‫إطار العمل البيئي‬              ‫مذكرة‬
‫واالجتماعي لعمليات تمويل‬     ‫توجيهية‬
‫المشروعات االستثمارية‬      ‫للمقترضين‬

‫المعيار البيئي‬
‫واالجتماعي ‪:(ESS2) 2‬‬
‫العمالة وظروف العمل‬
‫تقدم المذكرات التوجيهية إرشادات للمقترض بشأن تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية التي تشكِّل جزءا من إطار عمل البنك الدولي‬    ‫ِّ‬
‫البيئي واالجتماعي لعام ‪ .2016‬وتساعد هذه المذكرات في شرح وتوضيح متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية؛ فهي ليست سياسة‬
‫للبنك وليست إلزامية‪ .‬وال تغني هذه المذكرات عن ضرورة ممارسة التقدير السليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات‪ .‬وفي حالة‬
‫وجود أي تضارب أو تعارض بين المذكرات التوجيهية والمعايير البيئية واالجتماعية‪ ،‬فإنه يؤخذ بأحكام هذه المعايير‪ .‬وتَ ِرد كل فقرة من‬
                                                                                             ‫المعيار بلون مميز في إطار‪ ،‬متبوعة إ‬
                                                                         ‫بالرشادات المقابلة لها‪.‬‬




                                                                                                                        ‫الطبعة أ‬
                                                                                                                    ‫الولى‬
                                                                                                                ‫يونيو‪/‬حزيران ‪2018‬‬

                                                                                                                                    ‫‪ii‬‬
                                                                                                                        ‫جدول المحتويات‬

      ‫مقدمة‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫الهداف ‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬‫أ‬

      ‫نطاق التطبيق ‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫العمال المباشرون ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫العمال المتعاقدون‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫العمال المحليون ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫الولية ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬‫عمال المدادات أ‬
                                                                                                                                                                                       ‫إ‬
      ‫المتطلبات ‪4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫ظروف العمل وإدارة عالقات العمال ‪4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫أحكام وشروط التوظيف‪5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫عدم التمييز وتكافؤ الفرص ‪6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫منظمات العمال ‪8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫ب‪ .‬حماية القوى العاملة ‪8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫الدنى للسن‪8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬      ‫الطفال والحد أ‬ ‫عمالة أ‬

      ‫العمل الجبري ‪9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫‌ج‪ .‬آلية التظلم ‪10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫د‪‌.‬الصحة والسالمة المهنية ‪11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫هـ‪‌.‬العمال المتعاقدون‪13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫و‪‌.‬العمال المحليون ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
      ‫الولية ‪16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬‫ز‪‌.‬عمال المدادات أ‬
                                                                                                                                                                                     ‫إ‬
      ‫المراجع‪18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬




‫‪iii‬‬
                                                                                                                                                  ‫مقدمة‬

       ‫‪  .1‬يقر المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬بأهمية خلق فرص العمل وتوليد الدخل في السعي للحد من الفقر وتعزيز النمو االقتصادي الذي‬
             ‫الدارة والعمال وتعزيز منافع المشروع إ‬
       ‫النمائية‬                                  ‫يشمل كافة فئات المجتمع‪ .‬ويستطيع المقترضون تشجيع إقامة عالقات سليمة بين إ‬
                                                                 ‫بمعاملة العمال في المشروع بطريقة عادلة وتوفير ظروف العمل آ‬
                                                     ‫المنة والصحية‪.‬‬

                                                                                                                                                   ‫أ‬
                                                                                                                                               ‫الهداف‬

                                                                                                  ‫	•تعزيز الصحة والسالمة في العمل؛‬
                                                                   ‫	•تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لعمال المشروع‬
                                             ‫أ‬
               ‫	•حماية عمال المشروع‪ ،‬بما في ذلك الفئات الضعيفة من العمال‪ ،‬مثل النساء والمعاقين والطفال (في سن العمل‪ ،‬وفقًا لهذا‬
                                           ‫المعيار)‪ ،‬والعمال المهاجرين‪ ،‬والعمال المتعاقدين‪ ،‬والعمال المحليين‪ ،‬وعمال المدادات أ‬
                        ‫الولية‪ ،‬حسب االقتضاء؛‬         ‫إ‬
                                                                                  ‫منع استخدام جميع أشكال العمل القسري وعمالة أ‬
                                                                           ‫‪1‬‬
                                                                             ‫الطفال؛‬                                             ‫	•‬
                                   ‫	•مساندة مبادئ حرية االشتراك والتفاوض الجماعي لعمال المشروع على نحو يتسق مع القانون الوطني؛‬
                                                        ‫	•توفير طرق للعمال يمكنهم من خاللها مناقشة مخاوفهم المتعلقة بأماكن العمل‪.‬‬
                                                                              ‫الحاشية ‪ .1‬تحدد الفقرات من ‪ 17‬إلى ‪ 19‬الظروف التي قد يتم فيها توظيف أ‬
                                                     ‫الطفال أو إشراكهم بالمشروع‪.‬‬



                                                                                                                                        ‫نطاق التطبيق‬
          ‫‪2‬‬
              ‫‪  .2‬تتحدد قابلية تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي أثناء التقييم البيئي واالجتماعي الموضح في المعيار البيئي واالجتماعي ‪.1‬‬

       ‫الحاشية ‪ .2‬خالل إجراء التقييم البيئي واالجتماعي ووفقًا لخطورة المشكالت المحتملة في المشروع‪ ،‬التي تتعلق بالعمالة وظروف العمل‪ ،‬يمكن طلب آراء ممثلي‬
                                                                                                                      ‫العمال ومنظمات أصحاب العمل‪.‬‬

                         ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-2‬يشجع تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ )ESS2 ( 2‬تنفيذ نهج ممنهج لتحسين إدارة المخاطر آ‬
    ‫والثار المتعلقة بالعمالة‬                                                                                    ‫ِّ‬
    ‫وظروف العمل في المشروعات‪ .‬ويحدد التقييم البيئي واالجتماعي طرق تطبيق القانون الوطني ومتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على المشروع‪.‬‬
    ‫والمم المتحدة‪ ،‬ومن بينها‪:‬‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-2‬يسترشد المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬جزئياً بالعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أ‬

                                                            ‫‪ 	‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 87‬بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم‬
                                                               ‫‪ 	‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 98‬بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية‬
                                                                                 ‫‪ 	‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 29‬بشأن العمل الجبري‬
                                                                          ‫‪ 	‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 105‬بشأن إلغاء العمل الجبري‬
                                                                 ‫الدنى لسن (االستخدام)‬‫‪ 	‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 138‬بشأن الحد أ‬
                                                                      ‫‪ 	‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 182‬بشأن حظر أسوأ أشكال عمل أ‬
                                                                 ‫الطفال‬
                                                                               ‫‪ 	‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 100‬بشأن المساواة في أ‬
                                                                           ‫الجور‬
                                                                ‫‪ 	‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 111‬بشأن التمييز(في االستخدام والمهنة)‬
                                                                                     ‫يتم دمج العديد من هذه االتفاقيات والصكوك الدولية أ‬
                                       ‫الخرى في القانون الوطني للبلدان المصادقة عليها‪.‬‬




‫‪1‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪( 3-2‬الحاشية ‪ .)2‬كما نوقش في الحاشية ‪ 2‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬فإن إشراك عمال المشروع وممثليهم‪،‬‬
           ‫بما في ذلك ممثلو المنظمات العمالية إن وجدت‪ ،‬في مناقشة مشكالت العمالة يساعد في إثراء تقييم المخاطر التي تواجههم آ‬
‫والثار الواقعة‬
‫عليهم من خالل توفير سياق مفيد وتقديم معلومات إضافية‪ .‬وتبعاً للمشروع‪ ،‬قد يشمل ذلك أيضا المنظمات العمالية على مستوى عالمي‬
                                                 ‫أو وطني أو قطاعي‪ ،‬ومنظمات أرباب العمل‪ ،‬والهيئات التفتيشية ذات الصلة بالعمالة‪.‬‬

   ‫‪  .3‬يستند نطاق تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬إلى نوع عالقة التوظيف بين المقترض وعمال المشروع‪ .‬ويشير المصطلح‬
                                                                                                   ‫"عامل بالمشروع" إلى‪:‬‬
                                                                                                             ‫	)أ( أ‬
       ‫الفراد الذين يقوم المقترض بتوظيفهم أو إشراكهم بشكل مباشر (بما في ذلك الجهات المقدمة للمشروع وهيئات إدارة‬
                                                   ‫تنفيذ المشروع) للعمل بشكل خاص فيما يتعلق بالمشروع (عمال مباشرون)؛‬
                ‫‪4‬‬     ‫أ‬                          ‫أ‬
      ‫الشخاص الذين تم توظيفهم أو إشراكهم من خالل أطراف ثالثة‪ 3‬للقيام بالعمال المتعلقة بالوظائف الساسية للمشروع‪،‬‬           ‫	)ب( أ‬
                                                                              ‫بغض النظر عن الموقع(العمال المتعاقدون)؛‬
                          ‫الفراد الذين يقوم الموردون الرئيسيون للمقترض بتوظيفهم أو إشراكهم (عمال التوريد الرئيسيين)؛‬
                                                      ‫‪5‬‬                                                                   ‫	)ج( أ‬
                                      ‫‌والفراد الذين تم توظيفهم أو إشراكهم في توفير العمالة المحلية‪( 6‬العمال المحليون)‪.‬‬  ‫	)د( أ‬
   ‫‪7‬‬
     ‫يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على عمال المشروع بما في ذلك العاملون بدوام كامل‪ ،‬ودوام جزئي‪ ،‬والمؤقتون‪ ،‬والموسميون‪ ،‬والمهاجرون‪.‬‬
                                                                                                                                 ‫الحاشية ‪ .3‬قد تشمل أ‬
                                           ‫"الطراف الثالثة"‪ :‬المقاولين‪ ،‬أو المقاولين من الباطن‪ ،‬أو السماسرة‪ ،‬أو الوكالء‪ ،‬أو الوسطاء‪.‬‬
         ‫النتاج و‪/‬أو الخدمات الالزمة لنشاط مشروع معين والتي بدونها ال يمكن أن يستمر المشروع‪.‬‬                                ‫أ‬
                                                                                             ‫الحاشية ‪ .4‬تشكِّل " الوظائف الساسية" لمشروع ما عمليات إ‬
                                                ‫أ‬
           ‫الحاشية ‪ " .5‬الموردون الرئيسيون" هم الموردون الذين يوفرون للمشروع السلع أو المواد الالزمة للوظائف الساسية للمشروع مباشرة وبصفة مستمرة‪.‬‬
                                                                                                                               ‫الحاشية ‪ .6‬راجع الفقرة ‪.34‬‬
                                    ‫أ‬
                     ‫الحاشية ‪ " .7‬العمال المهاجرون" هم العمال‪ ،‬الذين هاجروا من بلد إلى آخر أو من جزء واحد في البلد المعني إلى آخر لغراض التوظيف‪.‬‬

‫النواع المختلفة من العمال الذين قد يتم‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-3‬يمكن إشراك عمال المشروع بعدة طرق مختلفة‪ .‬ومن المهم تحديد أ‬
‫المعدة من أجل المشروع (راجع الفقرة ‪ 9‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪،)2‬‬‫َّ‬    ‫إشراكهم في المشروع‪ ،‬ووصفهم في إجراءات إدارة العمالة‬
                                        ‫بالضافة إلى كيفية سريان متطلبات هذا المعيار على كل نوع من عمال المشروع‪ .‬وتعكس الفئات أ‬
‫الربع لعمال المشروع المشار إليها في الفقرة‬                                                                                      ‫إ‬
    ‫‪ 3‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬المستويات المختلفة لما قد يمتلكه أي مقترض من سيطرة وتأثير على ظروف العمل والتعامل مع أ‬
‫النواع‬
                      ‫المختلفة من العمالة‪ .‬وتختلف المتطلبات بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬تبعاً لنوع العامل المشارك في المشروع‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-3‬من المهم تحديد طبيعة عالقات التوظيف مع عمال المشروع لتصنيفهم بشكل مناسب‪ .‬وتنشأ عالقة التوظيف عندما‬
‫معينة‪ .‬ويتم االسترشاد بشكل رئيسي في تحديد وجود هذه العالقة‬    ‫يقوم شخص بأداء عمل أو تقديم خدمات مقابل أجر بموجب شروط َّ‬
‫بالحقائق‪ ،‬حول أداء وتنظيم العمل ونوع أجر العامل‪ .‬ويجب أال يبرم المقترضون عالقات توظيف مق َّنعة أو يتغاضون عن استخدامها‪ ،‬مثل‬
                                                                                                 ‫الترتيبات التعاقدية أو الترتيبات أ‬
‫الخرى التي تخفي الوضع القانوني الصحيح لعالقة التوظيف‪ ،‬أو الترتيبات التعاقدية التي من شأنها أن تتسبب‬
                     ‫في حرمان عمال المشروع من إجراءات الحماية المستحقة لهم بموجب القانون الوطني والمعيار البيئي واالجتماعي ‪. 2‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-3‬هناك عدد من االعتبارات التي تتم مراعاتها عند تحديد ما إذا كانت توجد عالقة توظيف وتحديد أطرافها‪ .‬وقد تشمل‬
                                                                                                           ‫هذه االعتبارات ما يلي‪:‬‬
                                                                                                      ‫	)أ(‌أداء العمل‪ .‬العمل‪:‬‬
                                                        ‫‪ 	‬يتم أداؤه وفقاً للتعليمات وفي إطار سيطرة المقترض أو طرف آخر؛‬
                   ‫‪ 	‬يتضمن دمج العامل في تنظيم المقترض (أو الجهة المشاركة في تنفيذ المشروع‪ ،‬مثل وحدة تنفيذ المشروع)؛‬
                                                              ‫دى بشكل حصري أو رئيسي لصالح المقترض أو طرف آخر؛‬      ‫‪ 	‬يُؤ َ‬
                                                                                 ‫‪ 	‬يجب أن يقوم به العامل بشكل شخصي؛‬
‫‪ 	‬يُنفَّذ خالل ساعات العمل المحددة أو في مكان العمل المحدد أو المتفق عليه من جانب المقترض أو طرف آخر يطلب تنفيذ العمل؛‬
                                                                                     ‫‪ 	‬تكون له مدة محددة واستمرارية َّ‬
                                                                                  ‫معينة؛‬
                                                                                                  ‫‪ 	‬يتطلب توافر العامل؛‬
                                               ‫‪ 	‬يتطلب توفير أدوات ومواد وآالت من جانب الطرف الذي يطلب تنفيذ العمل‪.‬‬
                                                                                                         ‫الجر والمزايا أ‬
                                                                                       ‫الخرى التي قد تشمل‪:‬‬               ‫	)ب( أ‬
                                                                                         ‫الجر للعامل بشكل دوري؛‬ ‫‪ 	‬دفع أ‬
                                                                                                            ‫‪ 	‬أن هذا أ‬
                                                             ‫الجر يشكِّل مصدر الدخل الوحيد أو الرئيسي للعامل؛‬
                                                                                                                                                            ‫‪2‬‬
                                                                                        ‫تقديم مدفوعات عينية مثل الطعام أو إ‬
                                                                          ‫القامة أو النقل؛‬                                     ‫	‬
                                                                                                                               ‫‪‬‬
                                                                         ‫والجازات السنوية؛‬         ‫أ‬
                                                                                         ‫إقرار مستحقات مثل الراحة السبوعية إ‬   ‫‪	‬‬
                                   ‫قيام الطرف الذي يطلب تنفيذ العمل بدفع مقابل االنتقاالت التي يقوم بها العامل لتنفيذ العمل؛‬    ‫‪	‬‬
                                                                                            ‫عدم وجود مخاطر مالية على العامل‪.‬‬     ‫‪	‬‬
    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-3‬يجب أن تكون الترتيبات التعاقدية‪ ،‬السيما التي تشمل أطرافا متعددة‪ ،‬واضحة في تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ‬
    ‫متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ )ESS2 ( 2‬لكل نوع من عمال المشروع‪ .‬ويُعد ذلك مهماً بشكل خاص عندما تشارك عدة أطراف مختلفة‬
    ‫في تنفيذ المشروع‪ .‬فتنفيذ مشروع كبير للبنية التحتية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬قد يشمل مقاوال رئيسيا وعدة مقاولين من الباطن وممثلي المقترض‬
                                                                                                                  ‫ومهندسين متنوعين‪.‬‬
    ‫الطراف الخارجية في تلبية احتياجات المشروع من العمالة‪ .‬ومن المهم‬‫المذكرة التوجيهية ‪( 5-3‬الحاشية ‪ .)3‬يمكن إشراك مجموعة من أ‬
    ‫فهم طبيعة العالقة بين الطرف الخارجي والعامل في المشروع لتقرير كيفية سريان متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على هذا العامل‪.‬‬
    ‫وفي بعض الحاالت حتى عندما يشارك العامل في المشروع لفترة طويلة‪ ،‬يظل الطرف الخارجي الجهة المسيطرة والمسؤولة قانوناً عن هذا‬
    ‫لغراض المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬وتكون مسؤوليات المقترض كما هو محدد‬  ‫العامل‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬يكون العامل "عامال متعاقداً" أ‬
                                                                                       ‫ً‬
    ‫في القسم ه (الفقرات ‪ )33-31‬من هذا المعيار‪ .‬ويحدث ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عندما يجلب مقاول عمالة تابعة له للعمل في مشروع ما‪.‬‬
    ‫وفي حاالت أخرى‪ ،‬يجوز للطرف الخارجي أن يوظِّف العامل لحساب المقترض أو الجهة المشاركة في تنفيذ المشروع‪ ،‬مثل وحدة تنفيذ‬
    ‫لغراض المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ويحدث ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬  ‫المشروع‪ .‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬يكون هؤالء العمال "عماال مباشرين" أ‬
    ‫عندما يقوم سمسار أو وكيل توظيف بدور الوسيط لتعيين وتوظيف عمال في بلد لكي يعملوا في مشروع ببلد آخر‪ .‬ويجب أال يُستخدم توفير‬
                                                ‫لخفاء الوضع القانوني الصحيح لعالقة التوظيف‪.‬‬   ‫العمالة من خالل سمسار أو وكيل أو وسيط إ‬

                                                                                                                    ‫العمال المباشرون‬

                      ‫‪  .4‬ستسري المتطلبات المحددة في الفقرات من ‪ 9‬إلى ‪ 30‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المباشرين‪.‬‬

    ‫المذكرة التوجيهية ‪" .1-4‬العامل المباشر" هو عامل يرتبط معه المقترض بعالقة توظيف متعاقد عليها بشكل مباشر وتكون له سيطرة محددة‬
    ‫على عمل هذا العامل وظروف عمله وكيفية معاملته‪ .‬ويتم توظيف العامل أو إشراكه من جانب المقترض الذي يدفع له أجره مباشرةً‪ ،‬ويخضع‬
    ‫الفراد الذين يتم توظيفهم أو إشراكهم من جانب وحدة تنفيذ‬ ‫لتعليمات المقترض وسيطرته بصورة يومية‪ .‬أمثلة العمال المباشرين قد تشمل أ‬
                                                                                  ‫المشروع التابعة للمقترض للقيام بأعمال التصميم إ‬
               ‫والشراف‪ ،‬أو الرصد والتقييم‪ ،‬أو المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالمشروع‪.‬‬

                                                                                                                  ‫العمال المتعاقدون‬

       ‫‪  .5‬تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من ‪ 9‬إلى ‪ 33‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المتعاقدين‪ ،‬كما هو محدد‬
                                                                                                               ‫في القسم هـ‪.‬‬
                                         ‫المذكرة التوجيهية ‪" .1-5‬العامل المتعاقد" هو عامل يتم توظيفه أو إشراكه بواسطة طرف ثالث أ‬
    ‫لداء عمل أو تقديم خدمات تتعلق بالوظائف‬
              ‫الساسية للمشروع‪ ،‬حيث يتحكم الطرف الثالث في عمل هذا العامل وظروف عمله وكيفية معاملته‪ .‬ويرد تعريف "الوظائف أ‬
    ‫الساسية" في‬                                                                                                                ‫أ‬
                                           ‫الحاشية ‪ .4‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬تكون عالقة التوظيف بين الطرف الثالث والعامل‪ ،‬حتى وإن كان أ‬
    ‫الخير يعمل بصفة مستمرة في أنشطة المشروع‪.‬‬

                                                                                                                    ‫العمال المحليون‬

       ‫‪  .6‬تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من ‪ 34‬إلى ‪ 38‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المحليين‪ ،‬كما هو محدد‬
                                                                                                              ‫في القسم "و"‪.‬‬

                                                                                                                   ‫عمال المدادات أ‬
                                                                                                               ‫الولية‬      ‫إ‬
                   ‫‪  .7‬تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من ‪ 39‬إلى ‪ 42‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على عمال المدادات أ‬
       ‫الولية‪ ،‬كما هو‬      ‫إ‬
                                                                                                        ‫محدد في القسم ح‪.‬‬
‫‪3‬‬
                                                                                                   ‫أ‬
‫مورد رئيسي يوفر السلع والمواد للمشروع والذي‬ ‫المدادات الولية" هو عامل يتم توظيفه أو إشراكه بواسطة ِّ‬          ‫المذكرة التوجيهية ‪" .1-7‬عامل إ‬
‫"المورد الرئيسي" في الحاشية ‪ 5‬بالمعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬وفي‬   ‫ِّ‬    ‫يتحكم في عمل هذا الفرد وظروف عمله وكيفية معاملته‪ .‬ويرد تعريف‬
‫ة وبصفة مستمرة‪ .‬ويعني ذلك أن المعيار البيئي‬     ‫الساسية للمشروع مباشر ً‬     ‫إطار هذا التعريف‪ ،‬يشترط توفير السلع أو المواد الالزمة للوظائف أ‬
                                                                                                                          ‫ُ‬
‫بموردي المستوى الثاني والمستوى‬  ‫ً‬ ‫ا‬ ‫أحيان‬ ‫إليهم‬ ‫شار‬   ‫ي‬ ‫(‬ ‫التوريد‬ ‫سلسلة‬ ‫من‬    ‫خرى‬‫واالجتماعي ‪ 2‬ال يغطي المستويين الثاني والثالث والمستويات أ‬
                                                                                 ‫ال‬
                            ‫ِّ‬                      ‫ُ‬
                                                               ‫المورد الرئيسي‪.‬‬
                                                                         ‫ِّ‬     ‫الثالث)‪ .‬راجع أيضا المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 1‬لمناقشة ما يمثله‬

   ‫‪  .8‬عندما يعمل الموظفون الحكوميون فيما يتعلق بالمشروع‪ ،‬سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي‪ ،‬يخضعون لشروط وأحكام ترتيب‬
   ‫‪8‬‬
    ‫أو اتفاقية التوظيف في القطاع العام الخاصة بهم‪ ،‬ما لم يكن هناك أي تحول قانوني فعال في توظيفهم أو مشاركتهم في المشروع‪.‬‬
   ‫ولن يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على هؤالء الموظفين الحكوميين‪ ،‬باستثناء أحكام الفقرات من ‪ 17‬إلى ‪( 20‬حماية القوى العاملة)‬
                                                                              ‫والفقرات من ‪ 24‬إلى ‪( 30‬الصحة والسالمة المهنية)‪.‬‬

                 ‫الحاشية ‪ .8‬يتم إجراء هذا التحول وفقًا لجميع المتطلبات القانونية ويخضع العمال المحولون لجميع متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬

‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-8‬ال يسعى المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬إلى التدخل في العالقة بين الحكومة وموظفي الخدمة المدنية الذين يجري‬
‫اللزامية‪ .‬ورغم إمكانية عمل بعض الموظفين الحكوميين‬‫ة بموجب شروط وأحكام محددة قد ال تعكس المتطلبات القانونية إ‬     ‫توظيفهم عاد ً‬
                        ‫بالمشروع في وحدة تنفيذه أو مكتب إدارته على سبيل المثال‪ ،‬فإن وضعهم بوصفهم موظفين حكوميين لن يتأثر‪.‬‬
‫تحول قانوني‪ ،‬بالفعل‪ ،‬في توظيف أو مشاركة موظف حكومي في المشروع أو قيامه بأخذ إجازة‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-8‬في حالة حدوث أي ُّ‬
      ‫أ‬
‫الجر للعمل في المشروع‪ ،‬فعندئذ يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬ال يخضع العمال‪ ،‬لغراض‬      ‫رسمية غير مدفوعة أ‬
‫لحكام‬‫ة في المشروع مع خضوعهم أ‬     ‫المشروع‪ ،‬للمتطلبات القانونية المتعلقة بالموظفين الحكوميين‪ ،‬وبدال ً من ذلك يتم توظيفهم مباشر ً‬
                                                                           ‫المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬المتعلقة بالعمال المباشرين‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-8‬يمكن أن توجد حاالت ال يرتبط فيها الموظفون الحكوميون بأي عالقة توظيف مع المشروع‪ ،‬وبالتالي ال يمكن اعتبارهم‬
‫النشطة‬‫من عمال المشروع‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬يمكن إشراكهم في أنشطة المشروع بصفتهم الحكومية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن إشراكهم في أ‬
‫مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مشروعات قطاع الصحة‪ .‬ورغم أن المعيار البيئي‬    ‫التدريبية‪ ،‬مثل المعلمين في مشروعات قطاع التعليم‪ ،‬أو ِّ‬
‫الفراد‪ ،‬يجب تقييم مخاطر المشروع وآثاره المحتملة عليهم وفقاً للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،1‬بما في‬‫واالجتماعي ‪ 2‬ال يسري على مثل هؤالء أ‬
                                                                                     ‫ذلك أي اعتبارات تتعلق بالصحة والسالمة المهنية‪.‬‬

                                                                                                                                            ‫المتطلبات‬
                                                                                                          ‫أ‪ .‬ظروف العمل وإدارة عالقات العمال‬

      ‫الجراءات الطريقة التي ُ‬
   ‫سيدار‬                      ‫لدارة العمالة‪ ،‬سارية على المشروع‪ .‬وستحدد هذه إ‬  ‫‪  .9‬يقوم المقترض بوضع وتنفيذ إجراءات مكتوبة إ‬
                                       ‫بها عمال المشروع‪ ،‬وفقًا لمتطلبات القانون الوطني وهذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ .‬وتعالج إ‬
   ‫الجراءات الطريقة التي يطبق بها المعيار‬      ‫‪9‬‬
        ‫أ‬
   ‫البيئي واالجتماعي على مختلف فئات عمال المشروع بما في ذلك العمال المباشرون‪ ،‬والطريقة التي يطلب بها المقترض من الطراف‬
                                                                               ‫الخارجية إدارة عمالهم وفقًا للفقرات من ‪ 31‬إلى ‪.33‬‬
       ‫الحاشية ‪ .9‬بقدر ارتباط بأحكام القانون الوطني بأنشطة المشروع وتلبيتها لمتطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ ،‬لن يكون المقترض مطالبا بتكرار هذه أ‬
   ‫الحكام‬
                                                                                                                             ‫في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬

‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-9‬الغرض من إجراءات إدارة العمالة هو تسهيل التخطيط للمشروع والمساعدة في تحديد الموارد الالزمة لمعالجة‬
                                                       ‫مشكالت العمالة المرتبطة بالمشروع‪ .‬وتساعد هذه الجراءات على‪( :‬أ) تحديد أ‬
‫النواع المختلفة من عمال المشروع الذين يُحتمل إشراكهم فيه‪،‬‬                     ‫إ‬
                                      ‫(ب) تحديد طرق تلبية متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬التي تسري على مختلف أنواع العمال‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-9‬عند توظيف عمال المشروع أو إشراكهم من قبل أطراف مختلفة‪ ،‬فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد مسؤوليات المقترض‬
‫الطراف المختلفة المتطلبات المتعلقة بالعمالة وظروف العمل المحددة‬‫بالنسبة لكل فئة من عمال المشروع بتحديد الطريقة التي ستلبي بها أ‬
                                                                                                 ‫في المعيار البيئي واالجتماعي ‪.2‬‬
                                                            ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-9‬تحدد إجراءات إدارة العمالة نهجا ممنهجا إ‬
‫لدارة القضايا المتعلقة بالعمالة وتعكس متطلبات القانون الوطني‪،‬‬
                        ‫المطبقة‪ ،‬ومتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ويعكس مقدار التفصيل الوارد في هذه إ‬
‫الجراءات نوع المشروع‪ ،‬ونوع‬                                                                           ‫َّ‬    ‫واالتفاقيات الجماعية‬                           ‫‪4‬‬
    ‫العمالة وحجمها وموقعها‪ ،‬ومدى استيفاء القانون الوطني لمتطلبات هذا المعيار‪ .‬وتتم مراجعة إجراءات إدارة العمالة وتحديثها حسب الحاجة‬
                ‫أثناء إعداد المشروع وتنفيذه‪ .‬ويمكن إعداد هذه الجراءات باعتبارها وثيقة مستقلة أو جزءا من وثائق الدارة البيئية واالجتماعية أ‬
           ‫الخرى‪.‬‬                         ‫إ‬            ‫ً‬                                   ‫إ‬
                            ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-9‬قد تحتوي إجراءات إدارة العمالة‪ ،‬عند االقتضاء بالنظر إلى سياق المشروع والمخاطر آ‬
    ‫والثار المحتملة‪ ،‬على تدابير‬
                                   ‫للتصدي للمخاطر التي قد تنشأ عن التفاعل بين عمال المشروع والمجتمعات المحلية‪ .‬وقد تشتمل هذه إ‬
    ‫الجراءات على تدابير لزيادة الوعي‬
    ‫بالضافة إلى التدابير التأديبية‪ ،‬واعتماد مدونة رسمية لقواعد السلوك تبعاً لطبيعة‬
                                                                               ‫بهذه المخاطر‪ ،‬وتعميم التوقعات بشأن السلوك المالئم إ‬
                          ‫الرشادات‪ ،‬راجع "المذكرة التوجيهية بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بتدفق العمالة" على الموقع إ‬
    ‫اللكتروني للبنك الدولي‪.‬‬                                                                                      ‫المشروع‪ .‬وللمزيد من إ‬
    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-9‬عندما يتطلب القانون الوطني جمع معلومات عن عمال المشروع واالحتفاظ بها‪ ،‬فإنه يتم إدراج ذلك في إجراءات إدارة‬
                                      ‫العمالة‪ ،‬مع توضيح نوع المعلومات التي يجري جمعها‪ ،‬وكذلك أحكام للحفاظ على السرية عند االقتضاء‪.‬‬
    ‫الخرى المتعلقة‬‫المذكرة التوجيهية ‪( 6-9‬الحاشية ‪ .)9‬في الكثير من البلدان‪ ،‬السيما التي قامت بالمصادقة على االتفاقيات والصكوك الدولية أ‬
    ‫بالعمالة وظروف العمل‪ ،‬يعكس القانون الوطني العديد من متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬وفي هذه الحالة‪ ،‬ترجع إجراءات إدارة‬
                                                                                    ‫العمالة إلى أحكام القانون الوطني ذات الصلة‪ .‬إ‬
    ‫وبالضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يحول هذا المعيار دون توفير مستويات أعلى من الحماية للعمال في‬
    ‫البلدان التي تُحدد إجراءات للحماية في قوانينها الوطنية‪ .‬ومن المهم مراجعة القوانين الوطنية السارية على المشروع بشكل دوري للتأكد من‬
    ‫أنها ال تزال تستوفي متطلبات هذا المعيار ذات الصلة (سواء من حيث المضمون أو التنفيذ)‪ .‬ويتم تعديل إجراءات إدارة العمالة أو تحديثها‬
                                                                                      ‫عند اللزوم إذا حدث تغيير في القوانين الوطنية‪.‬‬

                                                                                                                 ‫أحكام وشروط التوظيف‬

       ‫‪  .10‬سيتم تزويد عمال المشروع بمعلومات ووثائق واضحة ومفهومة بخصوص أحكام وشروط عملهم‪ .‬وستحدد هذه المعلومات‬
       ‫والوثائق حقوقهم بموجب قانون العمل والتشغيل الوطني (التي ستشمل أي اتفاقيات جماعية مطبقة)‪ ،‬بما في ذلك حقوقهم المتعلقة‬
       ‫الضافي والتعويضات والمزايا‪ ،‬فضال ً عن تلك التي تنشأ عن متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬          ‫أ‬
                                                                                                  ‫بساعات العمل والجور والعمل إ‬
                                       ‫أ‬
             ‫وسيتم توفير هذه المعلومات والوثائق في بداية عالقة العمل وعندما تحدث أي تغييرات جوهرية لحكام التوظيف أو شروطه‪.‬‬

    ‫لعالم عمال‬ ‫هل الوصول إليها إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-10‬يجب أن تكون الوثائق مالئمة ومناسبة لمدة وطبيعة التوظيف أو المشاركة‪ ،‬وأن يس ُ‬
    ‫قدم بلغة يمكنهم فهمها‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يكفي تقديم إشعار عام بالوظيفة المطلوب أداؤها وعدد ساعات‬        ‫المشروع المعنيين‪ ،‬وأن تُ َّ‬
    ‫ء على طلب عمال المشروع‪ .‬وبالنسبة‬                                                                                            ‫أ‬
                                        ‫العمل والجر وغيرها من الشروط الرئيسية وظروف العمل‪ ،‬شريطة إتاحة نسخ من هذه المعلومات بنا ً‬
    ‫الطول أجالً‪ ،‬فإنه يتم توثيق الشروط الجوهرية لعالقة التوظيف بمزيد من التفصيل‪ ،‬ويجب تقديم نسخة من هذه الوثائق (على‬           ‫للتوظيف أ‬
                     ‫سبيل المثال‪ ،‬العقد الموقَّع عليه) إلى العامل في المشروع‪ .‬وفي بلدان كثيرة‪ ،‬تكون العقود الفردية من المتطلبات القانونية‪.‬‬
    ‫قدم إلى العمال في بداية التوظيف‪ .‬وتشتمل‬                   ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-10‬تغطي أحكام القانون الوطني ذات الصلة عاد ً‬
                                         ‫ة المعلومات التي تُ َّ‬
                                                                        ‫الوثائق والعقود على معلومات تتعلق‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬بما يلي‪:‬‬
                                                                                                  ‫اسم صاحب العمل ومقره القانوني؛‬        ‫	‬
                                                                                                                                        ‫‪‬‬
                                                                                                                        ‫اسم العامل؛‬     ‫‪	‬‬
                                                                                                             ‫المسمى الوظيفي للعامل؛‬      ‫‪	‬‬
                                                                                                                   ‫تاريخ بدء التوظيف؛‬     ‫‪	‬‬
                                                                               ‫عندما يكون التوظيف غير دائم‪ ،‬مدة العقد المتوقعة؛‬            ‫‪	‬‬
                                                                               ‫مكان العمل‪ ،‬أو الموقع الرئيسي إذا كان العمل متنقال؛‬          ‫‪	‬‬
                                                                             ‫والقامة والمبلغ المطلوب‪ ،‬إن وجدت؛‬  ‫مخصصات السكن إ‬               ‫‪	‬‬
                                                                      ‫المخصصات المتعلقة بالطعام والمبلغ المطلوب‪ ،‬إن وجدت؛‬                     ‫‪	‬‬
                                                       ‫الخرى ذات الصلة؛‬        ‫ساعات العمل وفترات الراحة والجازات المستحقة أ‬
                                                                        ‫والمور أ‬                                                               ‫‪	‬‬
                                                                                                     ‫إ‬
                                                                                                ‫أ‬
                                                                                      ‫الضافي والجر مقابله؛‬ ‫القواعد المتعلقة بالعمل إ‬            ‫‪	‬‬
                                                                    ‫أ‬               ‫أ‬
          ‫المستويات والقواعد المتعلقة بحساب الراتب والجور والمزايا الخرى‪ ،‬بما في ذلك أي قواعد تتعلق بتوقيت الدفع واالستقطاعات؛‬                    ‫‪	‬‬
                                                          ‫المطبقة على العامل؛‬    ‫الخرى‬ ‫المعاش التقاعدي وترتيبات الرعاية االجتماعية أ‬               ‫‪	‬‬
                                                                          ‫َّ‬
                                                          ‫الشعار الذي يمكن أن يتوقع العامل إعطاءە وتلقيه عند إنهاء الخدمة؛‬    ‫مدة إ‬              ‫‪	‬‬
‫‪5‬‬
                                                                                                                              ‫‪ 	‬إ‬
                           ‫الجراءات التأديبية السارية على العامل‪ ،‬بما في ذلك تفاصيل سبل التمثيل المتاحة للعامل وأي آليات للتظلم؛‬
                                                     ‫‪ 	‬تفاصيل إجراءات التظلم‪ ،‬بما في ذلك الشخص الذي يجب توجيه التظلمات إليه؛‬
                                                                                 ‫‪ 	‬أي ترتيبات للتفاوض الجماعي تسري على العامل‪.‬‬
‫البالغ الشفهي وشرح ظروف العمل وشروط التوظيف مهماً عندما ال يعرف عمال‬     ‫بالضافة إلى الوثائق‪ ،‬يكون إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-10‬إ‬
‫المشروع القراءة أو يواجهون صعوبات في فهم الوثائق‪ ،‬مثل العمال المهاجرين‪ .‬وعندما تسري اتفاقية جماعية على عمال المشروع‪ ،‬فإنه يتم‬
‫البالغ والشرح‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل سجالت االجتماعات‬‫إبالغهم بهذه المعلومات أيضا‪ .‬وينبغي االحتفاظ بالوثائق المتعلقة بمثل هذا إ‬
                                                                             ‫الشعارات التي تُوضع على لوحة إ‬
                                                       ‫العالنات الخاصة بالعمال‪.‬‬                              ‫التي يتم عقدها أو إ‬
‫الجانب) وشروط توظيفهم هي نفس ظروف عمل‬       ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-10‬يجب أن تكون ظروف عمل العمال المهاجرين (المحليين أو أ‬
‫وشروط توظيف عمال المشروع غير المهاجرين الذين يؤدون نفس نوع العمل‪ ،‬أو مساوية لها إلى حد كبير‪ .‬ويسري ذلك على عمال المشروع‬
‫ة من جانب المقترض أو من خالل طرف ثالث‪ .‬وتشمل هذه الشروط‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬   ‫المهاجرين الذين يتم توظيفهم أو إشراكهم مباشر ً‬
                                                    ‫أ‬
‫والجازات مدفوعة الجر‪ ،‬والسالمة‪ ،‬والصحة‪ ،‬وإنهاء عالقة التوظيف‪ ،‬وأي شروط‬       ‫أ‬                                            ‫أ‬
                                                                                                           ‫الجر‪ ،‬والعمل إ‬
                                                                   ‫الضافي‪ ،‬وساعات العمل‪ ،‬والراحة السبوعية‪ ،‬إ‬
‫الخرى متطلبات حماية العمالة‪ ،‬كما هو محدد في القسم "ب" أدناه‪ .‬ويجب توضيح ذلك في‬ ‫أخرى للعمل ذات صلة‪ .‬وتشمل شروط التوظيف أ‬
                                                                                                      ‫إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬

   ‫الجور لعمال المشروع على أساس منتظم كما يقتضي القانون الوطني وإجراءات إدارة العمالة‪ .‬ولن يتم إجراء أي‬      ‫‪  .11‬سيتم دفع أ‬
                                                                                                          ‫استقطاعات من دفع أ‬
   ‫الجور إال بما يسمح به القانون الوطني أو إجراءات إدارة العمالة‪ ،‬وسيتم إبالغ عمال المشروع بالظروف التي سيتم‬
   ‫والجازات المرضية‪ ،‬وإجازة‬                         ‫أ‬
                         ‫فيها إجراء هذه االستقطاعات‪ .‬وسيتم منح عمال المشروع فترات كافية للراحة السبوعية‪ ،‬والعطلة السنوية‪ ،‬إ‬
                                                                                                                     ‫الوضع‪ ،‬إ‬
                                                      ‫والجازة العائلية‪ ،‬كما يقتضي القانون الوطني وإجراءات إدارة العمالة‪.‬‬

‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-11‬في الحاالت التي ال يفرض فيها القانون الوطني فترات للراحة أو إجازات سنوية أو مرضية أو عائلية أو إجازات للوضع‬
‫الخذ بعين االعتبار نوع ومدة التوظيف ونطاق‬‫العمال‪ ،‬ينبغي للمقترض مراعاة إعطاء فترات الراحة والجازات هذه‪ ،‬مع أ‬     ‫لنواع محددة من أ‬ ‫أ‬
                                                             ‫إ‬
                                                 ‫المشروع ومخاطره وآثاره‪ .‬وتُحدد هذه الشروط‪ ،‬عند وضعها‪ ،‬في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬

   ‫خطيا بإنهاء التوظيف وتفاصيل مكافآت نهاية الخدمة في توقيت مناسب‪ ،‬كما يقتضي القانون‬      ‫إشعارا ً‬
                                                                                                 ‫ً‬     ‫‪  .12‬يستلم عمال المشروع‬
                                                                         ‫أ‬
   ‫الوطني أو إجراءات إدارة العمالة‪ .‬وسيتم دفع جميع الجور المستحقة‪ ،‬واستحقاقات الضمان االجتماعي‪ ،‬واشتراكات المعاشات‪،‬‬
                                                                                               ‫‪10‬‬

   ‫ة إلى عمال المشروع أو عند االقتضاء‪ ،‬لصالح عمال المشروع‪ .‬وعند سداد‬ ‫وأي مستحقات أخرى عند أو قبل إنهاء عالقة العمل‪ ،‬إما مباشر ً‬
                                              ‫المدفوعات لصالح عمال المشروع‪ ،‬سيتم منح عمال المشروع إثباتًا بهذه المدفوعات‪.‬‬

   ‫الحاشية ‪ .10‬تعتمد استحقاقات المدفوعات على طبيعة عالقة التوظيف‪ ،‬بما في ذلك ما إذا تم توظيف عمال المشروع لفترة تعاقد محددة أو بدوام كامل‬
                                                                                                          ‫أو دوام جزئي أو مؤقت أو موسمي‪.‬‬


                                                 ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-12‬عندما يفرض القانون الوطني تحويل مدفوعات َّ‬
‫معينة إلى أطراف ثالثة محددة لصالح العامل (على سبيل‬
         ‫المثال‪ ،‬هيئات أو مؤسسات حكومية مثل إدارة صندوق المعاشات أو صناديق الصحة)‪ ،‬فإنه يتم إعطاء العامل مستندا خطيا إ‬
‫لثبات سداد‬
                                                                                                      ‫هذه المدفوعات‪.‬‬

                                                                                                                     ‫عدم التمييز وتكافؤ الفرص‬

   ‫‪  .13‬لن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتوظيف عمال المشروع أو معاملتهم على أساس الصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات‬
   ‫الوظيفة المتأصلة‪ .‬وسيستند توظيف عمال المشروع إلى مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة‪ ،‬ولن يكون هناك أي تمييز فيما يتعلق بأي‬
   ‫‪11‬‬
     ‫الجور والمزايا)‪ ،‬أو ظروف العمل وشروط التوظيف‪،‬‬  ‫جانب من جوانب عالقة العمل‪ ،‬مثل التوظيف‪ ،‬أو التعيين‪ ،‬أو التعويض (بما في ذلك أ‬
   ‫أو الحصول على التدريب‪ ،‬أو المهام الوظيفية‪ ،‬أو الترقي‪ ،‬أو إنهاء الخدمة أو التقاعد‪ ،‬أو الممارسات التأديبية‪ .‬وستحدد إجراءات إدارة العمالة‬
   ‫تدابير لمنع التحرش‪ ،‬و‪/‬أو التخويف‪ ،‬و‪/‬أو االستغالل‪ ،‬والتصدي لها‪ .‬وعندما ال يتسق القانون الوطني مع هذه الفقرة‪ ،‬سيسعى المشروع إلى‬
                                                           ‫تنفيذ أنشطة المشروع بطريقة تتفق مع متطلبات هذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن‪.‬‬

                                                                                 ‫وماليا‪ ،‬إ‬
          ‫الجراءات المنطقية لتهيئة مكان العمل فيما يتعلق بعمال المشروع من المعاقين‪.‬‬  ‫فنيا ً‬‫الحاشية ‪ .11‬يأخذ المقترض في االعتبار‪ ،‬بالحد المعقول ً‬

                                                                                                                                                   ‫‪6‬‬
    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-13‬التمييز في العمل فيما يتعلق بعمال المشروع هو أي تمييز أو إقصاء أو تفضيل ذي صلة بالتوظيف أو التعيين أو‬
    ‫إنهاء الخدمة أو ظروف العمل أو شروط التوظيف يتم على أساس الصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات العمل المتأصلة بما يؤدي إلى‬
                  ‫تقويض أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة المتكافئة في التوظيف‪ .‬وتشير متطلبات العمل المتأصلة إلى المؤهالت المهنية أ‬
    ‫الساسية الالزمة‬
                                                                                                                                  ‫أ‬
                                                                                                                        ‫لداء العمل‪.‬‬
    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-13‬تكافؤ الفرص هو مبدأ يعني اتخاذ جميع قرارات التوظيف‪ ،‬مثل التعيين والترقي‪ ،‬على أساس قدرة الشخص على‬
                                                ‫أداء العمل دون مراعاة للصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات العمل المتأصلة‪.‬‬
                                                                                                       ‫المذكرة التوجيهية ‪ِّ .3-13‬‬
    ‫يقيم المقترض مدى مساندة القانون الوطني لتنفيذ مبدأي تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة في المشروع‪ ،‬وذلك عند‬
                                                                                                         ‫وضع إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬
    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-13‬يمكن أن يحدث التمييز في مكان العمل بطرق مختلفة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يفرض توظيف عمال المشروع‬
                                                                                                              ‫متطلبات غير ضرورية أ‬
    ‫لداء وظيفة ما‪ ،‬لكنها قد تؤدي إلى إقصاء مجموعة محددة‪ .‬ويمكن أن يرتبط التمييز بالقرارات المتعلقة بتحديد مقدار‬
    ‫أجر أحد عمال المشروع‪ ،‬كعاملة أو عامل مهاجر على سبيل المثال‪ .‬ويمكن أن يحدث التمييز أيضاً في التدريب والتطوير‪ ،‬حيث يمكن أن يستند‬
              ‫االختيار إلى معايير تمييزية‪ .‬كما يمكن أن يرتبط التمييز بإنهاء الخدمة حيث يمكن أن تتأثر مجموعة محددة بشكل غير متناسب بنا ً‬
    ‫ء‪ ،‬على سبيل‬
    ‫لسباب تتعلق‪،‬‬ ‫المثال‪ ،‬على اعتبارات تتعلق بالسن أو نوع الجنس‪ .‬وأخيراً‪ ،‬يمكن أن يرتبط التمييز بسوء معاملة عمال المشروع أو مضايقتهم أ‬
                                                                                            ‫على سبيل المثال‪ ،‬بنوع الجنس أو السن أو إ‬
                                                                     ‫العاقة أو العرق أو الدين‪.‬‬
    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-13‬يحدد المقترض تدابير تساند تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والرجال‪ ،‬مع التشديد على وضع معايير متساوية لالختيار‬
    ‫والجور والترقي‪ ،‬وتطبيق تلك المعايير بصورة متكافئة‪ .‬ويجب أن تكون هناك تدابير لمنع مضايقة عمال المشروع‪ ،‬بما في ذلك التحرش‬      ‫أ‬
    ‫لي معاملة‬ ‫الجنسي‪ ،‬في مكان العمل‪ .‬وإذا تم إشراك عمال مهاجرين في المشروع‪ ،‬فإن المقترض يقوم بتنفيذ تدابير مالئمة لمنع تعرضهم أ‬
                                                                                                                            ‫تمييزية‪.‬‬
    ‫المذكرة التوجيهية ‪( 6-13‬الحاشية ‪ .)11‬تشمل التدابير الخاصة بمعالجة ظروف العمل وسهولة الحركة وإمكانية الوصول إلى البيئة المبنية‬
    ‫العاقة بالمعلومات الالزمة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬توفير منحدرات أو مصاعد للكراسي المتحركة‪ ،‬أو أشكال بديلة‬ ‫وإبالغ عمال المشروع ذوي إ‬
    ‫الميسرة أو شريط صوتي‪ .‬وتُدرج بعض تدابير المشروع المحددة في‬  ‫َّ‬ ‫لالتصال مثل الطباعة بحروف كبيرة أو طريقة برايل أو الصيغ الرقمية‬
                                                               ‫إجراءات إدارة العمالة‪ .‬ومن المهم التعريف بالتدابير المتاحة للعمال ذوي إ‬
                                                          ‫العاقة‪.‬‬

                              ‫‪  .14‬ال تعتبر تدابير الحماية الخاصة والمساعدة على معالجة آثار التمييز السابق أو اختيار وظيفة معينة بنا ً‬
       ‫ء على المتطلبات المتأصلة‬
                                                                                                   ‫في العمل أو أهداف المشروع‪ً 12‬‬
                                                         ‫تمييزا‪ ،‬بشرط أن تكون متسقة مع القانون الوطني‬

       ‫الفراد‪ ،‬مثل المشروعات التي تتطلب توظيفًا‬    ‫الحاشية ‪ .12‬على سبيل المثال‪ ،‬حيثما يتم تصميم المشروع أو جزء من المشروع الستهداف مجموعة محددة من أ‬
            ‫أيضا على إجراءات تأييد إيجابية كما يلزم وفقًا للقوانين الوطنية‪.‬‬                                                    ‫أ‬
                                                                        ‫محليا أو مشروعات شبكة المان االجتماعي أو العمل لمشروعات السالم‪ .‬وقد يشتمل ذلك ً‬
                                                                                                                                                   ‫ً‬

                   ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-14‬يجوز للمقترض أن ينفِّذ‪ ،‬عندما يجيز القانون الوطني ذلك‪ ،‬تدابير محددة توفر معاملة تفضيلية أ‬
    ‫لفراد أو مجموعات‬
        ‫من عمال المشروع تعرضوا لتمييز أو حرمان سابق‪ .‬ويمكن أن تشمل هذه التدابير تقديم تدريب‪ ،‬أو برامج للدارة‪ ،‬أو توعية موجهة أ‬
    ‫لغراض‬    ‫َّ‬                ‫إ‬
                                                                                 ‫لفراد أو مجموعات محددة‪.‬‬  ‫التوظيف‪ ،‬أو مساعدة مالية أ‬

       ‫‪  .15‬سيوفر المقترض التدابير المناسبة للحماية والمساعدة لمعالجة أوجه الضعف لدى عمال المشروع‪ ،‬بما في ذلك مجموعات محددة‬
                                                           ‫والشخاص ذوي العاقة‪ ،‬والعمال المهاجرين أ‬
       ‫والطفال (في سن العمل‪ ،‬وفقًا لهذا المعيار)‪ .‬وقد تكون هذه‬                                      ‫من العمال‪ ،‬مثل المرأة أ‬
                                                                                      ‫إ‬
                                          ‫التدابير ضرورية فقط لفترات زمنية محددة‪ ،‬وفقًا لظروف عمال المشروع وطبيعة أوجه الضعف‪.‬‬

    ‫العمال بغض النظر عن أوجه الضعف المحددة‪ ،‬لكن‬     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-15‬يستطيع العديد من عمال المشروع القيام بأنواع مختلفة من أ‬
    ‫يمكن أن توجد ظروف قد يلزم فيها اتخاذ تدابير لتوفير الحماية والمساعدة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬للنساء أثناء الحمل‪ .‬ومن المهم حماية النساء‬
                                          ‫الجحاف في العمل بسبب الحمل أو إجازة الوضع أو الحالة االجتماعية‪.‬‬   ‫من الفصل وغيره من أشكال إ‬
                                                                                                  ‫أ‬
    ‫العاقات المحددة إلى خدمات إقامة معقولة‪ .‬وعند النظر في إجراء تغييرات في الجوانب‬    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-15‬قد يحتاج الفراد ذوو إ‬
    ‫المادية لمكان العمل‪ ،‬فإن حجم هذه التغييرات وتكلفتها يُعتبران من العوامل المهمة في تحديد مدى مالءمة ومعقولية التدابير المقترحة‪.‬‬
                                                                 ‫وتُجرى هذه التعديالت عندما تكون ضرورية ومناسبة للسماح للعمال ذوي إ‬
    ‫العاقة بمباشرة أعمالهم في مكان العمل‪ .‬ويمكن االستعانة بالخبرات‬
              ‫المناسبة للمساعدة في تحديد تدابير تؤدي إلى خفض التكلفة أو تعطيل حركة العمل أثناء تحقيق أهداف إتاحة الوصول أو الحماية‪.‬‬
‫‪7‬‬
                                                                                                                     ‫منظمات العمال‬

   ‫‪  .16‬في البلدان التي يعترف فيها القانون الوطني بحقوق العمال في تشكيل واختيار منظمات العمال واالنضمام إليها والتفاوض‬
   ‫الجماعي دون تدخل‪ ،‬يتم تنفيذ المشروع وفقًا للقانون الوطني‪ .‬وفي مثل هذه الظروف‪ ،‬سيتم احترام دور منظمات العمال المنشأة‬
   ‫بطريقة قانونية وممثلي العمال الشرعيين‪ ،‬وسيتم تزويدهم بالمعلومات الالزمة للتفاوض الهادف بطريقة مناسبة‪ .‬وحيثما يقيد القانون‬
   ‫الوطني منظمات العمال‪ ،‬لن يقيد المشروع العمال عن وضع آليات بديلة للتعبير عن تظلماتهم وحماية حقوقهم المتعلقة بأحكام‬
                                                ‫وشروط العمل الخاصة بالتوظيف‪ .‬ويجب أال يسعى المقترض إلى التأثير في هذه آ‬
   ‫الليات البديلة أو التحكم فيها‪ .‬وال يقوم المقترض‬
   ‫بالتمييز أو اتخاذ أي إجراءات مضادة ضد عمال المشروع المشاركين أو الذين يسعون للمشاركة في منظمات العمال أو المفاوضات‬
                                                                                                               ‫الجماعية أو آ‬
                                                                                                  ‫الليات البديلة‪.‬‬

‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-16‬في العديد من البلدان‪ ،‬يكون للعمال الحق في تشكيل واختيار اتحادات أو منظمات عمالية أخرى‪ ،‬والتفاوض‬
‫الجماعي مع أصحاب العمل‪ .‬وتتسق القوانين الوطنية في الغالب مع عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقيات دولية أخرى تعترف‬
                                                                                                        ‫بهذه الحقوق وتحميها‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-16‬منظمة العمال هي أي منظمة عمالية منشأة لغرض تعزيز مصالح العمال والدفاع عنها‪ ،‬السيما فيما يتعلق بظروف‬
‫العمل وشروط التوظيف‪ .‬وفي البلدان المختلفة‪ ،‬يمكن أن تُطلق على منظمات العمال أسماء مختلفة من بينها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬النقابات‬
‫ة تشكيل وتنظيم هذه المنظمات التي يجب أن تعمل بدون أي سيطرة أو تدخل خارجيين‪.‬‬      ‫العمالية أو رابطات العمال‪ .‬ويتولى العمال عاد ً‬
                                                                                               ‫ويجب أن تمثل هذه المنظمات أ‬
‫اليدي العاملة وأن تعمل وفقاً لمبدأ التمثيل العادل والمعقول للعمال وخدمة مصالحهم في سياق المشروع‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-16‬يشمل التفاوض الجماعي المناقشات والمفاوضات فيما بين أصحاب العمل ومنظماتهم ومنظمات العمال لغرض‬
‫تحديد ظروف العمل وشروط التوظيف باالتفاق المشترك فيما بينهم‪ .‬ويشمل التفاوض الجماعي أيضا التعليمات المتعلقة بتنفيذ وإدارة أي‬
‫اتفاقيات قد تتمخض عنه وتسوية المشكالت والتظلمات التي تنشأ خالل عالقة التوظيف فيما يخص العمال الذين تمثلهم المنظمة العمالية‪.‬‬
‫ويمكن أن يحدث التفاوض الجماعي بطرق مختلفة تبعاً للبلد ذي الصلة‪ .‬كما أن لدى العديد من البلدان أنظمة للتفاوض متعددة المستويات قد‬
                                                                  ‫تشمل التفاوض على مستوى الشركات والقطاعات والمستوى الوطني‪.‬‬

            ‫آ‬             ‫‪ .4-16‬عندما تكون حرية العمال في تكوين الجمعيات و‪/‬أو التفاوض الجماعي محظورة أو َّ‬
‫مقيدة بموجب القانون الوطني‪،‬‬
                                                                                                       ‫أ‬
                                                                                                           ‫المذكرة التوجيهية‬
‫يجب على المقترض والطراف الثالثة إشراك العمال في تناول القضايا المتعلقة بظروف العمل وشروط التوظيف‪ .‬وقد تشمل الليات البديلة‬
  ‫االعتراف بلجان العمال والسماح لهم باختيار ممثليهم للتحاور والتفاوض معهم بشأن شروط التوظيف على نحو ال يخالف القانون الوطني‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-16‬عندما يعترف القانون الوطني بحقوق العمال في تشكيل المنظمات العمالية التي يختارونها واالنضمام إليها‪ ،‬فال‬
‫يتم إثناء عمال المشروع أو ممارسة التمييز ضدهم أو اتخاذ أي إجراء انتقامي تجاههم بسبب تشكيل مثل هذه المنظمات أو االنضمام إليها‬
‫يقيد القانون الوطني هذه المنظمات‪ ،‬فال يتم إثناء عمال المشروع أو ممارسة التمييز ضدهم أو اتخاذ أي‬     ‫(أو محاولة القيام بذلك)‪ .‬وعندما ِّ‬
                                                                                                  ‫آ‬
‫إجراء انتقامي تجاههم بسبب وضع الليات البديلة المشار إليها في الفقرة ‪ 16‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬والمشاركة فيها‪ .‬وتشمل أمثلة‬
‫الليات البديلة‪ ،‬رفض‬‫التمييز أو االنتقام ضد العمال‪ ،‬الذين يشاركون أو يسعون إلى المشاركة في منظمات العمال والتفاوض الجماعي أو آ‬
                                               ‫العضاء أو القادة في منظمات عمالية بشركات أخرى أ‬
              ‫(لسباب ال عالقة لها بالمؤهالت أو أ‬
‫الداء الوظيفي)‪،‬‬                                                                                  ‫صاحب العمل تعيين عمال المشروع أ‬
‫أو فصل هؤالء العمال أو تخفيض درجاتهم أو نقلهم‪ ،‬أو االعتماد على مصادر خارجية أو إجراء تعديالت فيما يخص تسليم العمل‪ ،‬كرد فعل‬
                                                                                                                                ‫على أ‬
                                                                                                         ‫النشطة التنظيمية للعامل‪.‬‬

                                                                                                          ‫ب‪ .‬حماية القوى العاملة‬
                                                                                                                        ‫عمالة أ‬
                                                                                                            ‫الطفال والحد أ‬
                                                                                                    ‫الدنى للسن‬

  ‫الدنى لسن التوظيف المحدد وفقًا لهذه الفقرة أو إشراكه في المشروع‪ .‬وستحدد‬   ‫‪  .17‬لن يتم توظيف الطفل الذي لم يبلغ الحد أ‬
  ‫عاما ما لم يحدد القانون الوطني‬                                                                 ‫أ‬
                              ‫إجراءات إدارة العمالة الحد الدنى لسن العمل أو المشاركة فيما يتعلق بالمشروع‪ ،‬الذي سيكون ‪ً 14‬‬
                                                                                                            ‫عمرا أكبر من ذلك‪.‬‬
                                                                                                                          ‫ً‬
                                                                       ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-17‬بالنسبة للمخاطر المتعلقة بعمالة أ‬
‫الطفال‪ ،‬يأخذ التقييم البيئي واالجتماعي بعين االعتبار أي مخاطر متأصلة داخل‬
                                ‫البلد أو المنطقة أو القطاع أو المجال الذي يتم إعداد المشروع فيه‪ .‬راجع أيضا المذكرة التوجيهية ‪.1-39‬‬
‫الدنى لسن التوظيف أو المشاركة فيما يتعلق بالمشروع‪ ،‬وهي السن المحددة‬   ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-17‬تحدد إجراءات إدارة العمالة الحد أ‬
                                                              ‫أ‬
‫قانوناً أو ‪ 14‬عاما ‪-‬أيهما أكبر‪ ،‬وتتضمن تدابير لمنع توظيف أو إشراك الطفال الذين هم دون هذه السن‪ .‬ويُعد توثيق السن والتحقق منها‬            ‫‪8‬‬
                                                                                        ‫خطوتين مهمتين في منع توظيف أو إشراك أ‬
    ‫الطفال وقد يتضمن ذلك‪-‬حسبما يالئم ظروف المشروع‪ -‬ما يلي‪ ،‬وهو ما يتم القيام به قبل توظيف‬
                                                                             ‫أو إشراك أي عامل بالمشروع وتسجيله وحفظه بالملفات‪:‬‬
                                                                                     ‫مقدم الطلب يحدد فيه سنه؛‬ ‫‪ 	‬الحصول على تأكيد خطي من ِّ‬
           ‫مقدم الطلب‪ ،‬طلب ومراجعة المستندات المتاحة للتحقق من السن (مثل شهادة الميالد‪،‬‬              ‫‪ 	‬إذا كان هناك أي شك معقول بشأن سن ِّ‬
                      ‫لثبات السن)‪.‬‬‫إ‬ ‫المجتمعي‬  ‫التحقق‬   ‫أو‬   ‫المستندات‪،‬‬     ‫من‬   ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫اسي‪،‬‬‫ر‬‫الد‬ ‫أو‬   ‫أو بطاقة الهوية الوطنية‪ ،‬أو السجل الطبي‬
                                                                              ‫أ‬
    ‫لنهاء توظيف‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-17‬إذا اك ُتشف أن هناك طفال لم يبلغ الحد الدنى لسن التوظيف يعمل في المشروع‪ ،‬فسيتم اتخاذ تدابير إ‬
     ‫بين التدابير الممكن اتخاذها في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬‫أو مشاركة هذا الطفل بطريقة مسؤولة مع أخذ مصلحته الفضلى بعين االعتبار‪ .‬وس ُت َّ‬

       ‫عاما أو إشراكه في المشروع بموجب المتطلبات‬                         ‫أ‬
                                             ‫‪  .18‬يجوز توظيف الطفل الذي تجاوز عمره الحد الدنى لسن التوظيف وتحت سن ‪ً 18‬‬
                                                                                                    ‫المحددة التالية فقط‪:‬‬
                                                                               ‫	)أ(أال يكون العمل واقعا في نطاق الفقرة ‪ 19‬أدناه؛‬
                                                                                   ‫	)ب(‌إجراء تقييم مخاطر مناسب قبل بدء العمل؛‬
                                          ‫أ‬
       ‫لوضاع الصحة‪ ،‬وظروف العمل‪ ،‬وساعات العمل والمتطلبات الخرى لهذا المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬   ‫	)ج(يجري المقترض رصد منتظم أ‬

            ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-18‬لمساندة عمليات الرصد‪ ،‬يجب إنشاء سجل منفصل لجميع عمال المشروع الذين يتجاوزون الحد أ‬
    ‫الدنى لسن‬
    ‫التوظيف وتقل أعمارهم عن ‪ 18‬عاما واالحتفاظ به‪ .‬وقد يتضمن هذا السجل تفاصيل عن مؤهلهم الدراسي أو برامج التدريب المهني التي‬
                                                                                                                 ‫التحقوا بها‪.‬‬

       ‫عاما فيما يتعلق بالمشروع بطريقة يُرجح أن تكون خطرة‪ 13‬أو تمثل إعاقة‬                  ‫أ‬               ‫أ‬
                                                                      ‫‪  .19‬ال يجوز تشغيل الطفال فوق السن الدنى وتحت سن ‪ً 18‬‬
                               ‫لتعليم الطفل أو تكون ضارة بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي‪.‬‬
            ‫العمال التي من المرجح‪ ،‬أن تتسبب طبيعتها أو الظروف التي تنفذ في ظلها‪ ،‬في تهديد صحة أ‬
       ‫الطفال‪،‬‬                                                                                     ‫الطفال هي أ‬ ‫العمال التي تعد خطرا على أ‬ ‫الحاشية ‪ .13‬أ‬
                                                                              ‫أ‬                                       ‫ً‬
       ‫أو سالمتهم‪ ،‬أو أخالقياتهم‪ .‬وتشتمل أمثلة أنشطة العمل الخطر والممنوعة للطفال على‪( :‬أ) التعرض للإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي؛ (ب) العمل تحت‬
       ‫الدوات الخطرة‪ ،‬أو العمل الذي ينطوي على التعامل مع‬                     ‫الماكن الضيقة؛ (ج) استخدام آ‬
                                                         ‫الالت أو المعدات أو أ‬                              ‫الرض أو تحت الماء أو على ارتفاعات أو في أ‬  ‫أ‬
                                                                                                ‫أ‬
       ‫عرض الطفال إلى أشياء أو مواد أو عمليات أو درجات حرارة خطرة أو الضوضاء أو االهتزاز المضر بالصحة؛‬                                                   ‫أ‬
                                                                                                     ‫الحمال الثقيلة أو نقلها؛ (د) في بيئات غير صحية تُ ِّ‬
                                     ‫(هـ) في ظل الظروف الصعبة‪ ،‬مثل العمل لساعات طويلة أو طوال الليل أو الحبس في مقر العمل الخاص بصاحب العمل‪.‬‬

                        ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-19‬في الفقرة ‪ 19‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬يقصد بتعليم الطفل المشار إليه التعليم إ‬
    ‫اللزامي بموجب القانون‬
                                                                                                                   ‫الوطني‪ .‬وتشمل إ‬
                                                                                  ‫الشارة إلى صحة الطفل مراعاة سالمته‪.‬‬
                                                                               ‫أ‬
    ‫رجح أن تكون خطرة‪ ،‬فإنه يتم‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-19‬إذا كان هناك طفل فوق السن الدنى وتحت سن ‪ 18‬عاماً يعمل في المشروع بطريقة يُ َّ‬
    ‫أوال ً النظر فيما إذا كان يمكن إزالة هذا الخطر‪ .‬وإذا لم يكن ذلك ممكنا‪ ،‬يتم إخراج الطفل بطريقة مسؤولة ونقله‪ ،‬إن أمكن‪ ،‬إلى وظيفة بديلة‬
    ‫ليست خطرة أُجري لها تقييم خاص بالمخاطر‪ ،‬مع أخذ المصلحة الفضلى للطفل بعين االعتبار كما هو مطلوب في الفقرة ‪ 18‬وعند تعذر وجود‬
                                                                       ‫مثل هذه البدائل‪ ،‬فإن المشروع ينهي توظيف أو مشاركة هذا الطفل‪.‬‬

                                                                                                                                             ‫العمل الجبري‬

       ‫عا‪ 14‬أو تُفرض عنو ً‬
       ‫ة‬                   ‫‪  .20‬لن يتم استخدام العمل القسري‪ ،‬الذي يشتمل على أي عمل أو خدمة لم يتم إجراؤها طو ً‬
              ‫من أي فرد تحت التهديد باستخدام القوة أو العقوبة‪ ،‬فيما يتعلق بالمشروع‪ .‬ويشمل هذا الحظر أي نوع من العمل القسري أو إ‬
       ‫الجباري‪،‬‬
       ‫‪15‬‬
                                      ‫اللزامي أو ترتيبات العمل التعاقدية المماثلة‪ .‬ولن يتم توظيف أي أشخاص ُ‬
         ‫متاجر بهم فيما يتعلق بالمشروع‪.‬‬                                                                  ‫مثل العمل بالسخرة أو العمل إ‬

       ‫الحاشية ‪ .14‬يكون العمل على أساس تطوعي عندما يتم ذلك بموافقة حرة ومستنيرة من العامل‪ .‬ويجب أن تبقى هذه الموافقة خالل عالقة التوظيف ويجب‬
       ‫أن يحظى العامل بإمكانية إبطال الموافقة المقدمة بحرية‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ال توجد أي "عروض تطوعية" تحت التهديد أو في ظل ظروف التقييد أو‬
       ‫الخرى‪ .‬ولتقييم مدى صحة الموافقة الحرة والمستنيرة‪ ،‬من الضروري ضمان عدم وجود أي إرغام خارجي أو إكراه غير مباشر‪ ،‬إما من جانب السلطات‬   ‫الخداع أ‬
                                                                                                                       ‫أو من ممارسات صاحب العمل‪.‬‬
       ‫الشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها‬                                                            ‫الحاشية ‪ .15‬تم تعريف االتجار أ‬
                                                          ‫بالشخاص على أنه توظيف أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استالم أ‬
       ‫من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص‬
                                                                                                ‫لغراض االستغالل‪ .‬والمرأة أ‬
                                                          ‫والطفال عرضة لممارسات االتجار بشكل خاص‪.‬‬                         ‫له سيطرة على شخص آخر أ‬
‫‪9‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-20‬قد ال تكون ممارسات العمل القسري واضحة وظاهرة بشكل مباشر‪ .‬وإذا اك ُتشف وجود عمل قسري ضمن القوى‬
‫العاملة في المشروع‪ ،‬فمن المهم اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للممارسات القسرية بحق هذا العامل والحيلولة دون إعادة خلق أوضاع‬
‫والكراه‪ .‬وتُحال أي حاالت للعمل القسري يجري اكتشافها ضمن القوى العاملة بالمشروع إلى السلطات الحكومية المعنية وخدمات‬           ‫التعسف إ‬
‫كاف لتنظيم وتنفيذ الحظر المفروض ضد العمل‬   ‫ٍ‬   ‫غير‬  ‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫للقانون‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫معالجتها‬ ‫لتتم‬ ‫االقتضاء‪،‬‬ ‫حسب‬  ‫الدعم‪،‬‬
                      ‫القسري بشكل فعال‪ ،‬فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد تدابير للتصدي لحاالت العمل القسري ومعالجة هذا الوضع‪.‬‬
‫الوضاع التي قد تصل إلى حد العمل القسري‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬على عبودية الدين (العمل نظير سداد دين بمبلغ‬     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-20‬تشتمل أ‬
‫الشعار المفرطة‪ ،‬أو احتجاز وثائق إثبات هوية العامل وغيرها من‬‫يصعب أو يتعذر سداده)‪ ،‬أو فرض قيود مفرطة على حرية االنتقال والحركة‪ ،‬أو فترات إ‬
‫الوثائق الحكومية (مثل جوازات السفر) أو المتعلقات الشخصية‪ ،‬أو فرض رسوم للتعيين أو التوظيف يجب على العامل دفعها في بداية توظيفه‪ ،‬أو فقدان‬
‫الجور بما يخل بحق العمال في إنهاء خدمتهم وفقاً لحقوقهم القانونية‪ ،‬أو فرض غرامات كبيرة أو غير مناسبة‪ ،‬أو العقاب البدني‪ ،‬أو استخدام‬ ‫أو تأخر أ‬
‫الخرى التي تجبر عامال بالمشروع على العمل بشكل غير طوعي‪.‬‬                                                                             ‫أفراد أ‬
                                                         ‫المن أو غيرهم لجبار عمال المشروع على العمل أو انتزاعه منهم قسراً‪ ،‬أو القيود أ‬
                                                                                                                       ‫إ‬
                                                                    ‫أ‬
‫معينة من المشروعات وفئات العمال‪ .‬ويمكن أن يحدث ذلك‪ ،‬على‬      ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-20‬قد تكون مخاطر العمل القسري أعلى بالنسبة لنواع َّ‬
‫سبيل المثال‪ ،‬عندما تقع المشروعات في أماكن نائية أو يكون وضع العمال المهاجرين غير مؤكد‪ .‬وعندما توجد مخاطر تتعلق بالعمل القسري أو االتجار‬
  ‫بالشخاص‪ ،‬فإنه يتم تقييم ذلك في إطار التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬ويجب إدراج تدابير ممكنة للتصدي لهذه المخاطر في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬  ‫أ‬

                                                                                                                                   ‫‌ج‪ .‬آلية التظلم‬

   ‫‪  .21‬سيتم توفير آلية التظلم لجميع عمال المشروع المباشرين والمتعاقدين‪( 16‬وعند االقتضاء‪ ،‬المنظمات الخاصة بهم)‬
   ‫لثارة المخاوف المتعلقة بأماكن العمل‪ 17.‬وسيتم إبالغ عمال المشروع هؤالء بآلية التظلم في وقت التوظيف‪ ،‬وسيتم اتخاذ التدابير‬     ‫إ‬
              ‫لحمايتهم من المعاملة االنتقامية الستخدامها‪ .‬وسيتم اتخاذ التدابير لجعل آلية التظلم سهلة المنال لعمال المشروع هؤالء‪.‬‬

                                                                                               ‫الحاشية ‪ .16‬بالنسبة للعمال المحليين‪ ،‬انظر الفقرة ‪.36‬‬
                                            ‫الحاشية ‪ .17‬يتم تقديم آلية التظلم هذه بشكل منفصل عن تلك التي يتطلبها المعيار البيئي واالجتماعي ‪.10‬‬

‫الطراف المتضررة من المشروع وأصحاب‬ ‫ة عن القضايا التي تثيرها أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-21‬تختلف المخاوف المتعلقة بأماكن العمل عاد ً‬
                                                                                                                    ‫المصلحة آ‬
‫الخرون‪ ،‬وبالتالي تتطلب آلية منفصلة لمعالجتها كما هو وارد في الحاشية ‪ 17‬بالمعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ويشتمل تصميم آلية‬
‫التظلمات في أماكن العمل على عناصر آلية التظلم المحددة في المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 10‬والتوجيهات المرفقة به‪ ،‬لكنه سيتضمن أيضا‬
                                                                  ‫خصائص مصممة خصيصاً لمعالجة المخاوف المتعلقة بأماكن العمل‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-21‬ال تلغي آليات التظلم المنشأة بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬أو تحل محل متطلبات توفير عمليات بمكان‬
                                                                                                              ‫العمل للبالغ عن أ‬
‫الوضاع التي يرى أحد عمال المشروع أنها غير آمنة أو غير صحية كما هو مشار إليه في الفقرة ‪ 27‬من هذا المعيار‪ .‬ويجب أن‬       ‫إ‬
                                                                ‫آ‬
                         ‫يكون بمقدور عمال المشروع إثارة مخاوفهم بشأن أوضاع العمل غير المنة أو غير الصحية من خالل آلية التظلم‪.‬‬
                                                                                         ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-21‬يقوم المقترض أ‬
‫والطراف الثالثة بإبالغ العمال المباشرين والمتعاقدين على الترتيب بآليات التظلم المتاحة وكيفية‬
‫عملها‪ .‬ويجب إتاحة المعلومات ذات الصلة طوال مدة المشروع بطريقة واضحة ومفهومة وميسورة للعمال من خالل‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬
                                                         ‫العالنات أو أي آليات مماثلة إ‬
                                           ‫للبالغ والتواصل‪.‬‬                           ‫إدراجها في كتيبات للعمال أو نشرها بلوحات إ‬
‫لي شكل من أشكال‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-21‬تشتمل إجراءات إدارة العمالة على تدابير معقولة لكي ال يتعرض العمال المباشرون والمتعاقدون أ‬
                                                         ‫االنتقام نتيجة إثارة أي تظلم‪ .‬وقد تشمل هذه التدابير ضرورة الحفاظ على السرية‪.‬‬

   ‫‪  .22‬تتناسب آلية التظلم المطلوبة مع طبيعة مخاطر وآثار المشروع المحتملة وحجمها‪ .‬وسيتم تصميم آلية التظلم لمعالجة المخاوف‪،‬‬
   ‫المر‪ ،‬من دون أي عقاب‪ ،‬وسوف تعمل هذه‬    ‫وذلك باستخدام لغة مفهومة وشفافة توفر ردود الفعل في الوقت المناسب لمن يعنيهم أ‬
   ‫اللية بطريقة مستقلة وموضوعية‪ .‬وقد تستخدم آلية التظلم آليات التظلم الموجودة بالفعل بشرط أن تكون مصممة ومنفذة بشكل‬     ‫آ‬
   ‫مناسب وتعالج المخاوف بسرعة ويسهل لجميع عمال المشروع الوصول إليها‪ .‬ويمكن استكمال آليات التظلم الموجودة بالفعل بترتيبات‬
                                                                                             ‫خاصة بالمشروع حسب الحاجة‪.‬‬

‫وتعرف العمال بالخطوات الجاري اتخاذها لمعالجة‬‫باستقاللية وموضوعية‪ِّ ،‬‬    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-22‬تعمل آلية التظلم الفعالة والمالئمة‬
‫بالضافة إلى عملية للطعن‬                                         ‫أ‬
                       ‫مخاوفهم‪ ،‬وتسمح بإبداء التعليقات على الردود على التظلمات خالل الطر الزمنية المحددة في إجراء آلية التظلم إ‬
                                        ‫قد تُحال إليها التظلمات غير الملباة‪ .‬وإلى أقصى حد ممكن‪ ،‬تستخدم آلية التظلم بالمشروع أو ِّ‬
‫تكمل آليات التظلمات المتعلقة بأماكن العمل‪.‬‬
                                                                                                                                                      ‫‪10‬‬
     ‫الخذ بعين االعتبار خصائصهم المختلفة‪ ،‬على سبيل المثال‬‫وستكون آلية التظلم في متناول جميع العمال المباشرين والمتعاقدين‪ ،‬مع أ‬
                        ‫العاقة‪ .‬وعند االقتضاء‪ ،‬يمكن النظر في السماح بإبداء المخاوف دون إ‬
     ‫الفصاح عن الهوية و‪/‬أو‬                                                            ‫العامالت أو العمال المهاجرين أو العمال ذوي إ‬
                                                                                                   ‫إلى شخص غير المشرف المباشر‪.‬‬
                                                     ‫‪  .23‬لن تعوق آلية التظلم الوصول إلى سبل االنتصاف القضائية أو الدارية أ‬
        ‫الخرى المتاحة بموجب القانون أو من خالل إجراءات‬      ‫إ‬
                                                                                ‫التحكيم الحالية‪ ،‬أو تحل محل آليات التظلم َّ‬
                                                 ‫المقدمة من خالل االتفاقيات الجماعية‪.‬‬


                                                                                                                                   ‫د‪‌.‬الصحة والسالمة المهنية‬

        ‫‪  .24‬سيتم تطبيق التدابير المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية على المشروع‪ .‬وستشمل تدابير الصحة والسالمة المهنية متطلبات هذا‬
        ‫القسم‪ ،‬وستأخذ بعين االعتبار إرشادات البيئة والصحة والسالمة العامة‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة‬
        ‫الخرى‪ .‬وسيتم تحديد تدابير الصحة والسالمة المهنية المطبقة في المشروع‬  ‫بالصناعة والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات أ‬
                                                                        ‫‪18‬‬
                                                                           ‫في االتفاقية القانونية وفي خطة االلتزام البيئي واالجتماعي‪.‬‬

                ‫الرشادات العامة للسالمة والصحة البيئية عن الصحة والسالمة المهنية على جميع المشروعات ويمكن االطالع عليه على الموقع إ‬
        ‫اللكتروني‪:‬‬                                                                                                                 ‫الحاشية ‪ .18‬يسري القسم ‪ 2‬من إ‬
        ‫‪http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES‬‬
                   ‫ويعالج كل مبدأ من المبادئ التوجيهية الخاصة بالصناعة مشكالت الصحة والسالمة المهنية ذات الصلة بالصناعة المحددة‪ ،‬ويمكن العثور على روابط لكل من هذه إ‬
        ‫الرشادات على‪:‬‬
        ‫‪http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustai nability/our+approach/risk+management/ehsguidelines‬‬

                 ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-24‬تهدف التدابير المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية إلى حماية عمال المشروع من الصابة أو المرض أو آ‬
     ‫الثار المرتبطة‬                 ‫إ‬
     ‫للخطار التي تتم مواجهتها في مكان العمل أو أثناء مباشرة العمل‪ .‬وتراعي هذه التدابير متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪2‬‬ ‫بالتعرض أ‬
                                                                                                                                 ‫ُّ‬
     ‫الرشادات عن إدارة‬‫ومتطلبات القانون الوطني بشأن الصحة والسالمة المهنية وأوضاع مكان العمل التي تسري على المشروع‪ .‬ويرد المزيد من إ‬
                          ‫مشكالت الصحة والسالمة المهنية وفقاً للممارسات الدولية الجيدة في الصناعات في إرشادات البيئة والصحة والسالمة‪.‬‬
     ‫الحكام المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في المشروعات على نوع المشروع‪،‬‬   ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-24‬تتوقف الطريقة التي تطبق بها أ‬
                                                                                     ‫ُ َّ‬
                                                                                               ‫الخطار والمخاطر آ‬
     ‫والثار‪ ،‬وأنواع العمال المشاركين‪ .‬ويتم دمج تدابير مالئمة بشأن الصحة والسالمة المهنية عند تصميم‬                 ‫وطبيعة ومدى شدة أ‬
                                                                            ‫وتنفيذ المشروع من أجل وقاية وحماية العمال من الصابات أ‬
                                                              ‫والمراض المهنية‪.‬‬         ‫إ‬

        ‫‪  .25‬يتم تصميم وتنفيذ تدابير الصحة والسالمة المهنية لمعالجة‪( :‬أ) تحديد المخاطر المحتملة لعمال المشروع وخاصةً تلك التي قد‬
        ‫تهديدا للحياة؛ (ب) توفير تدابير وقائية وحماية‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬التعديالت أو االستبدال أو استبعاد الظروف أو المواد الخطرة؛‬
                                                                                                                          ‫ً‬      ‫تشكل‬
        ‫والبالغ عنها؛ (هـ) ترتيبات‬                       ‫أ‬
                               ‫(ج) تدريب عمال المشروع‪ ،‬والحفاظ على سجالت التدريب؛ (د) توثيق الحوادث والمراض والنزاعات المهنية إ‬
                                                       ‫آ‬
                                     ‫الوقاية في حاالت الطوارئ واالستعداد واالستجابة للمواقف الطارئة؛ ‪( 19‬ف) عالج الثار السلبية‪ ،‬مثل إ‬
        ‫الصابات المهنية أو حاالت الوفاة‬
                                                                                                                ‫‪20‬‬
                                                                                                                                 ‫أو إ‬
                                                                                                                   ‫العاقة أو المرض‪.‬‬

                          ‫الحاشية ‪ .19‬سيتم تنسيق هذه الترتيبات مع تدابير االستعداد للطوارئ واالستجابة لها والتي تم تحديدها في المعيار البيئي واالجتماعي ‪.4‬‬
                                                                     ‫الحاشية ‪ .20‬ينبغي أن تأخذ هذه الجراءات العالجية في االعتبار‪ ،‬كما هو مطبق‪ ،‬مستوى أ‬
                ‫الجور ودرجة التأثير السلبي وعدد وعمر المعالين المعنيين‪.‬‬                                                    ‫إ‬

                                                                                                  ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-25‬يمكن أن تنشأ أ‬
     ‫الخطار من المواد المستخدمة (مثل المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية)‪ ،‬أو الظروف‬
                                                                                    ‫البيئية أو ظروف العمل (مثل العمل على ارتفاعات أو في أ‬
     ‫الماكن الضيقة‪ ،‬أو ساعات العمل الزائدة عن الحد‪ ،‬أو العمل ليالً‪ ،‬أو العوامل العقلية‬
          ‫الوكسجين‪ ،‬أو االرتفاع المفرط في درجات الحرارة‪ ،‬أو سوء التهوية‪ ،‬أو ضعف الضاءة ورداءتها‪ ،‬أو عيوب أ‬
     ‫النظمة‬                                                                                                    ‫أو البدنية‪ ،‬أو بيئات نقص أ‬
                                       ‫إ‬
     ‫والالت والمعدات)‪ .‬وتشمل تدابير الصحة والسالمة المهنية تحديد‬     ‫الدوات آ‬‫الكهربائية أو الخنادق)‪ ،‬أو مستلزمات عمليات التشغيل (مثل أ‬
     ‫الخطار المحتملة والتصدي لها بما في ذلك عمليات التصميم‪ ،‬واالختبار‪ ،‬واالختيار‪ ،‬واالستبدال‪ ،‬والتركيب‪ ،‬والترتيب‪ ،‬والتنظيم‪ ،‬واالستخدام‪،‬‬‫أ‬
                    ‫تعرض عمال المشروع لها‪.‬‬ ‫والصيانة في أماكن العمل‪ ،‬وبيئة العمل‪ ،‬وعمليات التشغيل من أجل إزالة مصادر الخطر أو خفض ُّ‬
     ‫الخطار التي تهدد صحة عمال المشروع وسالمتهم‪ ،‬وليس فقط التصدي‬        ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-25‬من الممارسات الجيدة تجنب أو إزالة مصادر أ‬
     ‫للخطر من خالل تدابير للوقاية والحماية مثل معدات الحماية الشخصية‪ .‬لكن عندما يتعذر تجنب الخطر أو إزالته‪ ،‬يتم إدراج بعض تدابير الحماية‬
     ‫المالئمة ضمن تدابير الصحة والسالمة المهنية الخاصة بالمشروع‪ ،‬مثل السيطرة على مصادر الخطر من خالل استخدام حلول وقائية (مثل أنظمة‬
‫‪11‬‬
                                                                                            ‫تهوية العادم‪ ،‬غرف العزل‪ ،‬حراسة آ‬
‫الالت‪ ،‬العزل الصوتي) وتوفير معدات كافية للحماية الشخصية بال أي تكلفة على عمال المشروع‪ .‬ويجب أن‬
                                                                             ‫الولية أ‬
     ‫والنشطة التدريبية ذات الصلة‪ .‬وستشمل تدابير الحماية وضع عالمات تحذيرية على أ‬
‫الخطار‬                                                                              ‫توفر المشروعات مستلزمات كافية للسعافات أ‬
                                                                                               ‫إ‬
                                                                  ‫بلغات مفهومة لعمال المشروع‪ ،‬وتوفير التدريب والمعدات لمنع ُّ‬
‫تعرضهم للمواد الخطرة‪ .‬ويرد المزيد من التفاصيل في إرشادات مجموعة البنك‬
                                                                                            ‫الدولي بشان البيئة والصحة والسالمة‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-25‬قد تكون بعض مخاطر الصحة والسالمة المهنية خاصة بالعمالة النسائية‪ .‬ولهذا‪ ،‬يُوصى بتمثيل النساء تمثيال متوازنا‬
         ‫في اللجان المعنية بالصحة والسالمة المهنية للمساعدة في تصميم سياسات وممارسات تلبي احتياجات العمالة النسائية في المشروع‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-25‬يجب أن يتلقى عمال المشروع تدريبا خاصا بالصحة والسالمة المهنية في بداية توظيفهم أو مشاركتهم‪ ،‬ثم بصورة‬
‫منتظمة بعد ذلك وأيضا عند إجراء تغييرات في مكان العمل‪ ،‬مع حفظ السجالت الخاصة بالتدريب‪ .‬ويجب أن يغطي التدريب الجوانب ذات‬
‫لجراء انتقامي في حاالت الخطر‬        ‫الصلة للصحة والسالمة المهنية المرتبطة بالعمل اليومي‪ ،‬بما في ذلك القدرة على وقف العمل دون ُّ‬
                                ‫التعرض إ‬
‫الوشيك (كما هو وارد في الفقرة ‪ 27‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ )2‬وترتيبات الطوارئ‪ .‬ويجب أن تشتمل سجالت التدريب على وصف للتدريب‬
‫المقدم‪ ،‬وعدد ساعاته‪ ،‬وسجالت الحضور‪ ،‬ونتائج التقييمات‪ .‬وعندما يقوم عمال المشروع بأنشطة تنطوي على أخطار محتملة‪ ،‬فقد يكون من‬  ‫َّ‬
‫المالئم تقديم تدريب خاص‪ .‬وفي القطاعات المعروف أن أنشطتها يمكن أن تكون شديدة الخطورة‪ ،‬مثل قطاع البناء أو المواد الكيميائية‪ ،‬يجب‬
‫تزويد المديرين بتدريب خاص مع اشتراط‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬تحقيق االعتماد‪ .‬ومن المهم عقد جلسات تعريفية عن الصحة والسالمة المهنية‬
                                                                                                                 ‫لجميع الزوار أ‬
                                                                                                ‫والطراف الخارجية أ‬
                                                                  ‫الخرى التي تصل إلى موقع المشروع‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-25‬في حاالت الطوارئ‪ ،‬من المهم أن يفهم كل من عمال المشروع وأفراد المجتمع المحلي أدوارهم ومسؤولياتهم‪.‬‬
‫الخرى التي قد تشارك في ترتيبات الوقاية واالستعداد واالستجابة‪ ،‬مثل السلطات والخدمات المحلية‪،‬‬         ‫وينبغي للمقترض أن يتواصل مع أ‬
                                                                                             ‫الطراف أ‬
              ‫لكي تفهم أدوارها ومسؤولياتها وتستطيع تحديد وتعبئة الموارد التي قد يُحتاج إليها‪ .‬راجع أيضا المعيار البيئي واالجتماعي ‪.4‬‬

   ‫الجراءات لتأسيس بيئة عمل آمنة والحفاظ‬                                                                    ‫أ‬
                                           ‫‪  .26‬تعمل جميع الطراف التي تقوم بتوظيف أو إشراك عمال المشروع على وضع وتنفيذ إ‬
   ‫خطرا على الصحة‪،‬‬    ‫والالت والمعدات والعمليات الواقعة تحت السيطرة آمنة وال تشكل‬ ‫عليها‪ ،‬بما في ذلك الحفاظ على أماكن العمل آ‬
                ‫ً‬
          ‫بما في ذلك استخدام الجراءات المناسبة فيما يتعلق بالمواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية‪ .‬وستتعاون هذه أ‬
   ‫الطراف‬                                                                                               ‫إ‬
   ‫بنشاط مع عمال المشروع وتتشاور معهم بخصوص تعزيز فهم متطلبات الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬وأساليبها‪ ،‬وتنفيذها‪ ،‬فضال ً عن‬
   ‫توفير المعلومات لعمال المشروع‪ ،‬والتدريب على الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬وتوفير معدات الوقاية الشخصية دون فرض أي نفقات‬
                                                                                                              ‫على عمال المشروع‪.‬‬

‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-26‬يمكن استخدام عدد من الوسائل للتعاون والتشاور مع عمال المشروع بشأن الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬ولتسهيل‬
‫زيادة الوعي بالمتطلبات المتعلقة بذلك وفهمها ومساندتها‪ .‬وتشمل هذه الوسائل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬دعوة عمال المشروع إلى تعيين مسؤولين‬
‫أو ممثلين لشؤون السالمة أو تكوين لجان معنية بالصحة والسالمة لمساندة التعاون في مجال تحقيق السالمة وإيصال المعلومات بشكل فعال‪.‬‬
‫ومن المهم‪ ،‬عند تصميم هذه الوسائل وتنفيذها‪ ،‬مراعاة مدى خبرة عمال المشروع‪ ،‬ومستوى معرفتهم‪ ،‬ودرايتهم بمتطلبات الصحة والسالمة‬
                                                                                           ‫المهنية‪ ،‬واللغات التي يتواصلون بها‪.‬‬

   ‫للبالغ عن أوضاع العمل التي يعتقدون أنها ليست آمنة‬‫‪  .27‬ستوضع عمليات خاصة بمكان العمل موضع التنفيذ لعمال المشروع إ‬
   ‫وخطيرا على حياتهم‬
                ‫ً‬              ‫ولخراج أنفسهم من وضع العمل الذي يكون لديهم فيه مبرر معقول أليعتقدوا أن له ً‬
                       ‫خطرا وشيكًا‬                                                                           ‫أو صحية‪ ،‬إ‬
   ‫وصحتهم‪ .‬ولن تتم مطالبة عمال المشروع الذين أخرجوا أنفسهم من مثل هذه الوضاع بالعودة إلى العمل إلى أن يتم اتخاذ إجراء‬
                                                                                         ‫إصالحي ضروري لتصحيح هذه أ‬
   ‫الوضاع‪ ،‬ولن يُتخذ أي إجراء مضاد لعمال المشروع أو الخضوع إلى إجراء مضاد أو سلبي بسبب مثل‬
                                                                                          ‫هذه التقارير‪ ،‬أو لالستغناء عنهم‪.‬‬

‫قدمان إلى عمال المشروع بشأن الصحة والسالمة المهنية بموجب الفقرة ‪26‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-27‬تشمل المعلومات والتدريب‪ ،‬اللذان يُ َّ‬
                                                 ‫من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬تفاصيل العمليات الخاصة بمكان العمل المتاحة لهم إ‬
‫للبالغ عن أوضاع العمل الخطرة المشار إليها في الفقرة‬
                                                                                  ‫‪ 27‬من هذا المعيار ولخراج أنفسهم من مثل هذه أ‬
                                                                            ‫الوضاع‪.‬‬                         ‫إ‬

   ‫ سيزود عمال المشروع بمرافق مالئمة لظروف عملهم‪ ،‬بما في ذلك توفير المقاصف (الكانتين)‪ ،‬والمرافق الصحية‪ ،‬ومناطق‬     ‫‪ُ .28‬‬
   ‫القامة لعمال المشروع‪ ،‬سيتم وضع وتنفيذ سياسات بخصوص إدارة ونوعية السكن لحماية‬
                                                                           ‫‪21‬‬
                                                                                ‫االستراحة المناسبة‪ .‬وحيثما تتوفر خدمات إ‬
   ‫صحة عمال المشروع‪ ،‬وسالمتهم‪ ،‬ورفاهتهم وتعزيزها‪ ،‬وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات التي تستوعب احتياجاتهم المادية‪،‬‬
                                                                                         ‫واالجتماعية‪ ،‬والثقافية أو توفيرها‪.‬‬
                                                                                                                                       ‫‪12‬‬
                                                                                                      ‫الحاشية ‪ .21‬يمكن تقديم هذه الخدمات إما مباشر ً‬
                                                              ‫ة من ِقبل المقترض أو من ِقبل أطراف ثالثة‪.‬‬

                        ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-28‬يجوز للمقترض أن يستخدم السياسات والخدمات الحالية المتعلقة بإدارة وجودة أماكن إ‬
     ‫القامة‪ ،‬أو يضع سياسة‬
              ‫مقدم لخدمات إ‬
     ‫القامة بهذه‬            ‫خاصة للمشروع تلبي المتطلبات الواردة في الفقرة ‪ 28‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ويتم إبالغ أي مقاول أو ِّ‬
                                                                        ‫المتطلبات بشكل واضح ومطالبته بتنفيذها‪ .‬ويجب أال تقع أماكن إ‬
     ‫القامة الموفَّرة لعمال المشروع بالقرب من المواقع المستخدمة في معالجة‬
     ‫القامة والخدمات التي يوفرها المشروع عنصراً مهماً في إدارة مخاطر الصحة‬                      ‫أ‬
                                                                         ‫النفايات الخطرة أو تخزينها‪ .‬ويُعد رصد الوضاع المتعلقة بأماكن إ‬
                                                                       ‫والسالمة المهنية وتعزيز صحة عمال المشروع وسالمتهم ورفاهتهم‪.‬‬
     ‫قدم الخدمات الموفرة لعمال المشروع (مثل المقاصف "الكانتين" أو منشآت الرعاية أو المخيم في موقع البناء)‪،‬‬   ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-28‬تُ َّ‬
     ‫سواء بشكل مباشر أو من خالل مقاول‪ ،‬بطريقة غير تمييزية ووفقاً للقانون الوطني وإرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة‬
     ‫والمن والسالمة‪ .‬وعندما توجد رسوم على عمال المشروع مقابل هذه الخدمات‪ ،‬فإنها يجب أن تكون‬       ‫والسالمة‪ ،‬السيما فيما يتعلق بالجودة أ‬
                     ‫فرض على العمال استخدام هذه الخدمات ما لم يتطلب سياق المشروع ذلك‪.‬‬      ‫معقولة وفقاً لسياسات السوق المحلية‪ ،‬وأال يُ َ‬
                             ‫‪  .29‬عند توظيف عمال للمشروع وإشراكهم من قبل أكثر من طرف وعملهم معا في مكان واحد‪ ،‬ستتعاون أ‬
        ‫الطراف التي قامت بتوظيف‬                        ‫ً‬                        ‫ِ‬
        ‫العمال أو إشراكهم في تطبيق متطلبات السالمة والصحة المهنية‪ ،‬دون المساس بمسؤولية أي طرف فيما يتعلق بصحة وسالمة عماله‪.‬‬

     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-29‬يمكن تحقيق التعاون بعدة طرق مختلفة‪ ،‬وذلك بهدف حماية صحة جميع عمال المشروع في الموقع وسالمتهم‪.‬‬
     ‫الطراف وعمال المشروع أدوار ومسؤوليات كل طرف وهيكل السلطة في موقع المشروع‪ ،‬يكون التنسيق في تطبيق متطلبات‬ ‫وعندما تفهم جميع أ‬
                       ‫الصحة والسالمة المهنية الخاصة بالمشروع أسهل بكثير‪ .‬ويجب توثيق الترتيبات التي تستهدف تحقيق مثل هذا التعاون‪.‬‬
     ‫الخطار ومستويات المخاطر فيما يتعلق بالصحة‬                                                 ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-29‬تنطوي أ‬
                                              ‫النواع المختلفة من المشروعات على أنواع متباينة من أ‬
     ‫والسالمة المهنية‪ ،‬وربما تتطلب أفرادا مختلفين ليتولوا مسؤولية التنسيق‪ .‬فالتنسيق في مشروعات البناء‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬يكون مهما في‬
                            ‫تطبيق متطلبات الصحة والسالمة المهنية بشكل فعال‪ .‬ويجب إسناد المسؤولية العامة عن موقع العمل‪ ،‬وااللتزام إ‬
     ‫بالشراف على العمل الجاري‬
     ‫النشاءات أو مهندس إشراف‪ .‬ومن المهم أن يفهم جميع‬  ‫تنفيذه وتنسيقه بصورة مستمرة‪ ،‬إلى مدير محدد بالموقع مثل مدير المشروع أو مدير إ‬
       ‫المقاولين وعمالهم دور مدير الموقع وأن يتم إبالغهم به بشكل واضح‪ ،‬وأن تُوضع إجراءات لتسهيل التواصل بين المقاولين ومدير الموقع‪.‬‬

        ‫الخطار والمخاطر التي تهدد‬                                                     ‫‪  .30‬سيتم تنفيذ نظام المراجعة المنتظمة أ‬
                                  ‫لداء السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل ويشمل تحديد أ‬
                                                                                                       ‫السالمة والصحة‪ ،‬وتنفيذ أ‬
                                                                              ‫الساليب الفعالة لالستجابة أ‬
                   ‫للخطار والمخاطر المحددة‪ ،‬وتحديد أولوية العمل‪ ،‬وتقييم النتائج‪.‬‬

     ‫ة على إجراء لتوثيق حوادث محددة مثل‬    ‫الخطار والمخاطر المحددة واالستجابة لها عاد ً‬  ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-30‬يشتمل نظام مراجعة أ‬
                 ‫والمراض وحوادث ضياع الوقت المتعلقة بالمشروع‪ .‬ويحتفظ المقترض بهذه السجالت‪ ،‬ويطلب من جميع أ‬
     ‫الطراف الثالثة‬                                                                                                 ‫الصابات المهنية أ‬
                                                                                                                                    ‫إ‬
                                        ‫والموردين الرئيسيين االحتفاظ بمثلها‪ .‬وتقدم هذه السجالت مدخالت تثري عملية المراجعة المنتظمة أ‬
     ‫للداء المتعلق بالصحة والسالمة المهنية‬                                                                                       ‫ِّ‬
                                                                                                              ‫وظروف العمل والجراءات أ‬
                                                     ‫الخرى المطلوبة في الفقرة ‪ 30‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪.2‬‬      ‫إ‬
     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-30‬في حالة حدوث وفاة أو إصابة مهنية خطيرة‪ ،‬يقوم المقترض فور علمه بذلك بإبالغ البنك والسلطات الحكومية وفقاً‬
      ‫والموردين الرئيسيين بإبالغ المقترض عند وقوع مثل هذه الحاالت‪.‬‬             ‫لمتطلبات البالغ الوطنية‪ .‬ويتم دعم ذلك بالتزامات مماثلة من جانب أ‬
                                                                   ‫الطراف الثالثة‬
                                                            ‫ِّ‬                                                                      ‫إ‬
     ‫الجراءات التصحيحية وتُنفَّذ استجابةً للوقائع أو الحوادث المتعلقة بالمشروع‪ .‬وحسب االقتضاء‪ ،‬تُدرج هذه‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-30‬تُحدد إ‬
         ‫أ‬
     ‫الطراف الثالثة‪ ،‬بما في ذلك المقاولون‪ .‬ويجوز للمقترض‪ ،‬أو الطرف الثالث حسب االقتضاء‪ ،‬إجراء تحليل للسباب‬     ‫الجراءات في اتفاقيات مع أ‬
                                                                                                                                         ‫إ‬
                            ‫الجراءات التصحيحية‪.‬‬
                                             ‫إ‬  ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫وتنفيذ‬ ‫تصميم‬   ‫في‬  ‫إليه‬   ‫االستناد‬ ‫ليتم‬ ‫طلبه‪،‬‬ ‫على‬ ‫ء‬
                                                                                                            ‫ً‬ ‫بنا‬ ‫عليه‬ ‫البنك‬ ‫وإطالع‬ ‫الجذرية‬

                                                                                                                          ‫هـ‪‌.‬العمال المتعاقدون‬
                                                                               ‫‪  .31‬سيبذل المقترض جميع الجهود المعقولة للتأكد من أن أ‬
        ‫الطراف الثالثة‪ 22‬التي تشرك عماال ً متعاقدين هي كيانات قانونية يعتمد عليها‬
        ‫ولديها إجراءات إدارة عمالة سارية على المشروع تسمح لها بالعمل وفقًا لمتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي هذا‪ ،‬باستثناء الفقرات من‬
                                                                                                                         ‫‪ 34‬وحتى ‪.42‬‬

                                      ‫الحاشية ‪ .22‬راجع الحاشية رقم ‪ :3‬قد يشتمل هذا على مقاولين‪ ،‬أو مقاولين من الباطن‪ ،‬أو سماسرة‪ ،‬أو وكالء‪ ،‬أو وسطاء‪.‬‬


‫‪13‬‬
                                        ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-31‬تساعد المعلومات‪ ،‬التي يتم الحصول عليها في إطار عملية التعاقد مع أ‬
‫الطراف الثالثة التي تشرك عماال ً متعاقدين‪،‬‬
                                                      ‫في التأكد من شرعية الطرف الثالث وموثوقيته‪ .‬وتبعاً لطبيعة المشروع والمخاطر آ‬
‫والثار المحتملة‪ ،‬فإن المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث‬
                                                                          ‫أو يتم الحصول عليها بأي طريقة أخرى يمكن أن تشمل ما يلي‪:‬‬
        ‫المعلومات في السجالت العامة مثل سجالت الشركات والوثائق العامة المتعلقة بمخالفات قانون العمل الساري‪ ،‬بما في ذلك تقارير‬             ‫‪	‬‬
                                                                                                 ‫الخرى؛‬‫هيئات التفتيش وأجهزة النفاذ أ‬
                                                                                                               ‫إ‬
                                                                                 ‫التراخيص والتسجيالت والتصاريح والموافقات التجارية؛‬       ‫	‬
                                                                                                                                          ‫‪‬‬
                          ‫الوثائق المتعلقة بنظام إدارة العمالة بما في ذلك مشكالت الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬مثل إجراءات إدارة العمالة؛‬       ‫‪	‬‬
                                           ‫الفراد المعنيين بإدارة العمالة وشؤون السالمة والصحة‪ ،‬وكذلك مؤهالتهم وشهاداتهم؛‬      ‫تحديد أ‬     ‫‪	‬‬
                                                                                 ‫لداء العمل المطلوب؛‬ ‫شهادات‪/‬تصاريح‪/‬تدريب العمال أ‬           ‫‪	‬‬
                                                            ‫سجالت المخالفات المتعلقة بالسالمة والصحة‪ ،‬واالستجابات في هذا الشأن؛‬              ‫‪	‬‬
                                                                                           ‫والخطارات َّ‬
                                                                          ‫المقدمة إلى السلطات؛‬           ‫سجالت الحوادث والوفيات إ‬             ‫‪	‬‬
                                                                ‫سجالت مزايا العمال المقررة قانوناً وإثبات التحاقهم بالبرامج ذات الصلة؛‬         ‫‪	‬‬
                                                                                  ‫سجالت رواتب العمال‪ ،‬بما في ذلك ساعات العمل أ‬
                                                                    ‫والجر المتقاضى؛‬                                                             ‫‪	‬‬
                                                                        ‫العضاء في اللجان المعنية بالسالمة وسجالت اجتماعاتها؛‬    ‫تحديد أ‬          ‫‪	‬‬
               ‫والموردين تُظهر تضمين أحكام وشروط تعكس متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪.2‬‬   ‫ِّ‬   ‫نسخ من العقود السابقة مع المقاولين‬              ‫‪	‬‬

   ‫الطراف الثالثة فيما يتعلق بمتطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي ومتابعتها‪.‬‬  ‫‪  .32‬سيحدد المقترض إجراءات لدارة أداء هذه أ‬
                                                                                                 ‫إ‬
                     ‫أ‬
   ‫بالضافة إلى ذلك‪ ،‬سيدمج المقترض متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي هذا في االتفاقيات التعاقدية مع هذه الطراف الثالثة‪ ،‬إلى‬   ‫إ‬
   ‫الطراف الثالثة إدراج‬‫جانب الجراءات العالجية المناسبة المتعلقة بعدم االمتثال‪ .‬وفي حالة التعاقد من الباطن‪ ،‬سيطلب المقترض من أ‬
                                                                                                                        ‫إ‬
                                                                                                           ‫المتطلبات المتكافئة إ‬
                     ‫والجراءات العالجية المتعلقة بعدم االمتثال في اتفاقياتهم التعاقدية مع المقاولين من الباطن‪.‬‬
                        ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-32‬تحدد إجراءات إدارة العمالة بالمشروع الطرق التي سينتهجها المقترض في إدارة ورصد أداء أ‬
‫الطراف الثالثة فيما يتعلق‬
‫والقرارات والضمانات)‪ .‬وحسبما يالئم المشروع‪،‬‬                                         ‫أ‬
                                            ‫بالعمال المتعاقدين‪ ،‬مع التركيز على امتثال هؤالء الطراف التفاقياتهم التعاقدية (االلتزامات إ‬
‫قد يشمل ذلك إجراء تدقيقات دورية و‪/‬أو عمليات تفتيش و‪/‬أو معاينات مفاجئة لمواقع المشروع أو مواقع العمل و‪/‬أو سجالت وتقارير إدارة‬
‫الطراف الثالثة‪ .‬وقد تشتمل هذه السجالت والتقارير على‪( :‬أ) عينة تمثيلية لعقود التوظيف أو الترتيبات المبرمة بين‬‫العمالة التي يعدها أحد أ‬
‫الطراف الثالثة والعمال المتعاقدين؛ (ب) السجالت المتعلقة بالتظلمات التي تم تلقيها وتسويتها؛ (ج) التقارير الخاصة بعمليات التفتيش على‬ ‫أ‬
‫الجراءات التصحيحية؛ (د) السجالت المتعلقة بحاالت عدم االمتثال للقانون الوطني؛ (ه)‬      ‫السالمة بما في ذلك الوفيات والحوادث وتنفيذ إ‬
    ‫المقدم للعمال المتعاقدين من أجل شرح متطلبات المشروع الخاصة بالعمالة وظروف العمل والصحة والسالمة المهنية‪.‬‬     ‫سجالت التدريب َّ‬

   ‫‪  .33‬سيتمكن العمال المتعاقدون من الوصول إلى آلية التظلم‪ .‬وفي حالة عدم تمكن الطرف الثالث الذي قام بتوظيف العمال‬
   ‫أو إشراكهم من توفير آلية التظلم لهؤالء العمال‪ ،‬سيوفر المقترض آلية التظلم بموجب القسم ج من هذا المعيار البيئي واالجتماعي‬
                                                                                               ‫المتوفر للعمال المتعاقدين‪.‬‬

                                            ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-33‬إذا وفَّر الطرف الثالث آلية للتظلم للعمال المتعاقدين‪ ،‬فإنه ِّ‬
‫يقدم تقارير منتظمة عن المخاوف التي يثيرها هؤالء‬
                                                                                   ‫العمال والطريقة التي جرى بها تسوية التظلمات‪.‬‬
                                              ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-33‬إذا لم يستطع الطرف الثالث توفير آلية للتظلم كما هو َّ‬
‫مبين في الفقرة ‪ 33‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪،2‬‬
‫فإنه يُتاح للعمال المتعاقدين استخدام آلية التظلم الخاصة بالمشروع ويقوم المقترض بإبالغ الطرف الثالث بأي تظلمات جرى تلقيها من خالل‬
                                                                                                                       ‫هذه آ‬
                                                                                                 ‫اللية لكي يقوم بتسويتها‪.‬‬

                                                                                                                   ‫و‪‌.‬العمال المحليون‬

   ‫‪  .34‬قد تتضمن المشروعات استخدام العمال المحليين في ظروف مختلفة‪ ،‬بما في ذلك توفير العمالة من قبل المجتمع المحلي‬
    ‫كمساهمة في المشروع‪ ،‬أو حيث يتم تصميم المشروعات وتنفيذها بغرض تعزيز التنمية المجتمعية وتوفير شبكة أمان اجتماعي‬
   ‫‪23‬‬
                                                                                         ‫أو توفير مساعدة موجهة في أ‬
   ‫الوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ .‬وبمعرفة طبيعة وأهداف هذه المشروعات‪ ،‬قد يصبح تطبيق جميع‬
                                                                                                                                                       ‫‪14‬‬
        ‫متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬غير مالئم‪ .‬وفي جميع هذه الظروف‪ ،‬سيتعين على المقترض تنفيذ إجراءات‪ 24‬تؤكد ما إذا كانت‬
                                                               ‫‪25‬‬
                                                                  ‫هذه العمالة مقدمة على أساس تطوعي نتيجة اتفاق فردي أو مجتمعي‪.‬‬
                                                                                       ‫الحاشية ‪ .23‬على سبيل المثال‪ ،‬برامج العمل من أجل الغذاء أ‬
                                                      ‫والشغال العامة كبرامج شبكات السالمة‪.‬‬
                                                                                        ‫الحاشية ‪ .24‬يتم توثيق هذه التدابير في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬
                                                                                                                       ‫الحاشية ‪ .25‬راجع الحاشية ‪.14‬‬

     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-34‬يمكن أن يختلف نوع المشروعات التي يشارك فيها العمال المحليون اختالفاً كبيراً من حيث درجة التعقيد‪ ،‬والمدة‪،‬‬
     ‫ونوع العمل‪ ،‬وعدد العمال المشاركين‪ ،‬وأنواع منافع المشروع‪ ،‬والطريقة التي يسري بها المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على مشاركة العمال‬
     ‫القليمية أو‬                                                                                                    ‫أ‬
              ‫المحليين‪ .‬وتتراوح المثلة على ذلك ما بين المشروعات التي تستهدف إنشاء بنية تحتية مجتمعية صغيرة النطاق إلى المشروعات إ‬
     ‫الوطنية المصممة لتوفير شبكة أمان اجتماعي لمعالجة مشكلة البطالة أو البطالة المقنعة‪ .‬والهدف من تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على‬
        ‫والثار ذات الصلة بطريقة مالئمة وبما يتوافق مع سياق المشروع وتصميمه وأهدافه المحددة‪.‬‬ ‫مثل هذه المشروعات هو معالجة المخاطر آ‬

     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-34‬على سبيل المثال‪ ،‬عندما يكون هدف المشروع هو إنشاء بنية تحتية مجتمعية لصالح مجتمع محلي محدد مع توفير‬
     ‫العمالة بشكل مباشر من خالل أفراد في هذا المجتمع‪ ،‬فقد تكون هناك أهمية خاصة لتطبيق متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬المتعلقة‬
     ‫الطفال والعمل القسري (القسم ب)‪ .‬ورغم احتمالية مساهمة المجتمع المحلي بالعمالة‪ ،‬فإنه‬       ‫بالصحة والسالمة المهنية (القسم د) وعمالة أ‬
                                                          ‫من المهم التحقق من سالمة بيئة العمل وسن العمال المحليين والشروط التي تتم بنا ً‬
                                     ‫ء عليها تعبئة العمالة‪.‬‬
     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-34‬هناك مشروعات أخرى ربما تكون ذات نطاق أوسع ومدة أطول كتلك التي تستهدف معالجة المشكالت الهيكلية‬
                                          ‫المتعلقة بالبطالة أو البطالة المقنعة بما في ذلك التدريب‪ ،‬أو تقديم المساعدة كاستجابة في أ‬
     ‫الوضاع الهشة أو المتأثرة بالصراعات‪ .‬وفي‬    ‫ٍ‬
     ‫بالجور وشروط وأحكام التوظيف‬ ‫مثل هذه المشروعات‪ ،‬فإن عناصر المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬التي ربما تكون لها أهمية خاصة قد تتعلق أ‬
                                                                                                                 ‫والتدريب (القسم أ)‪.‬‬
     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-34‬من المهم عند توفير العمالة في مشروع من خالل العمال المحليين أن يتم ذلك على أساس طوعي‪ .‬ويرد تعريف‬
     ‫العمل الطوعي في الحاشية ‪ 14‬بالمعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ومن الممارسات الجيدة توثيق االتفاق الذي يتم التوصل إليه مع العمال المحليين‬
     ‫ء عليها‪ .‬ويشمل ذلك تفاصيل ما جرى االتفاق عليه‪ ،‬والطريقة التي تم بها التوصل إلى هذا االتفاق‪،‬‬  ‫وتسجيل الشروط التي س ُتوفَّر العمالة بنا ً‬
     ‫وكيفية تمثيل العمال المحليين‪ .‬راجع المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 10‬لمناقشة مشاركة أصحاب المصلحة وتمثيلهم بمزيد من التفصيل‪ .‬وسيعكس‬
     ‫االتفاق تصميم المشروع والطريقة التي تُتخذ بها القرارات داخل المجتمع المحلي‪ .‬ورغم أنه قد ال يلزم أن تكون االتفاقات الفردية مع العمال‬
     ‫المحليين كتابية‪ ،‬فمن الجيد االجتماع مع أفراد المجتمع المحلي والعمال المحليين لمناقشة شروط مشاركتهم في المشروع واالتفاق عليها‪،‬‬
                                             ‫وإعداد محاضر لهذه االجتماعات‪ ،‬وتبادلها مع أفراد المجتمع المحلي والعمال المحليين وممثليهم‪.‬‬

        ‫‪  .35‬وبالتبعية‪ ،‬حين يشتمل المشروع على توفير العمالة من خالل العمال المحليين‪ ،‬يقوم المقترض بتطبيق البنود ذات الصلة الخاصة‬
                                                                                ‫بالمعيار البيئي واالجتماعي بشكل يمثل ويتناسب مع‪:‬‬
                                                                                                 ‫	)أ(المشروع وطبيعته وحجمه؛‬
                                                                  ‫	)ب(‌أنشطة المشروع المحددة التي يشترك فيها العمال المحليون؛‬
                                                                                                        ‫	)ج(طبيعة المخاطر آ‬
                                                                       ‫والثار المحتملة على العمال المحليين‪.‬‬
        ‫سيتم تقييم الفقرات من ‪ 9‬إلى ‪( 15‬ظروف العمل) والفقرات من ‪ 24‬إلى ‪( 30‬الصحة والسالمة المهنية) فيما يتعلق بالعمالة المحلية‬
        ‫وسيتم تطبيقها بطريقة تعكس النقاط من (أ) إلى (ج) أعاله‪ .‬وسيتم إعداد طريقة تطبيق هذه المتطلبات على ظروف المشروع‬
                                                                                                           ‫في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬

     ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-35‬هناك أمور يجب أخذها بعين االعتبار عند تقييم كيفية تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬بطريقة مالئمة‪ ،‬من بينها‬
                ‫مراعاة السن ونوع الجنس وأوجه الضعف المحددة للفرد أو مجموعة العمال المحليين بالنسبة لطبيعة مخاطر المشروع وآثاره أ‬
     ‫والنشطة التي‬
     ‫يتعرض لها العمال المحليون‪ ،‬وكذلك القدرة على منع هذه‬    ‫سيقومون بها من خالل المشروع‪ .‬وسيتم تقييم مخاطر الصحة والسالمة التي قد َّ‬
                                                                                   ‫المخاطر وإزالتها أو القدرة على حماية هؤالء العمال من ُّ‬
                                                   ‫التعرض لها إذا تعذر منعها أو إزالتها‪.‬‬
                                                            ‫‪  .36‬خالل إعداد إجراءات إدارة العمل‪ ،‬يقوم المقترض بتوضيح الشروط أ‬
        ‫والحكام التي سيتم على أساسها إشراك العمال المحليين‪ ،‬بما‬
        ‫في ذلك وسيلة الدفع والمبلغ (إذا وجد) وأوقات العمل‪ .‬وتحدد إجراءات إدارة العمل طريقة رفع العمال المحليين للمظالم فيما يخص‬
‫‪15‬‬
                                                                 ‫والثار المحتملة أ‬
      ‫للنشطة التي يتم إجراؤها من قبل العمال المحليين وتطبيق الحد أ‬
   ‫الدنى‬                                                                       ‫المشروع‪ .‬ويقوم المقترض بتقييم المخاطر آ‬
           ‫من المتطلبات ذات الصلة بإرشادات البيئة والصحة والسالمة العامة‪ ،‬وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالصناعة‪.‬‬

‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-36‬رغم أنه يمكن للعمال المحليين تقديم تظلمات فيما يتعلق بالمشروع‪ ،‬فإن طبيعة هذه التظلمات وطريقة معالجتها‬
‫وتسويتها قد تختلفان في حاالت كثيرة عما هما عليه بالنسبة لعمال المشروع‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬يجب تكييف آلية التظلم الخاصة بالمشروع لتعكس‬
                                                                                 ‫الخصائص المحددة للعمال المحليين والمشروع‪.‬‬
‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-36‬عندما يُتوقَّع إشراك عمال محليين في المشروع‪ ،‬فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد التفاصيل المتعلقة بشروط وأحكام‬
                    ‫الخرين‪ ،‬والطريقة التي ستعالج بها التظلمات‪ ،‬وأي تدابير إضافية مصممة للحد من المخاطر آ‬
‫والثار المحددة المتعلقة‬                                                                                      ‫إشراك هؤالء العمال آ‬
                                                                                    ‫ُ‬
                                                                                         ‫بالعمال المحليين المشاركين في المشروع‪.‬‬

   ‫الطفال أو العمل القسري داخل العمالة المحلية‪،‬‬ ‫‪  .37‬يقوم المقترض بتقييم ما إذا كانت هناك بعض المخاطر المتمثلة في عمالة أ‬
                                   ‫ويحدد هذه المخاطر وفقًا للفقرات من ‪ 17‬إلى ‪ 20‬المذكورة أعاله‪ .‬وتحدد إجراءات إدارة العمالة أ‬
   ‫الدوار والمسؤوليات لمتابعة العمالة‬
                          ‫المحلية‪ .‬وإذا تم تحديد حاالت عمالة أطفال أو العمل القسري‪ ،‬يتخذ المقترض الخطوات المناسبة لعالجها‪.‬‬

‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-37‬راجع الفقرات من ‪ 1-17‬إلى ‪ 1-19‬ومن ‪ 1-20‬إلى ‪ 4-20‬التي تقدم توجيهات عن الفقرات من ‪ 17‬إلى ‪ 20‬من المعيار‬
‫المقدم‬                                  ‫أ‬                                                    ‫أ‬
   ‫البيئي واالجتماعي ‪ 2‬بشأن عمالة الطفال والعمل القسري‪ .‬وعندما توجد مخاطر تتعلق بعمالة الطفال أو العمل القسري‪ ،‬فإن التدريب َّ‬
                                                                     ‫إلى العمال المحليين يشتمل على معلومات عن هذه المخاطر‪.‬‬

   ‫‪  .38‬يأخذ نظام المراجعة‪ ،‬الذي تم تأسيسه وفقًا للفقرة ‪ ،30‬في االعتبار االستعانة بالعمالة المحلية في المشروع‪ ،‬وتقديم تدريب كاف‬
                                                                           ‫لهؤالء العمال وفقا الحتياجاتهم المحددة وللمخاطر آ‬
                                                    ‫والثار المحتملة للمشروع‪.‬‬

‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-38‬من المهم التواصل مع العمال المحليين بلغة وشكل مفهومين لهم لكي يعرفوا ما هو متوقع من المشروع‬
    ‫ومسؤولياتهم في إطاره‪ .‬ويجب تدريب العمال المحليين بصورة منتظمة وحسبما يتالءم مع التصدي لمخاطر المشروع وآثاره المحتملة‪.‬‬
                                                                                                           ‫ز‪‌.‬عمال المدادات أ‬
                                                                                                       ‫الولية‬      ‫إ‬
                                    ‫‪  .39‬في إطار التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬يقوم المقترض بتحديد المخاطر المحتملة لعمالة أ‬
   ‫الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة‬
                                                                       ‫الهامة والتي قد تنتج فيما يتعلق بالموردين الرئيسيين‪.‬‬

    ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-39‬يحدد التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬إلى أقصى قدر ممكن‪ ،‬أنواع السلع والمواد التي سيتم الحصول عليها من ِّ‬
‫الموردين‬
‫المدادات ذات طبيعة محلية أو تأتي من أجزاء أخرى من البلد أو من خارجه‪ .‬وعند تحديد مخاطر محتملة لعمالة‬  ‫الرئيسيين‪ .‬ويمكن أن تكون إ‬
‫الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة الهامة‪ ،‬أو انتشارها أو معرفة وجودها في قطاع أو صناعة أو منطقة محددة فيما يتعلق بإمدادات‬  ‫أ‬
                            ‫الموردين المحتملين وإلى أي مدى قد يشكِّلون هذه المخاطر‪.‬‬
                                                                               ‫ِّ‬   ‫هذه السلع والمواد‪ ،‬يجب رسم خرائط لتحديد‬
‫معينين‪ ،‬فيجب أن يراجع التقييم القضايا العامة والمخاطر المتعلقة بالعمالة‬           ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-39‬عندما يتعذر تحديد ِّ‬
                                                                    ‫موردين رئيسيين َّ‬
‫بالقطاع ذات الصلة فيما يخص إمدادات هذه السلع والمواد‪ .‬ومن المفيد أيضا إجراء تحديث دوري لتقييم المخاطر المحتملة التي قد تنشأ‬
‫الجراءات وتدابير الحد من المخاطر‬                            ‫بالموردين الرئيسيين للمشروع أثناء تنفيذه‪ .‬ويساعد تتبع أداء ِّ‬
                                ‫الموردين على معرفة ما إذا كانت إ‬                                                   ‫ِّ‬     ‫فيما يتعلق‬
                                                               ‫أ‬
                               ‫بالضافة إلى تقديم مالحظات تقييمية بشأن الداء وأي مجاالت جديدة للمخاطر‪.‬‬                            ‫آ‬
                                                                                                        ‫والثار تُنفَّذ بشكل مناسب إ‬
‫الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة أثناء العمل‬   ‫المذكرة التوجيهية ‪.3-39‬حسب االقتضاء‪ ،‬يتم إدراج متطلبات محددة بشأن عمالة أ‬
                                                                                  ‫الموردين‪.‬‬
                                                                                      ‫ِّ‬    ‫في جميع أوامر الشراء والعقود المبرمة مع‬

   ‫الولية‪ ،‬سيحدد المقترض هذه المخاطر‬   ‫الطفال أو العمل القسري فيما يتعلق بعمال المدادات أ‬‫‪  .40‬إذا وجد خطر كبير يخص عمالة أ‬
                                                ‫إ‬
   ‫الدوار والمسؤوليات لرصد الموردين الرئيسيين‪ .‬وإذا تم‬‫وفقًا للفقرات من ‪ 17‬إلى ‪ 20‬المذكورة أعاله‪ .‬وتحدد إجراءات إدارة العمالة أ‬
                     ‫تحديد حاالت عمالة أطفال أو العمل القسري‪ ،‬يطالب المقترض المورد الرئيسي باتخاذ الخطوات المناسبة لعالجها‪.‬‬



                                                                                                                                       ‫‪16‬‬
                            ‫‪  .41‬بالضافة إلى ذلك‪ ،‬إذا وجد خطر كبير بشأن قضايا جادة تتعلق بالسالمة ذات صلة بعمال المدادات أ‬
        ‫الولية‪ ،‬يطالب المقترض‬         ‫إ‬                                                                                ‫إ‬
        ‫الجراءات‬
              ‫إ‬  ‫هذه‬ ‫اجعة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫وتتم‬ ‫بالسالمة‪،‬‬ ‫المتعلقة‬ ‫المشكالت‬ ‫هذه‬ ‫لمعالجة‬ ‫تخفيف‬  ‫وتدابير‬ ‫اءات‬‫ر‬ ‫إج‬ ‫بتقديم‬  ‫المعني‬ ‫ئيسي‬
                                                                                                                     ‫ر‬ ‫ال‬ ‫المورد‬
                                                                                 ‫وتدابير التخفيف بصفة دورية للتأكد من فاعليتها‪.‬‬
        ‫‪  .42‬تستند قدرة المقترض على معالجة هذه المخاطر إلى مستوى ما يمارسه من رقابة أو تأثير على الموردين الرئيسيين لديه‪ .‬وإذا تعذر‬
        ‫وجود حل‪ ،‬يقوم المقترض‪ ،‬في فترة معقولة‪ ،‬بتحويل الموردين الرئيسيين للمشروع إلى موردين بإمكانهم تلبية متطلبات هذا المعيار‬
                                                                                                         ‫البيئي واالجتماعي ذات الصلة‪.‬‬

                                                                 ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-42‬تتوقف قدرة المقترض على التأثير على ِّ‬
     ‫مورديه الرئيسيين على شروط وأحكام العقود المبرمة معهم‪ .‬وفيما عدا‬
                                    ‫أ‬
                 ‫الظروف االستثنائية‪ ،‬ال يُعتبرأن تأثير المقترض يشمل القدرة‪ ،‬كدولة ذات سيادة‪ ،‬على تنظيم مثل هذه النشطة خارج المشروع‪.‬‬




‫‪17‬‬
                                                                                                             ‫المراجع‬

‫ ترد أدناه مراجع قد تساعد المقترض‬.‫هناك العديد من المصادر التي يمكن أن تفيد المقترض في تناول تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي‬
                                   .‫ وال تمثل المصادر المدرجة هنا بالضرورة آراء البنك الدولي‬.‫في تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي‬
                                                                                                    ‫مجموعة البنك الدولي‬
International Finance Corporation and European Bank for Reconstruction and Development. 2009. “Guidance Note on Workers’
Accommodations: Processes and Standards.” International Finance Corporation and European Bank for Reconstruction and
Development, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_workersaccommodation
World Bank Group. 2002. “Good Practice Note: HIV/AIDS in the Workplace.” World Bank Group, Washington, DC. https://
www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797
———. 2018. “Good Practice Note: Managing Risks Associated with Modern Slavery.” World Bank Group, Washington, DC.
www.ifc.org/modernslavery
———. 2002. “Good Practice Note: Addressing Child Labor in the Workforce and Supply Chain.” World Bank Group,
Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/
publications/publications_gpn_childlabor
———. 2005. “Good Practice Note: Managing Retrenchment.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.
ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_gpn_retrenchment
———. 2006. “Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity.” World Bank Group, Washington, DC.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_gpn_nondiscrimination
———. 2007. “Environmental, Health, and Safety (EHS) General Guidelines: Occupational Health and Safety.” World Bank
Group, Washington, DC. www.ifc.org/EHSguidelines
———. 2009. “Projects and People: A Handbook for Addressing Project-Induced In-Migration.” World Bank Group,
Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/
publications/publications_handbook_inmigration
———. 2010. “Measure & Improve Your Labor Standards Performance Handbook.” World Bank Group, Washington, DC.
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/
publications_handbook_laborstandardsperformance



                                                                                                                                     18
     ———. 2012. “Guidance Note 2 – Labor and Working Conditions.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/
     wps/wcm/connect/0d7a4480498007faa1f7f3336b93d75f/Updated_GN22012-.pdf?MOD=AJPERES
     ———. 2014. “Good Practice Handbook: Assessing and Managing Environmental and Social Risks in an Ago-Commodity
     Supply Chain” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
     ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_agrosupplychains
     ———. 2016. “Managing the Risks of Adverse Impacts on Communities from Temporary Project Induced Labor Influx.” World
     Bank, Washington, DC. http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse- impact-from-
     project-labor-influx.pdf
     ———. 2016. “Project Procurement Strategy for Development: Short Form Detailed Guide.” World Bank, Washington, DC.
     http://pubdocs.worldbank.org/en/633801467334323120/PPSD-Short-Form-July-26.pdf
     ———. 2017 “Good Practice Handbook: Use of Security Forces: Assessing and Managing Risks and Impacts.” World
     Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
     sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces
     ———. 2017. “Good Practice Note: Managing Contractors’ Environmental and Social Performance.” World Bank
     Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03ff53f424-e28-4526-bc1- 60bec0638b93/p_GPN_
     ESContractorManagement.pdf?MOD=AJPERES
                                                                                                              ‫الصحة والسالمة المهنيتان‬
     American Conference of Governmental Industrial Hygienists. https://www.acgih.org/home
     European Union Health and Safety Legislation website. https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/
     european-directives
     International Finance Corporation. 2007. General EHS Guidelines-Occupational Health and Safety. www.ifc.org/ehsguidelines
     International Labour Organization SafeWork website. https://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm
     ———.2009. “Guidelines on occupational safety and health management systems.” Second Edition. ILO-OSH, Geneva.
     https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/
     wcms_107727.pdf
     International Organization for Standardization. 2018. “Occupational health and safety management systems – Requirements
     with guidance for use.” International Organization for Standardization, Geneva. https://www.iso.org/standard/63787.html
     National Institute for Occupational Safety and Health: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2005149-/default.html
     United States of America Occupational Health and Safety Administration law and regulations website. https://www.osha.
     gov/law-regs.html
                                                                                                                ‫مراجع إضافية‬
     Asian Development Bank and International Labor Organization. 2006. “Core Labor Standards Handbook.” Asian Development
     Bank, Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33480/files/cls- handbook.pdf
     Interfaith Center on Corporate Responsibility. 2017. “Best Practice Guidance on Ethical Recruitment of Migrant Workers.” Interfaith
     Center on Corporate Responsibility, NewYork. http://www.iccr.org/best-practice-guidance-ethical-recruitment-migrant-workers- 0
     ILO has an information system called NORMLEX, which brings together information on International Labour Standards. ILO
     publications include:
19
International Labour Organization. 2002. “International Labour standards – A global approach.” Geneva: International Labour
Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- normes/documents/publication/wcms_087692.pdf
———. 2011. “Children in hazardous work: What we know, what we need to do”. Geneva: International Labour Organization.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/ publication/wcms_155428.pdf
———. 2012. “Harder to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children”. Geneva:
International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang-- en/
index.htm
———. 2012. “Towards the right to work: A Guidebook for designing innovative public employment programmes”. Geneva:
International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/topics/employment-intensive- investment/publications/
WCMS_559267/lang--en/index.htm
———. 2014. “Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards”. Geneva: International Labour
Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- normes/documents/publication/wcms_318141.
pdf
———. 2015. “Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business”. Geneva: International Labour Organization.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publi cation/wcms_101171.pdf
———. 2016. “Age Verification: Protection for unregistered children from child labour”. Geneva: International Labour
Organization. http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=29095
———. 2016. “Non-standard forms of employment Report”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
International Organization for Migration. “International Recruitment Integrity System.” International Organization for
Migration, Geneva. https://iris.iom.int/
International Organization for Standardization. 2018. “Standard 3100 – Risk Management.” International Organization for
Standardization, Geneva. https://www.iso.org/iso-31000- risk-management.html
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2011. “Guidelines for Multinational Enterprises”. Paris:
Organization for Economic Cooperation and Development. https://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf
The Freedom Fund. 2016. “Safer labour migration and community-based prevention of exploitation: The state of the evidence
for programming.” The Freedom Fund, London. http://freedomfund.org/wp-content/uploads/FF_SAFERMIGRATION_WEB.pdf
United States Department of Labor. “Comply Chain: Business Tools for Labor Compliance in Global Supply Chains.” United
States Department of Labor, Washington, DC. https://www.dol.gov/ilab/complychain/
Verité. “Fair hiring toolkit.” Verité, Amherst, Massachusetts, U.S.A. http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit
———. “Responsible Sourcing Tool.” Verité, Amherst, Massachusetts, U.S.A. https://www.responsiblesourcingtool.org/




                                                                                                                              20