬‬ ‫خدمات‪ ‬الوساطة‪.‬‬ ‫� برامج الوساطة المرتبطة بالمحكمة هو ما إذا‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫مشهد الوساطة ‬ ‫الفرق ال ي‬ ‫ساس ي‬ ‫كان تقديم خدمات الوساطة ينظر إليه عىل أنه (أ) جزء ال يتجزأ‬ ‫ب� القطاع العام والقطاع‬ ‫ئ‬ ‫الثنا� (أي ي ن‬ ‫بناء عىل التقسيم‬ ‫من نظام العدالة‪ ،‬وبالتال هي من ي ن‬ ‫ي‬ ‫ب� مهام المحكمة (نموذج‬ ‫ي‬ ‫تش� نظرة عامة عىل مشهد الوساطة التنظيمي‬ ‫الخاص)‪ ،‬ي‬ ‫ئ‬ ‫ش‬ ‫العدالة)‪ ،‬أو عىل أنه (ب) سوق نا� لفض المنازعات تابع‬ ‫حول العالم إىل أربع نقاط رئيسية للوصول إىل الوساطة‪.‬‬ ‫ال�اعات (نموذج السوق)‪.‬‬ ‫للقطاع الخاص تحيل المحكمة إليه نز‬ ‫ف‬ ‫أس طبيعة توزيع‬ ‫و� الشكل ‪ 2-2‬أدناه‪ ،‬يمثل المحور الر ي‬ ‫ي‬ ‫ب� مركزية والمركزية؛ ويمثل المحور‬ ‫خدمات الوساطة ما ي ن‬ ‫الوساطة المرتبطة بالمحكمة‪ :‬نموذج العدالة‬ ‫والسهام الحكومي‬ ‫ب� إسهام السوق الخاصة إ‬ ‫الفقي التوازن ي ن‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫المال‬ ‫ف‬ ‫� ظل نموذج‬ ‫تحيل المحكمة الطراف إىل الوساطة ي‬ ‫� خدمات الوساطة فيما يتعلق بالتنظيم والدعم ي‬ ‫العام ي‬ ‫العدالة‪ ،‬وعادة ما تجري عملية الوساطة ف� ن‬ ‫ن‬ ‫البيا� النقاط المتعددة‬ ‫مب� المحكمة‬ ‫ي‬ ‫وغ�ه من أشكال الدعم‪ .‬ويحدد الرسم ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫للوصول إىل الوساطة ويرسم مالمحها‪ .‬تمثل الرباع الربعة‬ ‫� مقر المحكمة‪ .‬ي‬ ‫يأ� الوسطاء‬ ‫العامل� فيها ي‬ ‫وعىل أيدي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� مشهد الوساطة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� المحاكم أو من مجموعة‬ ‫العامل� ي‬ ‫ي‬ ‫إما من القضاء أو من‬ ‫التوجهات التنظيمية المختلفة ي‬ ‫المشهد التنظيمي للوساطة‬ ‫‪8‬‬ ‫شكل ‪ :2-2‬مشهد الوساطة‬ ‫مركزية‬ ‫الوساطة المرتبطة بالمحكمة –‬ ‫الوساطة المرتبطة بالمحكمة –‬ ‫نموذج‪ ‬السوق‬ ‫نموذج‪ ‬العدالة‬ ‫العام‪/‬‬ ‫الخاص‪ /‬المتحرر‬ ‫المنظم‬ ‫من القيود‬ ‫نموذج الوساطة المجتمعية‬ ‫نموذج وساطة القطاع الخاص‬ ‫المركزية‬ ‫مربع ‪ :1-2‬حالة توضيحية – سنغافورة‬ ‫و�‬‫ف‬ ‫استحدث نموذج العدالة ف‬ ‫التجريب حيث يعمل فيه قضاة محكمة المقاطعة كوسطاء‪ .‬ي‬ ‫ف‬ ‫� سنغافورة من قبيل‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫� محاكم الدولة‪ .‬ويسمى هذا المركز حالياً مركز تسوية‬ ‫ئيس لتسوية المنازعات ي‬ ‫ن�ء المركز الر ي‬ ‫عام ‪ ،1995‬أُ ي‬ ‫المنازعات‪ ،‬وهو يقدم خدمات الوسائل البديلة لفض المنازعات لجميع القضايا المنظورة أمام المحكمة‪ .‬ويتلقى‬ ‫� القضايا‪ ،‬وإنما‬ ‫ف‬ ‫الوساطة‪ ،‬أو قضاة التسوية‪ ،‬تدريبات عىل الوساطة القائمة عىل المصالح وال يفصلون ي‬ ‫ف‬ ‫قضاة‬ ‫تش� الدراسات إىل أن معدل التسوية يزيد عن ‪ %85‬مع ارتفاع مستويات الرضا عن الوساطة‬ ‫� الوساطة‪ .‬ي‬ ‫يتخصصون ي‬ ‫ح� مايو ‪ 2015‬عندما فُرضت رسوم قدرها‬ ‫للمتقاض� ت‬ ‫ين‬ ‫القضائية‪ .‬كان نموذج الوساطة الملحق بالمحكمة يقدم مجاناً‬ ‫� الوساطة أمام محكمة المقاطعة‪ .‬وحيث أن حدود االختصاص القيمي للقضايا المدنية‬ ‫‪ 250‬دوالراً لكل طرف ف‬ ‫ي‬ ‫ت�اوح ما ي ن‬ ‫لمحكمة المقاطعة ت‬ ‫صغ� مقارنة بقيمة‬ ‫الرسم البالغ ‪ 250‬دوالراً هوف مبلغ ي‬ ‫أ‬ ‫ب� ‪ 60‬ألف و‪ 250‬ألف دوالر‪ ،‬فإن‬ ‫� تسوية المنازعة القائمة‬ ‫كب� جداً للطراف الذين يرغبون ي‬ ‫المنازعات‪ .‬هذا الرسم يمكن تحمله‪ ،‬ولكن مبلغ التسوية ي‬ ‫بينهم خارج المحكمة‪ .‬وعموماً‪ ،‬فال يزال من الممكن وصف النموذج بأنه نموذج العدالة حيث ينظر إىل الوساطة عىل‬ ‫ال� تضطلع بها المحكمة‪ .‬الحظ أن خدمات الوساطة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫العدالة‪ ،‬ومن تثم فهي من المهام ي‬ ‫أنها جزء ال يتجزأ من نظام‬ ‫ال تزال مجانية لجميع المنازعات أ‬ ‫ال� تقل قيمتها‬ ‫ي‬ ‫الصلح‬ ‫محكمة‬ ‫(دعاوى‬ ‫المقاطعة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫تنظر‬ ‫ال‬ ‫ال�‬ ‫خرى‬‫ال‬ ‫و� حالة التوصل إىل تسوية عن طريق الوساطة‪ ،‬تكون تلك التسويات‬ ‫ي ف‬ ‫التحرش‪ ،‬ي‬ ‫وغ�ها)‪ .‬ي‬ ‫عن ‪ 60‬ألف دوالر‪ ،‬ودعاوى‬ ‫مبا�ة مثلها مثل أ‬ ‫الحكام الصادرة عن المحاكم‪.‬‬ ‫واجبة النفاذ ش‬ ‫ن‬ ‫نجلوسكسو�‪ ،‬مثل سنغافورة‪ ،‬تطبق‬ ‫نظام القانون أ‬ ‫ال‬ ‫ين‬ ‫الملحق� بالمحكمة‪ ،‬أو من إحدى مراكز الوساطة‬ ‫الوسطاء‬ ‫ي‬ ‫هذا النموذج أيضاً (مربع ‪.)1-2‬‬ ‫وتتول المحكمة اختيار الوسطاء وتعيينهم‪،‬‬‫ي‬ ‫المجتمعية‪.‬‬ ‫وتحسب تكاليف الوساطة ضمن المصاريف القضائية‪.‬‬ ‫الوساطة المرتبطة بالمحكمة‪ :‬نموذج السوق‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫وهناك أمثلة لنظام الوساطة المرتبطة بالمحاكم ي‬ ‫ف‬ ‫وغ�ها‬ ‫ف‬ ‫� الوساطة المرتبطة‬ ‫عىل النقيض من نموذج العدالة ي‬ ‫و� بعض البلدان إ‬ ‫السكندنافية وسلوفينيا ي‬ ‫ألمانيا ي‬ ‫�‬ ‫ن ف‬ ‫ت‬ ‫بالمحكمة‪ ،‬نموذج السوق هو أحد أشكال الوساطة المرتبطة‬ ‫المد� ي‬ ‫ي‬ ‫(عىل وجهأ الخصوص ي‬ ‫ال� تطبق نظام القانون‬ ‫ال� تطبق‬ ‫ت‬ ‫بالمحكمة‪ ،‬وفيه تسند المحكمة تقديم خدمات الوساطة إىل‬ ‫المقام الول)‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬هناك بعض البلدان ي‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ت�يعي للوساطة | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫وغ�ها من المنظمات‬ ‫طريق منظمات الوساطة المجتمعية ي‬ ‫جهات خارجية‪ .‬وعادة ما يكون الوسطاء من خارج المحكمة‬ ‫وغ�ها من المراكز‬ ‫ين‬ ‫الالجئ� والنساء‪ ،‬ي‬ ‫المجتمعية مثل مآوي‬ ‫ال� تعتمدها‬ ‫ت‬ ‫ويختاروا من قائمة مقدمي خدمات الوساطة ي‬ ‫ال� ترعاها الحكومة‪ ،‬ومراكز المساعدة القانونية‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫القانونية ي‬ ‫ال� يدفعها المتنازعون‪.‬‬ ‫المحكمة‪ ،‬ويحدد الوسطاء أتعابهم ي‬ ‫� منظمات‬ ‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫ش‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن نموذج السوق يعزز نظاماً واضحاً حيث يدفع‬ ‫وعامل� ي‬ ‫ي‬ ‫متطوع�‬ ‫وال�طة‪ .‬يضم الوسطاء‬ ‫الوساطة المجتمعية ووسطاء يعملون لحسابهم الخاص‬ ‫المستخدم مقابل الخدمة وحينئذ يكون له حق االختيار‪.‬‬ ‫حسب التعاقد‪ .‬ال يدفع المتنازعون عادة مقابال ً للحصول‬ ‫الطراف مقدمي خدمات الوساطة من‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬يختار أ‬ ‫ً‬ ‫و� حال عدم تقديم خدمات‬ ‫ف‬ ‫القائمة المعتمدة لدى المحكمة‪ .‬ف‬ ‫عىل خدمات الوساطة‪ .‬ي‬ ‫و� معظم الحاالت‪ ،‬يكون‬ ‫ي‬ ‫الوساطة بشكل تطوعي‪ ،‬تتحمل الحكومة التكاليف‪ .‬ورغم‬ ‫للطراف أيضاً حرية االتفاق عىل اختيار مقدم خدمات‬ ‫أ‬ ‫� ممارسة الوساطة المجتمعية‪ ،‬إال أن‬ ‫ف‬ ‫أن هناك تنوع ي‬ ‫كب� ي‬ ‫وساطة من خارج القائمة المعتمدة من المحكمة‪ .‬وقد‬ ‫معظم نماذج الممارسة تتبع النهج القائم عىل المصلحة أو‬ ‫� النظم‬ ‫ف‬ ‫نشأ نموذج السوق للوساطة المرتبطة بالمحكمة ي‬ ‫التحويل ‪.‬‬ ‫النهج‬ ‫االنجلوسكسونية‪ ،‬ونجد أمثلة لهذا النموذج ف� ت‬ ‫أس�اليا وكندا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الدارية الخاصة والمملكة‬ ‫والص� ومنطقة هونغ كونغ إ‬‫ين‬ ‫الوساطة الخاصة‬ ‫و� الوقت نفسه يوجد هذا‬ ‫ف‬ ‫المتحدة والواليات المتحدة‪ .‬ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ب� نهج المركزي ونهج خاص‬ ‫يجمع مربع الوساطة الخاصة ي ن‬ ‫تب�‬‫المد� كما ي‬ ‫ي‬ ‫� بعض بلدان القانون‬ ‫النموذج أيضاً ي‬ ‫و� هذا النوع من الوساطة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫الحاالت التوضيحية التالية (مربع ‪.)2-2‬‬ ‫متحرر من القيود (مربع ‪ .)4-2‬ي‬ ‫تقدم مجموعة من منظمات القطاع الخاص ووسطاء يعملون‬ ‫� مشهد الوساطة‬‫ف‬ ‫نظ�‬ ‫لحسابهم خدمات الوساطة مقابل الحصول عىل أتعاب ي‬ ‫المركزية الوصول إىل الوساطة ي‬ ‫الخدمة‪ .‬ويمثل الوسطاء مجموعة واسعة من المهن ويتمتع كل‬ ‫�‬‫ف‬ ‫يش� الربعان السفليان لمشهد الوساطة (كما هو موضح ي‬ ‫ي‬ ‫ومعاي�‬ ‫ي‬ ‫منهم بالمؤهالت الالزمة لكل مهنة حسب متطلبات‬ ‫شكل ‪ )2-2‬إىل االبتعاد عن المحاكم واالبتعاد عن المركزية‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� تلجأ إليهم‪.‬‬ ‫المؤسسات أو الصناعة ي‬ ‫الوساطة المجتمعية‬ ‫نموذج الوساطة المجتمعية يجمع ي ن‬ ‫ب� كثافة التنظيم‬ ‫ف‬ ‫و� هذا‬ ‫والدعم الحكومي والنهج الالمركزي (مربع ‪ .)3-2‬ي‬ ‫النموذج يمكن الوصول إىل الوساطة عىل نطاق واسع عن‬ ‫مربع ‪ :2-2‬حالة توضيحية – نماذج السوق‪:‬‬ ‫� أحد المراكز‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫� البوسنة والهرسك حيث يتوالها وسطاء ي‬ ‫استحدث نموذج السوق للوساطة المرتبطة بالمحكمة ي‬ ‫وغ�هم خارج المحاكم‬ ‫ين‬ ‫ول عىل الوساطة يقدم مجاناً للقضاة‬ ‫أ‬ ‫والمحام� ي‬ ‫خارج المحكمة‪ .‬وكان التثقيف والتدريب ال ي‬ ‫بهدف تعزيز الفهم والوعي بالوساطة‪ .‬ويشجع هذا التدريب والتثقيف أيضاً عىل عمليات إ‬ ‫الحالة من قبل المحكمة‪.‬‬ ‫الص�‪ ،‬يطبق نموذج السوق للوساطة المرتبطة بالمحكمة وفقاً للتوجيه‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬ي ن‬ ‫ف‬ ‫و� منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫ي‬ ‫للطراف الوصول‬ ‫التقا� ف� معظم القضايا المدنية‪ .‬ويمكن أ‬ ‫ض‬ ‫ا� رقم ‪ 31‬الذي يتطلب إجراء الوساطة قبل‬‫إ ئ‬ ‫ي ي‬ ‫الجر ي‬ ‫� مقر المحاكم‬ ‫ف‬ ‫إىل الوسطاء بمعرفتهم أو عن طريق مجموعة من مؤسسات الوساطة‪ .‬إ‬ ‫وبالضافة إىل ما سبق‪ ،‬يقع ي‬ ‫� هونغ كونغ ويديره قائمة من الوسطاء‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫"المكتب المش�ك للمساعدة ي‬ ‫� الوساطة" الذي أنشأ ثمانية مراكز للوساطة ي‬ ‫ويقدم معلومات بشأن الوساطة والوسطاء لعامة الجمهور‪.‬‬ ‫المشهد التنظيمي للوساطة‬ ‫‪10‬‬ ‫ف‬ ‫و� هذه الحالة‪ ،‬تحيل الهيئات القطاعية (مثل‬‫الحكومة‪ .‬ي‬ ‫النماذج الهجينة‬ ‫االتصاالت‪ ،‬ومنح حقوق االمتياز‪ ،‬والبناء‪ ،‬والخدمات‬ ‫مشهد الوساطة (شكل ‪ )2-2‬هو نموذج يساعد عىل تصنيف‬ ‫المرصفية والمالية) المنازعات إىل مؤسسة وساطة خاصة‪،‬‬ ‫أ‬ ‫إال أنه يكون أ‬ ‫الشكال المختلفة لنقاط الوصول إىل الوساطة‪ .‬ومع نمو‬ ‫للطراف حرية تسوية الخالف خارج نطاق‬ ‫النظام ف� حالة رغبتهم ف� ذلك‪ .‬والغرض من هذه أ‬ ‫ممارسة الوساطة وتزايد تطورها‪ ،‬ظهرت نماذج هجينة‬ ‫النظمة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫تستمد وجودها من أ‬ ‫الرباع المختلفة (مربع ‪ .)5-2‬فعىل‬ ‫هو تعزيز استخدام الوساطة الخاصة‪ .‬وبينما تكون هذه‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬تتطور أنظمة الوساطة القطاعية بمساعدة‬ ‫القانو�‪ ،‬فإنها عادة ما تحظى‬ ‫ي‬ ‫� شكلها‬‫النظمة خاصة ي‬ ‫بالدعم من الحكومة‪ ،‬عىل‬ ‫مربع ‪ :3-2‬حالة توضيحية – بنجالديش‪:‬‬ ‫� القرى لتقديم‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� بنجالديش هيكال ً متعدد المستويات للجان الوساطة ي‬ ‫استخدم برنامج للوساطة المجتمعية ي‬ ‫وغ� رسمية‪ .‬اعتمد ب‬ ‫ال�نامج عىل نظام تقليدي قائم لتسوية المنازعات‪ ،‬وعىل نظام قائم‬ ‫غ� ملزمة ي‬‫خدمات وساطة ي‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫تدعيم وصول أفراد المجتمع من النساء إىل هذه الخدمات ي‬ ‫أ‬ ‫عىل سيدات تثقفن وتدربن عىل الوساطة بهدف‬ ‫ت‬ ‫ال� يدخل‬ ‫ف‬ ‫العمال عىل مستوى القرية‪ ،‬أو (ب) منازعات البناء ي‬ ‫تساعد ي‬ ‫� حل (أ) المنازعات التجارية عندما تكون‬ ‫ا� ‪.‬‬‫أ ض‬ ‫فيها أعضاء من القرية وتنطوي عىل قضايا حقوق الر ي‬ ‫مربع ‪ :4-2‬حالة توضيحية – الوساطة الخاصة‪:‬‬ ‫قطاع الوساطة التجارية الخاصة ف� دول مثل ت‬ ‫أس�اليا وكندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة قطاع قوي ت ز‬ ‫وت�ايد‬ ‫ي‬ ‫� المنازعات التجارية بفضل إحاالت المحاكم لقضايا الوساطة حسب نموذج‬ ‫ف‬ ‫قوته‪ .‬ولقد تطورت الوساطة الخاصة ي‬ ‫أ‬ ‫ال� استمرت عىل مدى سنوات عديدة‪.‬‬‫ت‬ ‫السوق ي‬ ‫يمكن أ‬ ‫للطراف الوصول إىل مقدمي خدمات الوساطة الخاصة بطرق عديدة‪ ،‬من بينها‪:‬‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت‪.‬‬ ‫مبا�ة عن طريق التواصل الشفهي أو ب‬ ‫ع� إ‬ ‫■ ش‬ ‫■‬ ‫ن‬ ‫المحام� أو الشئون القانونية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫■عن طريق‬ ‫■‬ ‫■عن طريق بنود تسوية المنازعات‪.‬‬ ‫■‬ ‫ب‬ ‫■ضمن إطار وعملية التحكيم‪.‬‬ ‫■‬ ‫� مختلف الدول والمجاالت انظر ‪Klaus J. Hopt and Felix Steffek, “Mediation:‬‬ ‫ف‬ ‫أ‪ .‬لمزيد من المعلومات حول ش‬ ‫ن� الوساطة ي‬ ‫‪Comparison of Laws, Regulatory Models, and Fundamental Issues,” in Mediation: Principles and Regulation in‬‬ ‫‪.Comparative Perspective, ed. by K. J. Hopt and F. Steffek (Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2013), 94–96‬‬ ‫ب‪ .‬انظر ‪Christian Bühring-Uhle, Lars Kirchhoff, and Gabriele Scherer, Arbitration and Mediation in International‬‬ ‫‪Business, 2nd ed. (Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International, 2006), 108–109, and Christian‬‬ ‫‪Bühring-Uhle, Gabriele Scherer, and Lars Kirchhoff, “The Arbitrator as Mediator: Some Empirical Insights,” Journal of‬‬ ‫‪.International Arbitration 20 no. 1 (2003): 81–88‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ت�يعي للوساطة | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫ين‬ ‫الهج� نموذج السوق‬ ‫عمليات الوساطة‪ .‬يشبه هذا النموذج‬ ‫أ‬ ‫القل ف� بدايتها‪ .‬وعالوة عىل ما سبق‪ ،‬أ‬ ‫فالنظمة القطاعية‬ ‫ي‬ ‫للوساطة المحالة عن طريق المحكمة‪ ،‬باستثناء أن إ‬ ‫الحالة‬ ‫عادة ما تكون مركزية ث‬ ‫أك� منها المركزية‪ ،‬ن‬ ‫بمع� أن الهيئة‬ ‫غ� المحكمة‪.‬‬‫تأ� عن طريق كيان آخر ي‬ ‫ت‬ ‫القطاعية تحيل إىل منظمة وساطة خاصة واحدة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ينطوي نموذج ي ن‬ ‫هج� آخر عىل سلطة حكومة مركزية (وليس‬ ‫محكمة) تحيل المنازعات إىل هيئة قطاعية مجهزة إ‬ ‫لجراء‬ ‫مربع ‪ :5-2‬حالة توضيحية – النماذج الهجينة‪:‬‬ ‫الصغ�ة"‬ ‫� منازعات "السندات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫حظيت الوساطة بوصفها إحدى وسائل حل منازعات االستثمار بتغطية إعالمية بارزة ي‬ ‫ين‬ ‫الص�‪.‬أ بعد انهيار بنك‬ ‫الدارية الخاصة –‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫(‪ )Minibond‬ي‬ ‫ال� أصدرها بنك ليمان براذرز ي‬ ‫اش�وا سندات استثمار بقيمة ‪ 20‬مليار دوالر هونغ كونغ‬ ‫ليمان باذرز‪ ،‬تقدم ما يقرب من ‪ 48‬ألف مستثمر من الذين ت‬ ‫ال� باعت لهم هذه السندات‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫� هونغ كونغ ضد البنوك ي‬ ‫صادرة عن البنك أو مرتبطة به بشكاوى إىل سلطة النقد ي‬ ‫خدم� الوساطة والتحكيم‬ ‫ت‬ ‫الدول لتقديم‬ ‫و� عام ‪ ،2008‬عينت سلطة نقد هونغ كونغ مركز هونغ كونغ للتحكيم‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أك� من ‪ 1000‬قضية تضم ‪ 16‬بنكاً إىل مركز‬ ‫ف� منازعات االستثمار المتعلقة ببنك ليمان براذرز‪ .‬وأحالت سلطة النقد ث‬ ‫ي‬ ‫تعي� الوسطاء ولم تتجاوز عمليات‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫نز‬ ‫� غضون أسبوع من ي‬ ‫الدول ‪ .‬وجرت تسوية معظم ال�اعات ي‬ ‫ي‬ ‫هونغ كونغ للتحكيم‬ ‫الوساطة ‪ ‬خمس ساعات‪.‬‬ ‫الدارية الخاصة –‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫اق�ح مكتب الخدمات المالية والخزانة إنشاء مركز تسوية المنازعات المالية ي‬ ‫� ‪2012‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫الص� للتعامل عىل وجه التحديد مع المنازعات المالية‪ .‬وبدأ مركز تسوية المنازعات المالية مزاولة أعماله ي‬ ‫ب‬ ‫كمنظمة مستقلة محايدة تدير نظام تسوية المنازعات المالية بعضوية المؤسسات المالية المفوضة من سلطة نقد‬ ‫ج‬ ‫هونغ كونغ أو المرخصة من هيئة أ‬ ‫الوراق المالية والعقود آ‬ ‫الجلة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� منازعات البناء منخفضة القيمة‪ ،‬وعمل‬ ‫� عام ‪ ،2007‬استحدث مركز هونغ كونغ للوساطة نظاماً تجريبياً للوساطة ي‬ ‫ي‬ ‫و� إطار هذا‬ ‫د ف‬ ‫ت‬ ‫النظام لمدة عام ح� ‪ 31‬أغسطس ‪ 2008‬وبعدها جرى تمديد العمل به إىل ‪ 31‬أغسطس ‪ .2009‬ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ال‬‫النظام‪ ،‬كانت خدمات الوساطة يقدمها وسيط معتمد مجاناً أو دون أتعاب لمدة أقصاها ‪ 8‬ساعات للمنازعات ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تبلغ ‪ 1500‬دوالر (هونغ كونغ) للساعة الواحدة‬ ‫تتجاوز قيمتها ‪ 3‬مليون دوالر (هونغ كونغ)‪ .‬وكانت أتعاب الوسيط ي‬ ‫نظ� وقت الوساطة الذي يتجاوز الثمان ساعات‪ .‬وقد اُستبدل‬ ‫غ� ذلك) ي‬ ‫يتحملها الطرفان بالتساوي (ما لم يتفق عىل ي‬ ‫التجري� مؤخرا بنظام وساطة منازعات البناء الذي ينظر منازعات البناء ذات القيم المختلفة‪ .‬يهدف النظام‬ ‫بي‬ ‫النظام‬ ‫هـ‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫لدارة مركز هونغ كونغ للتحكيم‬ ‫ث‬ ‫إىل تشجيع وتسهيل استخدامات أوسع وأك� للوساطة‪ ،‬وهذا النظام خاضع إ‬ ‫ي‬ ‫أ‪ -‬انظر ‪.Bonnie Chen, “Mini-bond Investors Urged to Try Mediation,” The Standard, March 26, 2009‬‬ ‫ب‪ -‬مكتب الخدمات المالية والخزانة ف� حكومة هونغ كونغ (‪ .)2010‬ت‬ ‫اق�اح إنشاء مجلس تثقيف المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات المالية‪( ،‬ورقة استشارية‬ ‫ي‬ ‫ف�اير ‪.http://www.gov.hk/en/residents/government/publication/consultation/docs/2010/consult_iec_fdrc_e.pdf ،)2010‬‬ ‫حكومة هونغ كونغ‪ ،‬ب‬ ‫و� لمركز تسوية المنازعات المالية عىل الرابط‪www.fdrc.org.hk :‬‬ ‫لك� ن‬ ‫ال ت‬ ‫ج‪ -‬انظر الموقع إ‬ ‫ي‬ ‫الدول‪http://worldsmeexpo.hktdc.com/pdf/2011/SMEForum/Dec_3/46/HFLeung.pdf :‬‬ ‫ي‬ ‫د‪ -‬مجلس وساطة هونغ كونغ‪ ،‬كتيب مركز هونغ كونغ للتحكيم‬ ‫هـ‪ -‬هذه الحالة التوضيحية مأخوذة بترصف من ‪.)Nadja Alexander, The Hong Kong Mediation Manual (Hong Kong SAR, China: Lexis Nexis 2014‬‬ ‫المشهد التنظيمي للوساطة‬ ‫‪12‬‬ ‫� مشهد الوساطة‬‫ف‬ ‫والثقافية المتنوعة‪ .‬وعالوة عىل ما سبق‪ ،‬فإن التوزيع‬ ‫التنوع المستدام ي‬ ‫المتوازن نسبياً لخدمات الوساطة يدل عىل مجموعة واسعة‬ ‫هناك عدد ال يحىص من تنويعات ممارسة الوساطة ضمن‬ ‫أساس‬ ‫ي‬ ‫من نقاط الوصول إليها‪ .‬والتنوع المستدام هو أمر‬ ‫و� ي ن‬‫ف‬ ‫ح� أن ممارسة الوساطة‬ ‫الشكل الرباعي سالف الذكر‪ .‬ي‬ ‫الستمرار جاذبية الوساطة كبديل مبتكر وقابل للتكيف مقارنة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫التقا� التقليدية‪.‬‬ ‫بإجراءات‬ ‫�‬‫� كل من الرباع‪ ،‬إال أنه ي‬‫غالباً ما يكون لها نقطة بداية ي‬ ‫ي‬ ‫� مجال الوساطة‪ ،‬تجد برامج الوساطة‬ ‫ف‬ ‫الدول المتقدمة ي‬ ‫القل منها (مربع ‪ .)6-2‬ويمكن القول إن ذلك‬ ‫ف� ثالثة عىل أ‬ ‫ي‬ ‫يمثل انعكاساً للتطور المستمر لعمليات وبرامج الوساطة‬ ‫ين‬ ‫القطاع� العام والخاص والجماعات المجتمعية‬ ‫عن طريق‬ ‫مربع ‪ :6-2‬حالة توضيحية – ت‬ ‫أس�اليا‪:‬‬ ‫� كل أرباع النموذج سالف الذكر‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ال� يتوفر فيها الوصول إىل الوساطة ي‬ ‫أس�اليا مثال عىل الدول ي‬ ‫ع� مجموعة متنوعة من مبادرات العدالة المجتمعية (نموذج الوساطة‬ ‫الما� ب‬ ‫بدأت الوساطة ف� أوائل الثمانينيات من القرن ض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫و� أوائل التسعينيات استحدثت أنظمة للوساطة تابعة لمحاكم‬ ‫وال�اعات أ‬ ‫الرسية‪ .‬ف‬ ‫الج�ة نز‬ ‫منازعات‬ ‫عىل‬ ‫تركز‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المجتمعية) ي‬ ‫� جميع أنحاء البالد باستخدام نموذج السوق للوساطة المرتبطة بالمحكمة‪ .‬وعىل الصعيد‬ ‫ف‬ ‫الدولة وذات طابع رسمي ي‬ ‫مسجل المحاكم‬ ‫بالضافة إىل نموذج السوق‪ ،‬نموذج وساطة ينفذها كبار‬ ‫االتحادي‪ ،‬عرضت المحكمة االتحادية أ‬ ‫ال ت‬ ‫ي‬ ‫س�الية‪ ،‬إ‬ ‫� المحكمة مدربون‬ ‫ف‬ ‫(نموذج العدالة للوساطة المرتبطة بالمحكمة) حيث ال يكون الوسطاء من القضاة وإنما موظفون دائمون ي‬ ‫� الوساطة أمام المحاكم‪ .‬ويقدم العديد من المحاكم المتخصصة شبه‬ ‫ف‬ ‫عىل الوساطة القائمة عىل المصالح ويتخصصون ي‬ ‫س�الية) صورة من نموذج العدالة‪ .‬وكان آخر نموذج طورته ت‬ ‫أس�اليا هو وساطة‬ ‫أس�اليا (مثل المحكمة الدارية أ‬ ‫ال ت‬ ‫القضائية ف� ت‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ح� استمر تقديم خدمات الوساطة الخاصة‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫و� ي‬‫التقا�)‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫� مرحلة ما قبل‬ ‫القطاع الخاص (مثل الوساطة التجارية الخاصة ي‬ ‫� تعزيز الوساطة الخاصة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫لف�ة طويلة‪ ،‬اختلف الطلب عليها‪ .‬وساعد استحداث نموذج السوق للوساطة المرتبطة بالمحكمة ي‬ ‫كب�‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� تطوير قطاع الوساطة الخاصة بشكل ي‬ ‫و� عام ‪ ،2015‬ساعد ارتفاع مستوى التوعية العامة وانتشار النظمة القطاعية ي‬ ‫ي‬ ‫معاي� ش‬ ‫"م�وع‬ ‫التفك� حول‬ ‫�‬‫ف‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫فقد حان الوقت للبدء ي‬ ‫�‬‫الن وبعد أن رسمنا المشهد التنظيمي للوساطة بما ي‬ ‫تنظيمي" لبلدكم‪.‬‬ ‫ذلك أشكال نقاط الوصول إىل خدمات الوساطة المتاحة‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ن‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬وضع قانون للوساطة | الفصل ي‬ ‫الثا�‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫ش‬ ‫الم�وع التنظيمي‬ ‫رقم الفصل‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫عنوان الفصل‬ ‫ش‬ ‫الم�وع التنظيمي‬ ‫لماذا نحتاج إىل سياسة لتسوية المنازعات؟‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫كما ذكر سابقاً‪ ،‬ي‬ ‫تش� السياسة إىل إس�اتيجية أو خطة – وقد تشمل مجموعة من المبادئ – ي‬ ‫ت‬ ‫تق�حها حكومة ما أو مؤسسة أو منظمة‪.‬‬ ‫إليه؟تش� سياسية تسوية المنازعات‬ ‫ي‬ ‫فما هي السياسية الجيدة لتسوية المنازعات‪ ،‬وما الذي تهدف‬ ‫إىل خطة ومجموعة إرشادية من المبادئ الستحداث وطرح أشكال مختلفة لتسوية المنازعات‪ .‬وتهدف‬ ‫للطراف المعنية‪.‬‬ ‫الم�وعة أ‬ ‫مثل تلك السياسة إىل تسوية الخالفاتبما يحقق المصالح ش‬ ‫والجراءات القضائية الرسميةعن تحقيق هذا‬‫غ�الرسمية إ‬ ‫لماذا تقرص المفاوضات ي‬ ‫للطراف المختلفة مصالح متباينةوخالفات متشابكة‪ .‬فقد يرى البعض‬ ‫الهدف؟ أ‬ ‫للم� قدماً‪ ،‬إال‬‫الجراءات القضائية هي أفضل طريقة ض‬ ‫أن المفاوضات أو إ‬ ‫ما هي السياسية الجيدة لتسوية‬ ‫ي‬ ‫أن أ‬ ‫ث‬ ‫الساليب البديلة (مثل التحكيم أوالتوفيق أوالوساطة)يراها آخرون أك�‬ ‫المنازعات‪ ،‬وما الذي تهدف إليه؟‬ ‫تش� سياسية تسوية المنازعات إىل خطة‬‫ي‬ ‫مالءمة‪.‬‬ ‫ومجموعة إرشادية من المبادئ الستحداث‬ ‫تقدم السياسات الحديثة لتسوية المنازعات مجموعة من آ‬ ‫وطرح أشكال مختلفة لتسوية‬ ‫اللياتالمختلفة‬ ‫المنازعات‪.‬‬ ‫لتسوية المنازعات ذات السمات والخصائص المتنوعةمن أجل تحقيق المصالح‬ ‫ت‬ ‫المتباينةال� يتوخاها المواطنون من تسوية المنازعات‪ .‬ويزيد توافر التسوية‬ ‫ي‬ ‫المتطورة للمنازعات من الرخاء االقتصادي والعدالة‪،‬وترتفع الكفاءة االقتصادية‬ ‫الطراف اختيار آلية لحل المنازعة القائمة بينهم بأقل تكلفة مع‬‫عندما يستطيع أ‬ ‫ال� تسمح بتعدد أنظمة فض المنازعات وتيرس‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫خلق فوائد أك� مالءمة‪.‬والسياسات ي‬ ‫ال� تفتقر إىل ش‬ ‫الم�وعية‪،‬‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫اللجوء إليها بحيث تحقق المصالح ش‬ ‫للمواطن� وترفض الرغبات ي‬ ‫الم�وعة‬ ‫هي سياسات ترس أ‬ ‫السس الالزمة لتحقيق العدالة‪.‬وبإيجاز‪ ،‬فإن السياسة الجيدة لتسوية المنازعات‬ ‫ي‬ ‫هي لبنة بناء أساسية لمجتمع مزدهر وعادل‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الثالث‬ ‫ ‬ ‫من سياسة جيدة إىل تنظيم جيد‬ ‫لماذا نحتاج إىل سياسة للوساطة؟ ‬ ‫التنظيم الجيد هو أحد السبل لمعالجة عدم مقدرة أطراف‬ ‫ين‬ ‫المواطن� دائماً‬ ‫تب� البحوث االستقصائية التجريبية أن‬ ‫ين‬ ‫المنازعات عىل اتخاذ القرارات‪ ،‬وكذلك معالجةالقواعد‬ ‫غ� المناسبةلهم‪ ،‬أي‬ ‫يستعملون آليات تسوية المنازعات ي‬ ‫والمعاي� القانونية المعيبة‪ .‬لذا علينا أن نحدد نوع التنظيم‬ ‫ي‬ ‫ال� ال تعكس مصالحهم الحقيقية‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬قد‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫يؤ� أفضل النتائج‪ .‬والدوات التنظيمية الممكنة هي‬ ‫ت‬ ‫الذي ي‬ ‫يلجاً الطرفان إىل المحكمة لحل المنازعة القائمة بينهما رغم‬ ‫الت�يعات‪ ،‬والقرارات الوزارية‪ ،‬وقواعد عمل المحاكم‪،‬‬ ‫ش‬ ‫� نتائج عملية التسوية ويفضل‬ ‫ف‬ ‫أن كليهما يفضل أن يتحكم ي‬ ‫المه�‪ ،‬والمدونات والعقود‪ .‬وكخطوة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫الذا�‬ ‫والتنظيم‬ ‫السباب‬‫الحفاظ عىل خصوصية المنازعة‪.‬لماذا يحدث هذا؟ أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� المسائل االتية‪:‬‬ ‫ف‬ ‫متنوعة‪ .‬ففي بعض أ‬ ‫أوىل‪ ،‬فإنه من المفيد النظر ي‬ ‫الحيان‪ ،‬تدفعالممارسات التقليدية أو‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫الطرف� نحو المحاكم‬ ‫التقا�‬‫ض‬ ‫المستشارون الذين يؤيدون‬ ‫المعني�؟‬ ‫■ ■من هم أصحاب المصلحة‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫رغم أن الوساطة قد تكون أك� مالءمة لمصالح كل منهما‪.‬‬ ‫الطار العام لعمليات تسوية المنازعات؟‬ ‫■ ■ما هو إ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫الطار التنظيمي إحدى آليات‬ ‫و� بعض الحيان‪ ،‬يفضل إ‬ ‫ي‬ ‫ال� يجب أن توجه السياسة التنظيمية؟‬ ‫■ ■ما هي المبادئ ي‬ ‫تسوية المنازعات دون سبب وجيه‪ .‬عىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫� بعض‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫والخطوة الثانية‪ ،‬يجب أن تحدد المبادئ التنظيمية ما ي‬ ‫يل‪:‬‬ ‫ال� تنظم بها التكاليف تغري الطراف ي‬ ‫الطريقة ي‬ ‫ال� قد تكون‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫أ‬ ‫■ ■النطاق التنظيمي‪،‬‬ ‫� الحاالت ي‬ ‫التقا� ح� ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الحيان بولوج سبيل‬ ‫أوفرللطراف وللدولة عىل حد سواء‪.‬‬ ‫فيها الوساطة‬ ‫■ ■الجهات التنظيمية‪،‬‬ ‫■ ■الجمهور المستهدف‪،‬‬ ‫■ ■ أ‬ ‫الحال للوساطة هو‬ ‫ي‬ ‫وفضال ً عىل ذلك‪،‬قد ال يكون التنظيم‬ ‫الدوات التنظيمية المتاحة‪،‬‬ ‫نز‬ ‫التنظيم أ‬ ‫المثل‪ .‬ت‬ ‫ح� وإن تمكن الطرفان من التوجه ب�اعهما‬ ‫■ ■مهمة التنظيم‪،‬‬ ‫آ‬ ‫غ� فعالة‬‫صوب اللية الصحيحة لحله‪ ،‬فقد تكون النتائج ي‬ ‫■ ■نوع القاعدة أو المعيار المقررالنص عليه‬ ‫وغ� عادلة؛ فسياسة الوساطة الجيدة تساعد عىل تجنب‬ ‫ي‬ ‫■ ■كيفية توفيق المهمة مع الشكل‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫هذه النواع من المشاكل ي‬ ‫ال� تتعلق باالختيار والجودة‬ ‫نتعامل مع كل مسألة من هذه المسائل واحدة تلو أ‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫(مربع ‪.)1-3‬‬ ‫مربع ‪ :1-3‬مثال – السبب وراء حاجتنا إىل الوساطة‬ ‫� السنوات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الوط� (المملكة المتحدة) بيانات إحصائية حول المنازعات الرسية ي‬ ‫ي‬ ‫جمعت دراسة أعدها مكتب التدقيق‬ ‫ح� بلغت‬ ‫ف‬ ‫وح� ‪.2006‬أ ووفقاً للدراسة‪ ،‬فقد بلغ متوسط تكاليف الوساطة ‪ 752‬جنيهاً ت‬ ‫إس�لينياً � ي ن‬ ‫ب� ‪ 2004‬ت‬‫ما ي ن‬ ‫ي‬ ‫وباف�اض أن الدولة تقدم‬ ‫ت‬ ‫أك� من مثل هذا المبلغ‪ ،‬تحديداً ‪ 1682‬جنيهاً ت‬ ‫إس�لينياً‪.‬‬ ‫الجراءات القضائية ث‬ ‫تكاليف إ‬ ‫ي‬ ‫�ض‬ ‫النتيجةتع� تحمل دافعي ال ائب تكاليف إجمالية‬ ‫ن‬ ‫مساعدات مالية للوساطة وكذلك إ‬ ‫للجراءات القضائية‪ ،‬فإن تلك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� القضايا المناسبة‪ .‬وإضافة إىل ما سبق‪ ،‬فقد جرت‬ ‫تبلغ ‪ 74‬جنيهاً إس�لينياً تقريباً نتيجة عدم استخدام الوساطة ي‬ ‫عليهالجراءات القضائية‪ ،‬فقد كان متوسط مدة‬ ‫ال� شملتها الدراسة بشكل أرسع مما كانت‬ ‫ت‬ ‫إ‬ ‫تسوية عمليات الوساطة ي‬ ‫الجراءات القضائية ‪ 435‬يوماً‪.‬‬ ‫ح� كان متوسط مدة إ‬ ‫الوساطة ‪ 110‬أيام‪ ،‬ف� ي ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫الوط�‪Legal Aid and Mediation for People Involved in Family Breakdown”—Report by the Comptroller and Auditor“،‬‬ ‫أ‪ -‬انظر مكتب التدقيق‬ ‫ي‬ ‫‪./General, London, March 2, 2007, https://www.nao.org.uk/report/legal-aid-and-mediation-forpeople-involved-in-family-breakdown‬‬ ‫ش‬ ‫الم�وع التنظيمي‬ ‫‪16‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫� صنع السياسات‪ .‬ويتفرع عن‬ ‫مصدر قيم يس�شد به ي‬ ‫أصحاب المصلحة‪ :‬من هم المهتمون‬ ‫المطالبات الخاصة بالدخل وظروف العمل المهنية‬ ‫مسائل صعبة تتعلق بوضع كادر للوسطاء وتوزيع الدخل‬ ‫بالوساطة ولماذا يرونها مهمة؟‬ ‫ ‬ ‫� تسوية المنازعات‪.‬‬‫ن ف‬ ‫ين‬ ‫المشارك� ي‬ ‫ي‬ ‫ب� جميع أولئك‬ ‫أصحاب المصلحة الر ي ن‬ ‫ئيسي�‬ ‫ئيسي� المستفيدين من سياسة‬ ‫أصحاب المصلحة الر ي ن‬ ‫مستقبل ‪.‬‬ ‫ي‬ ‫حال أو‬‫ي‬ ‫الوساطة هم أطراف أي خالف‬ ‫ومدىتأثر أ‬ ‫بالجراءات القضائية‪ ،‬تدعم الأبحاث‬ ‫"بالمقارنة إ‬ ‫الطراف ومصالحهم أيضاً بالخالفهو من‬ ‫الحصائية المتاحة توقع تسوية المنازعات بشكل‬ ‫ال� ينبغي أن ترشد خطوات آليات تنظيم‬ ‫العوامل ت‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� الوصول إىل‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وبالضافة إىل ذلك‪،‬‬ ‫أرخص وأرسع عن طريق الوساطة‪ .‬إ‬ ‫تسوية المنازعات‪ .‬يتمتع الطراف بالحق ي‬ ‫� شكل الوساطة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫فقد أثبتت بحوث الوساطة التجريبية نسب نجاح عالية‬ ‫تسوية فعالة وعادلةللمنازعة‪ ،‬وال سيما ي‬ ‫الجراءات‪،‬‬ ‫بشكل ملحوظ‪ ،‬ومعدالت رضا ملحوظة عن إ‬ ‫وتعد الوساطة بتحقيق تسوية عادلة للمنازعات حيث أن‬ ‫الطراف شديدة‬‫مرونتها تتعامل بشكل خاص مع مصالح أ‬ ‫وداللة واضحة عىل التوفيق"‪.‬‬ ‫التباين‪.‬وانخفاض التكلفة وقرص الوقت هما من مواطن‬ ‫الخرى‬‫قوة الوساطة المثبتة إحصائياً مقارنة بالطرق أ‬ ‫‪—Hopt and Steffek, Mediation (2013), 119‬‬ ‫لتسوية المنازعات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن المصالح المحتملة‬ ‫للطراف تتجاوز مجرد المال والوقت‪ .‬وهذه المصالح‬ ‫أ‬ ‫الخرى هي‪:‬‬‫أ‬ ‫أصحاب المصلحة المتأثرين‬ ‫أصحاب المصلحة المتأثرين هم أ‬ ‫■ ■التسوية طويلة المدى للمنازعة‪،‬‬ ‫الفراد الذين ال‬ ‫ين‬ ‫للطرف�‪،‬‬ ‫■ ■االتفاقات المفيدة‬ ‫� الوساطة‪،‬ومع ذلك ينال منهم أثرها‪ .‬ومن‬ ‫يشاركون ف‬ ‫القريب� من أ‬ ‫ي‬ ‫■ ■الحلول المصممة لكل حالة عىل حدة‪،‬‬ ‫الطراف (مثل‬ ‫ين‬ ‫أصحاب المصلحة أولئك‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الزمالء‪ ،‬ش‬ ‫■ ■الطريقة التكاملية والبناءة لتسوية المنازعات‪.‬‬ ‫� نفس القطاع‪ ،‬والصدقاء‪ ،‬والطراف‬ ‫وال�كات ي‬ ‫المساعدة)‪ ،‬والقضاة‪ ،‬والمحكمون‪ ،‬والمحامون‪،‬‬ ‫والموثقون‪ ،‬ودافعو ال�ض ائب‪ .‬فغالباً ما يقلقأصحاب‬ ‫ين‬ ‫المعني�‬ ‫أصحاب المصلحة‬ ‫المصلحة هؤالء‪ ،‬عما إذا كان سينتج عن الوساطة إما‬ ‫تتألف المجموعة التالية من أصحاب المصلحة من جميع‬ ‫الشخاص‬ ‫مبا�ة لهم‪ .‬وقد يفضل أ‬ ‫غ� ش‬ ‫فائدة أو معاناة ي‬ ‫غ� ش‬ ‫مبا�‪:‬‬ ‫ين‬ ‫المعني� بالوساطة بشكل ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫مبا� أو ي‬ ‫أولئك‬ ‫المتنازع�)‬ ‫ي‬ ‫بالطرف� (عىل سبيل المثال أبناء‬ ‫ي‬ ‫المرتبطون‬ ‫أ‬ ‫الوسطاء وجمعياتهم المهنية‪ ،‬واالستشاريون مثل‬ ‫غ� القائم عىل المواجهة الذي توفره الوساطة‪،‬‬ ‫السلوب ي‬ ‫ين‬ ‫المحام� والخ�اء‪ ،‬أ‬ ‫ين‬ ‫الداعم� مثل المساعدين‬ ‫والشخاص‬ ‫ب‬ ‫ولكن قد يخشون التوصل إىل نتائج تمس سلباً بحقوقهم‪.‬‬ ‫ت‬ ‫والم� ي ن‬ ‫ومدر� الوساطة وجمعياتهم‪ .‬تظهر تجربة‬ ‫بي‬ ‫جم�‪،‬‬ ‫وقد يرى القضاة والمحكمون والمحامون والموثقون إمكانية‬ ‫ف‬ ‫الصالح السابقة أن أصحاب المصالح هؤالء‬ ‫مبادرات إ‬ ‫� تحقيق نظام متوازن لتسوية المنازعات‪،‬‬ ‫المساهمة ي‬ ‫ن‬ ‫ال�اعات إىل الوساطة‬ ‫عىل سبيل المثال عن طريق إحالة نز‬ ‫يع�ون بشكل ملحوظ عن ي‬ ‫نوع� من المصالح‪( ،‬أ) مصالح‬ ‫ب‬ ‫أو تقديم المشورة أ‬ ‫� إجراءات الوساطة و(ب)‬ ‫ف‬ ‫للطراف بشأنها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬قد يرى‬ ‫تتعلق بنوعية مساهمتهم ي‬ ‫آخرون من أصحاب المصلحة المتأثرين أن الوساطة تشكل‬ ‫مصالح تتعلق بما يحققونه من دخل من مهنتهم وظروف‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫تحس� نوعية إجراءات الوساطة‬ ‫العمل بها‪ .‬ت‬ ‫واق�احات‬ ‫� سوق تسوية المنازعات‪.‬‬ ‫تهديداً لحصتهم ي‬ ‫‪17‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الثالث‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� القائمة علىاالهتمام بمصالح‬ ‫خ�ة ي‬‫وتشددهذه السمة ال ي‬ ‫أ‬ ‫الطار‪ :‬ما الذي نتحدث عنه؟‬ ‫ ‬ ‫إ‬ ‫الطراف كأساس لتسوية المنازعاتوليس عىل مواقفهم القانونية‪.‬‬ ‫كما أنها تؤكد أيضاً عىل أن الوساطة تستهدف الخالف االجتماعي‬ ‫تعريف الوساطة‬ ‫� تسوية هذا‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ب� الناس وأن مهمة القانون هي المساهمة ي‬ ‫ف‬ ‫الخالف‪.‬‬ ‫� جلسة واحدة‬ ‫تعرف الوساطة عامة بأنها عملية منظمة‪،‬تجرى ي‬ ‫� المنازعة أو‬ ‫ف‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫أو أك�‪،‬يتوالها وسيطواحد أو أك�‪ ،‬دون الفصل ي‬ ‫يز‬ ‫أ‬ ‫أي من جوانبها وبهدف ي ن‬ ‫تمي� الوساطة عن ي‬ ‫غ�ها من آليات تسوية‬ ‫تمك� الطراف أن يتحملوا بأنفسهم‬ ‫المنازعات‬ ‫المسئولية الطوعية عن تسوية المنازعة القائمة بينهم‪ .‬وتساعد‬ ‫يتطلب تنظيم الوساطة ي ز‬ ‫يل كلياً أو جزئياً‪:‬‬ ‫الوساطة أطراف المنازعة عىل تحقيق ما ي‬ ‫غ�ها من أشكال تسوية‬ ‫تمي�ها عن ي‬ ‫يتأ� للمرء أن ينظم شيئاً دون معرفة ماهية‬ ‫المنازعات‪ .‬كيف ت‬ ‫■ ■تحديد المسائل محل المنازعة‪،‬‬ ‫يز‬ ‫التمي�‬ ‫ال�ء الذي يتصدى لتنظيمه؟ ولكن تظل مسألة‬ ‫ش‬ ‫■ ■استكشاف الخيارات وإيجادها‪،‬‬ ‫هذا ي‬ ‫■ ■التواصل فيما بينهم‪،‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� ظل‬ ‫ب� عمليات تسوية المنازعات أمراًمحفوفاً بالصعوبات ي‬ ‫‪2‬‬ ‫■ ■التوصل إىل اتفاق بشأن تسوية المنازعة‪ ،‬كلياً أو جزئياً‪.‬‬ ‫غياب اصطالحات متعارف عليها لتسوية المنازعات‪ .‬وهنا‬ ‫لتمي� الوساطة‬ ‫ينصح باستخدام النهج الوظيفي ف� التعريف ي ز‬ ‫ي‬ ‫النتائج ت‬ ‫الم�تبة عىل التعريف‬ ‫غ�ها من آليات تسوية المنازعات‪ ،‬حيث ال ينصب اهتمام‬ ‫عن ي‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫� الوساطة‪ .‬وتختلف‬ ‫أساس ي‬‫ي‬ ‫للطرف� هي عنرص‬ ‫الرادةالحرة‬‫إ‬ ‫النهج الوظيفي عىل الخصائص الفنية أو المذهبية للنظمة‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫والحداث ت‬ ‫الثار أ‬ ‫القانونية المختلفة ولكن عىل آ‬ ‫� حاالت‬ ‫� الوساطة ي‬ ‫الدول حول فكرة إلزام الطراف بالبدء ي‬ ‫الم�تبة عن‬ ‫معينة‪ .‬إال أن هناك إجماع بأنه ال يمكن أن يفرض محتوى‬ ‫الطراف هم‬ ‫القواعد القانونية ف� الحياة الواقعية‪ .‬وحيث أن أ‬ ‫ال� يتوصل إليها عن طريق الوساطة أو أ‬ ‫ي‬ ‫الثر ت‬ ‫الم�تب‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫النتائج ي‬ ‫� سياسة تسوية المنازعات‪ ،‬لذا‬ ‫ئيسي� ي‬ ‫أصحاب المصلحة الر ي‬ ‫الرادة الحرة‬ ‫وي�تب عىل إ‬ ‫غ� إرادة الطراف‪ .‬ت‬ ‫عليها عىل ي‬ ‫آ‬ ‫ز‬ ‫أ‬ ‫ترك� المفهوم الوظيفي لليات‬ ‫يجب أن يكونوا هم أيضاً محط ي‬ ‫اللزام أن‬ ‫للزام أنفسهم‪ .‬يمكن لهذا إ‬ ‫للطراف استقاللهم إ‬ ‫ش‬ ‫تسوية المنازعات‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬سننظرعند �ح الوساطة‬ ‫ف‬ ‫يأخذ شكل ش‬ ‫أ‬ ‫� حالة‬‫�ط تعاقدي للجوء إىل الوساطة وتجربتها ي‬ ‫س� تسوية المنازعات‬ ‫وتمي�ها عن العمليات الخرىفي (أ) كيفية ي‬ ‫يز‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫نشوء خالف‪ .‬كما يمكن له أن يأخذ شكل اتفاق تسوية يتوصل‬ ‫غ�ها‬‫من منظور الطراف وكيف يرى الطراف الوساطة و (ب) ي‬ ‫الطراف أنفسهم بموجبه بالتوصل إىل‬ ‫إليه أثناء الوساطة يلزم أ‬ ‫من العمليات من وجهة نظر عملية‪.‬‬ ‫حل وتنفيذه‪.‬‬ ‫ومن هذا المنطلق‪ ،‬يمكن وصف آليات تسوية المنازعات‬ ‫ت‬ ‫المش�كة للوساطة هي‪:‬‬ ‫وعالوة عىل ما سبق‪ ،‬فالخصائص‬ ‫باستخدام الضوابط التالية‪:‬‬ ‫■ ■صنع القرار يقع عىل عاتق أ‬ ‫الطراف وليس عىل عاتق‬ ‫الجراءات‪ :‬هل يلزم الحصول عىل موافقة كل‬ ‫■ ■ضابط بدء إ‬ ‫الوسيط‪،‬‬ ‫� آلية تسوية المنازعات؟‬ ‫ف‬ ‫■ ■الوسيط محايد‪،‬‬ ‫طرف للبدء ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الجراءات؟‬‫س� إ‬ ‫أ‬ ‫■ ■ضابط إ‬ ‫� دعم التواصل‬ ‫الخ�ة ي‬ ‫ب‬ ‫■ ■الوسيط يقدم للطراف‬ ‫الجراءات‪ :‬هل يحدد الطراف ي‬ ‫■ ■ضابط محتوى النتيجة‪ :‬هل يحدد أ‬ ‫والتفاوض؛‬ ‫الطراف محتوى نتيجة‬ ‫ف‬ ‫� إطار من الرسية‪،‬‬ ‫■ ■الوساطة تجرى ي‬ ‫تسوية المنازعة؟ ويتسق هذا التحديد مع ما إذا كانت‬ ‫■ ■عملية الوساطة تتجاوز حرفية القانون لتضم مصالح لم‬ ‫الغ�‬ ‫آ‬ ‫اللية تقييمية‪ ،‬أي ما إذا كان القانون أو شخص من ي‬ ‫المور المالية‪ ،‬واستمرار العالقات‬ ‫ينظمها القانون مثل أ‬ ‫هو الذي يقيم الخالف‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وغ�ها من أولويات أ‬ ‫الطراف‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫الم�وع التنظيمي‬ ‫‪18‬‬ ‫ف‬ ‫■ ■ضابط أثر النتيجة‪ :‬هل يلزم الحصول عىل موافقة أ‬ ‫� جوهرها معاملة المواقف‬‫■ ■المساواة تستلزم المساواة ي‬ ‫الطراف‬ ‫المتشابهة بنفس الطريقة‪ .‬قد يتعارض سلطان إرادة‬ ‫ت‬ ‫ح� يكون محتوى النتيجة ملزماً؟‬ ‫الطراف مع المساواة‪ ،‬مما ي ن‬ ‫يتع� معه وجوب موازنة‬ ‫أ‬ ‫■ ■ضابط اختيار الشخص المحايد‪ :‬هل يختار أ‬ ‫الطراف‬ ‫ب� المصالح‬‫قرارات السياسة الخاصة بالوساطة ي ن‬ ‫الشخص المحايد؟‬ ‫المتأثرة بها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫■ ■ضابط المعلومات‪:‬هل يسيطر الطراف عىل إ‬ ‫الفصاح عن‬ ‫■ ■الفعالية تهدف إىل تحقيق أقىص قدر من مصالح‬ ‫المعلومات؟ أي‪ ،‬هل إجراءات الوساطة رسية؟‬ ‫ين‬ ‫المواطن�‬ ‫ين‬ ‫المعني� بأقل تكلفة ممكنة‪ .‬وبما أن‬ ‫جميع‬ ‫يعتقدون أن انتماءهم إىل مجتمع ما من شأنه تعزيز‬ ‫تمي� آ‬ ‫وباستخدام هذه الخصائص الوظيفية‪ ،‬يمكن ي ز‬ ‫الليات‬ ‫تحقيق مصالحهم‪ ،‬فالفعالية هي أحد العنارص‬ ‫ن ف‬ ‫العامة للعدالة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬تكون العالقة ي ن‬ ‫‪4‬‬ ‫المب� ي‬ ‫� الجدول ‪.1-3‬‬ ‫الجوهرية لتسوية المنازعات عىل النحو ي‬ ‫ب� التكلفة‬ ‫ف‬ ‫� مجال تسوية‬ ‫والمنفعة ذات أهمية لوضع السياسات ي‬ ‫ف‬ ‫المعاي� ذات الصلة؟ ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‪ :‬ما هي‬ ‫ء عىل ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫المنازعات‪ ،‬ي‬ ‫و� مجال الوساطة‪ .‬وبنا ً‬ ‫يعطي تصميم آليات تسوية المنازعات االنطباع بأن‬ ‫غ� عادية منازعات بعينها‪.‬‬ ‫آليات معينة تالئم بصورة ي‬ ‫مبادئ السياسة‬ ‫هناك ثالثة مبادئ ذات أهمية خاصة لسياسة الوساطة هي‬ ‫ين‬ ‫المستخدم�‬ ‫مصالح‬ ‫سلطان االرادة والمساواة والفعالية‪.‬‬ ‫يتوقف إجراء الوساطة عىل رغبات أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الطراف لذا ينبغي عىل‬ ‫الرادة يضع الطراف ي‬ ‫� قلب تسوية المنازعات‬ ‫■ ■سلطان إ‬ ‫واضعي سياسات الوساطة االستماع إىل أ‬ ‫أ‬ ‫عن طريق الوساطة‪ .‬الطراف هم المسئولون عن‬ ‫الطراف المتنازعة‬ ‫وتفهم مصالحهم‪ .‬وقد تساعد الدراسات االستقصائية‬ ‫المنازعة القائمة بينهم وهم أيضاً القادرون عىل‬ ‫ف‬ ‫والخرين من الغ� أ‬ ‫الطراف‬ ‫تسويتها‪ .‬يساعد الوسيط آ‬ ‫� إدراك ما يريده المواطنون من مقدمي خدمات‬ ‫التجريبية ي‬ ‫ي‬ ‫تسوية المنازعات‪ .‬وأحد أ‬ ‫� تسوية منازعاتهم‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن مصالح‬ ‫ف‬ ‫المثلة عىل ذلك هو "الدراسة‬ ‫ي‬ ‫االستقصائية بشأن مستخدمي الوساطة من ش‬ ‫ت‬ ‫ال� تحدد ما إذا كانت المنازعة ستأخذ‬ ‫أ‬ ‫‪5‬‬ ‫ال�كات الدولية"‬ ‫الطراف هي ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫المر كذلك‪ ،‬فهي تحدد‬ ‫طريقها إىل الحل‪ ،‬وإذا كان أ‬ ‫� عام ‪ 3102‬بشأن السؤال‬ ‫الدول للوساطة ي‬ ‫ي‬ ‫ال� أعدها المعهد‬ ‫ي‬ ‫عما إذا كان ينبغي أن تكون الوساطة خطوة إجرائية إلزامية‬ ‫أيضاً محتوى هذه التسوية‪ ،‬عىل سبيل المثال ش‬ ‫ال�وط‬ ‫و� الدعاوى القضائية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الموضوعية ‪ ‬للتسوية‪.‬‬ ‫� تسوية جميع المنازعات التجارية‪ ،‬ي‬ ‫ي‬ ‫الجدول ‪ :1-3‬آليات تسوية المنازعات وخصائصها‬ ‫ين‬ ‫مجتمع�‪...‬‬ ‫أ‬ ‫للطراف‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ضابط‬ ‫ضاب ‬ ‫ط‬ ‫ضاب ‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ضاب ‬ ‫ضاب ‬ ‫ط‬ ‫ضابط ‬ ‫ ‬ ‫اختيار الشخص المحاي ‬ ‫د المعلومات‬ ‫أثر النتيج ‬ ‫ة‬ ‫محتوى النتيج ‬ ‫ة‬ ‫الجراءات ‬‫إ‬ ‫الجراءا ‬ ‫ت‬ ‫بدء إ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫نعم‬ ‫ال ينطب ‬ ‫ق‬ ‫نع ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫نع ‬ ‫م‬‫نع ‬ ‫م‬ ‫نع ‬ ‫التفاو ‬ ‫ض‬ ‫نعم‬ ‫م‬ ‫نع ‬ ‫نع ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫نع ‬ ‫م‬‫نع ‬ ‫نع ‬ ‫م‬ ‫الوساط ‬ ‫ة‬ ‫نعم‬ ‫نع ‬ ‫م‬ ‫نع ‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫نعم ‬ ‫نع ‬ ‫م‬ ‫التوفي ‬ ‫ق‬ ‫نعم‬ ‫نع ‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫م‬‫نع ‬ ‫نع ‬ ‫م‬ ‫التحكي ‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ل‬ ‫الفص ‬ ‫مالحظة‪ :‬ال ينطبق= ي‬ ‫غ� قابل للطبيق‬ ‫‪19‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الثالث‬ ‫ن�ها وتشجيع استخدامها‪ .‬ومعدل نجاح الوساطة‪،‬‬ ‫ش‬ ‫� الدراسة أن‬ ‫ن ف‬ ‫المشارك� ي‬ ‫ي‬ ‫والتحكيم عىل حد سواء‪ ،‬أيد ‪ %48‬من‬ ‫الذي يفهم عىل أنه التوصل إىل تسوية أو اتفاق مماثل‪،‬‬ ‫ن‬ ‫المشارك� ذلك‪،‬‬ ‫ح� رفض ‪ %37‬من‬ ‫الوساطة� ي ن‬‫ف‬ ‫تكون إلزامية‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫معدل مرتفع بشكل ملحوظ‪ .‬وتكشف مقارنة قطرية‬ ‫ب� التأييد والرفض‪ .‬وحسبما ي‬ ‫يش�‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫المشارك� ي‬ ‫ي‬ ‫وتأرجح ‪ %15‬من‬ ‫شاملة معدالت نجاح ملحوظة تتجاوز ‪ ،%50‬وغالباً ما‬ ‫عنوان الدراسة‪ ،‬فإن الدراسة االستقصائية سالفة الذكر ي‬ ‫تش� إىل‬ ‫أك�‪ 6.‬ومن عوامل نجاح‬ ‫تصل إىل ‪ %75‬تقريباً أو ربما ث‬ ‫ال�كات فقط‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فالدراسة لم‬ ‫مستخدمي الوساطة من ش‬ ‫ين‬ ‫التجاري�‬ ‫غ�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫الوساطة عدم قرص مفهومها عىل التوصل الناجح إىل‬ ‫ت� بأي شكل من الشكال إىل مصالح الطراف ي‬ ‫تسوية‪ ،‬بل امتداده ليشمل رضا أ‬ ‫ي� بوجوب توخي الحذر من‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫الطراف عن العملية‪.‬‬ ‫وتظهر بيانات قطرية شاملة أن معدالت رضا أ‬ ‫المستهلك�‪ .‬وهذا النظر ي‬ ‫مثل‬ ‫� توسيع نطاقها إىل ما لم تشمله‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الطراف‬ ‫والفراط ي‬ ‫تبسيط النتيجة إ‬ ‫ي�جم إىل‬ ‫وأك�‪ 7.‬وهذا ت‬ ‫عن الوساطة قد بلغت ‪ %80‬ث‬ ‫ال� تنتج عن‬ ‫ت‬ ‫ارتفاع معدالت تنفيذ اتفاقات التسوية ي‬ ‫تأث� المصالحة الذي ينتج عن‬ ‫الوساطة‪ 8.‬ويبدو أن ي‬ ‫النتائج التجريبية الدولية‬ ‫الوساطة يؤدي إىل معدالت تنفيذ أعىل لهذه االتفاقات‬ ‫يظهر ملخص للنتائج التجريبية المتاحة أن الوساطة هي‬ ‫مقارنة أ‬ ‫بالحكام الصادرة عن المحاكم‪.‬‬ ‫إحدى السبل القيمة لتسوية المنازعات وهو ما يستوجب‬ ‫ش‬ ‫الم�وع التنظيمي‬ ‫‪20‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫رقم الفصل‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫عنوان الفصل‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫ ‬ ‫ما هو نطاق الخطة التنظيمية ت‬ ‫المق�حة؟‬ ‫ت‬ ‫اخ� خطة تنظيمية إما خطة عامة‪ ،‬أو خاصة بقطاع محدد‪،‬أو تكاملية (الجدول ‪.)1-4‬‬ ‫جدول ‪ 1-4‬نطاق الخطة التنظيمية‬ ‫ت‬ ‫ال� أقرت خطة تنظيمية‬ ‫الدول ي‬ ‫البيان‬ ‫الخطة التنظيمية‬ ‫أ‬ ‫الدارية الخاصة‪،‬‬ ‫النمسا‪ ،‬وألمانيا‪ ،‬ومنطقة هونغ كونغ إ‬ ‫ان� الوساطة العامة إىل جميع عمليات‬ ‫تمتد قو ي ن‬ ‫‪ -1‬عامة‬ ‫واليابان‪ ،‬وساموا‬ ‫الوساطة أو الوسطاءفيالبلد ن‬ ‫المع�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫أس�اليا‪ ،‬وفرنسا‪ ،‬والمملكة المتحدة‪ ،‬والواليات المتحدة‬ ‫يش� التنظيم الخاص بقطاعات محددة إىل قو ي ن‬ ‫ان�‬ ‫ي‬ ‫‪ -2‬خاصة بقطاع‬ ‫� قطاع‪ ،‬أو محكمة‪ ،‬أو برنامج‬ ‫ف‬ ‫مخصصة للوساطة ي‬ ‫محدد‬ ‫وساطة‪ ،‬أو مجال قانون أو سياق آخر محدد‪.‬‬ ‫الرسة‪ ،‬وديون المز ي ن‬ ‫ارع�‪،‬‬ ‫أس�اليا (فيما يتعلق بمنازعات أ‬‫ت‬ ‫ان� الوساطة التكاملية عىل قطاع بعينه‪ ،‬ومع‬ ‫تركز قو ي ن‬ ‫‪ -3‬تكاملية‬ ‫وغ�ها)‬ ‫ومنح االمتيازات‪ ،‬ي‬ ‫ذلك فهي ليست قو ي ن‬ ‫ان� قائمة بذاتها‪ .‬تندمج القو ي ن‬ ‫ان�‬ ‫تقن� الثبات ف� كاليفورنيا أ‬ ‫ت‬ ‫المتكاملة ف أ‬ ‫(القسام ‪ )1128 – 1115‬فيما‬ ‫ي‬ ‫ين إ‬ ‫ال� تعالج‬‫� الدوات التنظيمية العامة ي‬ ‫ي‬ ‫يتعلق بإثبات الوساطة‬ ‫موضوعاً معيناً‪ ،‬عىل سبيل المثال عندما ينطبق‬ ‫العديد من الدول‪ ،‬ومن بينها ت‬ ‫أس�اليا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا‬ ‫قانون المرافعات المدنية أو قانون المحكمة أو‬ ‫الدارية الخاصة والمملكة المتحدة‬ ‫ومنطقة هونغ كونغ إ‬ ‫قواعدها عىل الوساطة المحالة منها‪.‬‬ ‫وغ�ها‪ ،‬لديها تنظيم متكامل للوساطة المحالة من المحكمة‪،‬‬ ‫ي‬ ‫بتضم� قانون المرافعات المدنية أو قانون المحكمة‬ ‫ين‬ ‫وذلك‬ ‫الحكام المنظمة للعمل بالوساطة‪.‬‬ ‫أو قواعدها أ‬ ‫أ‪ -‬الحظ أن الدول قد يكون لديها ث‬ ‫أك� من خطة تنظيمية واحدة؛ مثالً‪ ،‬تنظيم عام يكمله ش‬ ‫ت�يع خاص أو تكاملييغطي مجاالت معينة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫أم مستخدمي خدمات الوساطة؛ أم جميع ما سبق؟ انظر‬ ‫من هو الجمهور المستهدف؟‬ ‫جدول ‪.2-4‬‬ ‫� هذا الأمر‪ :‬آ‬ ‫‪2.2‬فكر ف‬ ‫بمجرد اختيار الخطة التنظيمية (عامة‪ ،‬أو خاصة بقطاع محدد‪،‬‬ ‫الن وبعد أن حددت الجمهور‬ ‫ي‬ ‫يح� وقت تحديد الجمهور المستهدف بمزيد من‬‫أو تكاملية)‪ ،‬ي ن‬ ‫المستهدف‪ ،‬فكر إىل أي مدى توجد استثناءات عىل نطاق‬ ‫التفصيل‪.‬‬ ‫الخطة التنظيمية المحددة (جدول ‪ .)3-4‬عىل سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬قد يكون هناك قطاعات معينة ال يراد للخطة‬ ‫� هذا الأمر‪ :‬هل تستهدف الخطة التنظيمية‬ ‫‪1.1‬فكر ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫المق�حة الوسطاء؛ أم مقدمي خدمات الوساطة؛‬ ‫ت‬ ‫�‬‫التنظيمية العامة أن تغطيها‪ ،‬مثل قطاعات الوساطة ي‬ ‫جدول ‪ :2-4‬الجمهور المستهدف‬ ‫أمثلة‬ ‫الجمهور المستهدف‬ ‫وط� أو نظام آخر ت‬ ‫ن‬ ‫مع�ف به؛‬ ‫•فقط الوسطاء المعتمدين طبقاً لنظام ي‬ ‫الوسطاء‬ ‫لجراء الوساطة؛‬‫•أي شخص يقدم نفسه عىل أنه وسيط‪ ،‬ويستخدم اتفاقاًكتابياً إ‬ ‫اتفاقكتا� إ‬ ‫لجراء الوساطة‬ ‫بي‬ ‫•أي شخص يقدم نفسه عىل أنه وسيط‪ ،‬برصف النظر عن استخدامه‬ ‫أم‪ ‬ال؛‬ ‫•آخرون‬ ‫� المنازعة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫•الفراد ي‬ ‫مستخدمو خدمات الوساطة‬ ‫•المشاركون المتكررون مثل‪:‬‬ ‫ال�كات التجارية‪،‬‬ ‫‪ .-‬ش‬ ‫الدارات الحكومية‪،‬‬ ‫‪ .-‬إ‬ ‫� الوساطة‬ ‫المستشارون الفنيون الذين ينوبون عن أ‬ ‫الطراف ف‬ ‫‪.-‬‬ ‫ي‬ ‫•آخرون‬ ‫•المحاكم‬ ‫�‬‫ف‬ ‫المحام�ن‬ ‫مقدمو خدمات الوساطة (بما ي‬ ‫ي‬ ‫•الجمعيات القانونية ونقابات‬ ‫ذلك هيئات إ‬ ‫الحالة)‬ ‫•مراكز تسوية المنازعات‪ ،‬مثل مراكز التحكيم والوساطة‬ ‫•الوسطاء المستقلون‬ ‫•آخرون‬ ‫أخرى‪ ،‬برجاء التحديد‬ ‫جدول ‪ :3-4‬الخطط التنظيمية واالستثناءات عليها‬ ‫أمثلة لالستثناءات‬ ‫ت‬ ‫ال� وقع عليها‬ ‫الخطة التنظيمية ي‬ ‫االختيار‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‬ ‫•الوساطة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫عامة‬ ‫•الوساطة بشأن المدارس‬ ‫ب� الضحايا والجناة‬ ‫•الوساطة ي ن‬ ‫� منازعات العمل‬ ‫ف‬ ‫•الوساطة ف ي‬ ‫� منازعات ي‬ ‫الج�ة والوساطة المجتمعية‬ ‫•الوساطة ي‬ ‫المال‪.‬‬ ‫� القطاع‬ ‫•الوساطة ف‬ ‫قطاع محدد‪ :‬حدد القطاع‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال� تضم مؤسسات‬‫ع� الحدود أو عمليات الوساطة ي‬ ‫تتصل االستثناءات بالوساطة المالية ب‬ ‫•قد‬ ‫� قائمة‬ ‫مدرجة ف‬ ‫ي‬ ‫الرسية ف� قانون أ‬ ‫الرسة بشكل عام‪.‬‬ ‫•دمج الوساطة أ‬ ‫تكاملية‪ :‬حدد القطاع‬ ‫ي‬ ‫يل‪:‬‬ ‫ي‬ ‫•قد تتصل االستثناءات بما‬ ‫غ� مؤهل بموجب ش‬ ‫الت�يعات (قد تُطبق قواعد أخرى هنا)‬ ‫ال� يجريها وسيط ي‬ ‫ت‬ ‫ ‪ -‬عمليات الوساطة ت ي‬ ‫ال� يجريها أحد موظفي المحكمة (قد تُطبق قواعد أخرى هنا)‬ ‫ ‪ -‬عمليات الوساطة ي‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫‪23‬‬ ‫ك� عىل الجهات التنظيمية ذات‬ ‫محدد‪ ،‬عندها يجب ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫الج�ة‪،‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‪ ،‬أومنازعات العمل‪ ،‬أومنازعات ي‬ ‫منازعات‬ ‫� العمود الثالث تفاصيل أخرى‬‫ف‬ ‫الصلة بهذا ش‬ ‫الم�وع‪ .‬اذكر ي‬ ‫أومنازعات المدارس‪ ،‬ي‬ ‫أوغ�ها‪.‬‬ ‫الدارات والمنظمات‬ ‫بشأن الجهات التنظيمية‪ ،‬مثل أسماء إ‬ ‫أ‬ ‫� هذا الأمر‪ :‬الوساطة هي عملية لتسوية المنازعات‬ ‫‪3.3‬فكر ف‬ ‫ي‬ ‫ال ت‬ ‫لك�ونية وتفاصيل االتصال‬ ‫ين‬ ‫المعني�‪ ،‬والمواقع إ‬ ‫والفراد‬ ‫ً‬ ‫مستقلة بذاتها وأيضا تتداخل مع عمليات أخرى لتسوية‬ ‫الخاصة بها‪.‬‬ ‫والجراءات القضائية‪ 9.‬هل تشمل‬‫المنازعات‪ ،‬مثل التحكيم إ‬ ‫الخطة التنظيمية الوساطة كعملية قائمة بذاتها فقط أم‬ ‫الشكل التنظيمي‬ ‫ ‬ ‫ال� تجرى ضمن‬ ‫ت‬ ‫ستمتد‪ ،‬عىل سبيل المثال‪ ،‬إىل الوساطة ي‬ ‫ف‬ ‫الجراءات القضائية؟ هل تشمل الخطة‬ ‫إطار التحكيم أو إ‬ ‫� معضلة التنوع أم النسق‬ ‫للشكل التنظيمي أهمية بالغة ي‬ ‫ث‬ ‫� ظرف واحد أو أك� من الظروف التالية؟‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫التنظيمية الوساطة ي‬ ‫� هذا السياق التنظيم‬ ‫الواحد‪ .‬والمقصود بالتنظيم ي‬ ‫انظر جدول ‪.4-4‬‬ ‫الشامل الذي يضم المفاهيم الوضعية للقانون مثل‬ ‫الت�يعات‪ ،‬والمراسيم‪ ،‬والسوابق القضائية (النظام‬ ‫ش‬ ‫الجرائية‪ .‬كما يمتد التنظيم ليشمل‬ ‫ن‬ ‫القانو�)‪ ،‬والتوجيهات إ‬ ‫من هم الفاعلون المعنيون بالتنظيم ‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الشكال "القل إلزاماً" للتنظيم مثلمدونات قواعد السلوك‬ ‫أ‬ ‫ال يقترص الفاعلون المعنيون بالتنظيم فقط عىل واضعي‬ ‫الخاصة بالوسطاء‪ ،‬وقواعد الوساطة المؤسسية‪ ،‬ي‬ ‫وغ�ها من‬ ‫الم� ي ن‬ ‫ين‬ ‫الرسمي�‪ ،‬مثل ش‬ ‫ين‬ ‫ع� ‪ .‬فأنواع الجهات الفاعلة‬ ‫القوان�‬ ‫المؤسس عليها)‪،‬‬ ‫ي‬ ‫معاي� الصناعة (تدوينها وإضفاء الطابع‬ ‫ي‬ ‫ال� تشارك ف� وضع أ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫السس التنظيمية للوساطة شديدة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وبالضافة إىل ما سبق‪،‬‬ ‫إ‬ ‫وتعهدات الوساطة و�وطها‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� جميع أنحاء العالم‪ .‬حدد القسم الفرعي السابق‬ ‫التباين ي‬ ‫وقوان� السوق للعرض‬ ‫ي‬ ‫يلعب التنظيم بموجب عقد خاص‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫المهتم� بسياسة الوساطة‪ .‬ويشار‬ ‫ي‬ ‫فئات أصحاب المصلحة‬ ‫� تشكيل المشهد التنظيمي للوساطة‪.‬‬ ‫والطلب دوراً هاماً ي‬ ‫� وضع سياسة الوساطة‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫انظر مربع ‪ 1-4‬ومربع ‪.2-4‬‬ ‫المشارك� ي‬ ‫ي‬ ‫إىل أصحاب المصلحة‬ ‫بعبارة "الجهات التنظيمية"‪ .‬يحدد الجدول ‪ 5-4‬أنواع‬ ‫� وضع سياسة الوساطة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫أ ث‬ ‫الجهات التنظيمية الك� مشاركة ي‬ ‫غ� الملزم بقدر ب‬ ‫أك� من المرونة‬ ‫بوجه عام يمتاز التنظيم ي‬ ‫التفك� بشأن دولتك‪ ،‬حدد الجهات التنظيمية‬ ‫ي‬ ‫وعند‬ ‫أ‬ ‫المتغ�ة مقارنة بالشكال التنظيمية‬ ‫والتفاعل لمواكبة الظروف‬ ‫ي‬ ‫ال� تع� بوضع سياسة للوساطة بوضع عالمة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫"الملزمة" مثل ش‬ ‫أ‬ ‫المحتملة ي‬ ‫� المراحل الولية لتكوين‬‫الت�يع‪ .‬ومن المهم ي‬ ‫م�وع تنظيمي‬‫� العمود الوسط‪ .‬وإذا كنت تعمل عىل ش‬ ‫ف‬ ‫(√) ي‬ ‫جدول ‪ :4-4‬خيارات الخطة التنظيمية‬ ‫نعم ‪ -------‬ي‬ ‫غ� متأكد ‪ ------‬ال‬ ‫الوساطة كعملية مستقلة بذاتها ال تغطيها ش‬ ‫الت�يعات حالياً‬ ‫نعم ‪ -------‬ي‬ ‫غ� متأكد ‪ ------‬ال‬ ‫ت‬ ‫ال� تقع ضمن ش‬ ‫ت�يعات التحكيم الحالية‬ ‫الوساطة ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تقع ضمن أطر ش‬ ‫ت�يعية أخرى‪ ،‬مثل الوساطة المحالة من قبل‬ ‫غ� متأكد ‪ ------‬ال‬ ‫نعم ‪ -------‬ي‬ ‫الوساطة ي‬ ‫المحكمة‬ ‫العمليات المشابهة للوساطة‪ ،‬مثل التوفيق الذي يخضع ش‬ ‫للت�يعات الحالية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫(الحظ أن ي ز‬ ‫التمي� ي ن‬ ‫غ� متأكد ‪ ------‬ال‬ ‫نعم ‪ -------‬ي‬ ‫� بعض الحيان‪،‬‬ ‫الوساطة والتوفيق قد يكون صعباً ي‬ ‫أ‬ ‫ب�‬ ‫ومع ذلك فهو أمر بالغ الهمية)‬ ‫‪24‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫المه� للوساطة‪.‬يلخص الجدول ‪ 6-4‬السمات‬‫تطور المجال ن‬ ‫الشكال المرنة والتفاعلية‬‫أطر الوساطة التفك� ف� استخدام أ‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ين‬ ‫التنظيمي�‪.‬‬ ‫ين‬ ‫الشكل�‬ ‫المختلفة لكل شكل من‬ ‫للتنظيم إىل جانب أ‬ ‫الشكال التنظيمية الملزمة التقليدية؛ حيث‬ ‫� مجال التنظيم‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أك� من ب‬ ‫الخ�اء ي‬ ‫تمتاز الوىل بتوافر عدد ب‬ ‫تتغ� مع‬ ‫ال� ي‬ ‫ت‬ ‫وهم أعىل قدرة عىل التكيف مع الظروف ي‬ ‫جدول ‪ :5-4‬أنواع الجهات التنظيمية‬ ‫أمثلة‬ ‫√‬ ‫نوع الجهة التنظيمية‬ ‫ش‬ ‫الم�عون‬ ‫ين‬ ‫القوان�‬ ‫واضعو‬ ‫� الجهات الحكومية المعنية‬‫ف‬ ‫وزارات العدل أو إ‬ ‫الدارات القانونية ي‬ ‫واضعو السياسات‬ ‫المحاكم العامة والمحاكم المتخصصة‬ ‫المحاكم والقضاة‬ ‫ال�كات‪ ،‬أ‬ ‫والخصائيون القانونيون‪ ،‬والوكالء والموثقون‬ ‫محامو المرافعة‪ ،‬ومحامو ش‬ ‫المحامون‬ ‫أ‬ ‫� المهن الطبية‪ ،‬والمستشارون‪ ،‬والخصائيون‬ ‫ف‬ ‫المهندسون‪ ،‬والعاملون ي‬ ‫� تسوية‬‫ف‬ ‫آ‬ ‫والخصائيون االجتماعيون‪ ،‬واالستشاريون الماليون واستشاريو‬ ‫النفسيون‪ ،‬أ‬ ‫المهنيون الخرون المشاركون ي‬ ‫أ‬ ‫المنازعات‬ ‫وغ�هم‬‫العمال‪ ،‬ي‬ ‫أ‬ ‫الصغ�ة‪ ،‬والمؤسسات‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫الفراد‪ ،‬والمستهلكون‪ ،‬والمنظمات‪ ،‬وال�كات‬ ‫المستخدمون‬ ‫الك�ى‪،‬والدوائر الحكومية‬ ‫ب‬ ‫مراكز التحكيم أوالوساطة‬ ‫معاهد تسوية المنازعات‬ ‫غ�ها من‬ ‫ين‬ ‫المهندس�‪ ،‬أو ي‬ ‫ين‬ ‫المحام�‪ ،‬أو جمعيات الوسطاء‪ ،‬أو جمعيات‬ ‫نقابات‬ ‫ت‬ ‫المنظمات المهنية‬ ‫الجمعيات المهنية ي‬ ‫ال� يمارس أعضاؤها الوساطة‪.‬‬ ‫جهات أخرى‬ ‫مربع ‪ :1-4‬هل تعلم‪:‬‬ ‫� المقام‬ ‫ف‬ ‫أ ق‬ ‫تز‬ ‫ين‬ ‫خال� لتسوية الخالفات عن طريق الوساطة ي‬‫الموقع� عليه باالل�ام ال ي‬ ‫أن التعهد باللجوء إىل الوساطة هو إقرار‬ ‫أ‬ ‫الول‪ .‬وقد يكون تعهد الوساطة جزءاً من تعهد أعم باستخدام وسيلة منهجية لفض المنازعات‪ ،‬تحديداً الوسائل البديلة‬ ‫أ‬ ‫و� معظم الحيان‪ ،‬يأخذ هذا التعهد‬ ‫ف‬ ‫البديلة للمنازعات‪ .‬ي‬ ‫لفض المنازعات؛ وهو ما يطلق عليه بعد ذلك تعهد التسوية‬ ‫�كة ما بأن تنظر دائماً ف‬ ‫� الوساطة وأن تجربها إذا ثبتت مالءمتها قبل اللجوء‬‫ي‬ ‫شكل إقرار عام‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬قد تتعهد ش‬ ‫إىل المحكمة‪.‬‬ ‫كث� من البلدان‪ ،‬من بينها فرنسا وألمانيا وبولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة‬ ‫ف‬ ‫� ي‬‫يستخدم التعهد باللجوء إىل الوساطة ي‬ ‫والواليات المتحدة‪.‬‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫‪25‬‬ ‫وغ� الملزم‬ ‫جدول ‪ :6-4‬التفرقة ي ن‬ ‫ب� خصائص القانون الملزم ي‬ ‫خصائص القانون الملزم‬ ‫خصائص القانون ي‬ ‫غ� الملزم‬ ‫جامد‬ ‫مرن‬ ‫للتفس�‬ ‫ي‬ ‫يخضع لقواعد قانونية صارمة‬ ‫للتفس�‬ ‫ي‬ ‫ال يخضع لقواعد صارمة‬ ‫المتغ�ة والمتطورة‬ ‫ي‬ ‫محدود االستجابة للظروف‬ ‫المتغ�ة أوالمتطورة‬ ‫ي‬ ‫يستجيب للظروف‬ ‫ين‬ ‫للطرف� بموجب إبرام قد يكون رضائياً أو إلزامياً بطبيعته‬ ‫ة ما يكون ملزماً‬ ‫ئ‬ ‫رضا� بطبيعته‪ ،‬أي أنه عاد ً‬ ‫ي‬ ‫عقد مثل اتفاق الوساطة‬ ‫والخ�اء‬ ‫ين‬ ‫التنظيمي� ينطوي عامة عىل نطاق أضيق من الجهات الفاعلة ب‬ ‫كب�ة من الجهات الفاعلة ب‬ ‫والخ�اء‬ ‫ينطوي عىل مجموعة ي‬ ‫خ�ة لوضع الصيغة النهائية للقانون‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫احل‬ ‫ر‬ ‫الم‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫السيما‬ ‫‪،‬‬ ‫ن‬ ‫التنظيمي�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مع فرض عقوبات بتحمل التكاليف حال مخالفة ذلك‪ 10.‬وهنا‬ ‫ف‬ ‫ ‬‫المحتوى التنظيمي‬ ‫� الوساطة عىل االتفاق عىل التسوية‬‫ينطبق مبدأ الطوعية ي‬ ‫ولكنه ال ينطبق بال�ض ورة عىل اختيار حضور جلسات الوساطة‪.‬‬ ‫تنظم الجوانب المختلفة للوساطة من حيث المحتوى‪،‬‬ ‫وتنقسم هذه الجوانب إىل الفئات أ‬ ‫الربع التالية‪( :‬أ) آليات‬ ‫الحيان‬ ‫المد� ف� أغلب أ‬ ‫ن‬ ‫و� المقابل‪ ،‬يتمسك فكر القانون‬ ‫ف‬ ‫المعاي� و(د)‬ ‫ي‬ ‫والجراءات‪ ،‬و(ج)‬ ‫بدءالوساطة‪ ،‬و(ب) العملية إ‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫الحقوق ت ز‬ ‫� الوساطة تمتد إىل اختيار حضور جلسات‬ ‫ف‬ ‫واالل�امات‪.‬‬ ‫بأن الطوعية ي‬ ‫الوساطة أو عدم حضورها‪ .‬ولذلك‪ ،‬هناك متطلبات أقل‬ ‫آليات البدء – كيف يبدأ طلب الوساطة؟‬ ‫لحضور جلسات الوساطة وتوصف آليات بدء الوساطة‬ ‫� النمسا‬ ‫ف‬ ‫تشمل آليات البدءإحالة المحكمة إىل الوساطة (الطوعية‪،‬‬ ‫"غ� ملزمة"؛ مثل برامج التوعية ي‬ ‫بشكل عام بأنها ي‬ ‫� فرنسا‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وغ�ها من الحوافز)‪ ،‬وجلسات التوعية بشأن‬ ‫واللزامية‪ ،‬ي‬‫إ‬ ‫والحالة من المحكمة بعد موافقة الطراف ي‬ ‫وألمانيا‪ ،‬إ‬ ‫ش‬ ‫ة ما تتأخر ممارسة الوساطة‬ ‫(مربع ‪ .)3-4‬ونتيجةً لذلك‪ ،‬عاد ً‬ ‫الوساطة‪ ،‬و�وط الوساطة‪ ،‬والمتطلبات القانونية إ‬ ‫لجراء‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ض‬ ‫التقا�‪ ،‬وتعهدات الوساطة المؤسسية‪ ،‬وبرامج‬ ‫الوساطة قبل‬ ‫� الدول ي‬ ‫ال�‬ ‫المد� عما هي عليه ي‬ ‫ي‬ ‫� معظم دول القانون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫نجلوسكسو� ‪ .‬وبالطبع هناك استثناءات‬ ‫ن‬ ‫تنتهج القانون أ‬ ‫ال‬ ‫التوعية بالوساطة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المد�‬ ‫ن‬ ‫لهذه االتجاهات العامة (فعىل سبيل المثال‪ ،‬القانون‬ ‫ي‬ ‫اللزامية)‪ .‬إال أن االختالفات‬ ‫ف‬ ‫ع� الوطنية أن الغالبية ينحازون إىل "تفضيل‬ ‫تظهر التجربة ب‬ ‫� إيطاليا ينص عىل الوساطة إ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫نجلوسكسو�‬ ‫المد� أ‬ ‫وال‬ ‫ن‬ ‫مدرس� القانون‪:‬‬ ‫ت‬ ‫الفكريةالعامة ي ن‬ ‫ب�‬ ‫وبالتال يفضلون‬ ‫التغي�‬ ‫الوضع الراهن"‪ ،‬أي أنهم يرفضون‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال تزال محل اعتبار‪.‬‬ ‫ي�ددون إزاء تقبل الوساطة دون‬ ‫ما هو مألوف‪ .‬ولذلك‪ ،‬فهم ت‬ ‫حوافز تحثهم عىل استخدامها أو وجود آليات بدئها‪ .‬ويوجد‬ ‫ن‬ ‫نجلوسكسو� مجموعة من الحوافز‬ ‫ف� معظم دول القانون أ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫العملية إ‬ ‫والجراءات– كيف تجرى عملية الوساطة؟‬ ‫ت‬ ‫� الوساطة‪ ،‬وت�اوح هذه الحوافز‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المتنازع� بالمشاركة ي‬ ‫ي‬ ‫لقناع‬ ‫إ‬ ‫� (أ) عملية الوساطة‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ب� جلسات التوعية بشأن الوساطة‪ ،‬إ‬ ‫والحالة الوجوبية من‬ ‫ن‬ ‫ما ي‬ ‫ال� تستخدم ي‬ ‫الجراءات ي‬ ‫ما هي إ‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫تعي� الوسطاء‪ ،‬و(ج) دفع مقابل الخدمة‪،‬‬‫الداخلية‪ ،‬و(ب) ي ن‬ ‫ال� ال تتوقف عىل موافقة الطراف)‪.‬‬ ‫الحالة ي‬ ‫المحكمة (أي إ‬ ‫الدارية؟ يدير التنظيم إ ئ‬ ‫ت‬ ‫� أس�اليا‪ ،‬ومنطقة هونغ‬ ‫ف‬ ‫ا� جوانب عملية‬ ‫الجر ي‬ ‫و(د) المسائل إ‬ ‫وهناك بعض النصوص القانونية ي‬ ‫والنهاء وبرتوكوالت الوساطة واختيار‬ ‫الص�‪ ،‬والمملكة المتحدة تشجع‬ ‫ين‬ ‫كونغالدارية الخاصة –‬ ‫إ‬ ‫الوساطة مثل البدء إ‬ ‫أ‬ ‫ض‬ ‫التقا�‬ ‫� الوساطة قبل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الطراف عىل المشاركة بشكل مناسب ي‬ ‫‪26‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫مربع ‪ :2-4‬أمثلة توضيحية للشكل التنظيمي‬ ‫الت�يع‪ :‬يحدد قانون الوساطة أ‬ ‫ال ن‬ ‫لما� (‪ )2012‬ت ز‬ ‫ال�امات الوسطاء وحقوق أطراف الوساطة‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� هونغ كونغ مبدأ الرسية وعدم القبول‬ ‫فمرسوم تنظيم عمل مهنة الوساطة‪ :‬ينظم مرسوم تنظيم عمل مهنة الوساطة ي‬ ‫� إ‬ ‫الثبات‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ورو� بشأن الوساطة المدنية والتجارية يهدف إىل تحقيق التجانس وتعزيز فرص‬ ‫أ‬ ‫توجيه االتحاد ال ب ي‬ ‫ف‬ ‫التنظيم إ‬ ‫الطاري العام‪:‬‬ ‫ف‬ ‫� عمليات الوساطة ي‬ ‫� المنازعات التجارية‪.‬‬ ‫التيقن ي‬ ‫ا� ‪ 31‬ف� منطقة هونغ كونغ الدارية الخاصة عىل أ‬ ‫الطراف اللجوء إىل‬ ‫يش�ط التوجيه إ ئ‬‫الجرائية القضائية‪ :‬ت‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫الجر ي‬ ‫ض‬ ‫التقا� ت‬ ‫التوجيهات إ‬ ‫م� كان ذلك مالئماً‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الوساطة قبل‬ ‫أس�اليا وكندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة‬ ‫ن‬ ‫نجلوسكسو�)‪ :‬لدى ت‬‫ال� تطبق القانون ال أ‬ ‫السوابق القضائية (البلدان ت‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫و�وط‬‫الكث� من السوابق القضائية ال� تتعلق بالرسية‪ ،‬وتنفيذ اتفاقات التسوية ال� يتوصل إليها عن طريق الوساطة‪ ،‬ش‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوساطة‪ ،‬وغ�ها من أ‬ ‫المور التنظيمية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫أس�اليا أحد أ‬ ‫المثلة عىل مجموعة القواعد‬ ‫المعاي� الوطنية العتماد وممارسة الوسطاء ف� ت‬ ‫الت�يعية‪ :‬تشكل‬ ‫غ� ش‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫في‬ ‫المعاي� ي‬ ‫ي‬ ‫ب� الطراف بموجب عقد خاص‪ ،‬كما تشكل قواعد الوساطة لدى‬ ‫ن‬ ‫� ترتيبات الوساطة ي‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكن دمجها ي‬ ‫لمجموعة القواعد هذه‪ ،‬ت‬ ‫المؤسسية الدولية ي‬ ‫وال� كان لها مع مرور الوقت ي‬ ‫تأث� توحيدي وتنسيقي ومعياري‪.‬‬ ‫ي‬ ‫آخر‬ ‫ً‬ ‫ال‬ ‫مثا‬ ‫غرفة التجارة الدولية‬ ‫ت�يع موضوعي‪ ،‬مثل الحقوق والواجبات‬ ‫� غياب ش‬ ‫ف‬ ‫هي اتفاقات تنظم العديد من جوانب الوساطة‪ ،‬السيما تي‬ ‫ن‬ ‫العقد الخاص‪:‬‬ ‫بالمشارك� والوسيط‪ ،‬والرسية‪ ،‬والمتطلبات الخاصة بالنتائج ي‬ ‫ال� يتوصل إليها عن طريق الوساطة (مثل تحريرها‬ ‫ي‬ ‫الخاصة‬ ‫� صورة كتابية) وما إىل ذلك‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫مربع ‪ :3-4‬حالة توضيحية–النمسا‬ ‫تقدم التجربة النمساوية مثاال مفيداً لما يحدث عند تجاهل آليات بدء الوساطة ف� الخطة التنظيمية‪ .‬ففي بداية أ‬ ‫المر‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ً‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ركزت مبادرات الوساطة عىل تدريب الوسطاء وتنظيم عملهم وعىل جوانب عملية الوساطة‪ ،‬مع بذل القليل من الجهد ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫يز‬ ‫ال� تتعلق بالوسطاء‪ ،‬كانت عدد حاالت الوساطة‬ ‫تحف� الطلب عليها‪ .‬ونتيجةً لذلك‪ ،‬ورغم الت�يعات النوعية الشاملة ي‬ ‫يز‬ ‫ف‬ ‫غ� ش‬ ‫(التحف�‬ ‫� المحاكم‬‫ت�يعية‪ ،‬مثل برامج التوعية ي‬ ‫محدود جداً‪ .‬وركزت الجهود الالحقة عىل بدء الوساطة ب‬ ‫ع� وسائل ي‬ ‫غ� الملزم)‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫‪27‬‬ ‫غ� ش‬ ‫الت�يعية فيما يتعلق بنواحي العملية الداخلية‬ ‫التنظيمية ي‬ ‫الوسطاء وتعيينهم‪ .‬ويظهر االستعراض العالمي للممارسة‬ ‫‪11‬‬ ‫(مربع ‪.)4-4‬‬ ‫التنظيمية للوساطة أن معظم الدوليفضل استخدام أ‬ ‫الشكال‬ ‫مربع ‪ :4-4‬حالة توضيحية– القواعد الحاكمة للوساطة‬ ‫ساس للوساطة مثل قواعد وساطة مركز هونغ‬ ‫ف� منطقة هونغ كونغ الدارية الخاصة‪ ،‬القواعد المؤسسية هي التنظيم أ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫� هونغ كونغ المحدودة‪ .‬وهذه‬ ‫ف‬ ‫قواعد سلوك الوسطاء المقيدين بجمعية اعتماد الوسطاء ي‬ ‫ف‬ ‫كونغ للتحكيم أ ي‬ ‫الدول ومدونة‬ ‫� �وط الوساطة أو اتفاقات الوساطة الخاصة بهم‪ .‬ال يتناول مرسوم تنظيم عمل‬ ‫ش‬ ‫القواعد ملزمة فللطراف عنددمجها ي‬ ‫الوساطة� هونغ كونغ عملية الوساطة (انظر مربع ‪ ،)2-1‬برصف النظر عن وجود تعريف مفصل للوساطة يصفها‬ ‫ي‬ ‫مهنة‬ ‫� الوساطة‪.‬‬‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫بأنها عملية قائمة عىل المصالح وقسم يسمح رصاحةً‬ ‫المحام� الجانب بمساعدة الطراف ي‬ ‫ي‬ ‫للمحام� ي‬ ‫وغ�‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� وضعتها مراكز‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫للوساطة عن طريق العديد من مدونات السلوك والخالق ي‬ ‫ف‬ ‫و� فرنسا‪ ،‬تنظم العمليات الداخلية‬ ‫ي‬ ‫� فرنسا‪ .‬وتتناول ش‬ ‫الت�يعات الخاصة بالوساطة مسائل أخرى مثل الحقوق‬ ‫الوساطة إ‬ ‫القليمية أو الوطنية المختلفة ي‬ ‫تز‬ ‫واالل�امات (انظر أدناه)‪.‬‬ ‫ت�يع بشأن الوساطة المحلية‪.‬‬‫ع� الحدود وال يوجد ش‬ ‫و� المملكة المتحدة هناك ش‬‫ف‬ ‫ت�يعات عامة محدودة تتناول الوساطة ب‬ ‫ي‬ ‫� قواعد الوساطة المؤسسية واتفاقيات الوساطة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫وترد قواعد مفصلة بشأن العملية الداخلية للوساطة ي‬ ‫مربع ‪ :5-4‬حالة توضيحية‪-‬اعتماد الوسطاء‬ ‫الدارية الخاصة هو أمر اختياري‪ ،‬أي ليس هناك ما يمنع‬ ‫اعتماد الوسطاء (منحهم شهادات مهنية) ف‬ ‫� منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫ي‬ ‫ح� مع دخول مرسوم‬ ‫غ� حاصل عىل اعتماد من تقديم خدمات الوساطة؛ وال يزال هذا هو الوضع ت‬ ‫قانوناً أي شخص ي‬ ‫ح� النفاذ عام ‪( 2013‬مربع ‪ .)2-1‬وعليه‪ ،‬فلماذا ينشغل الناس بحصولهم عىل االعتماد؟‬ ‫ز‬ ‫تنظيم عمل مهنة الوساطة ي‬ ‫الجواب يكمن ف� قوة الصناعة والتنظيم ت‬ ‫الذا� ن‬ ‫المه� لها‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� هونغ كونغ المحدودة عام ‪ ،2013‬رسعان ما أصبحت الجمعية هيئة اعتماد‬ ‫ف‬ ‫جمعية اعتماد الوسطاء ي‬ ‫ف‬ ‫وبعد تأسيس‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬ي‬ ‫الص�‪ .‬كانت قائمة الجمعية تضم أك� من ألفي وسيط معتمد‬ ‫� منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫الوسطاء الرائدة ي‬ ‫ن‬ ‫المه�‬ ‫ت‬ ‫وقت كتابة هذا الكتاب‪ .‬يع�ف بقيمة االعتماد‬ ‫ي‬ ‫� هونغ كونغ أغلبية أصحاب المصلحة‪ :‬الوسطاء ومستخدمو خدمات الوساطة (عىل سبيل المثال‪ ،‬المتقاضون) وهيئات‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫تب� قواعد ومدونات‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫ة عىل ما سبق‪ ،‬فان ي‬ ‫الحالة مثل المحاكم والجمعيات المهنية ومنظمات تسوية المنازعات‪ .‬وعالو ً‬ ‫إ‬ ‫الحالة ومستخدمي الوساطة عىل االستمرار ي‬ ‫�‬ ‫وساطة تسهل االعتماد‪ ،‬مثل مدونة هونغ كونغ للوساطة‪ ،‬يشجع هيئات إ‬ ‫التشجيع عىل االعتماد باعتباره أساس الممارسة المهنية‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫ع�‬ ‫تبنت هذه الدول وجهة النظر القائلة بأن ضمان الجودة ب‬ ‫المعاي� الخاصة‬ ‫المعاي� – كيف تُنظم‬ ‫االعتماد يجب أن يتوازن مع المرونة والتنوع واالبتكار‪ ،‬أي ما تعد‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الوساطة بتحقيقه‪ .‬وتحقيقاً لهذه الغاية‪ ،‬كان الرأي أن التنظيم‬ ‫بممارسة الوساطة وإجراءات ضمان‬ ‫معاي� قواعد سلوك وطنية‬ ‫المتجاوبالذي يتحقق عن طريق‬ ‫الجودة؟‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫للوسطاء يتقبلها مجتمع الوساطة هو أك� إفادة من التدخل‬ ‫معاي� ممارسة الوساطة عىل أنه‬ ‫ي‬ ‫غالباً ما يشار إىل تنظيم‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫تنظيم لمهنة الوساطة‪ .‬يحول هذا التنظيم الوساطة من نشاط‬ ‫الت�يعي‪ .‬وبذلك‪ ،‬فإن الطريق إىل تنظيم الوساطة كمهنة ي‬ ‫كونغالدارية الخاصة‪ ،‬وسنغافورة ي ز‬ ‫يتم�‬ ‫إ‬ ‫أس�اليا ومنطقة هونغ‬‫ت‬ ‫يتطلب مهارات حياتية إىل نشاط يستلزم التدريب والتقييم‬ ‫غ� ش‬ ‫� الوساطة بوصفها مهنة يطلعنا عىل أعضاء‬ ‫ف‬ ‫ت�يعية (مربع ‪ .)5-4‬ومن ناحية‬ ‫بمعاي� اعتماد موحدة ي‬ ‫ي‬ ‫واالعتماد‪ .‬والنظر ي‬ ‫معاي� متعددة المستويات للوسطاء‬ ‫ي‬ ‫أخرى‪ ،‬تطبق سنغافورة‬ ‫"نادي الوساطة" ومن له فرصة لعب دور الوسيط ويطلعنا من‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫العضاء ومن ال تتاح لهم فرصة‬ ‫قبيل المنطق أيضاً عىل غ� أ‬ ‫بخ�ة أعىل‪.‬‬ ‫� المهنة ولولئك الذين يتمتعون ب‬ ‫المبتدأين ي‬ ‫ي‬ ‫لعب دور الوسيط‪.‬‬ ‫و� دول أخرى مثل المملكة المتحدة والواليات المتحدة‪ ،‬لم‬‫ف‬ ‫ي‬ ‫معاي� موحدة‬ ‫تستطع صناعة أو مهنة الوساطة االتفاق عىل‬ ‫ة ما تكون الحلول ش‬ ‫الت�يعية لمنح الشهادات المهنية‬ ‫عاد ً‬ ‫ي‬ ‫ال� بذلت من أجلتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫ت‬ ‫(يشار إليها أيضاً بالتأهيل واالعتماد) مكلفة وتتطلب‬ ‫رغم المحاوالت ي‬ ‫ف‬ ‫و� المقابل‪ ،‬يحصل التنظيم‬ ‫تنظيماً حكومياً أو تمويال ً‪ .‬ي‬ ‫�وط اعتماد الوسطاء وفقاً للعنارص‬‫ومن الممكن أن تصنف ش‬ ‫بالخ�ة‬ ‫ب‬ ‫القطاعي عىل الدعم من القطاع نفسه فيما يتعلق‬ ‫الثالثة التالية‪:‬‬ ‫وغ�ها من المسائل‪ .‬وتركز االتجاهات الحالية‬ ‫والتمويل ي‬ ‫لفضل الممارسات عىل تطوير حلول تنظيمية تستجيب‬ ‫أ‬ ‫■ ■المتطلبات‬ ‫لقضايا تنظيم الوساطة كمهنة‪ .‬وعىل خالف بعض دول‬ ‫■ ■تحقيق المستوى‬ ‫المد�‪ ،‬مثل النمسا وسلوفينيا ي ن‬ ‫ن‬ ‫اللت� أصدرتا‬ ‫ي‬ ‫القانون‬ ‫■ ■الحفاظ عىل المستوى‬ ‫ش‬ ‫معاي� االعتماد‪ ،‬يفضل عدد‬‫ي‬ ‫ت�يعات تحدد تفاصيل‬ ‫المتطلبات‪ :‬ما الذي يلزم توافره ف� المرشح ليكون مؤهال أ‬ ‫غ�‬‫معاي� موحدة ي‬ ‫ي‬ ‫م�ايد من الدولبشكل مدروس وضع‬ ‫تز‬ ‫لن‬ ‫ً‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫� الحصول عىل تدريب؟ ينبغي‬ ‫ف‬ ‫يصبح وسيطاً‪ ،‬ت‬ ‫ت�يعية مستمدة من مجال أو مهنة الوساطة‪ .‬تشمل‬ ‫ح� قبل ي‬ ‫تفك�ه ي‬ ‫كونغالدارية‬ ‫أس�اليا وألمانيا ومنطقة هونغ‬‫هذه الدول ت‬ ‫� عمر المرشح ومستواه التعليمي ومجال‬ ‫ف‬ ‫إ‬ ‫أن تنظر المتطلبات ي‬ ‫‪12‬‬ ‫الخاصة وسنغافورة‪.‬‬ ‫وخ�ته العملية‪ ،‬وعدم إدانته جنائياً‬ ‫تخصصهفي التعليم‪ ،‬ب‬ ‫(مربع ‪.)6-4‬‬ ‫اللزامية‬ ‫مربع ‪ :6-4‬حالة توضيحية – متطلبات الحد أ‬ ‫ال ن‬ ‫د� إ‬ ‫أس�اليا‪ :‬يجب أن يتمتع الشخص بأخالق حميدة‪ ،‬ويؤكد ذلك بيان موقع من ي ن‬ ‫اثن� ممن تقبل شهادتهم‪.‬‬ ‫■ ■ ت‬ ‫ف‬ ‫ال�تغال‪.‬‬ ‫� ب‬‫■ ■النمسا‪ :‬يجب أال يقل عمر الشخص عن ‪ 28‬سنة‪ ،‬وأال يكون قد سبق إدانته جنائياً‪ .‬وترسي أحكام مماثلة ي‬ ‫الص�‪ :‬يجب أن يتمتع الشخص بثالث سنوات من ب‬ ‫الخ�ة العملية‪.‬‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬ي ن‬ ‫■ ■منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫■ ■روسيا‪ :‬يجب أن يكون الشخص حاصال ً عىل شهادة جامعية‪.‬‬ ‫■ ■إسبانيا‪ :‬يجب أن يكون الشخص حاصال ً عىل شهادة جامعية أو يتمتع بخلفية مهنية عالية‪.‬‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫‪29‬‬ ‫يتع� عىل الوسطاء ت ز‬ ‫االل�ام بها؟‬ ‫ال� ي ن‬‫ت‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫وغ�ها من المتطلبات ي‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫تحقيق المستوى‪ :‬ما هي المتطلبات ي‬ ‫ال� يلزم توافرها ي‬ ‫وللحصول عىل االعتماد‪ ،‬يجب عىل الوسيط مراعاة التطوير‬ ‫والتقييمك يصل إىل مستوى‬ ‫ي‬ ‫المرشح فيما يتعلق بالتدريب‬ ‫ت‬ ‫المش�كة‪،‬‬ ‫المه� المستمر‪ ،‬وممارسة الوساطة والوساطة‬ ‫ن‬ ‫الوسيط المؤهل ويصبح معتمداً كوسيط؟ ينبغي مراعاة عدد‬ ‫ي‬ ‫ساعات التدريب ومحتواه وأسلوبه (عدد مرات لعب أ‬ ‫وعمليات محاكاة ومراقبة الوساطة (مربع ‪.)8-4‬‬ ‫الدوار‪،‬‬ ‫ين‬ ‫والموجه�)‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المدرب�‬ ‫العمل والمكتوب‪ ،‬ومؤهالت‬ ‫والتقييم‬ ‫ي‬ ‫ب� القضايا المهمة من وجهة‬ ‫تنظيم الوساطة كمهنة هو من ي ن‬ ‫انظر مربع ‪.7-4‬‬ ‫نظر المستخدم وهو أيضاً يعكس معضلة التنوع والنسق‬ ‫القياس لضمان‬ ‫الواحد– أي �ض ورة تحقيق التوازن ي ن‬ ‫ب� االعتبار‬ ‫الحفاظ عىل المستوى‪ :‬ما هي المتطلبات الالزمة الستمرار‬ ‫ي‬ ‫الثقا� ‪ .‬ولقد أيد قادة أ‬ ‫العمال تأييداً علنياً‬ ‫ف‬ ‫الجودة مع التنوع‬ ‫االعتماد؟ ما هي متطلبات التعليم والممارسة المهنية المستمرة‬ ‫ي‬ ‫مربع ‪ :7-4‬حالة توضيحية– التدريب‬ ‫الدارية الخاصة‬ ‫ن‬ ‫نجلوسكسو�‪ ،‬ت‬ ‫أ‬ ‫يتألف التدريب عىل الوساطة ف‬ ‫أس�اليا وكندا ومنطقة هونغ كونغ إ‬ ‫ي‬ ‫دواللقانونال‬ ‫� معظم‬‫ي‬ ‫ونيوزيلندا والواليات المتحدة‪ ،‬من ‪ 40‬ساعة من التدريب المتخصص والتفاعل عىل المهارات يليه تقييم لعب أ‬ ‫الدوار‪،‬‬ ‫ي‬ ‫تش�ط بعض الدول أ‬ ‫الخرى‪ ،‬مثل المملكة المتحدة‪ ،‬عدد أقل من ساعات‬ ‫وربما تقييم مكتوب ف� بعض الحاالت؛ بينما ت‬ ‫ي‬ ‫التدريب‪.‬‬ ‫المد� من ‪ 90‬إىل ‪ 400‬ساعة تجرى عىل مجموعات يتألف كل منها من ثالثة أيام‬ ‫ن‬ ‫� معظم دول القانون‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ي�اوح التدريب ي‬ ‫ي�اوح من سنة إىل ي ن‬ ‫سنت� (عىل سبيل المثال‪ ،‬النمسا‪ 370 :‬ساعة تقريباً؛ وألمانيا‪ 150 :‬ساعة تقريباً؛ وفرنسا‪:‬‬ ‫عىل مدى ت‬ ‫ة عدداً من‬ ‫‪ 200-100‬ساعة تقريباً؛ وبلجيكا‪ 90 :‬ساعة تقريباً‪ .‬يشتمل التقييم عىل عنارص نظرية وعملية‪ ،‬كما يشمل عاد ً‬ ‫ش‬ ‫المبا�ة بشأن هذه الحاالت‪.‬‬ ‫الحاالت والتقارير‬ ‫ن‬ ‫نجلوسكسو�‪،‬‬ ‫المد� والقانون أ‬ ‫ال‬ ‫للمرشح� من الوسطاء‪ ،‬ف� كل من دول القانون ن‬ ‫ين‬ ‫وبمجرد أن ينتهي التدريب والتقييم‪ ،‬يمكن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ً‬ ‫التقدم للحصول عىل شهادة الوسيط (تسمي أيضا االعتماد أوالتأهيل)‪ .‬وتش�ط بعض الدول‪ ،‬مثل أس�اليا والنمسا‪ ،‬أن‬ ‫ح� يمكنه التسجيل كوسيط معتمد‪.‬‬ ‫تأم� التعويض ن‬ ‫المه� ت‬ ‫يحصل الوسيط عىل عقد ي ن‬ ‫ي‬ ‫مربع ‪ :8-4‬حالة توضيحية– التطوير ن‬ ‫المه�‬ ‫ي‬ ‫ح� يمكن للوسطاء‬‫المه� المستمر ت‬‫نجلوسكسو� متطلبات بشأن التطوير ن‬ ‫ن‬ ‫المد� والقانون أ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫يفرض معظم دول القانون ن ي‬ ‫الحاصل� عليه‪ .‬وبعض الدولتفرض أيضاً متطلبات بشأن الممارسة العملية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫االحتفاظ باالعتماد‬ ‫بالضافة إىل ساعات ممارسة الوساطة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫عام� إ‬ ‫المه� المستمر لمدة ‪ 25‬ساعة خالل ي‬ ‫ن‬ ‫■ ■ ت‬ ‫أس�اليا‪ :‬التطوير‬ ‫ي‬ ‫المه� المستمر لمدة ‪ 50‬ساعة خالل خمسة أعوام‪.‬‬ ‫■ ■النمسا‪ :‬التطوير ن‬ ‫ي‬ ‫ف�ة ي ن‬ ‫عام�‪.‬‬ ‫المه� المستمر لمدة ‪ 18‬ساعة خالل ت‬ ‫■ ■بلجيكا‪ :‬التطوير ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫المه� المستمر لمدة ‪ 20‬ساعة سنوياً بحسب‬‫ي‬ ‫وط�‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن أن يصل التطوير‬ ‫■ ■فرنسا‪ :‬ال يوجد معيار ي‬ ‫المنظمة المانحة للشهادة‪.‬‬ ‫المه� المستمر لمدة ‪ 15‬ساعة خالل ثالثة أعوام‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫الص�‪ :‬التطوير‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬ي‬ ‫■ ■منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫ي‬ ‫‪30‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫الحقوق ت ز‬ ‫واالل�امات – كيف تنظم‬ ‫ت‬ ‫المع�ف بكفاءتهم‬ ‫�ض ورة وجود مجموعة دولية من الوسطاء‬ ‫المشارك� ت ز‬ ‫وال�اماتهم (الوسطاء‪،‬‬ ‫ين‬ ‫حقوق‬ ‫وخ�تهم ودعمهم للمنظمات المرموقة؛ ومن ضمن‬ ‫ومهارتهم ب‬ ‫� الوساطة؟‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫ل�نامج تسوية منازعات‬ ‫ش‬ ‫ماسوت�‪ ،‬الرئيس السابق ب‬ ‫ي‬ ‫هؤالء ديبورا‬ ‫والمحام�) ي‬ ‫والطراف‪،‬‬ ‫أ‬ ‫العمل التابع للمجموعة المريكية الدولية‪.‬‬ ‫للمشارك� حقوق وعليهم ت ز‬ ‫ال�امات أثناء عملية الوساطة وبعد‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫والمحام�‪ .‬وقد‬ ‫انتهائها‪ .‬يشمل المشاركون الوسطاء أ‬ ‫والطراف‬ ‫ت‬ ‫ال� أنشئت‬ ‫الدول للوساطة هو أحد المؤسسات ي‬ ‫ي‬ ‫المعهد‬ ‫� ش‬ ‫الت�يعات والمبادئ‬ ‫ف‬ ‫تز‬ ‫يرد تنظيم تلك الحقوق واالل�امات ي‬ ‫الدول للوساطة بدعم‬ ‫ي‬ ‫لتلبية هذه الحاجة‪ .‬يعمل المعهد‬ ‫العامة للقانون‪ ،‬والقواعد القضائية‪ ،‬ومدونات السلوك‪،‬‬ ‫ن‬ ‫الدولي�‬ ‫ي‬ ‫من منظمات الوساطة حول العالم العتماد الوسطاء‬ ‫ت‬ ‫وال�تيبات التعاقدية الخاصة‪.‬‬ ‫معاي� التدريب والتقييم‬ ‫حسب برنامج اعتماد الكفاءة وكذلك ي‬ ‫الدول للوساطة‬ ‫ي‬ ‫الخاصة بالمعهد‪ .‬ويستوعب المعهد‬ ‫ت�يعات‬ ‫واالل�امات محور ي ز‬ ‫ترك� ش‬ ‫تز‬ ‫ة ما تكون الحقوق‬ ‫عاد ً‬ ‫معاي�ه نظراً الختالف ممارسات‬ ‫ي‬ ‫نماذج وساطة متنوعة ضمن‬ ‫� ألمانيا‪ ،‬ومرسوم تنظيم عمل‬ ‫ف‬ ‫الوساطة‪ 13.‬وال يقدم ضمان الجودة بتوحيد الممارسة وإنما‬ ‫الوساطة (مثل قانون الوساطة ي‬ ‫باستخدام آليات مثل استطالع رأي أ‬ ‫ن‬ ‫الص�‪،‬‬ ‫ف‬ ‫القران والعمالء ومدونة‬ ‫الوساطة� منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫الدارية الخاصة – ي‬ ‫ي‬ ‫مهنة‬ ‫ف‬ ‫ال� تستند إىل المبادئ الشاملة للشفافية‬ ‫قواعد السلوك ن ت‬ ‫الموحد� الواليات المتحدة) والمبادئ العامة‬ ‫ي‬ ‫وقانون الوساطة‬ ‫المه� ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫� أس�اليا وكندا والمملكة‬ ‫ف‬ ‫الدول‬ ‫سنغافورة‬ ‫ومعهد‬ ‫والحيدة‪.‬‬ ‫والرسية‬ ‫والثقة والكفاءة‬ ‫للقانون (مثل السوابق القضائية ي‬ ‫ي‬ ‫المتحدة والواليات المتحدة)‪ .‬وإضافةً إىل ما سبق‪ ،‬ال تزال‬ ‫ع� الحدود وقد‬ ‫القليمية للوساطة ب‬‫للوساطة هو أحد المحاور إ‬ ‫ع� اتفاقات الوساطة والقواعد‬ ‫حقوق ت ز‬ ‫وال�امات الوساطة تنظم ب‬ ‫الدول للوساطة‪ .‬يقدم المعهد عدة‬ ‫ي‬ ‫أن� بدعم من المعهد‬‫ش ئ‬ ‫المؤسسية أيضاً (عىل سبيل المثال‪ ،‬قواعد الوساطة لدى غرفة‬ ‫مستويات العتماد الوسطاء مع تطبيق أعىل مستويات لالعتماد‬ ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫التجارة الدولية‪ ،‬وقواعد الوساطة لدى مركز سنغافورة‬ ‫الدول للوساطة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫تتفق مع ي‬ ‫معاي� االعتماد الخاصة بالمعهد‬ ‫للوساطة)‪.‬‬ ‫مربع ‪ :9-4‬توضيح الحالة التنظيمية– ت ز‬ ‫ال�امات الوسيط‬ ‫أ ت‬ ‫■ ■واجب الحيدة‪ :‬انظر قانون الونسي�ال النموذجي للتوفيق التجاري أ ي‬ ‫الدول‪ ،‬مادة ‪.)2(6‬‬ ‫ال� تتعلق بإجراء العملية وتقديم المشورة‪ :‬انظر قانون ال ت‬ ‫ت‬ ‫الدول‪،‬‬ ‫ي‬ ‫ونسي�ال النموذجي للتوفيق التجاري‬ ‫■ ■الواجبات ي‬ ‫مادة ‪ 6‬بشكل عام‪.‬‬ ‫الدول‪ ،‬المواد ‪ 8‬و‪ 9‬و‪10‬؛ ومرسوم‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� تتعلق بالرسية‪:‬انظر قانون الونسي�ال النموذجي للتوفيق التجاري‬ ‫■ ■الواجبات ت‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬القسام ‪ 8‬و‪ 9‬و‪10‬؛ وقواعد الوساطة لدى مركز‬ ‫� منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫تنظيم عمل مهنة الوساطة ي‬ ‫الدول للوساطة‪ ،‬قاعدة ‪.6‬‬ ‫ي‬ ‫سنغافورة‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫‪31‬‬ ‫�وط الوساطة‪ ،‬واتفاقات الوساطة‪ ،‬واتفاقات‬ ‫■ ■تنفيذ ش‬ ‫يتع� مراعاة واجبات الوسطاء؛ حيث يخضع الوسطاء‪،‬‬ ‫أوالً‪ ،‬ي ن‬ ‫ع� الوساطة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� يتوصل إليها ب‬ ‫التسوية ي‬ ‫بشكل عام‪ ،‬لداء الواجبات التالية‪:‬‬ ‫ف‬ ‫■ ■الحيدة (مربع ‪)9-4‬‬ ‫الجراءات‬ ‫� إ‬ ‫■ ■الحفاظ عىل الرسية واستخدام أدلة الوساطة ي‬ ‫الطراف الداخلية أ‬ ‫ب� أ‬‫الالحقة‪ :‬الرسية ي ن‬ ‫والطراف الخارجية‪،‬‬ ‫الفصاح‬‫■ ■ إ‬ ‫أ‬ ‫ب� الطراف‬ ‫أ‬ ‫ب� الطراف الداخلية‪ ،‬والرسية ي ن‬ ‫والرسية فيما ي ن‬ ‫■ ■إجراء العملية وتقديم المشورة‬ ‫الداخلية والمحكمة (مربع ‪.)10-4‬‬ ‫■ ■إنهاء الوساطة‬ ‫■ ■تقديم التقارير‬ ‫مربع ‪ :10-4‬هل تعلم؟ هناك ثالثة أنواع من الرسية‬ ‫ب� أ‬ ‫الطراف الداخلية أ‬ ‫والطراف‬ ‫الثال� التال للرسية الحاالت المتنوعة للرسية ف� الوساطة‪ :‬الرسية ي ن‬‫ث‬ ‫يغطي التصنيف‬ ‫أ ي‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب� الطراف الداخلية والمحكمة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ب� الطراف الداخلية‪ ،‬والرسية ي‬ ‫الخارجية‪ ،‬والرسية فيما ي‬ ‫الطراف‬‫والطراف الخارجية إىل الواجب العام بالحفاظ عىل الرسية ف� مواجهة أ‬ ‫الطراف الداخلية أ‬ ‫ب� أ‬‫يش� تصنيف الرسية ي ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الفصاح المحظور إىل‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫� عملية الوساطة (الطراف الداخلية) إتيان إ‬ ‫يجوز للطراف المشاركة ي‬ ‫الخارجية‪ .‬وهذا ي‬ ‫يع� أنه ال‬ ‫أ‬ ‫� الوساطة‪ ،‬مثل الطراف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫المشارك�‬ ‫أ‬ ‫الشخاص خارج الوساطة (الطراف الخارجية)‪ .‬ويرسي هذا الواجب عىل جميع‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المعني�‪ .‬يحظر هذا الواجب عىل جميع أ‬ ‫الفراد‬ ‫ين‬ ‫جم� والشهود وموظفي الدعم‬ ‫والخ�اء ت‬ ‫والم� ي ن‬ ‫والوسطاء والمستشارين‬ ‫ب‬ ‫� عملية الوساطة‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫غ� مشاركة ي‬ ‫المشارك� أن يفصحوا عن المعلومات المتعلقة بالوساطة إىل أطراف خارجية أو أطراف ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الدول‪ ،‬مادة ‪.9‬أ‬ ‫يمكن االطالع عىل مثال لهذا النوع � قانون ال ت‬ ‫ونسي�ال النموذجي للتوفيق التجاري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الطراف الداخلية تدفق المعلومات ضمن عملية الوساطة‪ ،‬السيما فيما يتعلق بالجلسات‬ ‫ب� أ‬ ‫ينظم تصنيف الرسية فيما ي ن‬ ‫أ‬ ‫ب� الوسيط وأحد الطراف‪ .‬ومن الناحية العملية‪ ،‬يتعامل‬ ‫ال� تعقد ي ن‬ ‫ت‬ ‫الخاصة (تعرف أيضاً باسم الجلسات‬ ‫التحض�ية) ي‬ ‫ي‬ ‫ب� أ‬ ‫طريقت�‪ :‬نهج التواصل المفتوح أو نهج الحفاظ عىل رسية‬‫ن‬ ‫ي‬ ‫الطراف الداخلية بإحدى‬ ‫الوسطاء مع الرسية فيما ي ن‬ ‫� جلسات خاصة عىل أنها معلومات رسية‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫و� ظل النهج أ‬ ‫المعلومات‪ .‬ف‬ ‫المعلومات ي‬ ‫ال� يُ آبلغ بها الوسطاء ي‬ ‫ف‬ ‫الول‪ ،‬ال تعامل‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫و� ظل النهج الخر‪ ،‬يعمل نموذج الحفاظ عىل رسية المعلومات عن طريق‬ ‫إال إذا طلبت الطراف المعنية ذلك تحديداً‪ .‬ي‬ ‫اش�ط الطرف المفصح خالف‬ ‫ال� يُفصح عنها بشكل خاص عىل أنها معلومات رسية إال إذا ت‬ ‫التعامل مع جميع المعلومات ت‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫الدول‪ ،‬مادة ‪.8‬‬ ‫ذلك‪ .‬يمكن االطالع عىل مثال لنهج التواصل المفتوح ف� قانون ال ت‬ ‫ونسي�ال النموذجي للتوفيق التجاري‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الطراف الداخلية والمحكمة الحقوق ت ز‬ ‫واالل�امات المرتبطة بحماية المعلومات المتبادلة أثناء‬ ‫ب� أ‬ ‫يتضمن تصنيف الرسية ي ن‬ ‫الجراءات القضائية أو التحكيمية‪ .‬ويصنف هذا النوع عىل أنه‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫� إ‬ ‫الوساطة من أن يُكشف عنها بشكل أ ي‬ ‫قانو� أو قبولها دلي أال ً ي‬ ‫ب� الطراف الداخلية والطراف الخارجية‪ ،‬حيث تكون المحكمة هي "الطرف الخارجي"‪ ،‬رغم‬ ‫شكل خاص من أشكال الرسية ي ن‬ ‫الثبات‪ .‬وهو يتعلق عىل وجه التحديد بمدى‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� إ‬‫بالرسية وإنما بمقبولية الدلة ي‬ ‫أن هذا المجال ال يتعلق من الناحية الفنية‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الجراءات القضائية أو التحكيمية‪ .‬يمكن االطالع عىل مثال لهذا النوع ي‬ ‫� إ‬‫� الوساطة كدليل ي‬ ‫المعلومات المتبادلة ي‬ ‫أ‬ ‫قبول‬ ‫الدول‪ ،‬مادة ‪.10‬‬ ‫ت‬ ‫قانون الونسي�ال النموذجي للتوفيق التجاري‬ ‫ي‬ ‫االلنموذجيللتوفيقالتجاريالدوليمعدليالش�اعهواستعماله(نيويورك‪ :‬الأمم المتحدة‪http:// ،)2004 ،‬‬ ‫ت‬ ‫أ‪ -‬انظر أ‬ ‫المم المتحدة‪ ،‬قانونال أ ت‬ ‫ونسي�‬ ‫‪.www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫الخالل بالرسية فيما ي ن‬ ‫ب� العمالء؛‬ ‫■‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫ت‬ ‫وتأ� بعد ذلك ت ز‬ ‫■تجنب إ‬ ‫� الوساطة‬‫الممثل� للعمالء ي‬ ‫المحام�‬ ‫ال�امات‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫■الترصف بحسن نية تجاه الطراف‬ ‫■‬ ‫(مربع ‪ ،)11-4‬حيث يخضع المحامون للواجبات التالية‪:‬‬ ‫والمحام� آ‬ ‫الخرين؛‬ ‫ين‬ ‫■ ■العمل عىل تحقيق أفضل مصلحة للعميل؛‬ ‫■الواجب تجاه المحكمة وإقامة العدل؛‬ ‫■‬ ‫ف‬ ‫� التوصل إىل تسوية‪ ،‬إذا كانت هذه التسوية‬ ‫■ ■النظر ي‬ ‫■الواجبات المرتبطة بالرسية‪.‬‬ ‫■‬ ‫تخدم مصالح العميل؛‬ ‫ين‬ ‫المحام� فيما‬ ‫مربع ‪ :11-4‬توضيح الحالة التنظيمية – واجبات‬ ‫يتعلق بالوساطة‬ ‫ال�ام عام بتقديم المشورة إىل العمالء بشأن الوسائل البديلة لفض المنازعات لتحديد‬ ‫المحام� ت ز‬ ‫ين‬ ‫■ ■ألمانيا‪:‬يقع عىل‬ ‫ن‬ ‫قانو� ‪.‬‬ ‫أك� الطرق مالءمة لتسوية خالف‬ ‫ث‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� تقديم المشورة بشأن الوساطة إمكانية إلغاء العميل للعقد‬ ‫عىل واجب المحامي ي‬ ‫■ ■إيطاليا‪:‬من وسائل التشديد‬ ‫� حالة عدم امتثال المحامي لذلك‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الم�م ي ن‬ ‫ب� المحامي والعميل ي‬ ‫ب‬ ‫■ ■بولندا‪ :‬المحامون ملزمون بموجب القانون ومدونة قواعد السلوك بتقديم المشورة إىل العمالء بشأن إمكانية الوساطة‪.‬‬ ‫مربع ‪ :12-4‬حالة توضيحية– المملكة المتحدة‬ ‫� المملكة المتحدة عقوبات تحمل التكاليف‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫كما هو ن ف‬ ‫� القسم ف الخاص بآليات بدء الوساطة‪ ،‬فقد يواجه الطراف ي‬ ‫مب� ي‬‫ي‬ ‫ف‬ ‫ح� يرسي هذا الحكم عىل السلوك السابق للوساطة‪ ،‬إال أن‬ ‫ن‬ ‫و� ي‬ ‫� الوساطة بالشكل المناسب‪ .‬ي‬ ‫� حالة عدم المشاركة ي‬ ‫ي‬ ‫س�ات آند باركر ‪Earl of Malmesbury v Strutt and Parker‬أ ي‬ ‫تش� إىل أن الواجب‬ ‫نجل�ية ايرل ملمسبوري ضد ت‬ ‫ال ي ز‬ ‫القضية إ‬ ‫غ�‬ ‫ف‬ ‫و� هذه القضية‪ ،‬رأت المحكمة تطبيق عقوبة تحمل التكاليف فيما يتعلق بالسلوك ي‬ ‫الوساطة نفسها‪ .‬ي‬ ‫قد يمتد ليشمل‬ ‫� العملية‪ .‬تعاملت القضية مع منازعة فاز فيها‬ ‫ف‬ ‫� الوساطة‪ ،‬أو كما يقال عدم المشاركة بحسن نية‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫لحد الطراف‬ ‫المناسب أ‬ ‫ال ف‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫� الوساطة‪.‬‬ ‫كث�اً عن مطالبته وعن عرضه ي‬ ‫خ� ي‬ ‫حكم به كان أقل ي‬ ‫� المحكمة‪ ،‬إال أن المبلغ ي‬ ‫المال الذي ُ‬ ‫ايرل ملمسبوري ي‬ ‫و� هذا الصدد‪ ،‬أبدى ض‬ ‫القا� "جاك" المالحظات التالية‪:‬‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫� الوساطة شديد البعد عن أن يكون واقعياً أو مناسباً‪ .‬ولو كان قدم عرضاً يعكس موقفه الواقعي‬ ‫ف‬ ‫"كان موقف المدعي ي‬ ‫عىل نحو أفضل‪ ،‬لكان من الممكن للوساطة أن تنجح‪".‬‬ ‫وب� سلوك طرف رفض الوساطة‬ ‫ن‬ ‫غ� مناسب ي‬ ‫ب� سلوك طرف وافق عىل الوساطة ثم ترصف عىل نحو ي‬ ‫لقد ساوى ض‬ ‫القا� ي ن‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ال ي ز‬ ‫نجل�ية لعام ‪ ،1999‬أن يراعي‬ ‫خ� يمكن‪ ،‬طبقاً لصول المرافعات المدنية إ‬ ‫دون سبب مناسب‪ .‬وحيث أن السلوك ال ي‬ ‫أ‬ ‫تحديد التكاليف‪ ،‬فقد ارتأت المحكمة أنه من المناسب مراعاة الفئة الوىل من السلوك‪.‬‬ ‫� دليل مستمد من الوساطة فيما يتعلق بالحكم بالتكاليف‪.‬‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ولقد تنازل طرفا هذه القضية عن الرسية ليتأ� النظر ي‬ ‫أ‪ -‬انظر _‪Malmesbury v. Strutt and Parker (2008) EWHC 424 (Q.B.), http://www.cedr.com/library/edr_law/Earl_of_Malmesbury_v‬‬ ‫‪.Strutt-and_Parker.pdf‬‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫‪33‬‬ ‫ف‬ ‫القانو� المعمول به‪ ،‬يقع عىل عاتق أ‬ ‫ن‬ ‫� تنفيذ اتفاق التسوية الذي يتوصل إليه ب‬ ‫ع�‬ ‫■ ■الحق ي‬ ‫الطراف‬ ‫ي‬ ‫طبقاً للنظام‬ ‫الوساطة‪.‬‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫واجب واحد أو أك� ويكون لهم حق واحد أو أك� من الواجبات‬ ‫� عملية‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫يقدم المربع ‪ 12-4‬مثاال ً ت ز‬ ‫والحقوق التالية‪:‬‬ ‫القانو� بالمشاركة ي‬ ‫ي‬ ‫لالل�ام‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� تحث‬ ‫الوساطة؛ كما يتناول المربع ‪ 13-4‬الحوافز المالية ي‬ ‫� الوساطة‪ ،‬إذا كان ذلك مناسباً‪،‬‬ ‫■ ■واجب المشاركة ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫الطراف عىل اللجوء إىل الوساطة‪.‬‬ ‫� الوساطة بحسن نية‪،‬‬ ‫■ ■واجب المشاركة ي‬ ‫ف‬ ‫� ش‬ ‫ف‬ ‫الجراءات القضائية بعد عدم‬ ‫� إ‬ ‫ال�وع ي‬ ‫■ ■الحق ي‬ ‫� التوصل إىل تسوية(وترسي هنا‬ ‫ف‬ ‫نجاح عملية الوساطة ي‬ ‫ض‬ ‫للتقا�)‪،‬‬ ‫المواعيد المحددة‬ ‫ي‬ ‫مربع ‪ :13-4‬هل تعلم؟هناك نموذجان للتعامل مع التكاليف والوساطة‬ ‫يم�هما نوع الحوافز المقدمة أ‬ ‫للطراف‪.‬‬ ‫هناك نموذجان أ‬ ‫للساليب التنظيمية فيما يتعلق بالتكاليف‪ ،‬ي ز‬ ‫ال� تنطبق عىل أ‬ ‫الطراف أي تكاليف تتحملها الدولة بأي شكل‬ ‫النموذج التنظيمي أ‬ ‫الول‪ ،‬ال ينشأ عن قاعدة تكاليف الوساطة ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫من أ‬ ‫� المربع ‪.12-4‬‬ ‫ت‬ ‫الشكال‪ .‬ويمكن مالحظة هذا المبدأ ف� ي ن‬ ‫ال� سبق وأن ذكرت ي‬ ‫� المملكة المتحدة ي‬ ‫قوان� التكاليف ي‬ ‫ي‬ ‫ع� الوسائل البديلة المسئولية عن تكاليف‬ ‫القوان�‪ ،‬يتحمل الطرف الذي يرفض محاوالت تسوية المنازعات ب‬ ‫ين‬ ‫طبقاً لهذه‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫� دعواه أمام المحكمة‪ .‬وبالفحص الدقيق ي‬ ‫تب� أن حافز التكلفة منشأه التهديد بإعادة التوزيع ي‬ ‫التقا� ح� وإن نجح ي‬‫أ ي‬ ‫الطراف ث‬ ‫أك� منه حافزاً نقدياً نصت عليه الدولة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫الثا� إىل تجنب ف‬ ‫ن‬ ‫القضا� (خصوصاً بتجنب عرض القضايا ي‬ ‫ال�‬ ‫ي‬ ‫صا� تكاليف تمويل النظام‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫يهدف النموذج التنظيمي ي‬ ‫ال� تطبق هذا النموذج حوافز‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال طائل منها عىل المحكمة)‪ .‬وبغرض خفض ي‬ ‫صا� تكاليف الخزانة العامة‪ ،‬توفر الدول ي‬ ‫�‬ ‫ن‬ ‫تكلفة للوساطة تؤدي ش‬ ‫مبا�ة إىل تحمل الدولة نفقات إضافية‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬تنص ي‬ ‫قوان� التكاليف السارية ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� الوساطة‪ .‬وحدد أجر قدره‬ ‫� كاليفورنيا عىل تقديم منحة مالية مبدئية ي‬ ‫نظ� الساعات الثالث الوىل ي‬ ‫مقاطعة ساكرامنتو ي‬ ‫المع�ف بهم من قبل المحكمة‪ ،‬ويُسدد هذا‬ ‫ت‬ ‫نظ� تلك الساعات من عمل الوسطاء‬‫أمريك للساعة الواحدة ي‬ ‫‪ 200‬دوالر‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ال� قد تؤدي‬‫ت‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫ال� تنظرها المحكمة ي‬ ‫م�انية المحكمة‪ .‬وهنا يُتوقع أن يساعد حافز الوساطة هذا ي‬ ‫� تجنب القضايا ي‬ ‫الجر من ي‬ ‫إىل تحمل الخزانة تكاليف ب‬ ‫أك�‪.‬‬ ‫وبالضافة إىل ما سبق‪ ،‬هناك حوافز تكلفة لصالح الوساطة تنبع من مجرد انخفاض تكاليف الوساطة المعتادة عن تكاليف‬ ‫إ‬ ‫ض‬ ‫التقا� والتحكيم المعتادة‪ ،‬دون أن تتدخل الدولة لممارسة الرقابة التنظيمية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫‪34‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫ما هي القاعدة أو المبدأ الواجب إقراره؟ كيف تحدد المزيج التنظيمي المناسب؟‬ ‫� جميع أنحاء العالم وهناك‬‫ف‬ ‫آ‬ ‫اختلفت أساليب تنظيم الوساطة ي‬ ‫الن وبعد دراسة المهام وشكل القواعد المختلفة للخطة‬ ‫ثالثة أساليب رئيسية لتنظيم الوساطة‪( :‬أ) تنظيم الدولة‬ ‫التنظيمية‪ ،‬حان وقت تحديد القواعد أو المبادئ‪ .‬وقد تكون‬ ‫الشامل‪ ،‬و(ب) التنظيم الخاص الشامل‪ ،‬و (ج) والنماذج‬ ‫هذه القواعد والمبادئ عند صياغتهاعامة ومجردة‪ ،‬أو موجزة‬ ‫المختلطة (جدول ‪.)10-4‬‬ ‫ومحددة ومستهدفة (جدول ‪.)7-4‬‬ ‫لفضل الممارسات بمجموعة من‬ ‫توص النماذج المعارصة أ‬ ‫آ ي‬ ‫مواءمة الشكل للمحتوى‬ ‫ ‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫� السواق الخاضعة للتنظيم ي‬ ‫الليات الخاصة والعامة ي‬ ‫ويش�‬ ‫والتغ�ات‪ .‬ي‬ ‫عال لالحتياجات والمصالح‬ ‫ليس من ال�ض وري أن يكون تنظيم الوساطة عىل شكل واحد‪،‬‬ ‫ي‬ ‫تستجيب بقدر ٍ‬ ‫ال� غالباً‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫الخ�اء أيضاً إىل أن الليات التنظيمية‬ ‫أي يمكن تنظيم الجوانب المختلفة للوساطة بطرق مختلفة‪.‬‬ ‫المتجاوبة – ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫الطارية‬ ‫ت‬ ‫ما ترتبط بالساليب التنظيمية الذاتية وح� الساليب إ‬ ‫يساعد هذاالقسم ي‬ ‫� تحديد كيفية مواءمة شكل التنظيم (انظر‬ ‫الرسمية – تشجع أ‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫الداء بطريقة ال تقف عند مجرد االمتثال‬ ‫� الفصل الثالث) لمحتواه (جدول ‪ 8-4‬ي‬ ‫الشكل التنظيمي ي‬ ‫التداب�‬ ‫� تحديد‬ ‫ف‬ ‫هذا الفصل)‪.‬‬ ‫ي‬ ‫(مربع ‪ .)14-4‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فللمشاركة ي‬ ‫تأث� يتجاوز مجرد تعزيز الوعي والتفاهم واالمتثال‪،‬‬ ‫التنظيمية ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫آ‬ ‫الن وبعد أن اطلعنا عىل عملية التخطيط التنظيمية‪ ،‬نعود مرة‬ ‫� السواق‬ ‫فهي تدعم التطلعات نحو تحقيق الممارسة الفضىل ي‬ ‫الخاضعة للتنظيم‪.‬‬ ‫أخرى إىل البداية ومراجعة (جدول ‪.)9-4‬‬ ‫جدول ‪ :7-4‬مزايا وعيوب القواعد المختلفة‬ ‫العيوب‬ ‫المزايا‬ ‫صياغة القاعدة‬ ‫� مجموعة‬‫ن ف‬ ‫ال توفر التوجيه و ي ن‬ ‫الكافي� ي‬ ‫ي‬ ‫اليق�‬ ‫تستوعب مجموعة ي‬ ‫كب�ة من مصالح أصحاب‬ ‫عامة ومجردة‬ ‫من القطاعات والحاالت المختلفة‪.‬‬ ‫المصلحة‪.‬‬ ‫التفس�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫توفر قدراً من المرونة ب‬ ‫ع� نطاق‬ ‫قد ال تستوعب التطبيقات ي‬ ‫غ� المتوقعة‬ ‫تصمم لتناسب احتياجات مجموعة محددة‪.‬‬ ‫موجزة ومحددة ومستهدفة‬ ‫للقاعدة‪.‬‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫‪35‬‬ ‫جدول ‪ :8-4‬المبادئ التوجيهية للقواعد وفقاً لمحاور ت‬ ‫ال� ي ز‬ ‫ك�‬ ‫اسأل نفسك بشأن محور ي ز‬ ‫ترك�‬ ‫استخدم هذا المبدأ التوجيهي‬ ‫القاعدة ت‬ ‫المق�حة‬ ‫ق�ح النص عىل محفزات‬ ‫إذا كان الهدف هو تشجيع استخدام الوساطة ف� بلد حديث العهد بها‪ ،‬يُ ت‬ ‫هل يركز النصعىل تشجيع أ‬ ‫الطراف‬ ‫ي‬ ‫ي�تب‬ ‫ع� عدة نقاط‪ ،‬مما ت‬ ‫ب‬ ‫الوساطة‬ ‫إىل‬ ‫بالوصول‬ ‫يسمح‬ ‫يز‬ ‫التحف�‬ ‫تستخدم عدة أشكال تنظيمية‪ .‬وهذا‬ ‫يز‬ ‫(التحف�)؟‬ ‫عىل اللجوء إىل الوساطة‬ ‫عليه زيادة القدرة عىل الوصول إىل خدمات الوساطة واستخدامها‪.‬‬ ‫وعند انخفاض استخدام الوساطة‪ ،‬ي ن‬ ‫يتع� االنتباه إىل استخدام محفزات قوية أو إلزامية‪ .‬ويجب مراعاة‬ ‫للتغ� مع تطور العمل بالوساطة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫غ� ش‬ ‫الت�يعيةإىل أقىص قدر ممكن لنها أقل تدخال ً وأسهل ي‬ ‫المحفزات ي‬ ‫العداد‬ ‫غ� ش‬ ‫ف‬ ‫الت�يعية والقواعد المؤسسية و إ‬ ‫المعاي� ي‬ ‫ي‬ ‫� استخدام قواعد قانونية ي‬ ‫غ� ملزمة‪ ،‬مثل‬ ‫النظر ي‬ ‫هل يركز النصعىل عنارص الوساطة‬ ‫للعملية باستخدام عقد خاص‪.‬‬ ‫الداخلية‪ ،‬مثل تسلسلمراحلها؟‬ ‫� البلدان حيث تكون الوساطة ال تزال جديدة ولم تتطور بعد‬ ‫ف‬ ‫غ� ش‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫الت�يعية ي‬ ‫المعاي� ي‬ ‫ي‬ ‫يتع� مراعاة‬ ‫هل يركز النصعىل جودة الوسطاء‬ ‫� هذ البلد‪ .‬يوفر هذا‬ ‫ين ت‬ ‫ال� تضعها منظمات الوساطة ب‬ ‫الك�ى ي‬ ‫الوطني� ي‬ ‫كمهنة‪ ،‬مثل ي‬ ‫معاي� اعتماد الوسطاء‬ ‫واعتمادهم؟‬ ‫ش‬ ‫الشكل التنظيمي المرونة مع تطور الوساطة كمهنة‪ .‬ويمكن استحداث تنظيم ت�يعي عند ترسخ الوساطة‬ ‫كمهنة أو عند حدوث مشاكل‪.‬‬ ‫وبالتال‪ ،‬فإن الوضوح‬ ‫القانو� للبلد ش‬ ‫مبا�ةً‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫المشارك� فيها بالنظام‬ ‫تربط هذه النصوص عملية الوساطة و‬ ‫هل ينظم النصحقوق ت ز‬ ‫وال�امات‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ن ف‬ ‫ن‬ ‫اليق� واالتساق‬ ‫� الت�يع جوانب الوضوح و ي‬ ‫ش‬ ‫و ين‬ ‫اليق� واالتساق هي جوانب هامة‪ .‬توفر الحكام إ‬ ‫اللزامية ي‬ ‫المشارك� ي‬ ‫� الوساطة (الوسطاء‪،‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت�م ي ن‬ ‫ب�‬ ‫ال� ب‬ ‫ت‬ ‫وال يمكن أن تغفلها القواعد المؤسسية أو ش�وط اتفاقات الوساطة أو ي‬ ‫ن‬ ‫غ�ها من العقود ي‬ ‫أ‬ ‫اف‪،‬والمحام�‪ ،‬ي‬ ‫وغ�هم)؟‬ ‫ي‬ ‫والطر‬ ‫بتفس�ها بنفس‬ ‫للمحام� والمحاكم ي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫الطراف‪ .‬ولذلك تظل القواعد واضحة ويقينية ومتسقة مما يسمح‬ ‫الت�يعات‬‫� ش‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الطريقة فمع مرور الوقت‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬تضع الحكام االف�اضية المنصوص عليها ي‬ ‫أ‬ ‫� موضع يمكنهم من تعديل حقوقهم وواجباتهم القانونية أو تلك الخاصة بالوسيط‪ ،‬المر‬ ‫ي‬ ‫الطراف‬ ‫� الوساطة‪.‬‬ ‫ن ف‬ ‫الذي يدعم حرية أ‬ ‫الطراف لكنه يعرقل اتساق حقوق و ت ز‬ ‫المشارك� ي‬ ‫ي‬ ‫ال�امات‬ ‫جدول ‪ :9-4‬المراجعة‬ ‫مثال‬ ‫المراجعة‬ ‫عندما تجرى عملية الوساطة ضمن إطار التحكيم‪ ،‬هل سيرسي قانون التحكيم أم تنظيم الوساطة ت‬ ‫المق�ح؟‬ ‫راجع التنظيم ت‬ ‫المق�ح‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫القسام ‪ )3(33‬و(‪ )4‬من الفصل ‪،609‬‬ ‫يتناول مرسوم تنظيم ممارسة مهنة التحكيم ف� هونغ كونغ‪ ،‬ف� أ‬ ‫الحال لتسوية المنازعات‬ ‫ي‬ ‫التنظيم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫التنظيم ي‬ ‫الحال‬ ‫(عىل سبيل المثال‪،‬‬ ‫ال� يحصل عليها المحكم‪ ،‬بصفته وسيطا أثناء عملية الوساطة‪ ،‬من أحد الطراف‪.‬وأثر‬ ‫إدارة المعلومات ي‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫للتحكيم)‪ ،‬وكذلك الحكام ي‬ ‫ال�‬ ‫ال� تجري ضمن إطار عملية تحكيم أو تسوية منازعة متعددة المستويات‬ ‫هذه الحكام هو أن الوساطة ي‬ ‫ف‬ ‫يحتمل تداخلها‪.‬‬ ‫� القسم ‪ )3(32‬أو ‪ 33‬من مرسوم تنظيم ممارسة مهنة التحكيم‪ ،‬تخضع لمرسوم‬ ‫المنصوص عليها إما ي‬ ‫ن‬ ‫يع�‬ ‫عمل‪ ،‬فإن هذا ي‬‫تنظيم ممارسة مهنة التحكيم وليس لمرسوم تنظيم عمل مهنة الوساطة‪ .‬ومن منظور ي‬ ‫� الوساطة كدليل هما أمران يمكن تنظيمهما بطريقة مختلفة‪،‬‬ ‫ف‬ ‫أن رسية الوساطة وقبول المعلومات المتبادلة ي‬ ‫� إطار عملية تسوية منازعات متعددة المستويات عىل يد‬ ‫ف‬ ‫وذلك يتوقف عىل ما إذا كانت الوساطة قد أجريت ي‬ ‫شخص� أحدهما وسيط و آ‬ ‫الخر محكم‪.‬‬ ‫ين‬ ‫نفس الشخص‪،‬أي وسيط ومحكم‪ ،‬أم أجريت عىل يدي‬ ‫الت�يعات المتداخلة‪ ،‬يعاد النظر ف� االستثناءات عىل نطاق القانون ت‬ ‫المق�ح‪.‬‬ ‫بعد تحديد ش‬ ‫اف�اضات محتوى التنظيم‬ ‫راجع ت‬ ‫ي‬ ‫من حيث النطاق والمهمة ت‬ ‫المق� ي ن‬ ‫ح�‬ ‫وطبيعة ت ز‬ ‫االل�امات الواردة فيه‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫جدول ‪ :10-4‬أساليب تنظيم الوساطة‬ ‫أ‬ ‫المثلة‬ ‫أ‬ ‫السلوب‬ ‫� المنازعات المدنية‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫� المسائل المدنية بشكل صارم بموجب قانون فالوساطة ي‬ ‫� النمسا‪ ،‬تنظم الوساطة ي‬ ‫ي‬ ‫تنظيم الدولة الشامل‪ :‬ي‬ ‫يش�‬ ‫ن‬ ‫المد� ‪(Zivilrechts-‬‬ ‫إىل تنظيم الدولة ش‬ ‫� القانون ي‬ ‫الوسطاء ي‬ ‫ف‬ ‫(‪ .)Zivilrechts-Mediations-Gesetz‬ويكمل هذا القانون نظم تدريب‬ ‫(الت�يعي)‬ ‫� شكل ملزم وبتفصيل مستفيض‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ال� تحدد متطلبات التدريب ي‬ ‫‪ ،)Mediations-Ausbildungsverordnung‬في‬ ‫اللزامي واسع النطاق للوساطة‪.‬‬ ‫إ‬ ‫� قانون منفصل ينفذ عىل نحو فعال التوجيه ال ب ي‬ ‫ورو� بشأن‬ ‫ع� الحدود ي‬‫نسبياً‪ .‬وتنظيم عمليات الوساطة ب‬ ‫الوساطة (‪.)EU-Mediations-Gesetz‬‬ ‫الجراءات المدنية‬ ‫ان� الوساطة إما مستقلة أو بموجب قو ي ن‬ ‫ان� إ‬ ‫أصدرت البوسنة والهرسك ورصبيا العديد من قو ي ن‬ ‫ال� عدلت لتدعم تطوير الوساطة وتنظم عملها‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫� مجال التوفيق والوساطة مصدران من مصادر القانون‬ ‫آخر لنموذج التنظيم هذا‪ ،‬حيث يوجد ي‬ ‫اليابان مثال‬ ‫ت�يعية تابعة‪.‬‬ ‫قانو�‪ ،‬تكملهما أحكام ش‬ ‫ا� العام ف� شكل ن‬ ‫إ ئ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الجر ي‬ ‫ال� تثار لصالح تلك الكثافة التنظيمية هي حماية المستهلك‪ ،‬والحاجة إىل تشجيع الدولة للوساطة‪،‬‬ ‫ت‬ ‫الحجج ي‬ ‫ب� الوساطة والخدمات القانونية المهنية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫القانو�‪ ،‬وأهمية الفصل ي ن‬ ‫و ين‬ ‫اليق�‬ ‫ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الت�يعية نفسها إىل حد ف‬ ‫إنجل�ا وويلز‪ ،‬حرصت السلطة ش‬ ‫ف� ت‬ ‫� خلق حوافز تكلفة الستخدام الوساطة ي‬ ‫كب� ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫التنظيم الخاص الشامل‪:‬‬ ‫الجراءات السابقة عىل ض‬ ‫التقا�‪ .‬وثمة‬ ‫ع� ت ز‬ ‫ال�امات ضمن إ‬ ‫و� دعم الوساطة ب‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الدعاوى المدنية والتجارية العامة‪ ،‬ي‬ ‫ت�ك مسألة تنظيم الوساطة‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫مث� لالهتمام لمجلس الوساطة المدنية‪ ،‬وهو منظمة أسسها القطاع الخاص ولكن تدعمها الدولة‬ ‫مثال آخر ي‬ ‫� معظم جوانبها لصحاب‬ ‫ي‬ ‫لمعاي� جمعيات الوساطة الخاصة بإصدار ختم للجودة‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وتكفل هذه المنظمة قدراً من الوحدة وحداً أد�‬ ‫الطراف‬ ‫المصلحة (مثل أ‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫الحيان إثبات أن الوساطة لم ت�سخ بعد أو تنت� بما يستدعي تقييم‬ ‫يحاول مؤيدو التنظيم الخاص ف� بعض أ‬ ‫ين‬ ‫والمحام�‬ ‫والوسطاء‬ ‫ي‬ ‫العكس من ذلك‪ ،‬فاالستعجال ف‬ ‫� التنظيم من شأنه أن يعيق تطور الوساطة عىل أيدي‬‫ي‬ ‫أو تحقيق تنظيمها‪ .‬وعىل‬ ‫والجمعيات المهنية)‪،‬‬ ‫كاديمي� والجمعيات المشاركة‪ .‬ويرفض التنظيم الشامل للوساطة ف� بعض أ‬ ‫الحيان أيضاً بسبب‬ ‫ال ي ن‬ ‫الممارس� و أ‬ ‫ين‬ ‫وذلك بهدف وضع القواعد‬ ‫ي‬ ‫ُ‬ ‫ن‬ ‫المد�‪.‬‬ ‫ضم� مع الطبيعة الجوهرية للوساطة كإجراء منفصل خارج إطار ض‬ ‫ن‬ ‫التقا� ي‬ ‫ي‬ ‫تعارض ي‬ ‫ع� العقود‬ ‫الخاصة بهم ب‬ ‫ومدونات السلوك‪.‬‬ ‫ين‬ ‫مسجل� ‪ ،‬ويرتب نتائج قانونية‬ ‫وغ�‬ ‫ين‬ ‫مسجل� ي‬ ‫ينص التنظيم عىل امكانية إجراء الوساطة عىل أيدي وسطاء‬ ‫نماذج و خيارات مختلطة‪:‬‬ ‫� ألمانيا‪.‬‬‫ف‬ ‫تش� إىل مزيج تنظيمي يمكن‬ ‫مختلفة بناء عىل هذا االختيار‪ ،‬كما هي الحال ي‬ ‫ي‬ ‫ع� آليات‬‫وط� شامل للوساطة بتطوير تدريجي لتنظيم قطاعات محددة ب‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫فيه للدولة وأصحاب المصلحة‬ ‫اق�ن عدم وجود نهج تنظيمي ي‬ ‫وغ� ملزمة هو أمر من شأنه أن يوفر التنوع واالختيار لمستخدمي الوساطة‪ .‬وتقدم الواليات‬ ‫ان� ملزمة ي‬‫قو ي ن‬ ‫إتاحة االختيار بتقديم نماذج‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫المتحدة وأس�اليا النموذج المثل للنظام سالف الذكر‪.‬‬ ‫وخيارات مختلفة‪.‬‬ ‫المبادئ التنظيمية‬ ‫‪37‬‬ ‫مربع ‪ :14-4‬مبادئ الجودة أ‬ ‫والداء الصادرة عن منظمة‬ ‫� الميدان االقتصادي‬‫ف‬ ‫التعاون والتنمية ي‬ ‫� الميدان االقتصادي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫توفر المبادئ التوجيهية للجودة التنظيمية والداء الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية ي‬ ‫أ‬ ‫ال� اعتمدها مجلس المنظمة عام ‪ ،2005‬مزيجاً تنظيمياً يشجع عىل‬ ‫ت‬ ‫توضيحاً مفيداً للسياسة‪ .‬وتؤيد أ هذه المبادئ‪ ،‬ي‬ ‫وتيس� االستثمار التجاري‬ ‫ي‬ ‫ع� حوافز السوق والساليب القائمة عىل أهداف" ويتوافق مع مبادئ المنافسة‬ ‫"االبتكار ب‬ ‫ال� تشجع الوساطة‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫القانو� ي‬ ‫ي‬ ‫الصالح‬ ‫والدول"‪ .‬تردد هذه المبادئ صدى مبادئ مشاريع إ‬ ‫ي‬ ‫المحل‬ ‫ي‬ ‫عىل الصعيدين‬ ‫لدارة المنازعات توفر مزايا للتجارة واالستثمار والنمو االقتصادي واالستقرار‪ ،‬كما أنها تعكس مبادئ الوساطة‬ ‫كآلية إ‬ ‫نفسها القائمة عىل إعالء المصالح‪.‬‬ ‫أ‪ -‬انظر ‪http://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf‬‬ ‫‪38‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الرابع‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫عوامل النجاح والمزالق‪:‬‬ ‫كيفية جعل الوساطة مثمرة‬ ‫وما يجب تجنبه‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫عوامل النجاح والمزالق‪:‬‬ ‫رقم الفصل‬ ‫كيفية جعل الوساطة مثمرة‬ ‫عنوان الفصل‬ ‫وما يجب تجنبه‬ ‫عوامل النجاح‬ ‫ ‬ ‫تمتاز الوساطة بالعديد من الخصائص الجاذبة مثل (أ) محدودية التكلفة والوقت‪( ،‬ب) ارتفاع معدالت النجاح‬ ‫الطراف‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تلعب سياسة‬ ‫والرضا‪ ،‬فضال عن (ج) المرونة الالزمة لتحقيق أقىص قدر من الوفاء بمصالح أ‬ ‫للطراف اختيار آلية تسوية المنازعات‬‫الوساطة والبيئة التنظيمية دوراً هاماً ف� توف� بيئة جذابة يمكن فيها أ‬ ‫ي ي‬ ‫النسب لمصالحهم‪ .‬وعوامل النجاح الهامة لتنظيم الوساطة هي‪:‬‬ ‫أ‬ ‫� توجيه الخالفات نحو‬ ‫ف‬ ‫■ ■التكامل‬ ‫المؤسس للوساطة‪ :‬يكمن تحدي تصميم مؤسسات لتسوية المنازعات ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫الوساطة إذا كانت هي اللية النسب لتحقيق مصالح الطراف (مربع ‪.)1-5‬‬ ‫التمكي�‪ :‬يجب أن توفر سياسة الوساطة إطاراً يعول عليه دون تقييد‬ ‫ن‬ ‫■ ■قانون الوساطة‬ ‫ي‬ ‫بغ�ها من آليات تسوية المنازعات‪ .‬وتنطبق هذه‬ ‫لمرونة الوساطة ومساواة الوساطة ي‬ ‫السياسة عىل الوساطة الخاصة وكذلك عىل الوساطة القضائية‪.‬‬ ‫ن‬ ‫تمتاز الوساطة بالعديد من‬ ‫الكث� من أصحاب المصلحة من نقص المعلومات‪ .‬ويساعد‬ ‫■ ■المعلومات‪ :‬ي‬ ‫يعا� ي‬ ‫الليات المتاحة لتسوية المنازعات‬ ‫تحس� فهم أصحاب المصلحة لخصائص آ‬ ‫ين‬ ‫الخصائص الجاذبة مثل (أ)‬ ‫ين‬ ‫والمحام� والقضاة‬ ‫أ‬ ‫تحس� عملية اتخاذ القرارات من جانب الطراف‬ ‫ين‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫محدودية التكلفة والوقت‪( ،‬ب) ارتفاع‬ ‫ي‬ ‫معدالت النجاح والرضا‪ ،‬فضال عن (ج)‬ ‫وإدارات الشئون القانونية‪ ،‬ي‬ ‫وغ�هم‪.‬‬ ‫وغ�ها‬ ‫الب�ي المتوقع‪ :‬يمكن للحوافز التنظيمية ي‬ ‫■ ■حوافز لمواجهة الخطأ ش‬ ‫المرونة الالزمة لتحقيق أقىص قدر‬ ‫ف‬ ‫من الوفاء بمصالح أ‬ ‫� تسوية المنازعات وأن تخلق‬ ‫الب�ي ي‬ ‫من الدوافع أن تؤثر عىل السلوك ش‬ ‫الطراف‪.‬‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� قدتتعارض مع مصالحهم‪.‬‬ ‫إس�اتيجية فعالة لمواجهة خيارات الطراف ي‬ ‫ي�تب عنها من تكاليف‪ ،‬واحدة من الحلول‬ ‫وغالباً ما تكون هذه الحوافز‪ ،‬رغم ما ت‬ ‫ض‬ ‫التقا� وهو ما ال يتناسب دائماً‬ ‫القل تكلفة عىل المالية العامة مقارنةً بتمويل نظام‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫مع طبيعة خالفات أ‬ ‫الطراف واحتياجاتهم (مربع ‪.)2-5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الخامس‬ ‫المؤسس‬ ‫ي‬ ‫مربع ‪ :1-5‬التكامل‬ ‫المؤسس للوساطة هو فحص القضاة القضايا الواردة عىل أساس استبيان يطلبون فيه من‬ ‫ي‬ ‫مثال عىل التكامل‬ ‫ال� توضح مدى مالءمتها للوساطة‪ .‬وإذا رأت‬‫ت‬ ‫ش‬ ‫أ‬ ‫خصائص المنازعة ي‬ ‫الطراف الكشف عن مؤ�ات الوساطة وهي‬ ‫ال�اع يناسبه الوساطة‪ ،‬فإنها توص أ‬ ‫الطراف بمحاولة حل نز‬ ‫ال�اع عن طريق الوساطة‪.‬‬ ‫المحكمة أن نز‬ ‫ي‬ ‫مربع ‪ :2-5‬الحوافز‪:‬‬ ‫غ� القادرة عىل اتخاذ قرار‪:‬‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� من شأنها مساعدة الطراف ي‬ ‫فيما ي‬ ‫يل أمثلة للحوافز ي‬ ‫■ ■يتحمل المحامون واجب مناقشة (وتوثيق) مدى مالءمة تسوية المنازعات مع عمالئهم؛‬ ‫� الوساطة قبل اللجوء إىل المحكمة عندما يكون ذلك مناسباً؛‬ ‫ف‬ ‫■ ■خضوع أ‬ ‫الطراف ش‬ ‫ل�ط المشاركة ي‬ ‫■ ■الدعم المقدم نظ� الساعة أ‬ ‫الوىل من عملية الوساطة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المستهلك� أو أ‬ ‫ف‬ ‫الفراد‬ ‫ين‬ ‫� الوساطة‪ ،‬وبخاصة بعض الفئات من‬ ‫ي‬ ‫ ‬ ‫الدروس المستفادة ‬ ‫من ذوي المراكز التفاوضية الضعيفة‪ .‬وال بد هنا من توخي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� ال تلعب فيها الوساطة أي دور‪ ،‬أو دوراً ثانوياً‪،‬‬ ‫� الدول ي‬ ‫تظهر ي‬ ‫الحذر للتأكد من عدم تعرض هذه الفئات لل�ض ر بسبب عنرص‬ ‫ف‬ ‫أهمية التغلب عىل عدد من "مشكالت ش‬ ‫ف‬ ‫� مراحلها‬ ‫الم�وعات ي‬ ‫� الوساطة‪.‬‬ ‫متأصل ي‬ ‫أ‬ ‫الوىل"‪ ،‬مثل عمليات الوساطة منخفضة الجودة ونقص المعلومات‬ ‫ ‬ ‫تهيئة السياسة بما يتناسب مع أ‬ ‫الفراد‬ ‫المؤسس ومشاكل الرسية وإساءة استخدام‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫وضعف الدعم‬ ‫� حل هذه‬ ‫الوساطة‪ .‬تكمن الصعوبة أمام صانعي السياسات ي‬ ‫ت‬ ‫� التنظيم‪ .‬إحدى‬ ‫ف‬ ‫ال� تراعي اعتبارات البيئة‬ ‫السياسة المثىل للوساطة هي ي‬ ‫المشاكل دون تقييد الوساطة بخناق المغاالة ي‬ ‫ت‬ ‫الساسية هي كرس الحلقة المفرغة للعرقلة المتبادلة‪:‬‬ ‫المشكالت أ‬ ‫الخاصة ي‬ ‫ال� تطبق فيها‪ .‬ويندرج تحت هذه االعتبارات (أ) ثقافة‬ ‫المع�‪ ،‬و(ج)‬ ‫والمعاي� الخاصة بالبلد ن‬ ‫ي‬ ‫الخالف‪ ،‬و(ب) القواعد‬ ‫غ� الكاملة تؤدي إىل انخفاض الطلب عىل الوساطة‪،‬‬ ‫فالمعلومات ي‬ ‫ي‬ ‫التطور التاريخي لتسوية المنازعات‪ ،‬و(د) الممارسات القائمة‬ ‫غ� جذاب‪ ،‬ولذلك‬ ‫وهو ما يجعل بدوره من ممارسة الوساطة أمراً ي‬ ‫الخالقية‪ ،‬و(و) الخصائص‬ ‫لتسوية المنازعات‪ ،‬و(هـ) المبادئ أ‬ ‫المحام� والقضاة‪.‬‬‫ين‬ ‫كب� من ت‬ ‫اح�ام‬ ‫ال تحظى الوساطة بقدر ي‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬فنادراً ما ينصح الطراف باللجوء إىل الوساطة‪.‬‬ ‫� البلد‬‫االجتماعية واالقتصادية‪ .‬تلعب مرحلة تطور الوساطة ي‬ ‫دوراً هاماً بشكل خاص؛ حيث أن هذه المرحلة سيكون لها‬ ‫تأث� عىل اختيار ومحتوى التنظيم (إن وجد)‪ .‬كما أن النقل‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ترسخ فيها الوساطة‪ ،‬تأخذ المشاكل شكال ً مختلفاً‪.‬‬ ‫ف‬ ‫و� الدول ي‬‫ي‬ ‫غ� المدروس للحلول التنظيمية من نظم قانونية أخرى‬ ‫ي‬ ‫� أن التنظيم حسن القصد من شأنه أن‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫وهنا‪ ،‬يتمثل الخطر ي‬ ‫ينطوي عىل خطر الفشل‪ .‬ولهذه السباب‪ ،‬يحاول هذا الكتاب‬ ‫يحد من مرونة الوساطة بقواعد مقيدة ومفرطة الرسمية‪ .‬وهناك‬ ‫السئلة وإثارتها‪ ،‬بيد أنه ال يستطيع أن يقدم‬ ‫أن يلهم بطرح أ‬ ‫ف‬ ‫� تحديد المستوى الصحيح لحماية‬ ‫مشكلة أخرى تتمثل ي‬ ‫ت‬ ‫الطراف ممن لديهم وسيلة أو مصلحة ضعيفة نسبياً ت‬ ‫أ‬ ‫ال� ينطوي عليها تنظيم‬ ‫نهجاً واحداً يصلح لجميع النواحي ي‬ ‫لالش�اك‬ ‫عوامل النجاح والمزالق‪ :‬كيفية جعل الوساطة مثمرة وما يجب تجنبه‬ ‫‪41‬‬ ‫و� نهاية المطاف‪ ،‬فإن‬ ‫ف‬ ‫والجذب ي ن‬ ‫الساليب‬ ‫الوساطة‪ .‬المنظور متعدد التخصصات هو أحد أ‬ ‫ب� التنوع والنسق الواحد‪ .‬ي‬ ‫تنظيم الوساطة هو عمل إبداعي ينطوي عىل‪:‬‬ ‫يز‬ ‫المم�ة لبيئة الوساطة المقرر‬ ‫الجيدة لتحديد الخصائص‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫القانو� بالضوابط الخالقية‬ ‫تنظيمها‪ .‬ويمكن استكمال النهج‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫■ ■مجموعة من الجهات‬ ‫ي‬ ‫التنظيمية المفعمة بالحيوية ي‬ ‫ف‬ ‫تمثل مختلف المصالح ي‬ ‫� الوساطة؛‬ ‫وغ�ها من‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية والنفسية والتاريخية‪ ،‬ي‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الضوابط‪.‬‬ ‫■ ■مجموعة واسعة من خيارات الشكال التنظيمية ي‬ ‫ال� تتألف‬ ‫ال� تقدم‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫وغ� الملزمة ي‬ ‫القوان� الملزمة ي‬ ‫من أدوات من‬ ‫ف‬ ‫� صميم‬ ‫يقع الشد والجذب ي ن‬ ‫مستويات متفاوتة من القوة والقدرة عىل االستجابة؛‬ ‫ب� التنوع والنسق الواحد ي‬ ‫■ ■مواضيع تنظيمية متنوعة تنهض بمهمة من مهام رئيسية‬ ‫الحديث عن تنظيم الوساطة‪ .‬فهو شد وجذب يتوقع وجوب‬ ‫الداخل‬ ‫ي‬ ‫أربع‪ :‬بدء عملية الوساطة‪ ،‬وتنظيم إ‬ ‫الطار‬ ‫تحمله والتعامل معه وال يتوقع حسمه‪ .‬وعىل نفس النهج‪،‬‬ ‫معاي� للوسطاء‪ ،‬وتنظيم حقوق وواجبات‬ ‫ي‬ ‫لها‪ ،‬ووضع‬ ‫فالوسطاء مدربون عىل التعايش مع عدم ي ن‬ ‫اليق� وتوقع ما هو‬ ‫أ‬ ‫الطراف المشاركة فيها‪.‬‬ ‫غ� متوقع‪ ،‬وكذلك ينبغي لواضعي السياسات احتضان الشد‬ ‫ي‬ ‫‪42‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل الخامس‬ ‫الفصل السادس‬ ‫قائمة مراجعة الموضوعات التنظيمية‬ ‫رقم الفصل‬ ‫الفصل السادس‬ ‫عنوان الفصل‬ ‫قائمة مراجعة الموضوعات التنظيمية‬ ‫� الجداول التالية (الجداول من ‪ 1-6‬إىل ‪ )8-6‬قائمة مراجعة الجوانب التنظيمية لمراعاتها عند اتخاذ‬ ‫ف‬ ‫نقدم ي‬ ‫يع� التوصية بهذا التنظيم‪ ،‬وإنما هو مجرد‬‫ن‬ ‫ف‬ ‫� القائمة ال ي‬‫قرارات بشأن وضع قواعد قانونية‪ .‬وظهور موضوع ي‬ ‫تذك� بما ينبغي مراعاته‪.‬‬ ‫ي‬ ‫جدول ‪ 1-6‬الهياكل أ‬ ‫الساسية‬ ‫لنواع‬‫ال� تحكم الوساطة‪ ،‬والتنظيم المحدد أ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫المد� والتجاري‪ ،‬والقو ي ن‬ ‫ان� العامة ي‬ ‫القانون ي‬ ‫المجال التنظيمي‬ ‫معينة من المنازعات‪.‬‬ ‫ان�ن‬ ‫ف‬ ‫� قانون واحد أو قو ي‬‫وغ�ها من إجراءات تسوية المنازعات ي‬ ‫دمج إجراءات الوساطة ي‬ ‫قانون تسوية المنازعات أو‬ ‫منفصلة‪.‬‬ ‫قو ي ن‬ ‫ان� محددة‬ ‫ش‬ ‫إلزامية‪ ،‬وشبه إلزامية (أي إلزامية لجانب واحد فقط) أو ت�يعات رضائية‪ ،‬ونظم‪،‬‬ ‫أنواع القواعد‬ ‫ومدونات‪ ،‬واتفاقات نموذجية‪ ،‬وما إىل ذلك‪.‬‬ ‫ال�لمان‪ ،‬والجهات التنفيذية‪ ،‬والمحاكم‪ ،‬والجمعيات المعتمدة‪ ،‬ومقدمو خدمات‬ ‫ب‬ ‫مقرر القواعد‬ ‫الوساطة من القطاع الخاص‪ ،‬والمؤسسات المستقلة‪ ،‬و أ‬ ‫الطراف‪ ،‬والوسيط‪.‬‬ ‫جدول ‪ 2-6‬تعريف الوساطة وإجراءاتها‬ ‫الخرى لوسائل تسوية المنازعات خارج إطار المحكمة‪ ،‬والعالقة‬ ‫التمي� عن أ‬ ‫النواع أ‬ ‫يز‬ ‫تعريف الوساطة‬ ‫ين‬ ‫خصائي�‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫المحام� وال‬ ‫� تسوية المنازعات وأنشطة‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫بالمحاوالت اليومية ي‬ ‫ال� تبذل ي‬ ‫ين‬ ‫النفسي�‪ ،‬إلخ؛ والرسية‪ ،‬وحيادية الوسيط‪ ،‬خصائص أساسية ولكن ليست جزءاً من تعريف‬ ‫الوساطة‪.‬‬ ‫تنظيم إجراءات الوساطة‪ ،‬ووجود مستشارين‪ ،‬والحضور الشخص‪ ،‬والوساطة ت‬ ‫االف�اضية‪،‬‬ ‫هيكل الوساطة ي‬ ‫وس� إجراءاتها‬ ‫ي‬ ‫ومدة الوساطة‪.‬‬ ‫ب� أ‬ ‫الطراف والوسيط‪ ،‬ودور الوسيط‪ ،‬وتنظيم اختيار الوسيط ورفضه‪،‬‬ ‫تنظيم االتفاق ي ن‬ ‫الوسيط‬ ‫والوساطة ت‬ ‫المش�كة‪ ،‬وحفظ السجالت‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل السادس‬ ‫جدول ‪ 3-6‬الوساطة إ‬ ‫والجراءات القضائية‬ ‫مم�ة لعمليات الوساطة الخاصة والملحقة بالمحكمة والوساطة القضائية؛ ومعلومات‬ ‫قواعد عامة أو ي ز‬ ‫عالقة الوساطة إ‬ ‫بالجراءات القضائية‬ ‫� الوساطة‪.‬‬‫ف‬ ‫المحكمة بشأن التقدم المحرز ي‬ ‫ن‬ ‫المحام� بتقديم المعلومات والمشورة‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫رفض الدعوى‪ ،‬وتنفيذ اتفاقات الوساطة‪ ،‬وال�وط المفروضة عىل‬ ‫الوساطة قبل اللجوء إىل ض‬ ‫التقا�‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫للطراف‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫الطراف‪ ،‬وحقوق و ت ز‬ ‫ال�امات‬ ‫ال�امات إبالغ أ‬ ‫حقوق و ت ز‬ ‫ال�امات المحاكم للتحقق من مالءمة الوساطة‪ ،‬وحقوق و ت ز‬ ‫ت‬ ‫ال� ش‬ ‫ت�ع فيها المحكمة‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫الوساطة ي‬ ‫� الوساطة القضائية أو الوساطة خارج إطار المحكمة‪.‬‬ ‫تقديم التوجيهات إىل الطراف؛ و ش‬ ‫ال�وع ي‬ ‫قواعد للسماح بسهولة االنتقال من إ‬ ‫الجراءات القضائية إىل الوساطة أو العكس‪.‬‬ ‫تغي� إ‬ ‫الجراءات‬ ‫ي‬ ‫جدول ‪ 4-6‬تكاليف الوساطة‬ ‫غ� المتعاونة التكلفة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ال� تأخذ شكل دعم حكومي ش‬ ‫مبا�‪ ،‬وتحمل الطراف ي‬ ‫حوافز التكلفة ي‬ ‫حوافز وجزاءات التكلفة‬ ‫حرية اختيار السوق‪ ،‬ورقابة الدولة‪ ،‬وحاالت إ‬ ‫العفاء من التكلفة‪ ،‬والدعم الحكومي‪.‬‬ ‫أتعاب الوسيط‬ ‫حساب مستقل للتكاليف القضائية‪ ،‬وخفض الرسوم القضائية‪.‬‬ ‫الم�تبة عىل التكاليف‬ ‫ت‬ ‫آ‬ ‫الثار‬ ‫القضائية‬ ‫التنظيم والعقد‪.‬‬ ‫أ‬ ‫توزيع تكاليف الوساطة ي ن‬ ‫ب� الطراف‬ ‫ت‬ ‫ال� يقدمها الوسطاء أو جمعياتهم‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ال�وط‪ ،‬واالرتباط بمراقبة الجودة‪ ،‬والمبلغ‪ ،‬والمساهمات ي‬ ‫المساعدة القانونية‬ ‫ض‬ ‫التقا� ت‬ ‫وف�ة التقادم‬ ‫جدول ‪ 5-6‬مدة الوساطة ومهلة‬ ‫ي‬ ‫التعليق أثناء الوساطة أو إعادة بدء احتساب المدد الزمنية بعدها‪.‬‬ ‫مهلة ض‬ ‫التقا� ت‬ ‫وف�ة التقادم‬ ‫ي‬ ‫التأث�‬ ‫الخرى (ال سيما مهل ض‬ ‫المطالبات القانونية‪ ،‬والحقوق أ‬ ‫التقا� والتقادم الموضوعية و إ‬ ‫الجرائية)‪ ،‬و ي‬ ‫ي‬ ‫النطاق‬ ‫آ‬ ‫(وغ�ها من الحقوق)‪.‬‬ ‫النس� عىل أطراف الوساطة‪ ،‬والثار المحتملة عىل ي‬ ‫الغ�‪ ،‬وتحديد المطالبات المتأثرة ي‬ ‫بي‬ ‫الفعل إ‬ ‫للجراءات‪.‬‬ ‫ي‬ ‫اتفاق الوساطة‪ ،‬وطلب حضور الوساطة إذا كانت الوساطة إلزامية‪ ،‬والبدء‬ ‫تعريف بداية الوساطة‬ ‫الطرف�‪ ،‬أو كليهما‪ ،‬أو الوسيط بأن الوساطة لم تنجح‪ ،‬أو بأن أ‬ ‫الطراف قد توصلوا إىل اتفاق‪ ،‬أو‬ ‫ين‬ ‫ترصيح أحد‬ ‫تعريف نهاية الوساطة‬ ‫ال� توقفت ثم استؤنفت‪.‬‬ ‫ت‬ ‫الوساطة‬ ‫معالجة‬ ‫ي‬ ‫القرائن‪ ،‬والتحديد عن طريق ت ز‬ ‫االل�ام بالتوثيق‪.‬‬ ‫تحديد بداية ونهاية الوساطة‬ ‫قائمة مراجعة الموضوعات التنظيمية‬ ‫‪45‬‬ ‫جدول ‪ 6-6‬النتائج ت‬ ‫الم�تبة عىل نجاح الوساطة أو فشلها‬ ‫نوع جديد من العقود (اتفاق كاشف) أو استخدام أ‬ ‫النواع الحالية للعقود (ال سيما التسوية)‪ ،‬ومدى االتفاق‬ ‫االتفاق حال نجاح الوساطة‬ ‫وحدوده القانونية‪.‬‬ ‫التنفيذ‪ ،‬وإجراءاته‪ ،‬واالختصاص بإعالن التنفيذ‪ ،‬واالختبارات الموضوعية (إذا كان الجواب نعم‪ :‬ما هو‬ ‫تنفيذ االتفاق‬ ‫ين‬ ‫الطرف�؟)‬ ‫المعيار أو ش‬ ‫المؤ�؟)‪ ،‬ش‬ ‫و�ط التطبيق (طرف واحد أو كال‬ ‫االنتقال إىل الجراءات القضائية‪ ،‬والعالقة أ‬ ‫بالشكال أ‬ ‫الخرى لتسوية المنازعات خارج نطاق المحكمة‪.‬‬ ‫الجراء المتبع حال فشل الوساطة‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫جدول ‪ 7-6‬الرسية‬ ‫ا�‪.‬‬‫ان� الدولة أو العقد؛ والقانون الموضوعي والقانون إ ئ‬ ‫قو ي ن‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫الجر ي‬ ‫القانو�‬ ‫ي‬ ‫الساس‬ ‫الجراءات القضائية‪ ،‬وإجراءات التحكيم‪ ،‬و إ‬ ‫الجراءات الخارجية‪.‬‬ ‫إ‬ ‫الجراءات والمواقف ذات الصلة‬‫إ‬ ‫الطراف أ‬ ‫الخرى من‬ ‫الم�جمون والخ�اء والقضاة المشاركون و أ‬ ‫الطراف والوسطاء والمستشارون القانونيون و ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الشخاص ذوو الصلة‬ ‫ب‬ ‫الشخاص‪.‬‬ ‫الغ� ومساعدو جميع هؤالء أ‬ ‫ي‬ ‫السلطة التقديرية و ت ز‬ ‫ال�امات الرسية‪.‬‬ ‫القانون الموضوعي‬ ‫الطراف لتقديم الوقائع و أ‬ ‫الدلة‪.‬‬ ‫الحق ف� االمتناع عن الدالء بالشهادة‪ ،‬والقيود المفروضة عىل أ‬ ‫ا�‬‫القانون إ ئ‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫الجر ي‬ ‫أنواع مختلفة من طرق نقل المعلومات مقابل خطر "الهرب إىل الوساطة"‪ ،‬والقيود عىل مسألة الوساطة‬ ‫النطاق‬ ‫وأطراف الوساطة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� ترسي عىل الوسطاء‬ ‫ين‬ ‫القوان� المهنية ي‬ ‫جدول ‪8-6‬‬ ‫نموذج الترصيح (القبول الرسمي للعمل كوسيط)‬ ‫أ‬ ‫الساليب التنظيمية‬ ‫ال� تتعلق‪ ،‬عىل سبيل‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫نموذج الحافز (يجوز للجميع العمل كوسطاء‪ ،‬إال أن القواعد المواتية للطراف – ي‬ ‫المثال‪ ،‬برسية الوساطة ونوعيتها – ال ترسي إال عند تنفيذ الوساطة عن طريق وسيط مسجل)‪،‬‬ ‫ن‬ ‫المه� الذي يرسي عىل الوسطاء)‪.‬‬ ‫ف‬ ‫� القانون ي‬ ‫نموذج السوق (ال يسمح بأي تدخالت عامة ي‬ ‫ضمان الجودة‪ ،‬ومتطلبات التدريب‪ ،‬ش‬ ‫و�وط القبول‪ ،‬وأسباب االستبعاد‪.‬‬ ‫الدخول إىل المهنة‬ ‫المؤسسات القائمة عىل إدارة القوائم ومحتوياتها‪.‬‬ ‫قوائم الوسطاء‬ ‫اللزامي ضد المسئولية (إذا كان الجواب نعم‪ :‬المبلغ المؤمن عليه)‪ ،‬وواجبات‬ ‫اللقاب‪ ،‬و ي ن‬ ‫استخدام أ‬ ‫التأم� إ‬ ‫الممارسة المهنية‬ ‫المه� للفئات أ‬ ‫الخرى (المحامون‪ ،‬الموثقون‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫ن‬ ‫التعليم المستمر‪ ،‬وحماية المستهلك‪ ،‬والعالقة بالقانون ي‬ ‫ت‬ ‫الذا� الخاص‪ ،‬والحلول المختلطة‪.‬‬ ‫رقابة الدولة‪ ،‬والتنظيم ي‬ ‫المؤسسات‬ ‫الحيدة‪ /‬نز‬ ‫ال�اهة‪ ،‬والواجبات والمسئولية والحقوق‪.‬‬ ‫الوسطاء‬ ‫‪46‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | الفصل السادس‬ ‫ملحق أ‬ ‫مسائل معينة‪ :‬الوساطة‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت‬ ‫ع� الحدود ب‬ ‫وع� إ‬ ‫ب‬ ‫ملحق أ‬ ‫رقم الفصل‬ ‫مسائل معينة‪ :‬الوساطة‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت‬ ‫ع� الحدود ب‬ ‫وع� إ‬ ‫ب‬ ‫عنوان الفصل‬ ‫ن�نت وكالهما تطوران مستقالن ولكن‬‫ال ت‬ ‫ع� الحدود ب‬ ‫وع� إ‬ ‫يلخص هذا الملحق قضايا معينة تتعلق بالوساطة ب‬ ‫غ�‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫هناك عالقة متبادلة ي ن‬ ‫النوع� من الوساطة من الناحية العملية‪ .‬عىل سبيل المثال‪ ،‬ليس بالمر ي‬ ‫ب� هذين‬ ‫ع� شبكة‬ ‫التحض�ية‪ ،‬ب‬ ‫ي‬ ‫ع� الحدود‪ ،‬مثل االجتماعات‬ ‫الشائع أن تعقد أجزاء بعينها من عمليات الوساطة ب‬ ‫ن�نت أو باستخدام وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية‪.‬‬ ‫ال ت‬ ‫إ‬ ‫� إطار‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫�ش‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� جمهورية مرص العربية ي‬ ‫�ط تسوية المنازعات الذي يوقعه أطراف من لبنان وفرنسا ي‬ ‫التفك� ي‬ ‫ي‬ ‫يتع�‬ ‫المارات العربية‬ ‫ال�ط عىل أن يرسي قانون الموضوع لدولة إ‬ ‫عقد للخدمات المرصفية التجارية‪ .‬وينص هذا ش‬ ‫المتحدة عىل تسوية أي منازعة تنشأ عن العقد‪ ،‬كما ينص العقد عىل أن تطبق الوساطة باعتبارها إ‬ ‫الجراء‬ ‫المبد� لتسوية المنازعات‪ .‬الوسيطة من سويرسا‪ ،‬وهي تخضع للمدونة المعمول بها لقواعد‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫ال ي ز‬ ‫نجل�ي‬ ‫ف‬ ‫السلوك ن‬ ‫� سويرسا‪ .‬مكان انعقاد الوساطة هو لندن ويرسي القانون إ‬ ‫المه� للوسيط ي‬‫ي‬ ‫ا�) مبدئياً عىل عملية الوساطة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تجرى المناقشات‬ ‫بشأن الوساطة (القانون إ ئ‬ ‫الجر ي‬ ‫وينص هذا ش‬ ‫ئ‬ ‫مر� (الفيديو كونفرنس)‬ ‫أ‬ ‫الولية ي ن‬ ‫أ‬ ‫ال�ط عىل أن يرسي‬ ‫ب� الوسيط والطراف مع محاميهم عن طريق اجتماع ي‬ ‫قانون الموضوع لدولة إ‬ ‫المارات‬ ‫ن�نت‪.‬‬‫ال ت‬ ‫باستخدام تكنولوجيا إ‬ ‫العربية المتحدة عىل تسوية أي منازعة‬ ‫تنشأ عن العقد‪ ،‬كما ينص العقد عىل أن‬ ‫ب� (أ) أ‬ ‫النظمة القانونية المختلفة‪ ،‬و(ب)‬ ‫يوضح هذا السيناريو التفاعل المحتمل ي ن‬ ‫ئ‬ ‫المبد�‬ ‫الجراء‬ ‫تطبق الوساطة باعتبارها إ‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت والوساطة الدولية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫الوساطة ب‬ ‫ع� إ‬ ‫لتسوية المنازعات‪.‬‬ ‫ع� الحدود‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫تلخص المناقشة التالية الدوات التنظيمية الرئيسية ي‬ ‫ال� تتعامل مع الوساطة ب‬ ‫ن�نت‪.‬‬ ‫ال ت‬ ‫والوساطة ب‬ ‫ع� إ‬ ‫ ‬ ‫الوساطة ع� الحدود‪ :‬أ‬ ‫الدوات التنظيمية‬ ‫ب‬ ‫الدول‪ ،‬اكتسب تنظيم الوساطة‬ ‫المحل‪ .‬وعىل الصعيد‬ ‫المر عىل الصعيد‬ ‫تطور تنظيم الوساطة ف� بداية أ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت‪ ،‬أصبح تنظيم‬ ‫ع� إ‬ ‫أهمية ت ز‬ ‫م�ايدة‪ ،‬ومع تزايد فتح الحدود الجغرافية السياسية وزيادة المعامالت ب‬ ‫الوساطة العابرة للحدود موضوعاً ث‬ ‫أك� أهمية‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | ملحق أ‬ ‫ال� تتناول‬‫ت‬ ‫أ‬ ‫ع� الحدود ي‬ ‫هناك العديد من الدوات التنظيمية ب‬ ‫المنازعات أ‬ ‫كان هناك عدد من الهيئات الدولية الناشطة فيما يتعلق بوضع‬ ‫الدول‬ ‫الرسية‪ .‬وقد خرج مؤتمر الهاي للقانون‬ ‫ن�ت لجنة‬ ‫ع� الحدود‪ .‬ففي عام ‪ ،2002‬ش‬ ‫أدوات تنظيمية ب‬ ‫ي‬ ‫الوىل هي اتفاقية‬ ‫الخاص بثالث اتفاقيات بهذا الشأن‪ .‬االتفاقية أ‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫الدول (الونسي�ال) القانون‬ ‫المم المتحدة للقانون التجاري‬‫أ‬ ‫ي‬ ‫الهاي بشأن مسئولية الوالدين وحماية الطفل ‪ ، 19‬وتعرف‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫الدول (يستخدم "التوفيق" ي‬ ‫ي‬ ‫النموذجي للتوفيق التجاري‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أيضاً باتفاقية الهاي لعام ‪ ،1996‬وهي تشجع عىل استخدام‬ ‫� ‪ 26‬والية‬ ‫هذا الصدد بمع� "الوساطة") الذي أقره ‪ 14‬بلداً ي‬ ‫ت‬ ‫ال� تجرى‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ال� تندرج ضمن إطار االتفاقية‬ ‫الوساطة فيما يتعلق بالمسائل ي‬ ‫� المناقشات ي‬ ‫قضائية‪ ،‬وال يزال لهذا القانون ي‬ ‫تأث� ي‬ ‫ين‬ ‫و� عام ‪ ،2015‬قررت‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫البالغ� هي إحدى‬ ‫(المادة ‪ .)31‬اتفاقية الهاي بشأن حماية‬ ‫� جميع أنحاء العالم بشأن السياسات‪ .‬ي‬ ‫ي‬ ‫كب�اً من اتفاقية الهاي‬ ‫ت‬ ‫ونسي�ال تول مهمة وضع اتفاقية متعددة أ‬ ‫ال ت‬ ‫لجنة أ‬ ‫ال� تعكس قدراً ي‬ ‫االتفاقيات الشقيقة ي‬ ‫الطراف‬ ‫ي‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت�م عن‬ ‫ت‬ ‫المعرض� للخطر‪.‬‬ ‫البالغ�‬ ‫� سياق الشخاص‬ ‫لعام ‪ 1996‬ي‬ ‫ال� ب‬ ‫بشأن تنفيذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية ي‬ ‫الطفال أيضاً‬ ‫وأخ�اً‪ ،‬تنص اتفاقية الهاي بشأن اختطاف أ‬ ‫ع� الحدود‪.‬‬ ‫ي‬ ‫طريق الوساطة بهدف زيادة تشجيع الوساطة ب‬ ‫ورو�‪ ،‬أقرت لوائح وتوجيهات‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫و� االتحاد ال ب ي‬ ‫عىل الوساطة‪ .‬ي‬ ‫ال� تتصل عىل وجه التحديد بالوساطة‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وتوصيات المجلس ي‬ ‫أ‬ ‫ورو� بشأن‬ ‫ورو�‪ ،‬نفذ توجيه االتحاد ال ب ي‬ ‫وعىل الصعيد ال ب ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫‪ 14‬ف‬ ‫ف‬ ‫ع� الحدود‪ ،‬مما يعزز من الدعم الموجه للوساطة ي‬ ‫الرسية ب‬ ‫� جميع أنحاء‬ ‫� المنازعات المدنية والتجارية ي‬ ‫الوساطة ي‬ ‫‪20‬‬ ‫الرسية‪.‬‬ ‫المنازعات أ‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫� االتحاد‬ ‫القليم‪ .‬وهذا التوجيه يفرض عىل الدول العضاء ي‬ ‫إ‬ ‫وبالضافة إىل‬ ‫أ‬ ‫ع� الحدود‪ .‬إ‬ ‫ورو� تنظيم جوانب الوساطة ب‬ ‫ال ب ي‬ ‫ف‬ ‫ورو� عىل وجه التحديد‬ ‫أ‬ ‫و� عام ‪ ،2007‬أصدر المكتب الدائم لمؤتمر الهاي للقانون‬ ‫ي‬ ‫ما سبق‪ ،‬تناولت سياسة االتحاد ال ب ي‬ ‫ف‬ ‫و�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ع� الحدود ‪ 15‬ف� المنازعات ي ن‬ ‫�‬‫ع� الحدود ي‬ ‫الدول الخاص دراسة جدوى بشأن الوساطة ب‬ ‫ي‬ ‫المستهلك� ‪ .‬ي‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫الوساطة ب‬ ‫المسائل الرسية‪ .‬تبحث الدراسة تطوير ممارسة الوساطة‬ ‫أ‬ ‫ورو� شبكة مراكز المستهلك‬ ‫أ‬ ‫عام ‪ ،2005‬أنشأ االتحاد ال ب ي‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫أ‬ ‫الرسية الدولية‪ ،‬وتختتم الدراسة ببعض االق�احات للعمل ي‬ ‫� تسوية‬ ‫المستهلك� بحقوقهم والمساعدة ي‬ ‫لعالم‬ ‫ال ب ي‬ ‫ورو� إ‬ ‫الدول حول الوسطاء‬ ‫المستقبل عىل زيادة التعاون والتواصل‬ ‫و� عامي ‪ 1998‬و‪،2001‬‬ ‫‪ 16‬ف‬ ‫ي‬ ‫ع� الحدود‪ .‬ي‬ ‫الشكاوى والمنازعات ب‬ ‫أ‬ ‫والقوان� الوطنية الخاصة بالوساطة الرسية‪.‬‬ ‫ين‬ ‫وخدمات الوساطة‬ ‫الوروبية توصيات تعزز دعمها استخدام‬ ‫أصدرت المفوضية أ‬ ‫تق�ح الدراسة أن يواصل مؤتمر الهاي العمل نحو‬ ‫وأخ�اً‪ ،‬ت‬ ‫ع� الحدود‪ .‬يركز توجيه‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫المستهلك� ب‬ ‫� منازعات‬ ‫الوساطة ي‬ ‫معاي� موحدة أو منسقة فيما يتعلق باعتماد الوسطاء‬ ‫صياغة‬ ‫ورو� بشأن الوسائل البديلة لتسوية منازعات‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫االتحاد ال ب ي‬ ‫وبالقوان� المنظمة للوساطة‪ ،‬وتحديداً تلك‬ ‫ن‬ ‫وممارسة الوساطة‬ ‫ورو� بشأن تسوية المنازعات‬ ‫أ‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫المستهلك� وتنظيم االتحاد ال ب ي‬ ‫الدول‬ ‫ت‬ ‫واالع�اف‬ ‫و�وط الوساطة والرسية‬ ‫المتعلقة بحوافز ش‬ ‫�‬ ‫ف‬ ‫ع� إ ت‬ ‫الن�نت عىل طرح خطة تنظيمية لمعالجة القضايا ي‬ ‫‪17‬‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ع� الوساطة‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ال� يتوصل إليها ب‬ ‫ن ‪18‬‬ ‫وتنفيذ االتفاقات ي‬ ‫المستهلك�‪ ،‬ال سيما فيما يتعلق‬ ‫بدائل تسوية منازعات‬ ‫‪21‬‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫الن�نت‪ .‬تسعى هذه الدوات‬ ‫ت‬ ‫بالخدمات المقدمة عىل شبكة إ‬ ‫القليمية مجتمعة إىل اح�ام تنوع عروض الوساطة‪،‬‬ ‫ت‬ ‫التنظيمية إ‬ ‫توف� تغطية تنظيمية شاملة لضمان سالمة‬ ‫ف‬ ‫و� الوقت نفسه ي‬ ‫ي‬ ‫� هذه‬ ‫ن ف‬ ‫المشارك� ي‬ ‫ي‬ ‫عمليات الوساطة والتنظيم العادل لحقوق‬ ‫العمليات ت ز‬ ‫وال�اماتهم‪.‬‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت‬ ‫وع� إ‬ ‫ع� الحدود ب‬ ‫مسائل معينة‪ :‬الوساطة‪ :‬ب‬ ‫‪49‬‬ ‫ن�نت أن تثبت‬ ‫ال ت‬ ‫ع� إ‬ ‫الخدمات التجارية لتسوية المنازعات ب‬ ‫ن�نت وتسوية‬‫ال ت‬ ‫ع� إ‬‫الوساطة ب‬ ‫� الهيكل‬ ‫ف‬ ‫االقتصادي� وأن يثق المستخدمون ي‬ ‫ين‬ ‫والمن‬‫الهمية أ‬ ‫أ‬ ‫ ‬ ‫أ‬ ‫المنازعات‪ :‬الدوات التنظيمية‬ ‫التنظيمي الذي ينظم هذا المجال‪ .‬ال بد أن تبذل الصناعة‬ ‫والحكومات جهوداً متضافرة لتنفيذ بنية أساسية تنظيمية تتيح‬ ‫ال ت‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت من تطبيق تكنولوجيا‬ ‫ع� إ‬ ‫تطورت تسوية المنازعات ب‬ ‫ن�نت‪ ،‬مع‬ ‫ع� إ‬‫المرونة لمقدمي خدمات تسوية المنازعات ب‬ ‫توحيد الممارسات والمعاي� أ‬ ‫المعلومات واالتصاالت عىل الوسائل البديلة لتسوية‬ ‫الساسية‪ .‬وقد بدأ ذلك بأدوات‬ ‫ي‬ ‫يز‬ ‫التمي� ي ن‬ ‫ب� الوسائل التقليدية لتسوية‬ ‫المنازعات‪ .‬وهنا‪ ،‬يمكن‬ ‫تنظيمية منها‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ع� إ ت‬ ‫الن�نت‪ ،‬ي‬ ‫ال�‬ ‫المنازعات من ناحية‪ ،‬وتسوية المنازعات ب‬ ‫أ‬ ‫ع�‬‫ورو� بشأن تسوية المنازعات ب‬ ‫■ ■تنظيم االتحاد ال ب ي‬ ‫تمثل جيال ً جديداً من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات‪ ،‬من‬ ‫‪22‬‬ ‫ن�نت‬‫ال ت‬‫إ‬ ‫ال� تواجه تطوير تسوية‬ ‫ت‬ ‫ناحية أخرى‪ .‬ومن التحديات الرئيسية ي‬ ‫أ‬ ‫م�ابطة منطقياً‬ ‫ن�نت االفتقار إىل بنية أساسية ت‬ ‫ال ت‬ ‫ورو� بشأن الوسائل البديلة لتسوية‬ ‫■ ■توجيه االتحاد ال ب ي‬ ‫ع� إ‬‫المنازعات ب‬ ‫ً‬ ‫المستهلك�‪ ،‬والذي يمتد أيضا ليشمل تسوية‬ ‫ين‬ ‫منازعات‬ ‫ن�نت العمل‬ ‫ال ت‬ ‫ع� إ‬ ‫يمكن لمقدمي خدمات تسوية المنازعات ب‬ ‫‪23‬‬ ‫ت‬ ‫الن�نت‬ ‫ع� إ‬ ‫ن‬ ‫المستهلك� ب‬ ‫ي‬ ‫منازعات‬ ‫ضمن إطارها‪ .‬ونظراً لعمل العديد من مقدمي خدمات تسوية‬ ‫ع�‬ ‫■ ■ ش‬ ‫غ� مر ي ن‬ ‫تبط�‬ ‫ن�نت بشكل مستقل (أي‪ ،‬أنهم ي‬ ‫ال ت‬ ‫ع� إ‬‫المنازعات ب‬ ‫الجرائية بشأن تسوية المنازعات ب‬ ‫م�وع القواعد إ‬ ‫ال ت‬ ‫ف‬ ‫إ ت‬ ‫معاي� الخدمة‬ ‫ف‬ ‫ع� الحدود‬ ‫لك�ونية ب‬ ‫� سياق معامالت التجارة إ‬ ‫الن�نت ي‬ ‫� ي‬ ‫برابطة قانونية أو مهنية)‪ ،‬أصبح هناك تجزؤ ي‬ ‫‪24‬‬ ‫ونسي�ال‬ ‫أ‬ ‫الصادر عن لجنة ال ت‬ ‫وأفضل ممارساتها‪ .‬وعمال ً عىل تحقيق الفعالية‪ ،‬ي ن‬ ‫يتع� عىل‬ ‫‪50‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | ملحق أ‬ ‫ملحق ب‬ ‫مصادر إضافية لالطالع‬ ‫رقم الفصل‬ ‫ملحق ب‬ ‫عنوان الفصل‬ ‫مصادر إضافية لالطالع‬ ‫مقاالت‬ Hoffman, A. 2007. “Mediation in Germany Alexander, N. 2004. “Visualising the ADR and the United States.” European Journal Landscape.” ADR Bulletin 7 (3): 46. of Law Reform 9 (4): 505–51. ———. 2014. “Nudging Users Towards Hoffman, D. 2011. “Mediation, Multiple Cross-Border Mediation: Is it Really About Minds, and Managing the Negotiation Harmonized Enforcement Regulation?” Within.” Harvard Negotiation Law Review Contemporary Asia Arbitration Journal 7 16 (Spring): 297–330. (2): 405–18. Lande, J. 2010. “The Movement toward Braithwaite, J. 1993. “Responsive Early Case Handling in Courts and Private Regulation for Australia.” In Business Dispute Resolution.” Ohio State Journal Regulation and Australia’s Future, edited by on Dispute Resolution 24: 81–129. P. Grabosky and J. Braithwaite. Canberra: Australian Institute of Criminology. PwC (PricewaterhouseCoopers). 2013. “International Arbitration Survey 2013: Bühring-Uhle, C., G. Scherer, and L. Corporate Choices in International Kirchhoff. 2003. “The Arbitrator as Arbitration.” Survey, PwC, New York. Mediator: Some Recent Empirical Insights.” http://www.pwc.com/gx/en/services/ Journal of International Arbitration 20 (1): advisory/consulting/forensics/international- 81–88. arbitration-survey.html. Chen, B. 2009. “Minibond Investors Urged to Riskin, L. 1996. “Understanding Mediators’ Try Mediation.” Standard, March 26, 2009. Orientations, Strategies and Techniques: A Grid for the Perplexed.” Harvard Haloush, H., and B. Malkawi. 2008. Negotiation Law Review 1 (Winter): 7–51. “Internet Characteristics and Online Alternative Dispute Resolution.” Harvard Negotiation Law Review 13 (1): 327–48. 52 ‫ نحو إطار ش‬:‫سلسلة الوساطة‬ ‫ت�يعي للوساطة | ملحق ب‬ Ariely, D. 2008. Predictably Irrational: The Hidden Sander, F., and S. Goldberg. 1994. “Fitting the Forces That Shape Our Decisions. New York: Forum to the Fuss: A User-Friendly Guide to HarperCollins. Selecting an ADR Procedure.” Negotiation Journal 10 (1): 49–68. Berger, K. 2015. Private International Dispute Resolution in International Business. Negotiation, Sander, F., and L. Rozdeiczer. 2006. “Matching Mediation, Arbitration, 3rd ed. Alphen aan den Rijn, Cases and Dispute Resolution Procedures: Detailed Netherlands: Wolters Kluwer Law & Business. Analysis Leading to a Mediation-Centered Approach.” Harvard Negotiation Law Review 11 Bühring-Uhle, C., L. Kirchhoff, and G. Scherer. (Spring): 1–41. 2006. Arbitration and Mediation in International Business, 2nd ed. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Steffek, F.  “Mediation in Europa und 2009.  Kluwer Law International. der Welt—Rechtsvergleichende Forschung zur Umsetzung der Mediationsrichtlinie.” Zeitschrift Carroll, E., and K. Mackie. 2006. International für Konfliktmanagement 1: 21–25. Mediation: The Art of Business Diplomacy, 2nd ed. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law ———. 2012. “Mediation.” In Max Planck International. Encyclopaedia of European Private Law, vol. 1, edited by Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, and Goldberg, S., F. Sander, N. Rogers, and S. Cole. Reinhard Zimmermann, 900–04. Oxford, U.K.: 2012. Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, Oxford University Press. and Other Processes, 6th ed. New York: Walts Kluwer Law and Business. Sussman, E. 2009. “The New York Convention Through a Mediation Prism.” Dispute Resolution Goldsmith, J. C., A. Ingen-Housz, and G. Pointon, Magazine 15 (4): 10–13. eds. 2006. ADR in Business: Practice and Issues Across Countries and Cultures. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International. ‫كتب‬ Hodges, C., I. Benöhr, and N. Creutzfeldt-Banda. 2012. Consumer ADR in Europe. Oxford, U.K.: Alexander, N., ed. 2006. Global Trends in Mediation, Hart Publishing. 2nd ed. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International. Hopt, K., and F. Steffek, eds. 2013. Mediation: Principles and Regulation in Comparative Alexander, N. 2009. International Comparative Perspective. Oxford, U.K.: Oxford University Mediation: Legal Perspectives. Alphen aan den Press. Rijn, Netherlands: Kluwer Law International. Ingen-Housz, A, ed. 2011. ADR in Business: Alexander, N., S. Walsh, and M. Svatos. The EU Practice and Issues across Countries and Cultures Mediation Deskbook. Forthcoming. Alphen aan den II. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law Rijn, Netherlands: Kluwer Law International. International. Andrews, N. 2012. The Three Paths of Justice: Kirchhoff, L. 2008. Constructive Interventions: Court Proceedings, Arbitration, and Mediation in Paradigms, Process, and Practice of International England. New York: Springer. Mediation. Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International. ‫مصادر إضافية لالطالع‬ 53 ‫ين‬ 2000 .�‫للبالغ‬ ‫اتفاقية الهاي المتعلقة بالحماية الدولية‬ McIlwrath, M., and J. Savage. 2010. International Arbitration and Mediation: A Practical Guide. The Hague. https://www.hcch.net/en Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law /instruments/conventions/full-text/?cid=71. International. ،‫ والقانون الواجب تطبيقه‬،‫اتفافية الهاي الخاصة باالختصاص‬ Menkel-Meadow, C., L. Love, J. Sternlight, and A. ‫ والنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسئولية أ‬،‫واالع�اف‬ ‫البوية‬ ‫ت‬ ‫إ‬ Schneider. 2010. Dispute Resolution: Beyond the ‫أ‬ 1996 .‫وإجراءات حماية الطفال‬ Adversarial Model, 2nd ed. New York: Aspen. The Hague. https://www.hcch.net/en/instruments/ conventions /full-text/?cid=70. Parker, C., C. Scott, N. Lacey, and J. Braithwaite, eds. 2004. Regulating Law, 1st ed. Oxford, U.K.: – 1639 ‫ورو� (التوصية‬ ‫أ‬ Oxford University Press. ‫التوصية الصادرة عن اتحاد ب‬ ‫ال�لمان ال ب ي‬ .2003 �‫نوفم‬ 25 � ‫ف‬ ‫ب‬ ‫) والمعتمدة ي‬2003 Poon, G. 2010. The Corporate Counsel’s Guide to https://wcd.coe.int Mediation. Chicago, IL: American Bar Association. /ViewDoc.jsp?id=747751&Site=CM. Steffek, F., and H. Unberath, in cooperation with H. Genn, R. Greger, and C. Menkel-Meadow, eds. ‫ورو� والمجلس‬ ‫أ‬ 2013. Regulating Dispute Resolution: ADR and ‫) الصادر عن ب‬EC/2008/52( ‫التوجيه‬ ‫ال�لمان ال ب ي‬ � ‫ف‬ ‫أ‬ Access to Justice at the Crossroads. Oxford, U.K.: ‫ بشأن بعض جوانب الوساطة ي‬2008 ‫ مايو‬21 ‫ورو� بتاريخ‬ ‫ال ب ي‬ Hart Publishing. :�‫ورو‬ ‫أ‬ ‫ الجريدة الرسمية لالتحاد ال ب ي‬.‫المسائل المدنية والتجارية‬ )3-8( 136 Thaler, R., and C. Sunstein. 2009. Nudge: Improving http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. Decisions about Health, Wealth, and Happiness. do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:En:PDF. New York: Penguin Books. ‫ورو� والمجلس‬ ‫أ‬ Trevor, M., and G. De Palo, eds. 2007. Arbitration ‫) الصادر عن ب‬Eu/2013/11( ‫التوجيه‬ ‫ال�لمان ال ب ي‬ and Mediation in the Southern Mediterranean ‫ بشأن الوسائل البديلة لتسوية‬2013 ‫ مايو‬21 ‫ورو� بتاريخ‬ ‫أ‬ ‫ال ب ي‬ Countries, 2nd ed. Alphen aan den Rijn, ‫ين‬ ‫المستهلك� والالئحة المعدلة‬ ‫المنازعات فيما يتعلق بمنازعات‬ Netherlands: Kluwer Law International. ‫ والتوجيه‬2006/2004 ‫ورو� رقم‬ ‫أ‬ ‫الصادرة عن المجلس ال ب ي‬ .)EC/2009/22( http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ ‫تصنيفات القانون‬ TXT/?uri= CELEX%3A32013L0011. ‫الت�يعات أ‬ ‫والدوات القانونية أ‬ ‫الوروبية والدولية‬ ‫ش‬ ‫الوروبية بشأن الوساطة أ‬ ‫الرسية (التوصية‬ ‫توصية المفوضية أ‬ .1998 ‫ يناير‬21 �‫ف‬ ‫قواعد إ‬ .‫ المملكة المتحدة‬،‫ وزارة العدل‬،‫الجراءات المدنية‬ ‫) الصادرة ي‬1)98( https://wcd.coe.int/ViewDoc. jsp?id=461347&Site=CM. ‫الدول‬ ‫ي‬ ‫اتفاقية الهاي المتعلقة بالجوانب المدنية لالختطاف‬ ‫أ‬ .1980‫للطفال‬ ‫توصية المفوضية أ‬ ‫) الصادرة بتاريخ‬EC/98/257( ‫الوروبية رقم‬ The Hague. https://www.hcch.net ‫ بشأن المبادئ السارية عىل الهيئات المسئولة‬1998 ‫ مارس‬30 /en/instruments/conventions/full-text/?cid=24. ‫ين‬ .‫المستهلك� خارج نطاق المحاكم‬ ‫عن تسوية منازعات‬ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A31998H0257. 54 ‫ نحو إطار ش‬:‫سلسلة الوساطة‬ ‫ت�يعي للوساطة | ملحق ب‬ ‫ا� الخاص‬ ‫(إنجل�ا وويلز) التوجيه إ ئ‬ ‫ت‬ ‫ال ي ز‬ ‫توصية المفوضية أ‬ ‫الجر ي‬ ‫نجل�ية‬ ‫وزارة العدل إ‬ ‫الوروبية (‪ )C (2001) 1016‬الصادرة بتاريخ‬ ‫بالجراءات ب‬ ‫وال�وتوكوالت السابقة عىل رفع الدعوى ‪ .4-7‬تاريخ‬ ‫إ‬ ‫غ� القضائية‬ ‫‪ 4‬أبريل ‪ 2001‬بشأن المبادئ السارية عىل الهيئات ي‬ ‫آخر تحديث هو ‪ 28‬يوليو ‪2015‬‬ ‫ن‬ ‫المستهلك�‪.‬‬ ‫� التسوية التوافقية لمنازعات‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ال� تنخرط ي‬ ‫ي‬ ‫‪https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/‬‬ ‫‪http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/‬‬ ‫‪civil/rules/pd_pre-action_conduct.‬‬ ‫‪TXT/?uri=uriserv%3Al32031.‬‬ ‫السوابق القضائية‬ ‫اتفاقية الهاي للقانون ي‬ ‫الدول الخاص‪ ،‬دراسة جدوى حول الوساطة‬ ‫ع� الحدود ف� المسائل أ‬ ‫هالس ضد صندوق ميلتون نز‬ ‫الرسية (الشئون العامة والسياسة ‪.)2007‬‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫كي� للخدمات الصحية الوطنية‬ ‫ي‬ ‫قانون تنظيم ممارسة مهنة الوساطة (الفصل ‪ ،620‬قانون هونغ‬ ‫العامة وستيل ضد جوي آند هاليداي [‪ ]2004‬محكمة االستئناف‬ ‫ف� ت‬ ‫كونغ)‪ ،‬تم الدخول عىل الرابط بتاريخ ‪ 14‬مارس ‪.2016‬‬ ‫إنجل�ا وويلز ‪.EWCA Civ 576‬‬ ‫ي‬ ‫‪http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf.‬‬ ‫ت‬ ‫ملمسبوري ضد س�ات آند باركر [‪EWHC 424 (QB) ]2008‬‬ ‫‪nsf/6799165D2FEE3FA94825755E0033E532/‬‬ ‫‪41900F89AE6EA77648257A240054AF9F/$FILE/‬‬ ‫القواعد المؤسسية والتنظيمات غ� الملزمة أ‬ ‫الخرى‬ ‫ي‬ ‫‪CAP_620_e_b5.pdf.‬‬ ‫الدول‪ ،‬عام ‪.2013‬‬ ‫ي‬ ‫القليمي للتحكيم التجاري‬‫مركز القاهرة إ‬ ‫أ‬ ‫ال�لمان ال ب ي‬ ‫ورو� والمجلس‬ ‫الالئحة (‪ )EU/524/2013‬الصادرة عن ب‬ ‫"قواعد الوساطة"‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مركز القاهرة إ‬ ‫القليمي للتحكيم‬ ‫أ‬ ‫ورو� بتاريخ ‪ 21‬مايو ‪ 2013‬بشأن تسوية المنازعات عىل‬ ‫ال ب ي‬ ‫الدول‪.‬‬ ‫ي‬ ‫التجاري‬ ‫ين‬ ‫ال ت‬ ‫‪http://www.crcica.org.eg/rules‬‬ ‫المستهلك� والالئحة المعدلة رقم‬ ‫ن�نت فيما يتعلق بمنازعات‬ ‫إ‬ ‫‪/mediation/2013/crcica_mediation_rules_2013.pdf.‬‬ ‫‪ 2006/2004‬والتوجيه (‪( )EC/2009/22‬الالئحة الخاصة بتسوية‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�)‪.‬‬ ‫ن�نت فيما يتعلق بمنازعات‬ ‫ال ت‬ ‫المنازعات عىل إ‬ ‫المدونة أ‬ ‫الوروبية لقواعد سلوك الوسطاء‪ .‬ش‬ ‫ن�ت عىل الرابط‬ ‫‪http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.‬‬ ‫‪do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:EN:PDF.‬‬ ‫بتاريخ ‪ 3‬يناير ‪2016‬‬ ‫_‪http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code‬‬ ‫قانون أ‬ ‫الدول ‪A/‬‬ ‫ال ت‬ ‫ونسي�ال النموذجي للتوفيق التجاري‬ ‫‪conduct_en.pdf.‬‬ ‫ي‬ ‫)‪.RES/57/18، (2002‬‬ ‫الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‪ .‬قواعد الوساطة‪.‬‬ ‫‪https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/‬‬ ‫ش‬ ‫‪N02/538/98/PDF/N0253898.pdf?OpenElement.‬‬ ‫ن�ت عىل الرابط بتاريخ ‪ 3‬يناير ‪.2016‬‬ ‫‪http://www.gafi.gov.eg/English/Howcanwehelp/‬‬ ‫ف‬ ‫� سياق معامالت التجارة‬ ‫ت‬ ‫‪Investors%20Disputes%20Settlement%20Center%‬‬ ‫ع� االن�نت ي‬ ‫تسوية المنازعات ب‬ ‫‪20Files/GAFI_rules_20_June_EN_FINAL[1].docx.‬‬ ‫الجرائية‪A/CN.9/ ،‬‬ ‫م�وع القواعد إ‬ ‫ع� الحدود‪ :‬ش‬ ‫ال ت‬ ‫لك�ونية ب‬ ‫إ‬ ‫‪.)WG.III/WP.133 (2015‬‬ ‫غرفة التجارة الدولية‪ ،‬عام ‪2014‬؛ قواعد وساطة غرفة‬ ‫‪http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/‬‬ ‫التجارة‪ ‬الدولية‪.‬‬ ‫‪V14/080/65/PDF/V1408065.pdf?OpenElement.‬‬ ‫‪http://www.iccwbo.org/products-and-services/‬‬ ‫‪arbitration-and-adr/mediation/rules/‬‬ ‫التوجيهات إ‬ ‫الجرائية‬ ‫المعاي� الوطنية العتماد‬ ‫ي‬ ‫مجلس ي‬ ‫معاي� الوسطاء‪ ،‬عام ‪.2012‬‬ ‫المحكمة العليا لمنطقة هونغ كونغ إ‬ ‫الدارية الخاصة‪ .‬التوجيه‬ ‫ف‬ ‫وممارسة الوسطاء � ت‬ ‫أس�اليا‪.‬‬ ‫إ ئ‬ ‫ي‬ ‫ا� بشأن الوساطة رقم ‪ 31‬لسنة ‪.2009‬‬‫الجر ي‬ ‫‪http://www.msb.org.au/sites/default‬‬ ‫‪http://www.gov.hk/en/residents/government/‬‬ ‫‪/files/documents/Practice%20Standards.pdf.‬‬ ‫‪publication/consultation/docs/2010/Mediation.pdf.‬‬ ‫مصادر إضافية لالطالع‬ ‫‪55‬‬ ‫ورقة استشارية‪ .‬مكتب الخدمات المالية والخزانةـ هونغ كونغ‪،‬‬ ‫ن‬ ‫الوط� لبدائل تسوية المنازعات‪ .‬إطار‬ ‫المجلس االستشاري‬ ‫ي‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬ي ن‬ ‫الص�‪.‬‬ ‫المنطة إ‬ ‫للمعاي�‪Report to the Commonwealth Attorney- .2001 ،‬‬ ‫ي‬ ‫‪http://www.gov.hk/en/residents/government/‬‬ ‫‪General: A Framework for Standards. Canberra:‬‬ ‫_‪publication/consultation/docs/2010/consult_iec‬‬ ‫‪.Commonwealth of Australia‬‬ ‫‪fdrc_e.pdf.‬‬ ‫‪https://www.ag.gov.au/LegalSystem/‬‬ ‫‪AlternateDisputeResolution/Documents/‬‬ ‫الدول للوساطة‪ ،‬عام ‪" .2013‬الدراسة االستقصائية‬ ‫ي‬ ‫المعهد‬ ‫‪NADRAC%20Publications/Framework%20‬‬ ‫ين‬ ‫المستخدم� من ش‬ ‫ال�كات الدولية‬ ‫بشأن بدائل تسوية منازعات‬ ‫‪for%20ADR%20Standards%20Body%20of%20‬‬ ‫الدول للوساطة‪،‬‬ ‫الدول للوساطة"‪ .‬المعهد‬ ‫ت‬ ‫ال� أعدها المعهد‬ ‫‪Report.pdf.‬‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الهاي‪ ،‬هولندا‪.‬‬ ‫‪https://imimediation.org/imi-international-‬‬ ‫وثائق السياسات‬ ‫ ‬ ‫‪corporate-users-adr-survey-summary.‬‬ ‫وزارة العدل‪ ،‬منطقة هونغ كونغ إ‬ ‫الدارية الخاصة‪ .‬تقرير الفريق‬ ‫ن‬ ‫مالحظات‬ ‫ ‬ ‫المع� بالوساطة‪.2010 .‬‬ ‫ي‬ ‫العامل‬ ‫‪http://www.gov.hk/en/residents/government/‬‬ ‫‪1.1‬هناك طريقة أخرى لمعالجة هذا السلوك وهي طرح‬ ‫‪publication/consultation/docs/2010/Mediation.pdf.‬‬ ‫العالمية أو المنشورات‬ ‫مبادرات إعالمية – مثل الحمالت إ‬ ‫ين‬ ‫المحتمل� – تمكن‬ ‫ين‬ ‫المتقاض�‬ ‫ت‬ ‫ال� توزعها المحاكم عىل‬ ‫أ‬ ‫العالمية ي‬ ‫إ‬ ‫ورو� والمجلس‬ ‫ال�لمان ال ب ي‬ ‫تقرير مقدم من المفوضية إىل ب‬ ‫ن‬ ‫المواطن� من اتخاذ قرارات أفضل بشأن تسوية المنازعات‪ .‬إال أن‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ورو� واللجنة االقتصادية واالجتماعية الوروبية بشأن تطبيق‬ ‫أ‬ ‫ال ب ي‬ ‫ن‬ ‫غ� مضمونة ي‬ ‫ويتع� تكييفه ليتالءم مع كل نزاع‬ ‫فعالية هذا النهج ي‬ ‫� المنازعات‬‫ف‬ ‫ين‬ ‫لتحس� الوصول إىل العدالة ي‬ ‫التوجيه ‪EC/2003/8‬‬ ‫بشكل خاص‪ .‬انظر عىل سبيل المثال ‪N. Alexander, “Nudging‬‬ ‫ت‬ ‫ال�‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ع� الحدود عن طريق وضع حد أد� من القواعد المش�كة ي‬ ‫ب‬ ‫‪Users Towards Cross-Border Mediation: Is It Really about‬‬ ‫تتعلق بالمساعدة القانونية لمثل هذه المنازعات‪.‬‬ ‫‪Harmonised Enforcement Regulation?” Contemporary‬‬ ‫‪http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/‬‬ ‫‪.Asia Arbitration Journal 7, no. 2 (2014): 405–18‬‬ ‫‪ALL/?uri=CELEX:32003L0008.‬‬ ‫� سنغافورة‪Commercial .)2013( .‬‬ ‫ف‬ ‫‪2.2‬انظر الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة‪" .‬قواعد‬ ‫وزارة الشئون القانونية ي‬ ‫الوساطة"‪ .‬مادة (‪ )1‬لالطالع عىل تعريف مماثل‪.‬‬ ‫‪Dispute Resolution Services In Singapore Set To Grow‬‬ ‫ديسم�‪.‬‬ ‫ب‬ ‫[خ� صحفي]‪3 .‬‬‫ب‬ ‫ ‪3.‬انظر ‪Nadja Alexander, Jean Francoise Roberge,‬‬ ‫‪https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/‬‬ ‫‪press-releases/icmwg-recommendations.html.‬‬ ‫‪and Fatma Ibrahim, Mediation Series: Mediation‬‬ ‫‪Essentials (Washington, DC: IFC/World Bank Group,‬‬ ‫ال ت‬ ‫لك�ونية ‬ ‫المواقع إ‬ ‫‪.forthcoming), chapter 2‬‬ ‫المفوضية أ‬ ‫الوروبية‪ .‬تم الدخول عىل الرابط بتاريخ ‪ 3‬يناير ‪.2016‬‬ ‫‪4.4‬لالطالع عىل هذا الجدول والمزيد من المعلومات‬ ‫‪www.ec.europa.eu.‬‬ ‫انظر‪Felix Steffek, “Principled Regulation of Dispute :‬‬ ‫‪Resolution: Taxonomy, Policy, Topics,” chapter 3 in‬‬ ‫مركز تسوية المنازعات المالية‪ .‬تم الدخول عىل الرابط بتاريخ ‪3‬‬ ‫‪Regulating Dispute Resolution: ADR and Access to‬‬ ‫يناير ‪www.fdrc.org.hk.2016‬‬ ‫‪Justice at the Crossroads, ed. F. Steffek, H. Unberath,‬‬ ‫‪H. Genn, R. Greger, and C. Menkel- Meadow (Oxford,‬‬ ‫مكتب الخدمات المالية والخزانة‪ .)2010( .‬ت‬ ‫"اق�اح بإنشاء‬ ‫‪.U.K.: Hart Publishing, 2013), 33–62‬‬ ‫مجلس تثقيف المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات المالية‪،‬‬ ‫‪56‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | ملحق ب‬ ‫ال�لمان‬ ‫ب‬ ‫‪1414‬التوجيه )‪ (2008/52/EC‬الصادر عن‬ ‫‪5.5‬الدراسة االستقصائية بشأن بدائل تسوية منازعات‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الدول‬ ‫ت‬ ‫ال� أعدها المعهد‬ ‫ش‬ ‫ين‬ ‫� ‪ 21‬مايو ‪ 2008‬بشأن‬ ‫ورو� ي‬ ‫ورو� والمجلس ال ب ي‬ ‫ال ب ي‬ ‫ي‬ ‫المستخدم� من ال�كات الدولية ي‬ ‫� المسائل المدنية والتجارية‪،‬‬ ‫ف‬ ‫الدول للوساطة‪ ،‬تم الدخول عىل الرابط‬ ‫للوساطة‪ .‬المعهد‬ ‫بعض جوانب الوساطة ي‬ ‫ي‬ ‫ف� أ‬ ‫‪http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.‬‬ ‫الول من أبريل ‪https://imimediation.org/imi- ،2013‬‬ ‫ي‬ ‫‪do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:En:PDF‬‬ ‫‪.international-corporate-users-adr-survey-summary‬‬ ‫‪1515‬انظر_‪http://ec.europa.eu/consumers/solving‬‬ ‫‪6.6‬انظر ‪Klaus Hopt and Felix Steffek, Mediation:‬‬ ‫‪consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/‬‬ ‫‪Principles and Regulation in Comparative Perspective‬‬ ‫‪index_en.htm‬‬ ‫‪.(Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2013), 103 et seq‬‬ ‫‪1616‬التوصية )‪ (98/257/EC‬الصادرة بتاريخ ‪ 30‬مارس ‪1998‬‬ ‫‪7.7‬انظر ‪F. Steffek, “Rechtsfragen der Mediation und‬‬ ‫بشأن المبادئ السارية عىل الهيئات المسئولة عن تسوية‬ ‫‪des Güterichterverfahrens,” Zeitschrift für Europäisches‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� خارج نطاق المحاكم‪ .‬التوصية ()‪C (2001‬‬ ‫منازعات‬ ‫‪.Privatrecht 3 (2013): 531–32‬‬ ‫‪ )1016‬الصادرة بتاريخ ‪ 4‬أبريل ‪ 2001‬بشأن المبادئ السارية عىل‬ ‫� التسوية التوافقية لمنازعات‬‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪8.8‬انظر ‪Klaus Hopt and Felix Steffek, Mediation:‬‬ ‫غ� القضائية ي‬ ‫ال� تنخرط ي‬ ‫الهيئات ي‬ ‫ين‬ ‫المستهلك�‪.‬‬ ‫‪Principles and Regulation in Comparative Perspective‬‬ ‫أ‬ ‫‪.(Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2013), 106‬‬ ‫ال�لمان ال ب ي‬ ‫ورو�‬ ‫‪1717‬التوجيه )‪ (2013/11/EU‬الصادر عن ب‬ ‫ورو� بتاريخ ‪ 21‬مايو ‪ 2013‬بشأن بدائل تسوية‬ ‫أ‬ ‫والمجلس ال ب ي‬ ‫‪9.9‬فيما يتعلق بالتحكيم إ‬ ‫والجراءات القضائية‪ ،‬انظر ‪Nadja‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� والالئحة المعدلة‬ ‫المنازعات فيما يتعلق بمنازعات‬ ‫‪Alexander, Jean Francoise Roberge, and Fatma Ibrahim,‬‬ ‫ورو� والتوجيه‬ ‫أ‬ ‫‪Mediation Series: Mediation Essentials (Washington,‬‬ ‫رقم ‪ 2006/2004‬الصادرة عن المجلس ال ب ي‬ ‫)‪.(2009/22/EC‬‬ ‫‪.DC: IFC/World Bank Group, forthcoming), chapter 1‬‬ ‫ورو�‬ ‫أ‬ ‫س�اليا‪ ،‬انظر أ‬ ‫‪1010‬بالنسبة أ‬ ‫ل ت‬ ‫‪1818‬الالئحة رقم ‪ 524/2013‬الصادرة عن المجلس ال ب ي‬ ‫القسام ‪ 6-11‬من قانون تسوية‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت فيما‬ ‫بتاريخ ‪ 21‬مايو ‪ 2013‬بشأن تسوية المنازعات عىل إ‬ ‫المنازعات المدنية لعام ‪2011‬؛ وبالنسبة لمنطقة هونغ كونغ‬ ‫ين‬ ‫ا� رقم ‪31‬؛ وبالنسبة‬ ‫الدارية الخاصة‪ ،‬انظر التوجيه إ ئ‬ ‫المستهلك� والالئحة المعدلة رقم ‪2006/2004‬‬ ‫يتعلق بمنازعات‬ ‫الجر ي‬ ‫إ‬ ‫ا�‬‫ئ‬ ‫والتوجيه‪(2009/22/EC) .‬‬ ‫الجر ي‬ ‫للمملكة المتحدة‪ ،‬انظر الفقرة ‪ )3(4-4‬من التوجيه إ‬ ‫غ�‬ ‫التقا�‪ ،‬والذي يصنف الرفض ي‬ ‫ض‬ ‫الخاص بسلوك ما قبل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫‪1919‬اتفاقية الهاي لعام ‪ 1996‬بشأن مسئولية الوالدين وحماية‬ ‫� الوسائل البديلة لفض المنازعات عىل أنه مثال‬ ‫الم�ر للنظر ي‬ ‫ب‬ ‫ال� تسند إىل وزارة العدل والنظام العام دور السلطة‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ئ‬ ‫الطفل‪ ،‬ي‬ ‫التقا�‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ا� أو بروتوكول ما قبل‬ ‫لعدم االمتثال للتوجيه إ‬ ‫الجر ي‬ ‫� هذا الشأن‪.‬‬ ‫ف‬ ‫المختصة ي‬ ‫‪1111‬انظر ‪F. Steffek, “Mediation in Europa und‬‬ ‫‪2020‬الالئحة الخاصة بالوالية القضائية وإقرار أ‬ ‫الحكام وتنفيذها‬ ‫‪der Welt—Rechtsvergleichende Forschung zur‬‬ ‫البوية (رقم ‪)2201/2003‬‬ ‫ف� الخالفات الزوجية والمسئولية أ‬ ‫‪Umsetzung der Mediationsrichtlinie,” Zeitschrift für‬‬ ‫ي‬ ‫نوفم� ‪2003‬؛‬ ‫‪27‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫ورو�‬ ‫الصادرة عن المجلس أ‬ ‫ال‬ ‫‪.Konfliktmanagement 1 (2009): 23‬‬ ‫ب‬ ‫بي‬ ‫ع�‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫� المنازعات ب‬ ‫تحس� الوصول إىل العدالة ي‬ ‫والتوجيه بشأن‬ ‫ت‬ ‫بمعاي�‬ ‫ي‬ ‫ت�يعات خاصة‬ ‫‪1212‬يالحظ أن ت‬ ‫أس�اليا وفرنسا لديهما ش‬ ‫الحدود عن طريق وضع قواعد مش�كة دنيا تتعلق بالمساعدة‬ ‫أ‬ ‫� المنازعات الرسية‪ ،‬ولكن ليس‬‫ف‬ ‫القانونية لمثل هذه المنازعات التوجيه )‪ (2002/8/EC‬الصادر‬ ‫االعتماد فيما يتعلق بالوسطاء ي‬ ‫ين‬ ‫العام�‪.‬‬ ‫للوسطاء‬ ‫‪1313‬انظر‪www.imimediation.org.‬‬ ‫مصادر إضافية لالطالع‬ ‫‪57‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� والالئحة المعدلة رقم ‪2006/2004‬‬ ‫يتعلق بمنازعات‬ ‫ورو� بتاريخ ‪ 27‬يناير ‪2003‬؛ وتوصية الجمعية‬ ‫أ‬ ‫عن المجلس ال ب ي‬ ‫والتوجيه (‪.)EC/2009/22‬‬ ‫الورو� بشأن الوساطة أ‬ ‫الرسية والمساواة‬ ‫ال�لمانية للمجلس أ‬ ‫بي‬ ‫ب‬ ‫الجنس� (التوصية ‪ ))2003( 1639‬الصادرة بتاريخ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ب�‬ ‫ي‬ ‫ورو�‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪2323‬التوجيه (‪ )EU/2013/11‬الصادر عن ب‬ ‫ال�لمان ال ب ي‬ ‫ورو� بشأن الوساطة‬‫‪ 21‬يونيو‪ ،2004 ‬وتوصية المجلس ال ب ي‬ ‫ورو� بتاريخ ‪ 21‬مايو ‪ 2013‬بشأن بدائل تسوية‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫والمجلس ال ب ي‬ ‫الرسية (التوصية (‪ )1)98‬الصادرة بتاريخ ‪ 21‬يناير ‪.1998‬‬ ‫ين‬ ‫المستهلك� والالئحة المعدلة‬ ‫المنازعات فيما يتعلق بمنازعات‬ ‫رقم ‪ 2006/2004‬والتوجيه (‪.)EC/2009/22‬‬ ‫الدول الخاص‪ ،‬دراسة جدوى‬ ‫ي‬ ‫‪2121‬انظر اتفاقية الهاي للقانون‬ ‫أ‬ ‫� المسائل الرسية (الشئون العامة‬ ‫ف‬ ‫ال ت‬ ‫‪2424‬انظر لجنة أ‬ ‫ع� الحدود ي‬ ‫بشأن الوساطة ب‬ ‫الحاسو�‬ ‫بي‬ ‫ونسي�ال‪ ،‬تسوية المنازعات باالتصال‬ ‫� ‪.21-28‬‬‫ف‬ ‫ع� الحدود‪ :‬ش‬ ‫ال ت‬ ‫ش ف‬ ‫والسياسة ‪ )2007‬ي‬ ‫م�وع‬ ‫لك�ونية ب‬ ‫� سياق معامالت التجارة إ‬‫المبا� ي‬ ‫ورو�‬ ‫أ‬ ‫الجرائية‪.A/CN.9/WG.III/WP.133 (2015) ،‬‬ ‫القواعد إ‬ ‫‪2222‬الالئحة رقم ‪ 524/2013‬الصادرة عن المجلس ال ب ي‬ ‫ال ت‬ ‫ن�نت فيما‬ ‫ع� إ‬‫بتاريخ ‪ 21‬مايو ‪ 2013‬بشأن تسوية المنازعات ب‬ ‫‪58‬‬ ‫سلسلة الوساطة‪ :‬نحو إطار ش‬ ‫ت�يعي للوساطة | ملحق ب‬ ‫الوزارة التحادية للشئون القتصادية‬ ‫أ‬ ‫والتعليم والبحاث‬ ‫وزارة الدولة للشئون ا�قتصادية‬ ‫مجموعة البنك الدو‬