إطار العمل البيئي مذكرة واالجتماعي لعمليات تمويل توجيهية المشروعات االستثمارية للمقترضين المعيار البيئي واالجتماعي :(ESS2) 2 العمالة وظروف العمل تقدم المذكرات التوجيهية إرشادات للمقترض بشأن تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية التي تشكِّل جزءا من إطار عمل البنك الدولي ِّ البيئي واالجتماعي لعام .2016وتساعد هذه المذكرات في شرح وتوضيح متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية؛ فهي ليست سياسة للبنك وليست إلزامية .وال تغني هذه المذكرات عن ضرورة ممارسة التقدير السليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات .وفي حالة وجود أي تضارب أو تعارض بين المذكرات التوجيهية والمعايير البيئية واالجتماعية ،فإنه يؤخذ بأحكام هذه المعايير .وتَ ِرد كل فقرة من المعيار بلون مميز في إطار ،متبوعة إ بالرشادات المقابلة لها. الطبعة أ الولى يونيو/حزيران 2018 ii جدول المحتويات مقدمة1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهداف 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أ نطاق التطبيق 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمال المباشرون 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمال المتعاقدون3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمال المحليون 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولية 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عمال المدادات أ إ المتطلبات 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظروف العمل وإدارة عالقات العمال 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام وشروط التوظيف5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم التمييز وتكافؤ الفرص 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمات العمال 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب .حماية القوى العاملة 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدنى للسن8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطفال والحد أ عمالة أ العمل الجبري 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ج .آلية التظلم 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . د.الصحة والسالمة المهنية 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هـ.العمال المتعاقدون13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و.العمال المحليون 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولية 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ز.عمال المدادات أ إ المراجع18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii مقدمة .1يقر المعيار البيئي واالجتماعي 2بأهمية خلق فرص العمل وتوليد الدخل في السعي للحد من الفقر وتعزيز النمو االقتصادي الذي الدارة والعمال وتعزيز منافع المشروع إ النمائية يشمل كافة فئات المجتمع .ويستطيع المقترضون تشجيع إقامة عالقات سليمة بين إ بمعاملة العمال في المشروع بطريقة عادلة وتوفير ظروف العمل آ المنة والصحية. أ الهداف •تعزيز الصحة والسالمة في العمل؛ •تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لعمال المشروع أ •حماية عمال المشروع ،بما في ذلك الفئات الضعيفة من العمال ،مثل النساء والمعاقين والطفال (في سن العمل ،وفقًا لهذا المعيار) ،والعمال المهاجرين ،والعمال المتعاقدين ،والعمال المحليين ،وعمال المدادات أ الولية ،حسب االقتضاء؛ إ منع استخدام جميع أشكال العمل القسري وعمالة أ 1 الطفال؛ • •مساندة مبادئ حرية االشتراك والتفاوض الجماعي لعمال المشروع على نحو يتسق مع القانون الوطني؛ •توفير طرق للعمال يمكنهم من خاللها مناقشة مخاوفهم المتعلقة بأماكن العمل. الحاشية .1تحدد الفقرات من 17إلى 19الظروف التي قد يتم فيها توظيف أ الطفال أو إشراكهم بالمشروع. نطاق التطبيق 2 .2تتحدد قابلية تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي أثناء التقييم البيئي واالجتماعي الموضح في المعيار البيئي واالجتماعي .1 الحاشية .2خالل إجراء التقييم البيئي واالجتماعي ووفقًا لخطورة المشكالت المحتملة في المشروع ،التي تتعلق بالعمالة وظروف العمل ،يمكن طلب آراء ممثلي العمال ومنظمات أصحاب العمل. المذكرة التوجيهية .1-2يشجع تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي )ESS2 ( 2تنفيذ نهج ممنهج لتحسين إدارة المخاطر آ والثار المتعلقة بالعمالة ِّ وظروف العمل في المشروعات .ويحدد التقييم البيئي واالجتماعي طرق تطبيق القانون الوطني ومتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2على المشروع. والمم المتحدة ،ومن بينها:المذكرة التوجيهية .2-2يسترشد المعيار البيئي واالجتماعي 2جزئياً بالعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29بشأن العمل الجبري اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105بشأن إلغاء العمل الجبري الدنى لسن (االستخدام) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138بشأن الحد أ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل أ الطفال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100بشأن المساواة في أ الجور اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111بشأن التمييز(في االستخدام والمهنة) يتم دمج العديد من هذه االتفاقيات والصكوك الدولية أ الخرى في القانون الوطني للبلدان المصادقة عليها. 1 المذكرة التوجيهية ( 3-2الحاشية .)2كما نوقش في الحاشية 2من المعيار البيئي واالجتماعي ،2فإن إشراك عمال المشروع وممثليهم، بما في ذلك ممثلو المنظمات العمالية إن وجدت ،في مناقشة مشكالت العمالة يساعد في إثراء تقييم المخاطر التي تواجههم آ والثار الواقعة عليهم من خالل توفير سياق مفيد وتقديم معلومات إضافية .وتبعاً للمشروع ،قد يشمل ذلك أيضا المنظمات العمالية على مستوى عالمي أو وطني أو قطاعي ،ومنظمات أرباب العمل ،والهيئات التفتيشية ذات الصلة بالعمالة. .3يستند نطاق تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي 2إلى نوع عالقة التوظيف بين المقترض وعمال المشروع .ويشير المصطلح "عامل بالمشروع" إلى: )أ( أ الفراد الذين يقوم المقترض بتوظيفهم أو إشراكهم بشكل مباشر (بما في ذلك الجهات المقدمة للمشروع وهيئات إدارة تنفيذ المشروع) للعمل بشكل خاص فيما يتعلق بالمشروع (عمال مباشرون)؛ 4 أ أ الشخاص الذين تم توظيفهم أو إشراكهم من خالل أطراف ثالثة 3للقيام بالعمال المتعلقة بالوظائف الساسية للمشروع، )ب( أ بغض النظر عن الموقع(العمال المتعاقدون)؛ الفراد الذين يقوم الموردون الرئيسيون للمقترض بتوظيفهم أو إشراكهم (عمال التوريد الرئيسيين)؛ 5 )ج( أ والفراد الذين تم توظيفهم أو إشراكهم في توفير العمالة المحلية( 6العمال المحليون). )د( أ 7 يسري المعيار البيئي واالجتماعي 2على عمال المشروع بما في ذلك العاملون بدوام كامل ،ودوام جزئي ،والمؤقتون ،والموسميون ،والمهاجرون. الحاشية .3قد تشمل أ "الطراف الثالثة" :المقاولين ،أو المقاولين من الباطن ،أو السماسرة ،أو الوكالء ،أو الوسطاء. النتاج و/أو الخدمات الالزمة لنشاط مشروع معين والتي بدونها ال يمكن أن يستمر المشروع. أ الحاشية .4تشكِّل " الوظائف الساسية" لمشروع ما عمليات إ أ الحاشية " .5الموردون الرئيسيون" هم الموردون الذين يوفرون للمشروع السلع أو المواد الالزمة للوظائف الساسية للمشروع مباشرة وبصفة مستمرة. الحاشية .6راجع الفقرة .34 أ الحاشية " .7العمال المهاجرون" هم العمال ،الذين هاجروا من بلد إلى آخر أو من جزء واحد في البلد المعني إلى آخر لغراض التوظيف. النواع المختلفة من العمال الذين قد يتم المذكرة التوجيهية .1-3يمكن إشراك عمال المشروع بعدة طرق مختلفة .ومن المهم تحديد أ المعدة من أجل المشروع (راجع الفقرة 9من المعيار البيئي واالجتماعي ،)2َّ إشراكهم في المشروع ،ووصفهم في إجراءات إدارة العمالة بالضافة إلى كيفية سريان متطلبات هذا المعيار على كل نوع من عمال المشروع .وتعكس الفئات أ الربع لعمال المشروع المشار إليها في الفقرة إ 3من المعيار البيئي واالجتماعي 2المستويات المختلفة لما قد يمتلكه أي مقترض من سيطرة وتأثير على ظروف العمل والتعامل مع أ النواع المختلفة من العمالة .وتختلف المتطلبات بموجب المعيار البيئي واالجتماعي 2تبعاً لنوع العامل المشارك في المشروع. المذكرة التوجيهية .2-3من المهم تحديد طبيعة عالقات التوظيف مع عمال المشروع لتصنيفهم بشكل مناسب .وتنشأ عالقة التوظيف عندما معينة .ويتم االسترشاد بشكل رئيسي في تحديد وجود هذه العالقة يقوم شخص بأداء عمل أو تقديم خدمات مقابل أجر بموجب شروط َّ بالحقائق ،حول أداء وتنظيم العمل ونوع أجر العامل .ويجب أال يبرم المقترضون عالقات توظيف مق َّنعة أو يتغاضون عن استخدامها ،مثل الترتيبات التعاقدية أو الترتيبات أ الخرى التي تخفي الوضع القانوني الصحيح لعالقة التوظيف ،أو الترتيبات التعاقدية التي من شأنها أن تتسبب في حرمان عمال المشروع من إجراءات الحماية المستحقة لهم بموجب القانون الوطني والمعيار البيئي واالجتماعي . 2 المذكرة التوجيهية .3-3هناك عدد من االعتبارات التي تتم مراعاتها عند تحديد ما إذا كانت توجد عالقة توظيف وتحديد أطرافها .وقد تشمل هذه االعتبارات ما يلي: )أ(أداء العمل .العمل: يتم أداؤه وفقاً للتعليمات وفي إطار سيطرة المقترض أو طرف آخر؛ يتضمن دمج العامل في تنظيم المقترض (أو الجهة المشاركة في تنفيذ المشروع ،مثل وحدة تنفيذ المشروع)؛ دى بشكل حصري أو رئيسي لصالح المقترض أو طرف آخر؛ يُؤ َ يجب أن يقوم به العامل بشكل شخصي؛ يُنفَّذ خالل ساعات العمل المحددة أو في مكان العمل المحدد أو المتفق عليه من جانب المقترض أو طرف آخر يطلب تنفيذ العمل؛ تكون له مدة محددة واستمرارية َّ معينة؛ يتطلب توافر العامل؛ يتطلب توفير أدوات ومواد وآالت من جانب الطرف الذي يطلب تنفيذ العمل. الجر والمزايا أ الخرى التي قد تشمل: )ب( أ الجر للعامل بشكل دوري؛ دفع أ أن هذا أ الجر يشكِّل مصدر الدخل الوحيد أو الرئيسي للعامل؛ 2 تقديم مدفوعات عينية مثل الطعام أو إ القامة أو النقل؛ والجازات السنوية؛ أ إقرار مستحقات مثل الراحة السبوعية إ قيام الطرف الذي يطلب تنفيذ العمل بدفع مقابل االنتقاالت التي يقوم بها العامل لتنفيذ العمل؛ عدم وجود مخاطر مالية على العامل. المذكرة التوجيهية .4-3يجب أن تكون الترتيبات التعاقدية ،السيما التي تشمل أطرافا متعددة ،واضحة في تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي )ESS2 ( 2لكل نوع من عمال المشروع .ويُعد ذلك مهماً بشكل خاص عندما تشارك عدة أطراف مختلفة في تنفيذ المشروع .فتنفيذ مشروع كبير للبنية التحتية ،على سبيل المثال ،قد يشمل مقاوال رئيسيا وعدة مقاولين من الباطن وممثلي المقترض ومهندسين متنوعين. الطراف الخارجية في تلبية احتياجات المشروع من العمالة .ومن المهمالمذكرة التوجيهية ( 5-3الحاشية .)3يمكن إشراك مجموعة من أ فهم طبيعة العالقة بين الطرف الخارجي والعامل في المشروع لتقرير كيفية سريان متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2على هذا العامل. وفي بعض الحاالت حتى عندما يشارك العامل في المشروع لفترة طويلة ،يظل الطرف الخارجي الجهة المسيطرة والمسؤولة قانوناً عن هذا لغراض المعيار البيئي واالجتماعي ،2وتكون مسؤوليات المقترض كما هو محدد العامل .وفي مثل هذه الحاالت ،يكون العامل "عامال متعاقداً" أ ً في القسم ه (الفقرات )33-31من هذا المعيار .ويحدث ذلك ،على سبيل المثال ،عندما يجلب مقاول عمالة تابعة له للعمل في مشروع ما. وفي حاالت أخرى ،يجوز للطرف الخارجي أن يوظِّف العامل لحساب المقترض أو الجهة المشاركة في تنفيذ المشروع ،مثل وحدة تنفيذ لغراض المعيار البيئي واالجتماعي .2ويحدث ذلك ،على سبيل المثال، المشروع .وفي هذه الحاالت ،يكون هؤالء العمال "عماال مباشرين" أ عندما يقوم سمسار أو وكيل توظيف بدور الوسيط لتعيين وتوظيف عمال في بلد لكي يعملوا في مشروع ببلد آخر .ويجب أال يُستخدم توفير لخفاء الوضع القانوني الصحيح لعالقة التوظيف. العمالة من خالل سمسار أو وكيل أو وسيط إ العمال المباشرون .4ستسري المتطلبات المحددة في الفقرات من 9إلى 30من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المباشرين. المذكرة التوجيهية " .1-4العامل المباشر" هو عامل يرتبط معه المقترض بعالقة توظيف متعاقد عليها بشكل مباشر وتكون له سيطرة محددة على عمل هذا العامل وظروف عمله وكيفية معاملته .ويتم توظيف العامل أو إشراكه من جانب المقترض الذي يدفع له أجره مباشرةً ،ويخضع الفراد الذين يتم توظيفهم أو إشراكهم من جانب وحدة تنفيذ لتعليمات المقترض وسيطرته بصورة يومية .أمثلة العمال المباشرين قد تشمل أ المشروع التابعة للمقترض للقيام بأعمال التصميم إ والشراف ،أو الرصد والتقييم ،أو المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالمشروع. العمال المتعاقدون .5تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من 9إلى 33من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المتعاقدين ،كما هو محدد في القسم هـ. المذكرة التوجيهية " .1-5العامل المتعاقد" هو عامل يتم توظيفه أو إشراكه بواسطة طرف ثالث أ لداء عمل أو تقديم خدمات تتعلق بالوظائف الساسية للمشروع ،حيث يتحكم الطرف الثالث في عمل هذا العامل وظروف عمله وكيفية معاملته .ويرد تعريف "الوظائف أ الساسية" في أ الحاشية .4وفي هذه الحاالت ،تكون عالقة التوظيف بين الطرف الثالث والعامل ،حتى وإن كان أ الخير يعمل بصفة مستمرة في أنشطة المشروع. العمال المحليون .6تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من 34إلى 38من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المحليين ،كما هو محدد في القسم "و". عمال المدادات أ الولية إ .7تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من 39إلى 42من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على عمال المدادات أ الولية ،كما هو إ محدد في القسم ح. 3 أ مورد رئيسي يوفر السلع والمواد للمشروع والذي المدادات الولية" هو عامل يتم توظيفه أو إشراكه بواسطة ِّ المذكرة التوجيهية " .1-7عامل إ "المورد الرئيسي" في الحاشية 5بالمعيار البيئي واالجتماعي .2وفي ِّ يتحكم في عمل هذا الفرد وظروف عمله وكيفية معاملته .ويرد تعريف ة وبصفة مستمرة .ويعني ذلك أن المعيار البيئي الساسية للمشروع مباشر ً إطار هذا التعريف ،يشترط توفير السلع أو المواد الالزمة للوظائف أ ُ بموردي المستوى الثاني والمستوى ً ا أحيان إليهم شار ي ( التوريد سلسلة من خرىواالجتماعي 2ال يغطي المستويين الثاني والثالث والمستويات أ ال ِّ ُ المورد الرئيسي. ِّ الثالث) .راجع أيضا المعيار البيئي واالجتماعي 1لمناقشة ما يمثله .8عندما يعمل الموظفون الحكوميون فيما يتعلق بالمشروع ،سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي ،يخضعون لشروط وأحكام ترتيب 8 أو اتفاقية التوظيف في القطاع العام الخاصة بهم ،ما لم يكن هناك أي تحول قانوني فعال في توظيفهم أو مشاركتهم في المشروع. ولن يسري المعيار البيئي واالجتماعي 2على هؤالء الموظفين الحكوميين ،باستثناء أحكام الفقرات من 17إلى ( 20حماية القوى العاملة) والفقرات من 24إلى ( 30الصحة والسالمة المهنية). الحاشية .8يتم إجراء هذا التحول وفقًا لجميع المتطلبات القانونية ويخضع العمال المحولون لجميع متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي. المذكرة التوجيهية .1-8ال يسعى المعيار البيئي واالجتماعي 2إلى التدخل في العالقة بين الحكومة وموظفي الخدمة المدنية الذين يجري اللزامية .ورغم إمكانية عمل بعض الموظفين الحكوميينة بموجب شروط وأحكام محددة قد ال تعكس المتطلبات القانونية إ توظيفهم عاد ً بالمشروع في وحدة تنفيذه أو مكتب إدارته على سبيل المثال ،فإن وضعهم بوصفهم موظفين حكوميين لن يتأثر. تحول قانوني ،بالفعل ،في توظيف أو مشاركة موظف حكومي في المشروع أو قيامه بأخذ إجازة المذكرة التوجيهية .2-8في حالة حدوث أي ُّ أ الجر للعمل في المشروع ،فعندئذ يسري المعيار البيئي واالجتماعي .2وفي هذه الحاالت ،ال يخضع العمال ،لغراض رسمية غير مدفوعة أ لحكامة في المشروع مع خضوعهم أ المشروع ،للمتطلبات القانونية المتعلقة بالموظفين الحكوميين ،وبدال ً من ذلك يتم توظيفهم مباشر ً المعيار البيئي واالجتماعي 2المتعلقة بالعمال المباشرين. المذكرة التوجيهية .3-8يمكن أن توجد حاالت ال يرتبط فيها الموظفون الحكوميون بأي عالقة توظيف مع المشروع ،وبالتالي ال يمكن اعتبارهم النشطةمن عمال المشروع .ورغم ذلك ،يمكن إشراكهم في أنشطة المشروع بصفتهم الحكومية .فعلى سبيل المثال ،يمكن إشراكهم في أ مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مشروعات قطاع الصحة .ورغم أن المعيار البيئي التدريبية ،مثل المعلمين في مشروعات قطاع التعليم ،أو ِّ الفراد ،يجب تقييم مخاطر المشروع وآثاره المحتملة عليهم وفقاً للمعيار البيئي واالجتماعي ،1بما فيواالجتماعي 2ال يسري على مثل هؤالء أ ذلك أي اعتبارات تتعلق بالصحة والسالمة المهنية. المتطلبات أ .ظروف العمل وإدارة عالقات العمال الجراءات الطريقة التي ُ سيدار لدارة العمالة ،سارية على المشروع .وستحدد هذه إ .9يقوم المقترض بوضع وتنفيذ إجراءات مكتوبة إ بها عمال المشروع ،وفقًا لمتطلبات القانون الوطني وهذا المعيار البيئي واالجتماعي .وتعالج إ الجراءات الطريقة التي يطبق بها المعيار 9 أ البيئي واالجتماعي على مختلف فئات عمال المشروع بما في ذلك العمال المباشرون ،والطريقة التي يطلب بها المقترض من الطراف الخارجية إدارة عمالهم وفقًا للفقرات من 31إلى .33 الحاشية .9بقدر ارتباط بأحكام القانون الوطني بأنشطة المشروع وتلبيتها لمتطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي ،لن يكون المقترض مطالبا بتكرار هذه أ الحكام في إجراءات إدارة العمالة. المذكرة التوجيهية .1-9الغرض من إجراءات إدارة العمالة هو تسهيل التخطيط للمشروع والمساعدة في تحديد الموارد الالزمة لمعالجة مشكالت العمالة المرتبطة بالمشروع .وتساعد هذه الجراءات على( :أ) تحديد أ النواع المختلفة من عمال المشروع الذين يُحتمل إشراكهم فيه، إ (ب) تحديد طرق تلبية متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2التي تسري على مختلف أنواع العمال. المذكرة التوجيهية .2-9عند توظيف عمال المشروع أو إشراكهم من قبل أطراف مختلفة ،فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد مسؤوليات المقترض الطراف المختلفة المتطلبات المتعلقة بالعمالة وظروف العمل المحددةبالنسبة لكل فئة من عمال المشروع بتحديد الطريقة التي ستلبي بها أ في المعيار البيئي واالجتماعي .2 المذكرة التوجيهية .3-9تحدد إجراءات إدارة العمالة نهجا ممنهجا إ لدارة القضايا المتعلقة بالعمالة وتعكس متطلبات القانون الوطني، المطبقة ،ومتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي .2ويعكس مقدار التفصيل الوارد في هذه إ الجراءات نوع المشروع ،ونوع َّ واالتفاقيات الجماعية 4 العمالة وحجمها وموقعها ،ومدى استيفاء القانون الوطني لمتطلبات هذا المعيار .وتتم مراجعة إجراءات إدارة العمالة وتحديثها حسب الحاجة أثناء إعداد المشروع وتنفيذه .ويمكن إعداد هذه الجراءات باعتبارها وثيقة مستقلة أو جزءا من وثائق الدارة البيئية واالجتماعية أ الخرى. إ ً إ المذكرة التوجيهية .4-9قد تحتوي إجراءات إدارة العمالة ،عند االقتضاء بالنظر إلى سياق المشروع والمخاطر آ والثار المحتملة ،على تدابير للتصدي للمخاطر التي قد تنشأ عن التفاعل بين عمال المشروع والمجتمعات المحلية .وقد تشتمل هذه إ الجراءات على تدابير لزيادة الوعي بالضافة إلى التدابير التأديبية ،واعتماد مدونة رسمية لقواعد السلوك تبعاً لطبيعة بهذه المخاطر ،وتعميم التوقعات بشأن السلوك المالئم إ الرشادات ،راجع "المذكرة التوجيهية بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بتدفق العمالة" على الموقع إ اللكتروني للبنك الدولي. المشروع .وللمزيد من إ المذكرة التوجيهية .5-9عندما يتطلب القانون الوطني جمع معلومات عن عمال المشروع واالحتفاظ بها ،فإنه يتم إدراج ذلك في إجراءات إدارة العمالة ،مع توضيح نوع المعلومات التي يجري جمعها ،وكذلك أحكام للحفاظ على السرية عند االقتضاء. الخرى المتعلقةالمذكرة التوجيهية ( 6-9الحاشية .)9في الكثير من البلدان ،السيما التي قامت بالمصادقة على االتفاقيات والصكوك الدولية أ بالعمالة وظروف العمل ،يعكس القانون الوطني العديد من متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي .2وفي هذه الحالة ،ترجع إجراءات إدارة العمالة إلى أحكام القانون الوطني ذات الصلة .إ وبالضافة إلى ذلك ،ال يحول هذا المعيار دون توفير مستويات أعلى من الحماية للعمال في البلدان التي تُحدد إجراءات للحماية في قوانينها الوطنية .ومن المهم مراجعة القوانين الوطنية السارية على المشروع بشكل دوري للتأكد من أنها ال تزال تستوفي متطلبات هذا المعيار ذات الصلة (سواء من حيث المضمون أو التنفيذ) .ويتم تعديل إجراءات إدارة العمالة أو تحديثها عند اللزوم إذا حدث تغيير في القوانين الوطنية. أحكام وشروط التوظيف .10سيتم تزويد عمال المشروع بمعلومات ووثائق واضحة ومفهومة بخصوص أحكام وشروط عملهم .وستحدد هذه المعلومات والوثائق حقوقهم بموجب قانون العمل والتشغيل الوطني (التي ستشمل أي اتفاقيات جماعية مطبقة) ،بما في ذلك حقوقهم المتعلقة الضافي والتعويضات والمزايا ،فضال ً عن تلك التي تنشأ عن متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي. أ بساعات العمل والجور والعمل إ أ وسيتم توفير هذه المعلومات والوثائق في بداية عالقة العمل وعندما تحدث أي تغييرات جوهرية لحكام التوظيف أو شروطه. لعالم عمال هل الوصول إليها إ المذكرة التوجيهية .1-10يجب أن تكون الوثائق مالئمة ومناسبة لمدة وطبيعة التوظيف أو المشاركة ،وأن يس ُ قدم بلغة يمكنهم فهمها .فعلى سبيل المثال ،قد يكفي تقديم إشعار عام بالوظيفة المطلوب أداؤها وعدد ساعات المشروع المعنيين ،وأن تُ َّ ء على طلب عمال المشروع .وبالنسبة أ العمل والجر وغيرها من الشروط الرئيسية وظروف العمل ،شريطة إتاحة نسخ من هذه المعلومات بنا ً الطول أجالً ،فإنه يتم توثيق الشروط الجوهرية لعالقة التوظيف بمزيد من التفصيل ،ويجب تقديم نسخة من هذه الوثائق (على للتوظيف أ سبيل المثال ،العقد الموقَّع عليه) إلى العامل في المشروع .وفي بلدان كثيرة ،تكون العقود الفردية من المتطلبات القانونية. قدم إلى العمال في بداية التوظيف .وتشتمل المذكرة التوجيهية .2-10تغطي أحكام القانون الوطني ذات الصلة عاد ً ة المعلومات التي تُ َّ الوثائق والعقود على معلومات تتعلق ،حسب االقتضاء ،بما يلي: اسم صاحب العمل ومقره القانوني؛ اسم العامل؛ المسمى الوظيفي للعامل؛ تاريخ بدء التوظيف؛ عندما يكون التوظيف غير دائم ،مدة العقد المتوقعة؛ مكان العمل ،أو الموقع الرئيسي إذا كان العمل متنقال؛ والقامة والمبلغ المطلوب ،إن وجدت؛ مخصصات السكن إ المخصصات المتعلقة بالطعام والمبلغ المطلوب ،إن وجدت؛ الخرى ذات الصلة؛ ساعات العمل وفترات الراحة والجازات المستحقة أ والمور أ إ أ الضافي والجر مقابله؛ القواعد المتعلقة بالعمل إ أ أ المستويات والقواعد المتعلقة بحساب الراتب والجور والمزايا الخرى ،بما في ذلك أي قواعد تتعلق بتوقيت الدفع واالستقطاعات؛ المطبقة على العامل؛ الخرى المعاش التقاعدي وترتيبات الرعاية االجتماعية أ َّ الشعار الذي يمكن أن يتوقع العامل إعطاءە وتلقيه عند إنهاء الخدمة؛ مدة إ 5 إ الجراءات التأديبية السارية على العامل ،بما في ذلك تفاصيل سبل التمثيل المتاحة للعامل وأي آليات للتظلم؛ تفاصيل إجراءات التظلم ،بما في ذلك الشخص الذي يجب توجيه التظلمات إليه؛ أي ترتيبات للتفاوض الجماعي تسري على العامل. البالغ الشفهي وشرح ظروف العمل وشروط التوظيف مهماً عندما ال يعرف عمال بالضافة إلى الوثائق ،يكون إ المذكرة التوجيهية .3-10إ المشروع القراءة أو يواجهون صعوبات في فهم الوثائق ،مثل العمال المهاجرين .وعندما تسري اتفاقية جماعية على عمال المشروع ،فإنه يتم البالغ والشرح ،على سبيل المثال ،من خالل سجالت االجتماعاتإبالغهم بهذه المعلومات أيضا .وينبغي االحتفاظ بالوثائق المتعلقة بمثل هذا إ الشعارات التي تُوضع على لوحة إ العالنات الخاصة بالعمال. التي يتم عقدها أو إ الجانب) وشروط توظيفهم هي نفس ظروف عمل المذكرة التوجيهية .4-10يجب أن تكون ظروف عمل العمال المهاجرين (المحليين أو أ وشروط توظيف عمال المشروع غير المهاجرين الذين يؤدون نفس نوع العمل ،أو مساوية لها إلى حد كبير .ويسري ذلك على عمال المشروع ة من جانب المقترض أو من خالل طرف ثالث .وتشمل هذه الشروط ،على سبيل المثال، المهاجرين الذين يتم توظيفهم أو إشراكهم مباشر ً أ والجازات مدفوعة الجر ،والسالمة ،والصحة ،وإنهاء عالقة التوظيف ،وأي شروط أ أ الجر ،والعمل إ الضافي ،وساعات العمل ،والراحة السبوعية ،إ الخرى متطلبات حماية العمالة ،كما هو محدد في القسم "ب" أدناه .ويجب توضيح ذلك في أخرى للعمل ذات صلة .وتشمل شروط التوظيف أ إجراءات إدارة العمالة. الجور لعمال المشروع على أساس منتظم كما يقتضي القانون الوطني وإجراءات إدارة العمالة .ولن يتم إجراء أي .11سيتم دفع أ استقطاعات من دفع أ الجور إال بما يسمح به القانون الوطني أو إجراءات إدارة العمالة ،وسيتم إبالغ عمال المشروع بالظروف التي سيتم والجازات المرضية ،وإجازة أ فيها إجراء هذه االستقطاعات .وسيتم منح عمال المشروع فترات كافية للراحة السبوعية ،والعطلة السنوية ،إ الوضع ،إ والجازة العائلية ،كما يقتضي القانون الوطني وإجراءات إدارة العمالة. المذكرة التوجيهية .1-11في الحاالت التي ال يفرض فيها القانون الوطني فترات للراحة أو إجازات سنوية أو مرضية أو عائلية أو إجازات للوضع الخذ بعين االعتبار نوع ومدة التوظيف ونطاقالعمال ،ينبغي للمقترض مراعاة إعطاء فترات الراحة والجازات هذه ،مع أ لنواع محددة من أ أ إ المشروع ومخاطره وآثاره .وتُحدد هذه الشروط ،عند وضعها ،في إجراءات إدارة العمالة. خطيا بإنهاء التوظيف وتفاصيل مكافآت نهاية الخدمة في توقيت مناسب ،كما يقتضي القانون إشعارا ً ً .12يستلم عمال المشروع أ الوطني أو إجراءات إدارة العمالة .وسيتم دفع جميع الجور المستحقة ،واستحقاقات الضمان االجتماعي ،واشتراكات المعاشات، 10 ة إلى عمال المشروع أو عند االقتضاء ،لصالح عمال المشروع .وعند سداد وأي مستحقات أخرى عند أو قبل إنهاء عالقة العمل ،إما مباشر ً المدفوعات لصالح عمال المشروع ،سيتم منح عمال المشروع إثباتًا بهذه المدفوعات. الحاشية .10تعتمد استحقاقات المدفوعات على طبيعة عالقة التوظيف ،بما في ذلك ما إذا تم توظيف عمال المشروع لفترة تعاقد محددة أو بدوام كامل أو دوام جزئي أو مؤقت أو موسمي. المذكرة التوجيهية .1-12عندما يفرض القانون الوطني تحويل مدفوعات َّ معينة إلى أطراف ثالثة محددة لصالح العامل (على سبيل المثال ،هيئات أو مؤسسات حكومية مثل إدارة صندوق المعاشات أو صناديق الصحة) ،فإنه يتم إعطاء العامل مستندا خطيا إ لثبات سداد هذه المدفوعات. عدم التمييز وتكافؤ الفرص .13لن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتوظيف عمال المشروع أو معاملتهم على أساس الصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات الوظيفة المتأصلة .وسيستند توظيف عمال المشروع إلى مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة ،ولن يكون هناك أي تمييز فيما يتعلق بأي 11 الجور والمزايا) ،أو ظروف العمل وشروط التوظيف، جانب من جوانب عالقة العمل ،مثل التوظيف ،أو التعيين ،أو التعويض (بما في ذلك أ أو الحصول على التدريب ،أو المهام الوظيفية ،أو الترقي ،أو إنهاء الخدمة أو التقاعد ،أو الممارسات التأديبية .وستحدد إجراءات إدارة العمالة تدابير لمنع التحرش ،و/أو التخويف ،و/أو االستغالل ،والتصدي لها .وعندما ال يتسق القانون الوطني مع هذه الفقرة ،سيسعى المشروع إلى تنفيذ أنشطة المشروع بطريقة تتفق مع متطلبات هذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن. وماليا ،إ الجراءات المنطقية لتهيئة مكان العمل فيما يتعلق بعمال المشروع من المعاقين. فنيا ًالحاشية .11يأخذ المقترض في االعتبار ،بالحد المعقول ً 6 المذكرة التوجيهية .1-13التمييز في العمل فيما يتعلق بعمال المشروع هو أي تمييز أو إقصاء أو تفضيل ذي صلة بالتوظيف أو التعيين أو إنهاء الخدمة أو ظروف العمل أو شروط التوظيف يتم على أساس الصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات العمل المتأصلة بما يؤدي إلى تقويض أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة المتكافئة في التوظيف .وتشير متطلبات العمل المتأصلة إلى المؤهالت المهنية أ الساسية الالزمة أ لداء العمل. المذكرة التوجيهية .2-13تكافؤ الفرص هو مبدأ يعني اتخاذ جميع قرارات التوظيف ،مثل التعيين والترقي ،على أساس قدرة الشخص على أداء العمل دون مراعاة للصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات العمل المتأصلة. المذكرة التوجيهية ِّ .3-13 يقيم المقترض مدى مساندة القانون الوطني لتنفيذ مبدأي تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة في المشروع ،وذلك عند وضع إجراءات إدارة العمالة. المذكرة التوجيهية .4-13يمكن أن يحدث التمييز في مكان العمل بطرق مختلفة .فعلى سبيل المثال ،قد يفرض توظيف عمال المشروع متطلبات غير ضرورية أ لداء وظيفة ما ،لكنها قد تؤدي إلى إقصاء مجموعة محددة .ويمكن أن يرتبط التمييز بالقرارات المتعلقة بتحديد مقدار أجر أحد عمال المشروع ،كعاملة أو عامل مهاجر على سبيل المثال .ويمكن أن يحدث التمييز أيضاً في التدريب والتطوير ،حيث يمكن أن يستند االختيار إلى معايير تمييزية .كما يمكن أن يرتبط التمييز بإنهاء الخدمة حيث يمكن أن تتأثر مجموعة محددة بشكل غير متناسب بنا ً ء ،على سبيل لسباب تتعلق، المثال ،على اعتبارات تتعلق بالسن أو نوع الجنس .وأخيراً ،يمكن أن يرتبط التمييز بسوء معاملة عمال المشروع أو مضايقتهم أ على سبيل المثال ،بنوع الجنس أو السن أو إ العاقة أو العرق أو الدين. المذكرة التوجيهية .5-13يحدد المقترض تدابير تساند تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والرجال ،مع التشديد على وضع معايير متساوية لالختيار والجور والترقي ،وتطبيق تلك المعايير بصورة متكافئة .ويجب أن تكون هناك تدابير لمنع مضايقة عمال المشروع ،بما في ذلك التحرش أ لي معاملة الجنسي ،في مكان العمل .وإذا تم إشراك عمال مهاجرين في المشروع ،فإن المقترض يقوم بتنفيذ تدابير مالئمة لمنع تعرضهم أ تمييزية. المذكرة التوجيهية ( 6-13الحاشية .)11تشمل التدابير الخاصة بمعالجة ظروف العمل وسهولة الحركة وإمكانية الوصول إلى البيئة المبنية العاقة بالمعلومات الالزمة ،على سبيل المثال ،توفير منحدرات أو مصاعد للكراسي المتحركة ،أو أشكال بديلة وإبالغ عمال المشروع ذوي إ الميسرة أو شريط صوتي .وتُدرج بعض تدابير المشروع المحددة في َّ لالتصال مثل الطباعة بحروف كبيرة أو طريقة برايل أو الصيغ الرقمية إجراءات إدارة العمالة .ومن المهم التعريف بالتدابير المتاحة للعمال ذوي إ العاقة. .14ال تعتبر تدابير الحماية الخاصة والمساعدة على معالجة آثار التمييز السابق أو اختيار وظيفة معينة بنا ً ء على المتطلبات المتأصلة في العمل أو أهداف المشروعً 12 تمييزا ،بشرط أن تكون متسقة مع القانون الوطني الفراد ،مثل المشروعات التي تتطلب توظيفًا الحاشية .12على سبيل المثال ،حيثما يتم تصميم المشروع أو جزء من المشروع الستهداف مجموعة محددة من أ أيضا على إجراءات تأييد إيجابية كما يلزم وفقًا للقوانين الوطنية. أ محليا أو مشروعات شبكة المان االجتماعي أو العمل لمشروعات السالم .وقد يشتمل ذلك ً ً المذكرة التوجيهية .1-14يجوز للمقترض أن ينفِّذ ،عندما يجيز القانون الوطني ذلك ،تدابير محددة توفر معاملة تفضيلية أ لفراد أو مجموعات من عمال المشروع تعرضوا لتمييز أو حرمان سابق .ويمكن أن تشمل هذه التدابير تقديم تدريب ،أو برامج للدارة ،أو توعية موجهة أ لغراض َّ إ لفراد أو مجموعات محددة. التوظيف ،أو مساعدة مالية أ .15سيوفر المقترض التدابير المناسبة للحماية والمساعدة لمعالجة أوجه الضعف لدى عمال المشروع ،بما في ذلك مجموعات محددة والشخاص ذوي العاقة ،والعمال المهاجرين أ والطفال (في سن العمل ،وفقًا لهذا المعيار) .وقد تكون هذه من العمال ،مثل المرأة أ إ التدابير ضرورية فقط لفترات زمنية محددة ،وفقًا لظروف عمال المشروع وطبيعة أوجه الضعف. العمال بغض النظر عن أوجه الضعف المحددة ،لكن المذكرة التوجيهية .1-15يستطيع العديد من عمال المشروع القيام بأنواع مختلفة من أ يمكن أن توجد ظروف قد يلزم فيها اتخاذ تدابير لتوفير الحماية والمساعدة ،على سبيل المثال ،للنساء أثناء الحمل .ومن المهم حماية النساء الجحاف في العمل بسبب الحمل أو إجازة الوضع أو الحالة االجتماعية. من الفصل وغيره من أشكال إ أ العاقات المحددة إلى خدمات إقامة معقولة .وعند النظر في إجراء تغييرات في الجوانب المذكرة التوجيهية .2-15قد يحتاج الفراد ذوو إ المادية لمكان العمل ،فإن حجم هذه التغييرات وتكلفتها يُعتبران من العوامل المهمة في تحديد مدى مالءمة ومعقولية التدابير المقترحة. وتُجرى هذه التعديالت عندما تكون ضرورية ومناسبة للسماح للعمال ذوي إ العاقة بمباشرة أعمالهم في مكان العمل .ويمكن االستعانة بالخبرات المناسبة للمساعدة في تحديد تدابير تؤدي إلى خفض التكلفة أو تعطيل حركة العمل أثناء تحقيق أهداف إتاحة الوصول أو الحماية. 7 منظمات العمال .16في البلدان التي يعترف فيها القانون الوطني بحقوق العمال في تشكيل واختيار منظمات العمال واالنضمام إليها والتفاوض الجماعي دون تدخل ،يتم تنفيذ المشروع وفقًا للقانون الوطني .وفي مثل هذه الظروف ،سيتم احترام دور منظمات العمال المنشأة بطريقة قانونية وممثلي العمال الشرعيين ،وسيتم تزويدهم بالمعلومات الالزمة للتفاوض الهادف بطريقة مناسبة .وحيثما يقيد القانون الوطني منظمات العمال ،لن يقيد المشروع العمال عن وضع آليات بديلة للتعبير عن تظلماتهم وحماية حقوقهم المتعلقة بأحكام وشروط العمل الخاصة بالتوظيف .ويجب أال يسعى المقترض إلى التأثير في هذه آ الليات البديلة أو التحكم فيها .وال يقوم المقترض بالتمييز أو اتخاذ أي إجراءات مضادة ضد عمال المشروع المشاركين أو الذين يسعون للمشاركة في منظمات العمال أو المفاوضات الجماعية أو آ الليات البديلة. المذكرة التوجيهية .1-16في العديد من البلدان ،يكون للعمال الحق في تشكيل واختيار اتحادات أو منظمات عمالية أخرى ،والتفاوض الجماعي مع أصحاب العمل .وتتسق القوانين الوطنية في الغالب مع عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقيات دولية أخرى تعترف بهذه الحقوق وتحميها. المذكرة التوجيهية .2-16منظمة العمال هي أي منظمة عمالية منشأة لغرض تعزيز مصالح العمال والدفاع عنها ،السيما فيما يتعلق بظروف العمل وشروط التوظيف .وفي البلدان المختلفة ،يمكن أن تُطلق على منظمات العمال أسماء مختلفة من بينها ،على سبيل المثال ،النقابات ة تشكيل وتنظيم هذه المنظمات التي يجب أن تعمل بدون أي سيطرة أو تدخل خارجيين. العمالية أو رابطات العمال .ويتولى العمال عاد ً ويجب أن تمثل هذه المنظمات أ اليدي العاملة وأن تعمل وفقاً لمبدأ التمثيل العادل والمعقول للعمال وخدمة مصالحهم في سياق المشروع. المذكرة التوجيهية .3-16يشمل التفاوض الجماعي المناقشات والمفاوضات فيما بين أصحاب العمل ومنظماتهم ومنظمات العمال لغرض تحديد ظروف العمل وشروط التوظيف باالتفاق المشترك فيما بينهم .ويشمل التفاوض الجماعي أيضا التعليمات المتعلقة بتنفيذ وإدارة أي اتفاقيات قد تتمخض عنه وتسوية المشكالت والتظلمات التي تنشأ خالل عالقة التوظيف فيما يخص العمال الذين تمثلهم المنظمة العمالية. ويمكن أن يحدث التفاوض الجماعي بطرق مختلفة تبعاً للبلد ذي الصلة .كما أن لدى العديد من البلدان أنظمة للتفاوض متعددة المستويات قد تشمل التفاوض على مستوى الشركات والقطاعات والمستوى الوطني. آ .4-16عندما تكون حرية العمال في تكوين الجمعيات و/أو التفاوض الجماعي محظورة أو َّ مقيدة بموجب القانون الوطني، أ المذكرة التوجيهية يجب على المقترض والطراف الثالثة إشراك العمال في تناول القضايا المتعلقة بظروف العمل وشروط التوظيف .وقد تشمل الليات البديلة االعتراف بلجان العمال والسماح لهم باختيار ممثليهم للتحاور والتفاوض معهم بشأن شروط التوظيف على نحو ال يخالف القانون الوطني. المذكرة التوجيهية .5-16عندما يعترف القانون الوطني بحقوق العمال في تشكيل المنظمات العمالية التي يختارونها واالنضمام إليها ،فال يتم إثناء عمال المشروع أو ممارسة التمييز ضدهم أو اتخاذ أي إجراء انتقامي تجاههم بسبب تشكيل مثل هذه المنظمات أو االنضمام إليها يقيد القانون الوطني هذه المنظمات ،فال يتم إثناء عمال المشروع أو ممارسة التمييز ضدهم أو اتخاذ أي (أو محاولة القيام بذلك) .وعندما ِّ آ إجراء انتقامي تجاههم بسبب وضع الليات البديلة المشار إليها في الفقرة 16من المعيار البيئي واالجتماعي 2والمشاركة فيها .وتشمل أمثلة الليات البديلة ،رفضالتمييز أو االنتقام ضد العمال ،الذين يشاركون أو يسعون إلى المشاركة في منظمات العمال والتفاوض الجماعي أو آ العضاء أو القادة في منظمات عمالية بشركات أخرى أ (لسباب ال عالقة لها بالمؤهالت أو أ الداء الوظيفي)، صاحب العمل تعيين عمال المشروع أ أو فصل هؤالء العمال أو تخفيض درجاتهم أو نقلهم ،أو االعتماد على مصادر خارجية أو إجراء تعديالت فيما يخص تسليم العمل ،كرد فعل على أ النشطة التنظيمية للعامل. ب .حماية القوى العاملة عمالة أ الطفال والحد أ الدنى للسن الدنى لسن التوظيف المحدد وفقًا لهذه الفقرة أو إشراكه في المشروع .وستحدد .17لن يتم توظيف الطفل الذي لم يبلغ الحد أ عاما ما لم يحدد القانون الوطني أ إجراءات إدارة العمالة الحد الدنى لسن العمل أو المشاركة فيما يتعلق بالمشروع ،الذي سيكون ً 14 عمرا أكبر من ذلك. ً المذكرة التوجيهية .1-17بالنسبة للمخاطر المتعلقة بعمالة أ الطفال ،يأخذ التقييم البيئي واالجتماعي بعين االعتبار أي مخاطر متأصلة داخل البلد أو المنطقة أو القطاع أو المجال الذي يتم إعداد المشروع فيه .راجع أيضا المذكرة التوجيهية .1-39 الدنى لسن التوظيف أو المشاركة فيما يتعلق بالمشروع ،وهي السن المحددة المذكرة التوجيهية .2-17تحدد إجراءات إدارة العمالة الحد أ أ قانوناً أو 14عاما -أيهما أكبر ،وتتضمن تدابير لمنع توظيف أو إشراك الطفال الذين هم دون هذه السن .ويُعد توثيق السن والتحقق منها 8 خطوتين مهمتين في منع توظيف أو إشراك أ الطفال وقد يتضمن ذلك-حسبما يالئم ظروف المشروع -ما يلي ،وهو ما يتم القيام به قبل توظيف أو إشراك أي عامل بالمشروع وتسجيله وحفظه بالملفات: مقدم الطلب يحدد فيه سنه؛ الحصول على تأكيد خطي من ِّ مقدم الطلب ،طلب ومراجعة المستندات المتاحة للتحقق من السن (مثل شهادة الميالد، إذا كان هناك أي شك معقول بشأن سن ِّ لثبات السن).إ المجتمعي التحقق أو المستندات، من غيرها أو اسي،رالد أو أو بطاقة الهوية الوطنية ،أو السجل الطبي أ لنهاء توظيفالمذكرة التوجيهية .3-17إذا اك ُتشف أن هناك طفال لم يبلغ الحد الدنى لسن التوظيف يعمل في المشروع ،فسيتم اتخاذ تدابير إ بين التدابير الممكن اتخاذها في إجراءات إدارة العمالة.أو مشاركة هذا الطفل بطريقة مسؤولة مع أخذ مصلحته الفضلى بعين االعتبار .وس ُت َّ عاما أو إشراكه في المشروع بموجب المتطلبات أ .18يجوز توظيف الطفل الذي تجاوز عمره الحد الدنى لسن التوظيف وتحت سن ً 18 المحددة التالية فقط: )أ(أال يكون العمل واقعا في نطاق الفقرة 19أدناه؛ )ب(إجراء تقييم مخاطر مناسب قبل بدء العمل؛ أ لوضاع الصحة ،وظروف العمل ،وساعات العمل والمتطلبات الخرى لهذا المعيار البيئي واالجتماعي. )ج(يجري المقترض رصد منتظم أ المذكرة التوجيهية .1-18لمساندة عمليات الرصد ،يجب إنشاء سجل منفصل لجميع عمال المشروع الذين يتجاوزون الحد أ الدنى لسن التوظيف وتقل أعمارهم عن 18عاما واالحتفاظ به .وقد يتضمن هذا السجل تفاصيل عن مؤهلهم الدراسي أو برامج التدريب المهني التي التحقوا بها. عاما فيما يتعلق بالمشروع بطريقة يُرجح أن تكون خطرة 13أو تمثل إعاقة أ أ .19ال يجوز تشغيل الطفال فوق السن الدنى وتحت سن ً 18 لتعليم الطفل أو تكون ضارة بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي. العمال التي من المرجح ،أن تتسبب طبيعتها أو الظروف التي تنفذ في ظلها ،في تهديد صحة أ الطفال، الطفال هي أ العمال التي تعد خطرا على أ الحاشية .13أ أ ً أو سالمتهم ،أو أخالقياتهم .وتشتمل أمثلة أنشطة العمل الخطر والممنوعة للطفال على( :أ) التعرض للإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي؛ (ب) العمل تحت الدوات الخطرة ،أو العمل الذي ينطوي على التعامل مع الماكن الضيقة؛ (ج) استخدام آ الالت أو المعدات أو أ الرض أو تحت الماء أو على ارتفاعات أو في أ أ أ عرض الطفال إلى أشياء أو مواد أو عمليات أو درجات حرارة خطرة أو الضوضاء أو االهتزاز المضر بالصحة؛ أ الحمال الثقيلة أو نقلها؛ (د) في بيئات غير صحية تُ ِّ (هـ) في ظل الظروف الصعبة ،مثل العمل لساعات طويلة أو طوال الليل أو الحبس في مقر العمل الخاص بصاحب العمل. المذكرة التوجيهية .1-19في الفقرة 19من المعيار البيئي واالجتماعي ،2يقصد بتعليم الطفل المشار إليه التعليم إ اللزامي بموجب القانون الوطني .وتشمل إ الشارة إلى صحة الطفل مراعاة سالمته. أ رجح أن تكون خطرة ،فإنه يتمالمذكرة التوجيهية .2-19إذا كان هناك طفل فوق السن الدنى وتحت سن 18عاماً يعمل في المشروع بطريقة يُ َّ أوال ً النظر فيما إذا كان يمكن إزالة هذا الخطر .وإذا لم يكن ذلك ممكنا ،يتم إخراج الطفل بطريقة مسؤولة ونقله ،إن أمكن ،إلى وظيفة بديلة ليست خطرة أُجري لها تقييم خاص بالمخاطر ،مع أخذ المصلحة الفضلى للطفل بعين االعتبار كما هو مطلوب في الفقرة 18وعند تعذر وجود مثل هذه البدائل ،فإن المشروع ينهي توظيف أو مشاركة هذا الطفل. العمل الجبري عا 14أو تُفرض عنو ً ة .20لن يتم استخدام العمل القسري ،الذي يشتمل على أي عمل أو خدمة لم يتم إجراؤها طو ً من أي فرد تحت التهديد باستخدام القوة أو العقوبة ،فيما يتعلق بالمشروع .ويشمل هذا الحظر أي نوع من العمل القسري أو إ الجباري، 15 اللزامي أو ترتيبات العمل التعاقدية المماثلة .ولن يتم توظيف أي أشخاص ُ متاجر بهم فيما يتعلق بالمشروع. مثل العمل بالسخرة أو العمل إ الحاشية .14يكون العمل على أساس تطوعي عندما يتم ذلك بموافقة حرة ومستنيرة من العامل .ويجب أن تبقى هذه الموافقة خالل عالقة التوظيف ويجب أن يحظى العامل بإمكانية إبطال الموافقة المقدمة بحرية .وعلى وجه التحديد ،ال توجد أي "عروض تطوعية" تحت التهديد أو في ظل ظروف التقييد أو الخرى .ولتقييم مدى صحة الموافقة الحرة والمستنيرة ،من الضروري ضمان عدم وجود أي إرغام خارجي أو إكراه غير مباشر ،إما من جانب السلطات الخداع أ أو من ممارسات صاحب العمل. الشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها الحاشية .15تم تعريف االتجار أ بالشخاص على أنه توظيف أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استالم أ من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لغراض االستغالل .والمرأة أ والطفال عرضة لممارسات االتجار بشكل خاص. له سيطرة على شخص آخر أ 9 المذكرة التوجيهية .1-20قد ال تكون ممارسات العمل القسري واضحة وظاهرة بشكل مباشر .وإذا اك ُتشف وجود عمل قسري ضمن القوى العاملة في المشروع ،فمن المهم اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للممارسات القسرية بحق هذا العامل والحيلولة دون إعادة خلق أوضاع والكراه .وتُحال أي حاالت للعمل القسري يجري اكتشافها ضمن القوى العاملة بالمشروع إلى السلطات الحكومية المعنية وخدمات التعسف إ كاف لتنظيم وتنفيذ الحظر المفروض ضد العمل ٍ غير الوطني القانون كان وإذا الوطني. للقانون ً ا وفق معالجتها لتتم االقتضاء، حسب الدعم، القسري بشكل فعال ،فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد تدابير للتصدي لحاالت العمل القسري ومعالجة هذا الوضع. الوضاع التي قد تصل إلى حد العمل القسري ،على سبيل المثال ،على عبودية الدين (العمل نظير سداد دين بمبلغ المذكرة التوجيهية .2-20تشتمل أ الشعار المفرطة ،أو احتجاز وثائق إثبات هوية العامل وغيرها منيصعب أو يتعذر سداده) ،أو فرض قيود مفرطة على حرية االنتقال والحركة ،أو فترات إ الوثائق الحكومية (مثل جوازات السفر) أو المتعلقات الشخصية ،أو فرض رسوم للتعيين أو التوظيف يجب على العامل دفعها في بداية توظيفه ،أو فقدان الجور بما يخل بحق العمال في إنهاء خدمتهم وفقاً لحقوقهم القانونية ،أو فرض غرامات كبيرة أو غير مناسبة ،أو العقاب البدني ،أو استخدام أو تأخر أ الخرى التي تجبر عامال بالمشروع على العمل بشكل غير طوعي. أفراد أ المن أو غيرهم لجبار عمال المشروع على العمل أو انتزاعه منهم قسراً ،أو القيود أ إ أ معينة من المشروعات وفئات العمال .ويمكن أن يحدث ذلك ،على المذكرة التوجيهية .3-20قد تكون مخاطر العمل القسري أعلى بالنسبة لنواع َّ سبيل المثال ،عندما تقع المشروعات في أماكن نائية أو يكون وضع العمال المهاجرين غير مؤكد .وعندما توجد مخاطر تتعلق بالعمل القسري أو االتجار بالشخاص ،فإنه يتم تقييم ذلك في إطار التقييم البيئي واالجتماعي ،ويجب إدراج تدابير ممكنة للتصدي لهذه المخاطر في إجراءات إدارة العمالة. أ ج .آلية التظلم .21سيتم توفير آلية التظلم لجميع عمال المشروع المباشرين والمتعاقدين( 16وعند االقتضاء ،المنظمات الخاصة بهم) لثارة المخاوف المتعلقة بأماكن العمل 17.وسيتم إبالغ عمال المشروع هؤالء بآلية التظلم في وقت التوظيف ،وسيتم اتخاذ التدابير إ لحمايتهم من المعاملة االنتقامية الستخدامها .وسيتم اتخاذ التدابير لجعل آلية التظلم سهلة المنال لعمال المشروع هؤالء. الحاشية .16بالنسبة للعمال المحليين ،انظر الفقرة .36 الحاشية .17يتم تقديم آلية التظلم هذه بشكل منفصل عن تلك التي يتطلبها المعيار البيئي واالجتماعي .10 الطراف المتضررة من المشروع وأصحاب ة عن القضايا التي تثيرها أ المذكرة التوجيهية .1-21تختلف المخاوف المتعلقة بأماكن العمل عاد ً المصلحة آ الخرون ،وبالتالي تتطلب آلية منفصلة لمعالجتها كما هو وارد في الحاشية 17بالمعيار البيئي واالجتماعي .2ويشتمل تصميم آلية التظلمات في أماكن العمل على عناصر آلية التظلم المحددة في المعيار البيئي واالجتماعي 10والتوجيهات المرفقة به ،لكنه سيتضمن أيضا خصائص مصممة خصيصاً لمعالجة المخاوف المتعلقة بأماكن العمل. المذكرة التوجيهية .2-21ال تلغي آليات التظلم المنشأة بموجب المعيار البيئي واالجتماعي 2أو تحل محل متطلبات توفير عمليات بمكان العمل للبالغ عن أ الوضاع التي يرى أحد عمال المشروع أنها غير آمنة أو غير صحية كما هو مشار إليه في الفقرة 27من هذا المعيار .ويجب أن إ آ يكون بمقدور عمال المشروع إثارة مخاوفهم بشأن أوضاع العمل غير المنة أو غير الصحية من خالل آلية التظلم. المذكرة التوجيهية .3-21يقوم المقترض أ والطراف الثالثة بإبالغ العمال المباشرين والمتعاقدين على الترتيب بآليات التظلم المتاحة وكيفية عملها .ويجب إتاحة المعلومات ذات الصلة طوال مدة المشروع بطريقة واضحة ومفهومة وميسورة للعمال من خالل ،على سبيل المثال، العالنات أو أي آليات مماثلة إ للبالغ والتواصل. إدراجها في كتيبات للعمال أو نشرها بلوحات إ لي شكل من أشكالالمذكرة التوجيهية .4-21تشتمل إجراءات إدارة العمالة على تدابير معقولة لكي ال يتعرض العمال المباشرون والمتعاقدون أ االنتقام نتيجة إثارة أي تظلم .وقد تشمل هذه التدابير ضرورة الحفاظ على السرية. .22تتناسب آلية التظلم المطلوبة مع طبيعة مخاطر وآثار المشروع المحتملة وحجمها .وسيتم تصميم آلية التظلم لمعالجة المخاوف، المر ،من دون أي عقاب ،وسوف تعمل هذه وذلك باستخدام لغة مفهومة وشفافة توفر ردود الفعل في الوقت المناسب لمن يعنيهم أ اللية بطريقة مستقلة وموضوعية .وقد تستخدم آلية التظلم آليات التظلم الموجودة بالفعل بشرط أن تكون مصممة ومنفذة بشكل آ مناسب وتعالج المخاوف بسرعة ويسهل لجميع عمال المشروع الوصول إليها .ويمكن استكمال آليات التظلم الموجودة بالفعل بترتيبات خاصة بالمشروع حسب الحاجة. وتعرف العمال بالخطوات الجاري اتخاذها لمعالجةباستقاللية وموضوعيةِّ ، المذكرة التوجيهية .1-22تعمل آلية التظلم الفعالة والمالئمة بالضافة إلى عملية للطعن أ مخاوفهم ،وتسمح بإبداء التعليقات على الردود على التظلمات خالل الطر الزمنية المحددة في إجراء آلية التظلم إ قد تُحال إليها التظلمات غير الملباة .وإلى أقصى حد ممكن ،تستخدم آلية التظلم بالمشروع أو ِّ تكمل آليات التظلمات المتعلقة بأماكن العمل. 10 الخذ بعين االعتبار خصائصهم المختلفة ،على سبيل المثالوستكون آلية التظلم في متناول جميع العمال المباشرين والمتعاقدين ،مع أ العاقة .وعند االقتضاء ،يمكن النظر في السماح بإبداء المخاوف دون إ الفصاح عن الهوية و/أو العامالت أو العمال المهاجرين أو العمال ذوي إ إلى شخص غير المشرف المباشر. .23لن تعوق آلية التظلم الوصول إلى سبل االنتصاف القضائية أو الدارية أ الخرى المتاحة بموجب القانون أو من خالل إجراءات إ التحكيم الحالية ،أو تحل محل آليات التظلم َّ المقدمة من خالل االتفاقيات الجماعية. د.الصحة والسالمة المهنية .24سيتم تطبيق التدابير المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية على المشروع .وستشمل تدابير الصحة والسالمة المهنية متطلبات هذا القسم ،وستأخذ بعين االعتبار إرشادات البيئة والصحة والسالمة العامة ،حسب االقتضاء ،وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة الخرى .وسيتم تحديد تدابير الصحة والسالمة المهنية المطبقة في المشروع بالصناعة والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات أ 18 في االتفاقية القانونية وفي خطة االلتزام البيئي واالجتماعي. الرشادات العامة للسالمة والصحة البيئية عن الصحة والسالمة المهنية على جميع المشروعات ويمكن االطالع عليه على الموقع إ اللكتروني: الحاشية .18يسري القسم 2من إ http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES ويعالج كل مبدأ من المبادئ التوجيهية الخاصة بالصناعة مشكالت الصحة والسالمة المهنية ذات الصلة بالصناعة المحددة ،ويمكن العثور على روابط لكل من هذه إ الرشادات على: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustai nability/our+approach/risk+management/ehsguidelines المذكرة التوجيهية .1-24تهدف التدابير المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية إلى حماية عمال المشروع من الصابة أو المرض أو آ الثار المرتبطة إ للخطار التي تتم مواجهتها في مكان العمل أو أثناء مباشرة العمل .وتراعي هذه التدابير متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2 بالتعرض أ ُّ الرشادات عن إدارةومتطلبات القانون الوطني بشأن الصحة والسالمة المهنية وأوضاع مكان العمل التي تسري على المشروع .ويرد المزيد من إ مشكالت الصحة والسالمة المهنية وفقاً للممارسات الدولية الجيدة في الصناعات في إرشادات البيئة والصحة والسالمة. الحكام المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في المشروعات على نوع المشروع، المذكرة التوجيهية .2-24تتوقف الطريقة التي تطبق بها أ ُ َّ الخطار والمخاطر آ والثار ،وأنواع العمال المشاركين .ويتم دمج تدابير مالئمة بشأن الصحة والسالمة المهنية عند تصميم وطبيعة ومدى شدة أ وتنفيذ المشروع من أجل وقاية وحماية العمال من الصابات أ والمراض المهنية. إ .25يتم تصميم وتنفيذ تدابير الصحة والسالمة المهنية لمعالجة( :أ) تحديد المخاطر المحتملة لعمال المشروع وخاصةً تلك التي قد تهديدا للحياة؛ (ب) توفير تدابير وقائية وحماية ،بما في ذلك ،التعديالت أو االستبدال أو استبعاد الظروف أو المواد الخطرة؛ ً تشكل والبالغ عنها؛ (هـ) ترتيبات أ (ج) تدريب عمال المشروع ،والحفاظ على سجالت التدريب؛ (د) توثيق الحوادث والمراض والنزاعات المهنية إ آ الوقاية في حاالت الطوارئ واالستعداد واالستجابة للمواقف الطارئة؛ ( 19ف) عالج الثار السلبية ،مثل إ الصابات المهنية أو حاالت الوفاة 20 أو إ العاقة أو المرض. الحاشية .19سيتم تنسيق هذه الترتيبات مع تدابير االستعداد للطوارئ واالستجابة لها والتي تم تحديدها في المعيار البيئي واالجتماعي .4 الحاشية .20ينبغي أن تأخذ هذه الجراءات العالجية في االعتبار ،كما هو مطبق ،مستوى أ الجور ودرجة التأثير السلبي وعدد وعمر المعالين المعنيين. إ المذكرة التوجيهية .1-25يمكن أن تنشأ أ الخطار من المواد المستخدمة (مثل المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية) ،أو الظروف البيئية أو ظروف العمل (مثل العمل على ارتفاعات أو في أ الماكن الضيقة ،أو ساعات العمل الزائدة عن الحد ،أو العمل ليالً ،أو العوامل العقلية الوكسجين ،أو االرتفاع المفرط في درجات الحرارة ،أو سوء التهوية ،أو ضعف الضاءة ورداءتها ،أو عيوب أ النظمة أو البدنية ،أو بيئات نقص أ إ والالت والمعدات) .وتشمل تدابير الصحة والسالمة المهنية تحديد الدوات آالكهربائية أو الخنادق) ،أو مستلزمات عمليات التشغيل (مثل أ الخطار المحتملة والتصدي لها بما في ذلك عمليات التصميم ،واالختبار ،واالختيار ،واالستبدال ،والتركيب ،والترتيب ،والتنظيم ،واالستخدام،أ تعرض عمال المشروع لها. والصيانة في أماكن العمل ،وبيئة العمل ،وعمليات التشغيل من أجل إزالة مصادر الخطر أو خفض ُّ الخطار التي تهدد صحة عمال المشروع وسالمتهم ،وليس فقط التصدي المذكرة التوجيهية .2-25من الممارسات الجيدة تجنب أو إزالة مصادر أ للخطر من خالل تدابير للوقاية والحماية مثل معدات الحماية الشخصية .لكن عندما يتعذر تجنب الخطر أو إزالته ،يتم إدراج بعض تدابير الحماية المالئمة ضمن تدابير الصحة والسالمة المهنية الخاصة بالمشروع ،مثل السيطرة على مصادر الخطر من خالل استخدام حلول وقائية (مثل أنظمة 11 تهوية العادم ،غرف العزل ،حراسة آ الالت ،العزل الصوتي) وتوفير معدات كافية للحماية الشخصية بال أي تكلفة على عمال المشروع .ويجب أن الولية أ والنشطة التدريبية ذات الصلة .وستشمل تدابير الحماية وضع عالمات تحذيرية على أ الخطار توفر المشروعات مستلزمات كافية للسعافات أ إ بلغات مفهومة لعمال المشروع ،وتوفير التدريب والمعدات لمنع ُّ تعرضهم للمواد الخطرة .ويرد المزيد من التفاصيل في إرشادات مجموعة البنك الدولي بشان البيئة والصحة والسالمة. المذكرة التوجيهية .3-25قد تكون بعض مخاطر الصحة والسالمة المهنية خاصة بالعمالة النسائية .ولهذا ،يُوصى بتمثيل النساء تمثيال متوازنا في اللجان المعنية بالصحة والسالمة المهنية للمساعدة في تصميم سياسات وممارسات تلبي احتياجات العمالة النسائية في المشروع. المذكرة التوجيهية .4-25يجب أن يتلقى عمال المشروع تدريبا خاصا بالصحة والسالمة المهنية في بداية توظيفهم أو مشاركتهم ،ثم بصورة منتظمة بعد ذلك وأيضا عند إجراء تغييرات في مكان العمل ،مع حفظ السجالت الخاصة بالتدريب .ويجب أن يغطي التدريب الجوانب ذات لجراء انتقامي في حاالت الخطر الصلة للصحة والسالمة المهنية المرتبطة بالعمل اليومي ،بما في ذلك القدرة على وقف العمل دون ُّ التعرض إ الوشيك (كما هو وارد في الفقرة 27من المعيار البيئي واالجتماعي )2وترتيبات الطوارئ .ويجب أن تشتمل سجالت التدريب على وصف للتدريب المقدم ،وعدد ساعاته ،وسجالت الحضور ،ونتائج التقييمات .وعندما يقوم عمال المشروع بأنشطة تنطوي على أخطار محتملة ،فقد يكون من َّ المالئم تقديم تدريب خاص .وفي القطاعات المعروف أن أنشطتها يمكن أن تكون شديدة الخطورة ،مثل قطاع البناء أو المواد الكيميائية ،يجب تزويد المديرين بتدريب خاص مع اشتراط ،حسب االقتضاء ،تحقيق االعتماد .ومن المهم عقد جلسات تعريفية عن الصحة والسالمة المهنية لجميع الزوار أ والطراف الخارجية أ الخرى التي تصل إلى موقع المشروع. المذكرة التوجيهية .5-25في حاالت الطوارئ ،من المهم أن يفهم كل من عمال المشروع وأفراد المجتمع المحلي أدوارهم ومسؤولياتهم. الخرى التي قد تشارك في ترتيبات الوقاية واالستعداد واالستجابة ،مثل السلطات والخدمات المحلية، وينبغي للمقترض أن يتواصل مع أ الطراف أ لكي تفهم أدوارها ومسؤولياتها وتستطيع تحديد وتعبئة الموارد التي قد يُحتاج إليها .راجع أيضا المعيار البيئي واالجتماعي .4 الجراءات لتأسيس بيئة عمل آمنة والحفاظ أ .26تعمل جميع الطراف التي تقوم بتوظيف أو إشراك عمال المشروع على وضع وتنفيذ إ خطرا على الصحة، والالت والمعدات والعمليات الواقعة تحت السيطرة آمنة وال تشكل عليها ،بما في ذلك الحفاظ على أماكن العمل آ ً بما في ذلك استخدام الجراءات المناسبة فيما يتعلق بالمواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية .وستتعاون هذه أ الطراف إ بنشاط مع عمال المشروع وتتشاور معهم بخصوص تعزيز فهم متطلبات الصحة والسالمة المهنية ،وأساليبها ،وتنفيذها ،فضال ً عن توفير المعلومات لعمال المشروع ،والتدريب على الصحة والسالمة المهنية ،وتوفير معدات الوقاية الشخصية دون فرض أي نفقات على عمال المشروع. المذكرة التوجيهية .1-26يمكن استخدام عدد من الوسائل للتعاون والتشاور مع عمال المشروع بشأن الصحة والسالمة المهنية ،ولتسهيل زيادة الوعي بالمتطلبات المتعلقة بذلك وفهمها ومساندتها .وتشمل هذه الوسائل ،على سبيل المثال ،دعوة عمال المشروع إلى تعيين مسؤولين أو ممثلين لشؤون السالمة أو تكوين لجان معنية بالصحة والسالمة لمساندة التعاون في مجال تحقيق السالمة وإيصال المعلومات بشكل فعال. ومن المهم ،عند تصميم هذه الوسائل وتنفيذها ،مراعاة مدى خبرة عمال المشروع ،ومستوى معرفتهم ،ودرايتهم بمتطلبات الصحة والسالمة المهنية ،واللغات التي يتواصلون بها. للبالغ عن أوضاع العمل التي يعتقدون أنها ليست آمنة .27ستوضع عمليات خاصة بمكان العمل موضع التنفيذ لعمال المشروع إ وخطيرا على حياتهم ً ولخراج أنفسهم من وضع العمل الذي يكون لديهم فيه مبرر معقول أليعتقدوا أن له ً خطرا وشيكًا أو صحية ،إ وصحتهم .ولن تتم مطالبة عمال المشروع الذين أخرجوا أنفسهم من مثل هذه الوضاع بالعودة إلى العمل إلى أن يتم اتخاذ إجراء إصالحي ضروري لتصحيح هذه أ الوضاع ،ولن يُتخذ أي إجراء مضاد لعمال المشروع أو الخضوع إلى إجراء مضاد أو سلبي بسبب مثل هذه التقارير ،أو لالستغناء عنهم. قدمان إلى عمال المشروع بشأن الصحة والسالمة المهنية بموجب الفقرة 26 المذكرة التوجيهية .1-27تشمل المعلومات والتدريب ،اللذان يُ َّ من المعيار البيئي واالجتماعي ،2تفاصيل العمليات الخاصة بمكان العمل المتاحة لهم إ للبالغ عن أوضاع العمل الخطرة المشار إليها في الفقرة 27من هذا المعيار ولخراج أنفسهم من مثل هذه أ الوضاع. إ سيزود عمال المشروع بمرافق مالئمة لظروف عملهم ،بما في ذلك توفير المقاصف (الكانتين) ،والمرافق الصحية ،ومناطق ُ .28 القامة لعمال المشروع ،سيتم وضع وتنفيذ سياسات بخصوص إدارة ونوعية السكن لحماية 21 االستراحة المناسبة .وحيثما تتوفر خدمات إ صحة عمال المشروع ،وسالمتهم ،ورفاهتهم وتعزيزها ،وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات التي تستوعب احتياجاتهم المادية، واالجتماعية ،والثقافية أو توفيرها. 12 الحاشية .21يمكن تقديم هذه الخدمات إما مباشر ً ة من ِقبل المقترض أو من ِقبل أطراف ثالثة. المذكرة التوجيهية .1-28يجوز للمقترض أن يستخدم السياسات والخدمات الحالية المتعلقة بإدارة وجودة أماكن إ القامة ،أو يضع سياسة مقدم لخدمات إ القامة بهذه خاصة للمشروع تلبي المتطلبات الواردة في الفقرة 28من المعيار البيئي واالجتماعي .2ويتم إبالغ أي مقاول أو ِّ المتطلبات بشكل واضح ومطالبته بتنفيذها .ويجب أال تقع أماكن إ القامة الموفَّرة لعمال المشروع بالقرب من المواقع المستخدمة في معالجة القامة والخدمات التي يوفرها المشروع عنصراً مهماً في إدارة مخاطر الصحة أ النفايات الخطرة أو تخزينها .ويُعد رصد الوضاع المتعلقة بأماكن إ والسالمة المهنية وتعزيز صحة عمال المشروع وسالمتهم ورفاهتهم. قدم الخدمات الموفرة لعمال المشروع (مثل المقاصف "الكانتين" أو منشآت الرعاية أو المخيم في موقع البناء)، المذكرة التوجيهية .2-28تُ َّ سواء بشكل مباشر أو من خالل مقاول ،بطريقة غير تمييزية ووفقاً للقانون الوطني وإرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة والمن والسالمة .وعندما توجد رسوم على عمال المشروع مقابل هذه الخدمات ،فإنها يجب أن تكون والسالمة ،السيما فيما يتعلق بالجودة أ فرض على العمال استخدام هذه الخدمات ما لم يتطلب سياق المشروع ذلك. معقولة وفقاً لسياسات السوق المحلية ،وأال يُ َ .29عند توظيف عمال للمشروع وإشراكهم من قبل أكثر من طرف وعملهم معا في مكان واحد ،ستتعاون أ الطراف التي قامت بتوظيف ً ِ العمال أو إشراكهم في تطبيق متطلبات السالمة والصحة المهنية ،دون المساس بمسؤولية أي طرف فيما يتعلق بصحة وسالمة عماله. المذكرة التوجيهية .1-29يمكن تحقيق التعاون بعدة طرق مختلفة ،وذلك بهدف حماية صحة جميع عمال المشروع في الموقع وسالمتهم. الطراف وعمال المشروع أدوار ومسؤوليات كل طرف وهيكل السلطة في موقع المشروع ،يكون التنسيق في تطبيق متطلبات وعندما تفهم جميع أ الصحة والسالمة المهنية الخاصة بالمشروع أسهل بكثير .ويجب توثيق الترتيبات التي تستهدف تحقيق مثل هذا التعاون. الخطار ومستويات المخاطر فيما يتعلق بالصحة المذكرة التوجيهية .2-29تنطوي أ النواع المختلفة من المشروعات على أنواع متباينة من أ والسالمة المهنية ،وربما تتطلب أفرادا مختلفين ليتولوا مسؤولية التنسيق .فالتنسيق في مشروعات البناء ،على سبيل المثال ،يكون مهما في تطبيق متطلبات الصحة والسالمة المهنية بشكل فعال .ويجب إسناد المسؤولية العامة عن موقع العمل ،وااللتزام إ بالشراف على العمل الجاري النشاءات أو مهندس إشراف .ومن المهم أن يفهم جميع تنفيذه وتنسيقه بصورة مستمرة ،إلى مدير محدد بالموقع مثل مدير المشروع أو مدير إ المقاولين وعمالهم دور مدير الموقع وأن يتم إبالغهم به بشكل واضح ،وأن تُوضع إجراءات لتسهيل التواصل بين المقاولين ومدير الموقع. الخطار والمخاطر التي تهدد .30سيتم تنفيذ نظام المراجعة المنتظمة أ لداء السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل ويشمل تحديد أ السالمة والصحة ،وتنفيذ أ الساليب الفعالة لالستجابة أ للخطار والمخاطر المحددة ،وتحديد أولوية العمل ،وتقييم النتائج. ة على إجراء لتوثيق حوادث محددة مثل الخطار والمخاطر المحددة واالستجابة لها عاد ً المذكرة التوجيهية .1-30يشتمل نظام مراجعة أ والمراض وحوادث ضياع الوقت المتعلقة بالمشروع .ويحتفظ المقترض بهذه السجالت ،ويطلب من جميع أ الطراف الثالثة الصابات المهنية أ إ والموردين الرئيسيين االحتفاظ بمثلها .وتقدم هذه السجالت مدخالت تثري عملية المراجعة المنتظمة أ للداء المتعلق بالصحة والسالمة المهنية ِّ وظروف العمل والجراءات أ الخرى المطلوبة في الفقرة 30من المعيار البيئي واالجتماعي .2 إ المذكرة التوجيهية .2-30في حالة حدوث وفاة أو إصابة مهنية خطيرة ،يقوم المقترض فور علمه بذلك بإبالغ البنك والسلطات الحكومية وفقاً والموردين الرئيسيين بإبالغ المقترض عند وقوع مثل هذه الحاالت. لمتطلبات البالغ الوطنية .ويتم دعم ذلك بالتزامات مماثلة من جانب أ الطراف الثالثة ِّ إ الجراءات التصحيحية وتُنفَّذ استجابةً للوقائع أو الحوادث المتعلقة بالمشروع .وحسب االقتضاء ،تُدرج هذه المذكرة التوجيهية .3-30تُحدد إ أ الطراف الثالثة ،بما في ذلك المقاولون .ويجوز للمقترض ،أو الطرف الثالث حسب االقتضاء ،إجراء تحليل للسباب الجراءات في اتفاقيات مع أ إ الجراءات التصحيحية. إ من المزيد وتنفيذ تصميم في إليه االستناد ليتم طلبه، على ء ً بنا عليه البنك وإطالع الجذرية هـ.العمال المتعاقدون .31سيبذل المقترض جميع الجهود المعقولة للتأكد من أن أ الطراف الثالثة 22التي تشرك عماال ً متعاقدين هي كيانات قانونية يعتمد عليها ولديها إجراءات إدارة عمالة سارية على المشروع تسمح لها بالعمل وفقًا لمتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي هذا ،باستثناء الفقرات من 34وحتى .42 الحاشية .22راجع الحاشية رقم :3قد يشتمل هذا على مقاولين ،أو مقاولين من الباطن ،أو سماسرة ،أو وكالء ،أو وسطاء. 13 المذكرة التوجيهية .1-31تساعد المعلومات ،التي يتم الحصول عليها في إطار عملية التعاقد مع أ الطراف الثالثة التي تشرك عماال ً متعاقدين، في التأكد من شرعية الطرف الثالث وموثوقيته .وتبعاً لطبيعة المشروع والمخاطر آ والثار المحتملة ،فإن المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث أو يتم الحصول عليها بأي طريقة أخرى يمكن أن تشمل ما يلي: المعلومات في السجالت العامة مثل سجالت الشركات والوثائق العامة المتعلقة بمخالفات قانون العمل الساري ،بما في ذلك تقارير الخرى؛هيئات التفتيش وأجهزة النفاذ أ إ التراخيص والتسجيالت والتصاريح والموافقات التجارية؛ الوثائق المتعلقة بنظام إدارة العمالة بما في ذلك مشكالت الصحة والسالمة المهنية ،مثل إجراءات إدارة العمالة؛ الفراد المعنيين بإدارة العمالة وشؤون السالمة والصحة ،وكذلك مؤهالتهم وشهاداتهم؛ تحديد أ لداء العمل المطلوب؛ شهادات/تصاريح/تدريب العمال أ سجالت المخالفات المتعلقة بالسالمة والصحة ،واالستجابات في هذا الشأن؛ والخطارات َّ المقدمة إلى السلطات؛ سجالت الحوادث والوفيات إ سجالت مزايا العمال المقررة قانوناً وإثبات التحاقهم بالبرامج ذات الصلة؛ سجالت رواتب العمال ،بما في ذلك ساعات العمل أ والجر المتقاضى؛ العضاء في اللجان المعنية بالسالمة وسجالت اجتماعاتها؛ تحديد أ والموردين تُظهر تضمين أحكام وشروط تعكس متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي .2 ِّ نسخ من العقود السابقة مع المقاولين الطراف الثالثة فيما يتعلق بمتطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي ومتابعتها. .32سيحدد المقترض إجراءات لدارة أداء هذه أ إ أ بالضافة إلى ذلك ،سيدمج المقترض متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي هذا في االتفاقيات التعاقدية مع هذه الطراف الثالثة ،إلى إ الطراف الثالثة إدراججانب الجراءات العالجية المناسبة المتعلقة بعدم االمتثال .وفي حالة التعاقد من الباطن ،سيطلب المقترض من أ إ المتطلبات المتكافئة إ والجراءات العالجية المتعلقة بعدم االمتثال في اتفاقياتهم التعاقدية مع المقاولين من الباطن. المذكرة التوجيهية .1-32تحدد إجراءات إدارة العمالة بالمشروع الطرق التي سينتهجها المقترض في إدارة ورصد أداء أ الطراف الثالثة فيما يتعلق والقرارات والضمانات) .وحسبما يالئم المشروع، أ بالعمال المتعاقدين ،مع التركيز على امتثال هؤالء الطراف التفاقياتهم التعاقدية (االلتزامات إ قد يشمل ذلك إجراء تدقيقات دورية و/أو عمليات تفتيش و/أو معاينات مفاجئة لمواقع المشروع أو مواقع العمل و/أو سجالت وتقارير إدارة الطراف الثالثة .وقد تشتمل هذه السجالت والتقارير على( :أ) عينة تمثيلية لعقود التوظيف أو الترتيبات المبرمة بينالعمالة التي يعدها أحد أ الطراف الثالثة والعمال المتعاقدين؛ (ب) السجالت المتعلقة بالتظلمات التي تم تلقيها وتسويتها؛ (ج) التقارير الخاصة بعمليات التفتيش على أ الجراءات التصحيحية؛ (د) السجالت المتعلقة بحاالت عدم االمتثال للقانون الوطني؛ (ه) السالمة بما في ذلك الوفيات والحوادث وتنفيذ إ المقدم للعمال المتعاقدين من أجل شرح متطلبات المشروع الخاصة بالعمالة وظروف العمل والصحة والسالمة المهنية. سجالت التدريب َّ .33سيتمكن العمال المتعاقدون من الوصول إلى آلية التظلم .وفي حالة عدم تمكن الطرف الثالث الذي قام بتوظيف العمال أو إشراكهم من توفير آلية التظلم لهؤالء العمال ،سيوفر المقترض آلية التظلم بموجب القسم ج من هذا المعيار البيئي واالجتماعي المتوفر للعمال المتعاقدين. المذكرة التوجيهية .1-33إذا وفَّر الطرف الثالث آلية للتظلم للعمال المتعاقدين ،فإنه ِّ يقدم تقارير منتظمة عن المخاوف التي يثيرها هؤالء العمال والطريقة التي جرى بها تسوية التظلمات. المذكرة التوجيهية .2-33إذا لم يستطع الطرف الثالث توفير آلية للتظلم كما هو َّ مبين في الفقرة 33من المعيار البيئي واالجتماعي ،2 فإنه يُتاح للعمال المتعاقدين استخدام آلية التظلم الخاصة بالمشروع ويقوم المقترض بإبالغ الطرف الثالث بأي تظلمات جرى تلقيها من خالل هذه آ اللية لكي يقوم بتسويتها. و.العمال المحليون .34قد تتضمن المشروعات استخدام العمال المحليين في ظروف مختلفة ،بما في ذلك توفير العمالة من قبل المجتمع المحلي كمساهمة في المشروع ،أو حيث يتم تصميم المشروعات وتنفيذها بغرض تعزيز التنمية المجتمعية وتوفير شبكة أمان اجتماعي 23 أو توفير مساعدة موجهة في أ الوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات .وبمعرفة طبيعة وأهداف هذه المشروعات ،قد يصبح تطبيق جميع 14 متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2غير مالئم .وفي جميع هذه الظروف ،سيتعين على المقترض تنفيذ إجراءات 24تؤكد ما إذا كانت 25 هذه العمالة مقدمة على أساس تطوعي نتيجة اتفاق فردي أو مجتمعي. الحاشية .23على سبيل المثال ،برامج العمل من أجل الغذاء أ والشغال العامة كبرامج شبكات السالمة. الحاشية .24يتم توثيق هذه التدابير في إجراءات إدارة العمالة. الحاشية .25راجع الحاشية .14 المذكرة التوجيهية .1-34يمكن أن يختلف نوع المشروعات التي يشارك فيها العمال المحليون اختالفاً كبيراً من حيث درجة التعقيد ،والمدة، ونوع العمل ،وعدد العمال المشاركين ،وأنواع منافع المشروع ،والطريقة التي يسري بها المعيار البيئي واالجتماعي 2على مشاركة العمال القليمية أو أ المحليين .وتتراوح المثلة على ذلك ما بين المشروعات التي تستهدف إنشاء بنية تحتية مجتمعية صغيرة النطاق إلى المشروعات إ الوطنية المصممة لتوفير شبكة أمان اجتماعي لمعالجة مشكلة البطالة أو البطالة المقنعة .والهدف من تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي 2على والثار ذات الصلة بطريقة مالئمة وبما يتوافق مع سياق المشروع وتصميمه وأهدافه المحددة. مثل هذه المشروعات هو معالجة المخاطر آ المذكرة التوجيهية .2-34على سبيل المثال ،عندما يكون هدف المشروع هو إنشاء بنية تحتية مجتمعية لصالح مجتمع محلي محدد مع توفير العمالة بشكل مباشر من خالل أفراد في هذا المجتمع ،فقد تكون هناك أهمية خاصة لتطبيق متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 2المتعلقة الطفال والعمل القسري (القسم ب) .ورغم احتمالية مساهمة المجتمع المحلي بالعمالة ،فإنه بالصحة والسالمة المهنية (القسم د) وعمالة أ من المهم التحقق من سالمة بيئة العمل وسن العمال المحليين والشروط التي تتم بنا ً ء عليها تعبئة العمالة. المذكرة التوجيهية .3-34هناك مشروعات أخرى ربما تكون ذات نطاق أوسع ومدة أطول كتلك التي تستهدف معالجة المشكالت الهيكلية المتعلقة بالبطالة أو البطالة المقنعة بما في ذلك التدريب ،أو تقديم المساعدة كاستجابة في أ الوضاع الهشة أو المتأثرة بالصراعات .وفي ٍ بالجور وشروط وأحكام التوظيف مثل هذه المشروعات ،فإن عناصر المعيار البيئي واالجتماعي 2التي ربما تكون لها أهمية خاصة قد تتعلق أ والتدريب (القسم أ). المذكرة التوجيهية .4-34من المهم عند توفير العمالة في مشروع من خالل العمال المحليين أن يتم ذلك على أساس طوعي .ويرد تعريف العمل الطوعي في الحاشية 14بالمعيار البيئي واالجتماعي .2ومن الممارسات الجيدة توثيق االتفاق الذي يتم التوصل إليه مع العمال المحليين ء عليها .ويشمل ذلك تفاصيل ما جرى االتفاق عليه ،والطريقة التي تم بها التوصل إلى هذا االتفاق، وتسجيل الشروط التي س ُتوفَّر العمالة بنا ً وكيفية تمثيل العمال المحليين .راجع المعيار البيئي واالجتماعي 10لمناقشة مشاركة أصحاب المصلحة وتمثيلهم بمزيد من التفصيل .وسيعكس االتفاق تصميم المشروع والطريقة التي تُتخذ بها القرارات داخل المجتمع المحلي .ورغم أنه قد ال يلزم أن تكون االتفاقات الفردية مع العمال المحليين كتابية ،فمن الجيد االجتماع مع أفراد المجتمع المحلي والعمال المحليين لمناقشة شروط مشاركتهم في المشروع واالتفاق عليها، وإعداد محاضر لهذه االجتماعات ،وتبادلها مع أفراد المجتمع المحلي والعمال المحليين وممثليهم. .35وبالتبعية ،حين يشتمل المشروع على توفير العمالة من خالل العمال المحليين ،يقوم المقترض بتطبيق البنود ذات الصلة الخاصة بالمعيار البيئي واالجتماعي بشكل يمثل ويتناسب مع: )أ(المشروع وطبيعته وحجمه؛ )ب(أنشطة المشروع المحددة التي يشترك فيها العمال المحليون؛ )ج(طبيعة المخاطر آ والثار المحتملة على العمال المحليين. سيتم تقييم الفقرات من 9إلى ( 15ظروف العمل) والفقرات من 24إلى ( 30الصحة والسالمة المهنية) فيما يتعلق بالعمالة المحلية وسيتم تطبيقها بطريقة تعكس النقاط من (أ) إلى (ج) أعاله .وسيتم إعداد طريقة تطبيق هذه المتطلبات على ظروف المشروع في إجراءات إدارة العمالة. المذكرة التوجيهية .1-35هناك أمور يجب أخذها بعين االعتبار عند تقييم كيفية تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي 2بطريقة مالئمة ،من بينها مراعاة السن ونوع الجنس وأوجه الضعف المحددة للفرد أو مجموعة العمال المحليين بالنسبة لطبيعة مخاطر المشروع وآثاره أ والنشطة التي يتعرض لها العمال المحليون ،وكذلك القدرة على منع هذه سيقومون بها من خالل المشروع .وسيتم تقييم مخاطر الصحة والسالمة التي قد َّ المخاطر وإزالتها أو القدرة على حماية هؤالء العمال من ُّ التعرض لها إذا تعذر منعها أو إزالتها. .36خالل إعداد إجراءات إدارة العمل ،يقوم المقترض بتوضيح الشروط أ والحكام التي سيتم على أساسها إشراك العمال المحليين ،بما في ذلك وسيلة الدفع والمبلغ (إذا وجد) وأوقات العمل .وتحدد إجراءات إدارة العمل طريقة رفع العمال المحليين للمظالم فيما يخص 15 والثار المحتملة أ للنشطة التي يتم إجراؤها من قبل العمال المحليين وتطبيق الحد أ الدنى المشروع .ويقوم المقترض بتقييم المخاطر آ من المتطلبات ذات الصلة بإرشادات البيئة والصحة والسالمة العامة ،وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالصناعة. المذكرة التوجيهية .1-36رغم أنه يمكن للعمال المحليين تقديم تظلمات فيما يتعلق بالمشروع ،فإن طبيعة هذه التظلمات وطريقة معالجتها وتسويتها قد تختلفان في حاالت كثيرة عما هما عليه بالنسبة لعمال المشروع .ولهذا السبب ،يجب تكييف آلية التظلم الخاصة بالمشروع لتعكس الخصائص المحددة للعمال المحليين والمشروع. المذكرة التوجيهية .2-36عندما يُتوقَّع إشراك عمال محليين في المشروع ،فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد التفاصيل المتعلقة بشروط وأحكام الخرين ،والطريقة التي ستعالج بها التظلمات ،وأي تدابير إضافية مصممة للحد من المخاطر آ والثار المحددة المتعلقة إشراك هؤالء العمال آ ُ بالعمال المحليين المشاركين في المشروع. الطفال أو العمل القسري داخل العمالة المحلية، .37يقوم المقترض بتقييم ما إذا كانت هناك بعض المخاطر المتمثلة في عمالة أ ويحدد هذه المخاطر وفقًا للفقرات من 17إلى 20المذكورة أعاله .وتحدد إجراءات إدارة العمالة أ الدوار والمسؤوليات لمتابعة العمالة المحلية .وإذا تم تحديد حاالت عمالة أطفال أو العمل القسري ،يتخذ المقترض الخطوات المناسبة لعالجها. المذكرة التوجيهية .1-37راجع الفقرات من 1-17إلى 1-19ومن 1-20إلى 4-20التي تقدم توجيهات عن الفقرات من 17إلى 20من المعيار المقدم أ أ البيئي واالجتماعي 2بشأن عمالة الطفال والعمل القسري .وعندما توجد مخاطر تتعلق بعمالة الطفال أو العمل القسري ،فإن التدريب َّ إلى العمال المحليين يشتمل على معلومات عن هذه المخاطر. .38يأخذ نظام المراجعة ،الذي تم تأسيسه وفقًا للفقرة ،30في االعتبار االستعانة بالعمالة المحلية في المشروع ،وتقديم تدريب كاف لهؤالء العمال وفقا الحتياجاتهم المحددة وللمخاطر آ والثار المحتملة للمشروع. المذكرة التوجيهية .1-38من المهم التواصل مع العمال المحليين بلغة وشكل مفهومين لهم لكي يعرفوا ما هو متوقع من المشروع ومسؤولياتهم في إطاره .ويجب تدريب العمال المحليين بصورة منتظمة وحسبما يتالءم مع التصدي لمخاطر المشروع وآثاره المحتملة. ز.عمال المدادات أ الولية إ .39في إطار التقييم البيئي واالجتماعي ،يقوم المقترض بتحديد المخاطر المحتملة لعمالة أ الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة الهامة والتي قد تنتج فيما يتعلق بالموردين الرئيسيين. المذكرة التوجيهية .1-39يحدد التقييم البيئي واالجتماعي ،إلى أقصى قدر ممكن ،أنواع السلع والمواد التي سيتم الحصول عليها من ِّ الموردين المدادات ذات طبيعة محلية أو تأتي من أجزاء أخرى من البلد أو من خارجه .وعند تحديد مخاطر محتملة لعمالة الرئيسيين .ويمكن أن تكون إ الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة الهامة ،أو انتشارها أو معرفة وجودها في قطاع أو صناعة أو منطقة محددة فيما يتعلق بإمدادات أ الموردين المحتملين وإلى أي مدى قد يشكِّلون هذه المخاطر. ِّ هذه السلع والمواد ،يجب رسم خرائط لتحديد معينين ،فيجب أن يراجع التقييم القضايا العامة والمخاطر المتعلقة بالعمالة المذكرة التوجيهية .2-39عندما يتعذر تحديد ِّ موردين رئيسيين َّ بالقطاع ذات الصلة فيما يخص إمدادات هذه السلع والمواد .ومن المفيد أيضا إجراء تحديث دوري لتقييم المخاطر المحتملة التي قد تنشأ الجراءات وتدابير الحد من المخاطر بالموردين الرئيسيين للمشروع أثناء تنفيذه .ويساعد تتبع أداء ِّ الموردين على معرفة ما إذا كانت إ ِّ فيما يتعلق أ بالضافة إلى تقديم مالحظات تقييمية بشأن الداء وأي مجاالت جديدة للمخاطر. آ والثار تُنفَّذ بشكل مناسب إ الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة أثناء العمل المذكرة التوجيهية .3-39حسب االقتضاء ،يتم إدراج متطلبات محددة بشأن عمالة أ الموردين. ِّ في جميع أوامر الشراء والعقود المبرمة مع الولية ،سيحدد المقترض هذه المخاطر الطفال أو العمل القسري فيما يتعلق بعمال المدادات أ .40إذا وجد خطر كبير يخص عمالة أ إ الدوار والمسؤوليات لرصد الموردين الرئيسيين .وإذا تموفقًا للفقرات من 17إلى 20المذكورة أعاله .وتحدد إجراءات إدارة العمالة أ تحديد حاالت عمالة أطفال أو العمل القسري ،يطالب المقترض المورد الرئيسي باتخاذ الخطوات المناسبة لعالجها. 16 .41بالضافة إلى ذلك ،إذا وجد خطر كبير بشأن قضايا جادة تتعلق بالسالمة ذات صلة بعمال المدادات أ الولية ،يطالب المقترض إ إ الجراءات إ هذه اجعة ر م وتتم بالسالمة، المتعلقة المشكالت هذه لمعالجة تخفيف وتدابير اءاتر إج بتقديم المعني ئيسي ر ال المورد وتدابير التخفيف بصفة دورية للتأكد من فاعليتها. .42تستند قدرة المقترض على معالجة هذه المخاطر إلى مستوى ما يمارسه من رقابة أو تأثير على الموردين الرئيسيين لديه .وإذا تعذر وجود حل ،يقوم المقترض ،في فترة معقولة ،بتحويل الموردين الرئيسيين للمشروع إلى موردين بإمكانهم تلبية متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي ذات الصلة. المذكرة التوجيهية .1-42تتوقف قدرة المقترض على التأثير على ِّ مورديه الرئيسيين على شروط وأحكام العقود المبرمة معهم .وفيما عدا أ الظروف االستثنائية ،ال يُعتبرأن تأثير المقترض يشمل القدرة ،كدولة ذات سيادة ،على تنظيم مثل هذه النشطة خارج المشروع. 17 المراجع ترد أدناه مراجع قد تساعد المقترض.هناك العديد من المصادر التي يمكن أن تفيد المقترض في تناول تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي . وال تمثل المصادر المدرجة هنا بالضرورة آراء البنك الدولي.في تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي مجموعة البنك الدولي International Finance Corporation and European Bank for Reconstruction and Development. 2009. “Guidance Note on Workers’ Accommodations: Processes and Standards.” International Finance Corporation and European Bank for Reconstruction and Development, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_workersaccommodation World Bank Group. 2002. “Good Practice Note: HIV/AIDS in the Workplace.” World Bank Group, Washington, DC. https:// www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797 ———. 2018. “Good Practice Note: Managing Risks Associated with Modern Slavery.” World Bank Group, Washington, DC. www.ifc.org/modernslavery ———. 2002. “Good Practice Note: Addressing Child Labor in the Workforce and Supply Chain.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/ publications/publications_gpn_childlabor ———. 2005. “Good Practice Note: Managing Retrenchment.” World Bank Group, Washington, DC. https://www. ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_gpn_retrenchment ———. 2006. “Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_gpn_nondiscrimination ———. 2007. “Environmental, Health, and Safety (EHS) General Guidelines: Occupational Health and Safety.” World Bank Group, Washington, DC. www.ifc.org/EHSguidelines ———. 2009. “Projects and People: A Handbook for Addressing Project-Induced In-Migration.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/ publications/publications_handbook_inmigration ———. 2010. “Measure & Improve Your Labor Standards Performance Handbook.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_handbook_laborstandardsperformance 18 ———. 2012. “Guidance Note 2 – Labor and Working Conditions.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/ wps/wcm/connect/0d7a4480498007faa1f7f3336b93d75f/Updated_GN22012-.pdf?MOD=AJPERES ———. 2014. “Good Practice Handbook: Assessing and Managing Environmental and Social Risks in an Ago-Commodity Supply Chain” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_agrosupplychains ———. 2016. “Managing the Risks of Adverse Impacts on Communities from Temporary Project Induced Labor Influx.” World Bank, Washington, DC. http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse- impact-from- project-labor-influx.pdf ———. 2016. “Project Procurement Strategy for Development: Short Form Detailed Guide.” World Bank, Washington, DC. http://pubdocs.worldbank.org/en/633801467334323120/PPSD-Short-Form-July-26.pdf ———. 2017 “Good Practice Handbook: Use of Security Forces: Assessing and Managing Risks and Impacts.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces ———. 2017. “Good Practice Note: Managing Contractors’ Environmental and Social Performance.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03ff53f424-e28-4526-bc1- 60bec0638b93/p_GPN_ ESContractorManagement.pdf?MOD=AJPERES الصحة والسالمة المهنيتان American Conference of Governmental Industrial Hygienists. https://www.acgih.org/home European Union Health and Safety Legislation website. https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/ european-directives International Finance Corporation. 2007. General EHS Guidelines-Occupational Health and Safety. www.ifc.org/ehsguidelines International Labour Organization SafeWork website. https://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm ———.2009. “Guidelines on occupational safety and health management systems.” Second Edition. ILO-OSH, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/ wcms_107727.pdf International Organization for Standardization. 2018. “Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.” International Organization for Standardization, Geneva. https://www.iso.org/standard/63787.html National Institute for Occupational Safety and Health: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2005149-/default.html United States of America Occupational Health and Safety Administration law and regulations website. https://www.osha. gov/law-regs.html مراجع إضافية Asian Development Bank and International Labor Organization. 2006. “Core Labor Standards Handbook.” Asian Development Bank, Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33480/files/cls- handbook.pdf Interfaith Center on Corporate Responsibility. 2017. “Best Practice Guidance on Ethical Recruitment of Migrant Workers.” Interfaith Center on Corporate Responsibility, NewYork. http://www.iccr.org/best-practice-guidance-ethical-recruitment-migrant-workers- 0 ILO has an information system called NORMLEX, which brings together information on International Labour Standards. ILO publications include: 19 International Labour Organization. 2002. “International Labour standards – A global approach.” Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- normes/documents/publication/wcms_087692.pdf ———. 2011. “Children in hazardous work: What we know, what we need to do”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/ publication/wcms_155428.pdf ———. 2012. “Harder to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang-- en/ index.htm ———. 2012. “Towards the right to work: A Guidebook for designing innovative public employment programmes”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/topics/employment-intensive- investment/publications/ WCMS_559267/lang--en/index.htm ———. 2014. “Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- normes/documents/publication/wcms_318141. pdf ———. 2015. “Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publi cation/wcms_101171.pdf ———. 2016. “Age Verification: Protection for unregistered children from child labour”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=29095 ———. 2016. “Non-standard forms of employment Report”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_534326.pdf International Organization for Migration. “International Recruitment Integrity System.” International Organization for Migration, Geneva. https://iris.iom.int/ International Organization for Standardization. 2018. “Standard 3100 – Risk Management.” International Organization for Standardization, Geneva. https://www.iso.org/iso-31000- risk-management.html Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2011. “Guidelines for Multinational Enterprises”. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. https://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf The Freedom Fund. 2016. “Safer labour migration and community-based prevention of exploitation: The state of the evidence for programming.” The Freedom Fund, London. http://freedomfund.org/wp-content/uploads/FF_SAFERMIGRATION_WEB.pdf United States Department of Labor. “Comply Chain: Business Tools for Labor Compliance in Global Supply Chains.” United States Department of Labor, Washington, DC. https://www.dol.gov/ilab/complychain/ Verité. “Fair hiring toolkit.” Verité, Amherst, Massachusetts, U.S.A. http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit ———. “Responsible Sourcing Tool.” Verité, Amherst, Massachusetts, U.S.A. https://www.responsiblesourcingtool.org/ 20